اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
1/15/2022 6:22:30 AM
   ما هي الحالة التي يجب فيها إعادة إعلان الشخص الاعتباري –الخاص- بالدعوى وإلا ترتب علي إغفاله بطلان الحكم ؟؟      

ما هي الحالة التي يجب فيها إعادة إعلان الشخص الاعتباري –الخاص- بالدعوى وإلا ترتب علي إغفاله بطلان الحكم ؟؟ ===================== تنص الفقرة الأخيرة من المادة 84 مرافعات على:- ((وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص فى مركز إدارته أو فى هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال إعلانا لشخصه .)) .. - وبقراءة النص نجد المشرع اعتبر إعلان الشخص الاعتباري – الخاص- في مركز إدارته بمثابة إعلان لشخصه ،، مما مفاده – بمفهوم المخالفة- أن إعلان الشخص الاعتباري على غير مركز إدارته لا يعد إعلان لشخصه كما لو لم يكن له مركز إدارة وقت الاعلان لهلاكه أو تغييره أو تم ترك مركز الإدارة بشكل نهائي؟؟ - حيث يتلاحظ أن النص قرر لفظاً عبارة (مركز إدارته) ولم يجعل الإعلان مطلقاً- أي وجوب الإعلان على مركز الإدارة لتحقق حكم النص. ووفقا لنص المادة 84 مرافعات أنه - في غير الدعاوى المستعجلة – يجب على المحكمة تكليف المدعى بإعادة الإعلان المدعى عليه هذا إذا كان المدعى عليه شخصاً طبيعياً وأن يكون متغيب في الجلسة الأولى. أما إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً خاصاً أو عاما . فيعد إعلانه في موطن "مركز إدارته" إعلان لشخصه حتى ولو تم الإعلان في مواجهة النيابة العامة لرفض الاستلام أو للغلق. لكن ماذا لو لم يكن للشخص الاعتباري - الخاص - مركز إدارة لهلاكه مثلا أو كان مركز الإدارة تم غلقه بشكل نهائي لأي سبب ولم يعد هناك مركز رئيسي وقت الإعلان- فتم إعلان الشخص الاعتباري على موطن ممثله القانوني (بأن تم توجيه الإعلان على محل إقامة رئيس مجلس الإدارة أو موطن المدير العام مثلا ) ولم يجده المحُضر أو رفض الاستلام وتم الإعلان في مواجهة النيابة ، عملا بنص المادة 13 مرافعات التي نصت على(( ...... وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه عن الاستلام أو من ينوب عنه ، عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة. )) حيث المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص المادة ١٣ من قانون المرافعات أنه" وفيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي (١)٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠ (٣) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز الإدارة للشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ..." ورتبت المادة ١٩ من قانون المرافعات البطلان جزاء عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣ ، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسي إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز ، ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً الطعن رقم ٣١٩٦ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٩/٠١/١٤ ---- مما يتعين معه في هذه الحالة إعادة إعلان الشخص الاعتباري الخاص بالدعوى، لكون المادة 84 اعتبرت إعلانه بمثابة إعلان لشخصه إذا كان تم إعلانه في مركز إدارته فقط دون ذلك ، وبالتالي إذا تم إعلانه في موطن آخر – غير مركز إدارته- يتعين إعادة إعلانه. لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فقد نصت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على :- ((استثناء من الأحكام المقررة قانون المرافعات المدنية والجارية تسلم إعلانات صحف الدعوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إداراتها لرئيس مجلس الإدارة)) الأمر الذي يوجب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات بموطنها الأصلي - مركز إدارتها –وإلا ترتب عليه البطلان هذا ما لم يحضر ممثل أو وكيله - باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضاً بحضور المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل ---- تطبيقات قضائية لمحكمة النقض --------------------------------- . إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة في غير الدعاوى المستعجلة. شرطه . الاستثناء. طبيعياً ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه. الاستثناء . إعلان الشخص الاعتباري . اعتبار إعلانه في مركز إدارته في حكم المعلن لشخصه . مؤداه . عدم وجوب إعادة إعلانه . تسليم الإعلان في موطن ممثل الشخص الاعتباري أو مديرها لغير شخصه. لازمه . وجوب إعادة إعلانه . م ٨٤ / ١ ، ٣ ، ٤ مرافعات.)) الطعن رقم ١٠٣٨٩ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٢ ((ثبوت إعلان الطاعن بصفته المدير المسئول مع جهة الإدارة لغلق مسكنه ولغلق مقر إدارة الشركة الممثل لها . مؤداه . وجوب إعادة إعلانه. علة ذلك. مؤداه.تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة وعدم إعادة إعلانه وفق القانون. مؤداه . بطلان الحكم. لازمه . فصل محكمة الاستئناف في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات واجبة الإتباع . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف رغم بطلانه . خطأ ومخالفة للقانون .)) الطعن رقم ١٠٣٨٩ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٢ مكتب فنى ( سنة ٦٣ - قاعدة ١٠٦ - صفحة ٦٩١ ) ((إذ كان الثابت من الأوراق وفق ما جاء بمذكرة دفاع المطعون ضدها الأولى المقدمة أمام محكمة النقض أن الطاعنة أعلنتها بصحيفة الدعوى المبتدأة في مواجهة النيابة لغلق مقرها وقت الإعلان. ولم تتم إعادة إعلانها كما وأنها تخلفت عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة وإذ تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم رفض دفعها على قاله أنه تم إعلانها قانوناً فإنه يكون معيباً.)) الطعن رقم ١١٧٥١ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢ (( ... ما إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً خاصاً فإن إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى محل الطعن المرفقة بالأوراق أن المحضر القائم بالإعلان قد توجه إلى مقر ومركز إدارة الشركة الطاعنة لإعلان ممثلها القانونى – والتى لم تجادل الشركة في كونه مقر ومركز إدارتها - وامتنع من خاطبه المحضر عن الاستلام فقام بتسليم الصورة إلى النيابة العامة وأخطر عنها بالمسجل رقم ٨١٩ R في اليوم التالى فإنه يكون قد اتبع الإجراءات القانونية الصحيحة في إعلانها...)) الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١ ((وجوب إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه في غير الدعاوى المستعجلة . شرطه . عدم إعلانه بأصل الصحيفة لشخصه . الاستثناء . إعلان الشخص الاعتبارى . اعتبار إعلانه في مركز إدارته في حكم المعلن لشخصه )) الطعن رقم ٦١٦٨ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٤ ((إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر .... إن ذلك الإعلان قد جاء باطلاً وفقاً لنص المادة ١٩ من قانون المرافعات طالما أنه لم يتم توجيهه لشخص الطاعن أو في موطنه بحسبانه أحد الشركاء في الشركة كما لم تسلم الصورة الإعلانية في مواجهة النيابة العامة عملاً بالفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة ١٣ من ذات القانون خاصة وأن الثابت بالأوراق أن المحكوم له قد أقام الدعوى المطروحة ابتداء على تلك الشركة المتخذة عين التداعى مقراً لها . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من سقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد اعتداداً بذلك الإعلان الباطل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .))مجدى عزام الطعن رقم ١١٠٧٠ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣ كما قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ١٠٣٨٩ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٢مكتب فنى ( سنة ٦٣ - قاعدة ١٠٦ - صفحة ٦٩١ ) (( المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ٨٤ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه وذلك في غير الدعاوى المستعجلة ، لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأولى بقوة القانون ، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه في حالة وجوبه ، ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم الذى يصدر في الدعوى وقد تضمنت الفقرة الأخيرة حكماً جديداً محصلته أنه إذا ما تم إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص في مركز إدارته اعتبر هذا الإعلان في حكم المعلن لشخصه بما لا يوجب إعادة إعلانه أما إذا لم يكن للشركة موطن أو أن الموطن وجد مغلقاً وسلمت صورة الإعلان في موطن ممثل الشخص الاعتبارى أو مديريها وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة سالفتى البيان ، فإنه إذا لم يكن قد تم إعلانه لشخصه وجب إعادة إعلانه ، مع إتباع ما نصت عليه المادتين ١٠ ، ١١ من قانون المرافعات .)) الطعن رقم ١٠٣٨٩ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٢ والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3601 / عدد الاعضاء 62