اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
9/1/2023 3:27:28 PM
  متى يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة بغير الكتــابة؟؟      

متى يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة بغير الكتــابة؟؟ وكيفية الرد على الدفع بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة ------------------------------- - نعلم جيدا أن التصرف القانوني الثابت بدليل كتابي –عقد – إقرار –لا يجوز إثبات عكسه إلا بدليل كتابي آخر ولكن متى يجوز إثبات عكس ذلك بغير دليل كتابي ؟؟؟ - قانون الاثبات نص في المادة 60 و61 منه على أنه – لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود - في غير المواد التجارية- التصرف سواء من حيث وجوده أو انقضائه إذا كان التصرف القانوني - محل الإثبات - تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان التصرف غير محدد القيمة. بغير الكتابة - بشرط ألا يكون هناك اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك إلا أن المادة 63 أجازت الإثبات بشهادة الشهود رغم وجوبيه الإثبات بدليل كتابي في الحالات الاتيه:- أولا:- 1- إذا وجد مانع مادي أو ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابي . ومن أمثلة المانع الأدبي وجود درجة قرابة بين الدائن والمدين كعلاقة الأب بابنة والعكس ,,كذلك علاقة الزوجية إلا أن صلة الزوجية لا تعتبر – على إطلاقها - مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي ويتعين أن يرجع في ذلك إلي كل حالة علي حدة طبقا لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع. 2- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب اجتبى لا يد له فيه بأنْ يكون الفقْد نشأ من جرَّاء حادث جبري أو قُوة قاهرة.... كانهيار العقار الذي يقطن فيه أو ينشب حريق في داره أو وقوع حرب..وغير ذلك ثانيا:- & ولكن هناك - حالة ثالثة هامة جدا - وهى إذا توافر مبدأ ثبوت الكتابة بمعنى إن يكون تحت يد الخصم ورقة صادرة من خصمه تجعل الواقعة محل الإثبات مرجحة الثبوت ولكن يشترط لذلك:- - أن تكون هناك ورقة مكتوبة ولو غير موقعة من خصمه - والقاضي هو الذي يقدرها ومن مثيلاتها رسالة بريدية فاكس عقد أخر مشار فيه للمسألة محل الإثبات والى غير ذلك - أن تكون الورقة صادرة من الخصم - أن يكون من شأن تلك الورقة جعل الواقعة محل الإثبات مرجحة الثبوت وقد قضت محكمة النقض:- ------------------------ ((المقرر – في قضاء محكمة النقض - المادة 62 من قانون الإثبات تنص على أن يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن يكون هناك ورقة مكتوبة- أيا كان شكلها أو الغرض منها- ولم يتطلب المشرع بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، فيكفى أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال الطعن رقم 5284 لسنة 85 بتاريخ :2021/05/26 (( المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة 62 من قانون الإثبات تنص على أن يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة، ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن، فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن يكون هناك ورقة مكتوبة – أيًا كان شكلها أو الغرض منها – ولم يتطلب المشرع بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيكفي أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقرينة الاحتمال من المقرر أيضًا أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بعقد بيع عرفي مؤرخ في 15/3/1983 وقررت أن مورثها – البائع لها – قام بتحرير بيانات هذا العقد بخط يده، وأنه أقر فيه بالبيع وقبض الثمن، وأنه موقع من المطعون ضدهم كشهود عليه، كما قدمت أمام محكمة أول درجة صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2034 لسنة 1998 مدني كلي المنصورة المرفوعة منها ضد بعض المطعون ضدهم والقاضي بإثبات صحة خط مورث الطاعنة والمدعى عليهم في تلك الدعوى المحرر به صلب عقد البيع المؤرخ 15/3/1983 موضوع الدعوى الحالية وإثبات صحة توقيع المدعى عليهم عدا الأخير كشهود على ذات العقد، فإن هذا العقد يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية، الطعن رقم 12343 لسنة 82 بتاريخ :2022/07/21 ((المقرر ــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أنَّ النص في المــــــــادة 63 / ب من القانــــــون ذاته قانون الإثبات) يدل على أنَّ المُشـرع استهدف مُواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المُتعلقة باستلزام الحُصول على الدليل الكتابي الكامل قد رُوعيت، إلا أنَّ الإثبات بالكتابة قد امتنع بسبب فقْد هذا الدليل، فيجوز عندئذ أنْ تَحِل شهادة الشُهود مَحل الدليل الكتابي شريطة أنْ يكون هذا الفقْد راجعًا إلى سبب لا يد للمُدَّعي فيه. ومُؤدى هذا أنْ يكون الفقْد نشأ من جرَّاء حادث جبري أو قُوة قاهرة... وتُرد عِلَة هذا الشـرط إلى الرغبة في استبعاد صُور الفقْد بسبب يتصل بفعل مُدَّعي الدليل، ولو كان خطًأ أو إهمالًا... لقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشُهود. الطعن رقم 13090 لسنة 85 بتاريخ :2021/12/16 (( كما أنَّ المُقرر أنَّ النص في المادة 63 من القانون ذاته على أنَّه يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشُهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي: (أ)... (ب) إذا فَقَد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه يدل على أنَّ المُشـرع استهدف مُواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المُتعلقة باستلزام الحُصول على الدليل الكتابي الكامل قد رُوعيت، إلا أنَّ الإثبات بالكتابة قد امتنع بسبب فقْد هذا الدليل، فيجوز عندئذ أنْ تَحِل شهادة الشُهود مَحل الدليل الكتابي شريطة أنْ يكون هذا الفقْد راجعًا إلى سبب لا يد للمُدَّعي فيه. ومُؤدى هذا أنْ يكون الفقْد نشأ من جرَّاء حادث جبري أو قُوة قاهرة... وتُرد عِلَة هذا الشـرط إلى الرغبة في استبعاد صُور الفقْد بسبب يتصل بفعل مُدَّعي الدليل، ولو كان خطًأ أو إهمالًا... لقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشُهود. الطعن رقم 13090 لسنة 85 بتاريخ :2021/12/16 والله أعلم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3649 / عدد الاعضاء 62