اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
10/6/2023 4:27:29 PM
  هل العقد النهائي عقب تسجيله يترتب عليه زوال شروط العقد الابتدائي؟؟      

هل العقد النهائي عقب تسجيله يترتب عليه زوال شروط العقد الابتدائي؟؟ ----------------------------------------------- البعض عند تحريره لعقد ابتدائي بصدد شرائه لأي وحدة عقارية أو أي شئ فإنه يُضمن عقده الابتدائي كافة الشروط التي تحفظ حقوقه كتدوين التزام البائع بتركيب المرافق أو تركيب المصعد أو تشطيب الواجهات أو تسليم الوديعة المقررة لصيانة العقار اتحاد الشاغلين أو ... إلا أنه يتعجل ويلجأ لتسجيل العقد وخلال التسجيل يغفل عن إدراج تلك الشروط بالعقد المسجل ثم يفاجئ بامتناع الطرف الآخر عن الوفاء بالتزامه فيقيم دعواه بالعقد الابتدائي لكن يفاجئ بأن عقد البيع النهائي (المسجل) هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين وأصبح قانون العاقدين وهو المرجع في التعرف على إرادتهما النهائية ، فإذا اغفل العاقدان ذكر بعض الشروط التي كان منصوصا عليها في العقد الابتدائي حمل ذلك بحسب الأصل على انه عدول عما لم يرد ذكره حيث قضت محكمة النقض:- ----------------------- المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن عقد البيع النهائي الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية ، فإذا اغفل العاقدان ذكر بعض الشروط التي كان منصوصا عليها في العقد الابتدائي حمل ذلك بحسب الأصل على انه عدول عما لم يرد ذكره ، إلا أن ذلك مقصور على شروط البيع وأحكامه التي تعد عقود البيع النهائية لإثباتها ولا تجاوز ذلك إلى ما عداها ، فلو تضمن العقد الابتدائي أكثر من تصرف أو إخبارا بأمور أو وقائع أو تنظيما لعلاقات مغايرة للبيع ولم يرد ذكرها في العقد النهائي وخلت عباراته مما يناقضها ، فليس بلازم عدم ترديدها العدول عنها وإنما قد يكون اكتفاء بإثباتها في العقد الابتدائي ، فإذا لم تكشف ظروف الدعوى وملابساتها عن رغبة العاقدين في العدول عما ورد في العقد الابتدائي مما لا يتصل بشروط البيع وأحكامه تعين اعتبار دلالته حتى لو لم يرد ذكره في العقد النهائي ما لم يثبت العدول عنه . الطعن رقم 141 لسنة 62ق جلسة 13/5/1996 س47ج1ص772 ))عقد البيع النهائي الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الابتدائي ويحل محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه ، ويصبح هو قانونهما والمرجع في التعرف على إرادتيهما النهائية ، ومن ثم فإنه قد يتناول مقدار المبيع ، أو الثمن ، أو شروط البيع الابتدائي بالتعديل حيث يسوغ القول بأن العقد النهائي بمثابة تقايل من البيع الابتدائي) مجدى عزام الطعن رقم 509 لسنة 70 جلسة 21/11/2000 س 51 ع 2 ص 1040 ق 198 ))إذ اشتمل العقد ........... (عقد البيع الابتدائي ) على بيع أكثر من حصة مقابل ثمن إجمالي لها جميعاً ، ثم انعقدت إرادة الطرفين في العقد النهائي على أن يصبح هذا الثمن مقابلاً لبعض تلك الحصص دون البعض الآخر ، فإن مؤدى هذا إنهما تقايلا من بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائي من أجزاء المبيع ، وارتضيا تعديل كل من المبيع والثمن . والقول بغير ذلك مؤداه التزام البائع بنقل ملكية الأعيان التي لم يشتمل عليها هذا العقد الأخير دون مقابل ، وهو ما يتعارض مع كون الثمن ركناً أساسيا في عقد البيع لا ينعقد دون تحديده أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها)) الطعن رقم 509 لسنة 70 جلسة 21/11/2000 س 51 ع 2 ص 1040 ق 198 --- والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدي أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4448 / عدد الاعضاء 62