اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
6/24/2021 6:40:15 AM
   أخطاء وحالات قد تؤدى الى عدم جواز الاستئناف الفرعى       

أخطاء وحالات قد تؤدى الى عدم قبول الاستئناف الفرعى فى ضوء قضاء محكمة النقض حالات عديدة يغفل عنها البعض عند توجيه استئناف فرعى قد تؤدى الى عدم قبوله منها:- 1- اذا كان المستأنف الفرعى طالب بتأييد حكم أول درجة فلا يحق له بعدها طلب توجيه استئناف فرعى لكونه بذلك يكون قبل حكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلى فلا يحق له نوجيه استئناف فرعى 2- إذا لم يكن للمستأنف الفرعى أى طلبات امام اول درجة 3- اذا كان الاستئناف الفرعى موجه لغير المستأنف الأصلى مثل توجيه الاستئناف من مستأنف ضده الى مستأنف ضده آخر 4- اذا كان المستأنف الفرعى قد أقام استئناف أصلى أو مقابل فى الميعاد فلا يجوز له بعد ذلك اقامة استئناف فرعى طالما اقام استئناف اصلىمن قبل. 5- اذا كان المستأنف الأصلى والمستأنف الفرعى لم يكن قضى لهما بشئ أمام أول درجة فاستأنف احدهما باستئناف أصلى فلا يجوز للأخر سوى اقامة استئناف أصلى وليس فرعى لكون كلاهما محكوم ضده أو محكوم برفض طلباته ===== المقرر وفقا لنص المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافًا مقابلًا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه . فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى اعتبر استئنافًا فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله " يدل على أن الاستئناف الذى يرفعه المستأنف ضده عن حكم سبق أن استأنفه خصمه إذا رفع فى ميعاد الاستئناف فإنه يعد استئنافًا مقابلًا ينشئ خصومة = مستقلة= عن خصومة الاستئناف الأصلى ، أما إذا رفع بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى فإنه يعتبر استئنافًا فرعيًّا= يدور وجودًا وعدمًا مع الاستئناف الأصلى = وعليه من حالات عدم قبول الاستئناف الفرعى هى:- 1- إذا لم يكن للمستأنف الفرعى أى طلبات امام اول درجة وتلك الحالة اذا كان المستأنف الفرعى لم يكن لديه أى طلبات أمام محكمة أول درجة بأن كان مدعى عليه ولم يطلب أى طلب لنفسه وكان كل طلباته هو مجرد دفاع فقط وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:- (( إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي لم يتضمن قضاءً ضاراً بالمطعون ضدها الأولى ، إذ لم تكن لها أية طلبات ، كما لم يوجه إليها أية طلبات أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فلا يجوز لها إقامة استئناف فرعى عن هذا الحكم ، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منها لتعلق ذلك بالنظام العام ، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً .)) طعن رقم ١٧٢١ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢ 2- اذا كان المستأنف الفرعى طالب بتأييد حكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلى فلا يحق له توجيه استئناف فرعى لكون طلب التأييد بمثابة قبول لحكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلى فلا يحق له نوجيه استئناف فرعى وهذه الحالة شائعة حيث يقوم المستأنف ضده بالمطالبة بتأييد حكم أول درجة من خلال مذكرة دفاع أو طلب بمحضر الجلسة ثم بعد ذلك يطالب بتوجيه استئناف فرعى مما لا يكون جائز بسبب قبوله حكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلى. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:- ((جواز رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبوله للحكم المستأنف . ٢٣٧ / ٢ مرافعات . اقتصار حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الاستئناف الأصلى . علة ذلك . طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف . اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى . أثره . عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه)) طعن رقم ١٠٦١٦ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨ (( جواز رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبوله للحكم المستأنف . ٢٣٧ / ٢ مرافعات . اقتصار حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الاستئناف الأصلى . علة ذلك . طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف . اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى . أثره . عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه )) الطعن رقم ١٠٦٨٦ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨ ((طلب المستأنف تأييد الحكم المستأنف . اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم . أثره . عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه .)) الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٦٧ قضائي الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٠ 3- اذا كان الاستئناف الفرعى موجه لغير المستأنف الأصلى مثل توجيه الاستئناف من مستأنف ضده الى مستأنف ضده آخر الأصل أن الاستئناف