اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
6/16/2023 5:31:06 PM
  ما هى التصرفات التى لا يجوز للوصى ابرامها قبل الحصول على اذن من محكمة شئون الأسرة والا كان التصرف قد يتعرض للبطلان ؟؟؟      

ما هى التصرفات التى لا يجوز للوصى ابرامها قبل الحصول على اذن من محكمة شئون الأسرة والا كان التصرف معرض للبطلان ؟؟؟ ============= نصت المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال:- حظرت ومنعت المادة 39 من القانون رقم 119/1952 من قانون الولاية على المال. الوصى - فى عدة حالات نصت عليها- من التصرف فى مال القاصر بدون الحصول على اذن محكمة شئون الأسرة فإذا قام بها الوصى بدون اذن المحكمة تكون غير نافذة فى حق القاصر ويكون لهذا الأخير حق الطعن عليها بمجرد بلوغ سن الرشد وعلمه بالتصرف، حيث أن الوصى يعد نائبا عن القاصر فيما يبرمه من تصرفات ونيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقضى به المادة ١١٨ من القانون المدنى وألا يتجاوز حدودها وأهم الحالات الشائعة التى تهم الغير ممن يتعاملون مع الوصى :- 1- جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة . مثل البيوع والرهن وغيرها فلا يجوز شراء عقار من قاصر – وحدة عقارية كشقة أو أرض بدون وجود موافقة المحكمة 2- قيام الوصى بتأجير عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات فى الاراضى الزراعية أو لمدة لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة . فإذا زادت عن ذلك تنتقص الى تلك المدة 3- تأجير عقار القاصر لمدة اكثر من سنة فى المبانى . 4- قيام الوصى بتأجير اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربهما الى الدرجة الرابعة او لمن يكون الوصى نائبا عنه أيا كانت المدة 5- حالات قيام الوصى بالتنازل عن:- - الحقوق كجق الاجارة والامتداد لعقد الايجار والحق فى الملكية وغيرها والدعاوى القضائية - وقبول الاحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الاحكام . - بمعنى لا يجوز للوصى أن يقبل أى حكم صادر ضد القاصر متى كان قابل للطعن فيه ، ولا يجوز للوصى التنازل عن الطعون فى الاحكام الصادرة ضد القاصر ، ولا يحق له اقامة طعن غير عادى الا باذن المحكمة كما لا يحق له التنازل عن حق للقاصر. 6- قيام الوصى بحوالة الحقوق والديون أوقبول الحوالة . 7- قيام الوصى بالوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة او على القاصر . وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:- ((المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقضى به المادة ١١٨ من القانون المدنى – في الحدود التي رسمها القانون ، ولما كان النص في المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر ، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه .)) الطعن رقم ١٥٩١٢ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨ ((المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها وفقاً لما تقضى به المادة ١١٨ منالقانون المدنى – في الحدود التى رسمها القانون – وكان نص المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن الولاية على المال على أنه " لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة ... (ثالث عشر ) التنازل عن الحقوق " مؤداه أن الوصى إذ تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر ، وإذ ورد لفظ الحقوق في الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على إطلاقة ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإيجارة المستمد من القانون فلا يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة)) الطعن رقم ٣٧٤١ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥ (( نيابة الوصى . ماهيتها . مباشرة الوصى تصرفات معينة دون إذن المحكمة له بذلك . اعتباره تجاوز لحدود نيابته القانونية عن القاصر . مؤداه . عدم انصراف آثارها إلى القاصر . م ٣٩ مرسوم بق ١١٩ لسنة ١٩٥٢ . للقاصر التمسك ببطلانها عقب سن الرشد .)) الطعن رقم ١٠٤٠٨ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨ ((المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الوصى إذا باشر تصرفاً من التصرفات المشار إليها في المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة١٩٥٢ في شأن أحكام الولاية على المال دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها ) الطعن رقم ٣١٢ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٨ وهو ما نصت المادة 39 من القانون 119/1952 على :- لايجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية الا باذن من المحكمة . (اولا) جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله . و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة . (ثانيا) التصرف فى المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى اعمال الادارة . (ثالثا) الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة . (رابعا) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة . (خامسا) استثمار الاموال وتصفيتها . (سادسا) اقتراض المال واقراضه . (سابعا) ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات فى الاراضى الزراعية و لمدة اكثر من سنة فى المبانى . (ثامنا) ايجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة . (تاسعا) قبول التبرعات المقترنة بشرط او رفضها . (عاشرا) الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ . (حادى عشر) الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة او على القاصر . (ثانى عشر) رفع الدعاوى الا ما يكون فى تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له . (ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الاحكام . (رابع عشر) التنازل عن التامينات واضعافها . (خامس عشر) ايجاز الوصى اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربهما الى الدرجة الرابعة او لمن يكون الوصى نائبا عنه . (سادس عشر) مايصرف فى تزويج القاصر . (سابع عشر) تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة و الانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينه . والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدي أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4844 / عدد الاعضاء 62