اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
9/5/2023 4:12:12 PM
  هل يحق للمؤجر طلب التعويض فى حالة تأخر المستأجر عن تسليم العين المؤجرة فى موعدها؟؟؟      

هل يحق للمؤجر طلب التعويض فى حالة تأخر المستأجر عن تسليم العين المؤجرة فى موعدها؟؟؟ ---- قد يصادف المؤجر عند انتهاء مدة عقد الايجار المتفق عليها بتأخر المستأجر عن تسليم العين المؤجرة مما يضطر معه المؤجر لاقامة دعوى اخلاء وتسليم وخلال تلك الفترة تكون العين المؤجرة تحت يد المستأجر بدون سند وهى خلال الفترة من ثبوت انتهاء عقد الايجار حتى تاريخ التسليم قضائياً أو حتى تاخر التسليم رضائيا تنص المادة 590 من القانون المدنى:- (( يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر )) وهو ما يحق معه للمؤجر طلب التعويض وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية والعقدية عما أصابة من ضرر وما فاته من كسب (سواء مقابل الانتفاع بالعين بدون سند أو المصروفات القضائية واعادة تجهيز العين للاشغال مرة اخرى وفوات الانتفاع بالأجرة وغير ذلك ) وتقدر المحكمة التعويض الجابر للمؤجر عن تلك الأضرار . وقد قضت محكمة النقض:- ------------- (( أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الايجار إذا حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة ٥٩٠ مدني - ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر .)) الطعن رقم ٦٤٨٤ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٣ ((عقد الإيجار إعمالا لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك, ويجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر, ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يعد غصبا يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة 590 من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجر ة وما أصاب المؤجر من ضرر طعن رقم 3829 لسنة 66 بتاريخ :2001/01/03 (( المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني إعمالاً لنص المادة ٥٩٨ منه ينتهى بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك ويجب على المستأجر وفقاً للمادة ٥٩٠ من القانون سالف الذكر أن يَرُد العين المؤجرة إلى المؤجر ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر أنه سيقوم بإخلاء العين بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء مادياً فيخليها مما عساه أن يكون موجوداً بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن بقى فيها شيء مما كان يشغله به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفي بالتزامه برد العين المؤجرة ، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة عن المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يُعَدُّ غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذى حددته المادة ٥٩٠ / ٢ من ذات القانون . الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣ والله أعلم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3767 / عدد الاعضاء 62