الفرعى تم تقريره ليوجه إلى المستأنف الأصلى بصفته التى أتخذها فى الاستئناف الأصلى فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف الأصلى. كما لو أقيمت دعوى ضد شخصين وأحد المدعى عليهما وجه دعوى فرعية ضد المدعى عليه الثانى بالزامه ما قد يحكم عليه من المدعى فاستأنف المدعى باستئناف أصلى فلا يجوز للمستأنف الفرعى اقامة استئنافه الفرعى ضد المستأنف ضده الثانى حيث قضت محكمة النقض:- ((إذ كان الثابت أن الاستئناف الأصلى قد رُفع من المطعون ضده ( ثانياً ) وزير المالية بصفته على الطاعن وآخرين عما قضى به الحكم الابتدائي للمطعون ضدهم ( أولاً ) مع إلزامه والطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما بالتضامن بمبلغ التعويض الذى قدرته ، فإنه لا يجوز للطاعن بصفته رفع استئناف فرعى عن هذا الحكم لأنه لا يكون موجهاً إلى المستأنف الأصلى ، بل من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلى إلى المستأنف عليهما الآخرين ، لما كان ما تقدم ، وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعى أمراً متعلقاً بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن بصفته لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لأن محكمة الاستئناف ستقضى حتماً بعدم جواز الاستئناف الذى أقامه الطاعن بصفته ، ومن ثم يكون الطعن غير منتج ومن ثم غير مقبول .)) الطعن رقم ١٥٤١٦ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩ 4- اذا كان قد أقام استئناف أصلى أو مقابل فلا يجوز له بعد ذلك اقامة استئناف فرعى طالما اقام استئناف أصلى من قبل. حيث قضت محكمة النقض ((المشرع أجاز الاستئناف الفرعى استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائى قبل رفع الاستئناف الأصلى من خصمه ، فإذا طعن فى الحكم الابتدائى باستئناف أصلى أو مقابل فى الميعاد ، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن ، ولما كان من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعى من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضى ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض (( . طعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١١/٠٥/١١ ((إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد استأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٨٣٠ لسنة ١٩٩٢ مدنى الإسكندرية الابتدائية بالاستئناف المقابل رقم ٨٦٩ لسنة ٥٢ ق وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٩٩٨ باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز بعد ذلك إقامته الاستئناف الفرعى رقم ٦٣٣ لسنة ٥٣ ق عن ذات الحكم وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بقبول الاستئناف الفرعى فإنه يكون قد خالف القانون .)) الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٦٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١ 5- اذا كان المستأنف الأصلى والمستأنف الفرعى لم يكن قضى لهما بشئ أمام أول درجة فاستأنف احدهما باستئناف أصلى فلا يجوز للأخر سوى اقامة استئناف أصلى وليس فرعى لكون كلاهما محكوم ضده أو محكوم برفض طلباته حيث أن المستأنف عليه الذى أجازت له المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعى بعد مُضى ميعاد الاستئناف الأصلى هو الخصم الحقيقى المحكوم له وعليه فى الوقت ذاته بشئ للمستأنف فى الاستئناف الأصلى ، أما إذا كان كل منهما محكوماً عليه أو مقضياً برفض طلباته كلها أو بعضها قبل أخر ، فإن استئنافه يكون استئنافاً أصلياً ولا يتصور أن يكون استئنافاً فرعياً لتخلف العلة من إجازة الاستئناف الفرعى وهو تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه باعتبار أنه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده قبول خصمه له ، ولأن الاستئناف الفرعى لا ينشأ خصومة مستقلة عن الخصومة فى الاستئناف الأصلى . ومثال ذلك اقام (س ) دعوى ضد (ص ) بطلب الحكم له بمبلغ مالى أو تسليم عقار وكان المدعى عليه قام بتوجيه دعوى فرعية بأمر ما كبراءة ذمة أو غير ذلك أو تدخل شخص آخر(ع) وقضى برفض طلباتهم جميعا فاستأنف (س) باستئناف أصلى ولم يستأنف المدعى عليه ولا المتدخل فلا يجوز لهما ان يقيما استئناف فرعى بل لابد أن يقيما استئناف أصلى وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:- (( المستأنف عليه الذى يجوز له إقامة استئناف فرعى ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضى ميعاد الاستئناف الأصلى . م ٢٣٧ مرافعات . المقصود به . الخصم الحقيقى المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشىء للمستأنف في الاستئناف الأصلى . ثبوت أن كلا منهما محكوم عليه أو مقضى برفض طلباته كلها أو بعضها قبل آخر . أثره . صيرورة استئنافه أصلياً وعدم تصوره فرعياً . علة ذلك طعن رقم ١٦٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤ والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3404 / عدد الاعضاء 63