اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد العشرى 80
التاريخ
4/24/2016 2:13:55 PM
  دعوى ضد محام أساء للمهنه       

 
الموضوع دعوى فرعيه فى الدعوى ر

ببراءه ذمه الطالبه فى الدعوى الأصليه وبإلزام المعلن إليه فى الدعوى الأصليه برد مبلغ ثمانيه وعشرون الف جنيه قيمه أتعاب تحصل عليها بدون وجه حق والتعويض عن الاضرار الماديه والأدبيه

وأعلنته بالأتى أقام المعلن إليه بصفته يعمل محاميا ضد الطالبه الدعوى الأصليه رقم لسنه 2015 مدنى كلى 6 اكتوبر ( مطالبه بمبلغ مائه وخمسون الف جنيه كأتعاب محاماه ) وأورد فى صحيفه دعواه الأصليه بأنه قام بمباشره قضايا ( نفقه زوجيه وطلاق ... الخ ) لصالح الطالبه ولكنها لم تقم بسداد أتعاب المحاماه الخاصه بتلك القضايا ... الخ وبجلسه 4 / 2016 طلبت الطالبه أجلا للإعلان بالدعوى الفرعيه وسداد الرسم وقررت هيئه المحكمه التأجيل لجلسه 2016 - وحيث أن المعلن إليه كان محاميا سابقا للطالبه بموجب وكاله قضائيه وتم عزله وإلغاء وكالته فهو بذلك يخضع لقواعد المسئوليه العقديه طبقا لنص المادة 699 من القانون المدنى والتى تنص على (الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ) إذ أنه بتاريخ 15 / 4 / 2015 إضطرت الظروف الطالبه للجوء إلى المعلن اليه بصفته يعمل محاميا – دون سابق معرفة – وحررت لصالحه التوكيل الرسمى العام قضايا رقم حرف ر لسنه 2015 مكتب توثيق الجيزه النموذجى وذلك لمباشره قضايا أسريه ( نفقه زوجيه – طلاق – الخ ) ضد زوجها وخصمها المدعو / ..... - ا -- وبالفعل بدء المعلن إليه فى مباشره العمل الموكول إليه وحصل فى مقابل ذلك على مبلغ ثمانى وعشرون الف جنيه مصرى مقابل مباشره عمله وذلك على دفعات فى فتره زمنيه قصيره لا تتجاوز سته أشهر - إلا أن المعلن إليه لم يكتفى بالمبلغ المسلم اليه بل تلاحظ للطالبه قيام المعلن إليه بالتقاعس والتباطؤ فى الفصل فى القضايا الموكوله اليه وقيامه بالتأجيل والتسويف فى مقابل الحصول على مبالغ أضافيه بزعم أنها أتعاب ودون تحقيق النتيجه المرجوه أو الحصول على أحكام لصالحها مخالفا بذلك نص المادة 704 / 2 من القانون المدنى على أنه " إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد مما مفاده أن إلتزام الوكيل فى تنفيذ الوكالة هو إلتزام ببذل عناية لا إلتزاما بتحقيق غاية ، إلا أنه لا شىء يمنع من الإتفاق على أن يكون إلتزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامى على ألا يستحق الأتعاب أو على ألا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى ( الطعن رقم 482 لسنة 39 ق جلسة 1977/2/23 س 28 ص 511) - وزاد من الأمر سوءا بأن قام المعلن إليه فى غضون شهر أكتوبر لعام الفين وخمسه عشر بمهاتفه الطالبه وأخبارها بضروره الحضور إلى مكتبه لقيام زوجها الخصم بتوجيه إنذار طاعه إليها وأن صوره ذلك الإنذار موجوده بمكتبه وطالبها بالحضور للإطلاع على الإنذار وتجهيز مبلغ خمسه الاف جنيه مقابل إتخاذ إجراءات الإعتراض على الإنذار وعليه توجهت الطالبه لمكتب المعلن إليه للإطلاع على الإنذار المزعوم نسبته الى زوجها الخصم وساورها الشك حول صحه الإنذار لما فيه من تعارض مع مصلحه زوجها الخصم مع نوعيه القضايا المقامه ضدها وإستحاله تصور ذلك لمعرفتها القويه بخصمها وطريقه تفكيره فى الخصومه إذ أنه بهذا يعترف بحقها فى مسكن الزوجيه وأمور أخرى لا يقر بها فى الدعاوى المقامه منه ضده فغادرت المكتب ويساورها شك فى سلوك المعلن إليه وفى الصوره الضوئيه للأنذار التى أطلعها عليه خاصه وأن المعلن إليه لم يرتضى حصولها على نسخه منها رغم إلحاحها عليه بضروره حصولها على صوره ضوئيه مخالفا بذلك نصالمادة 705 من القانون المدنى (( على الوكيل ان يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة ، وان يقدم له حسابا عنها ))) وذلك بأن أمتنع عن الإدلاء بالمعلومات التى وصل اليها فى الدعاوى التى يباشرها كما ادلى بمعلومات كاذبه للطالبه ورفض تسليمها الورقه التى يدعى نسبتها الى الخصم ولكى تقطع الطالبه الشك باليقين توجهت إلى محكمه الأسره للتحقق من صحه الإنذار فلم تجد له أساس من الصحه .... فتيقنت من ظنونها فى عدم نزاهه المحام المعلن إليه وبأنها يحتال عليها فى سبيل إستنزافها ماديا والحصول على أموالها دون وجه حق وبأن هناك مؤامره تحاك عليها ....فما كان من الطالبه سوى الإمتناع عن إرسال المبلغ الذى قام المعلن إليه بطلبه منها كما أمتنعت عن مقابلته وكذا الرد على مكالماته الهاتفيه خاصه . - وهو الأمر الذى لم يرتضيه المعلن إليه وعلم بإفتضاح أمره فقام بإرسال رساله من هاتفه المحمول إلى هاتف الطالبه المحمول بتاريخ 19 / 10 / 2015 يساومها فيها على سيارتها الخاصه والتى تقدر بمبلغ مائتين وخمسين الف جنيه مدعيا على خلاف الحقيقه بوجود عقد فيما بينهما ببيعها السياره إليه وبأنها تتهرب من تسليمه الرخصه والمخالفات والسياره ؟!! وقيامه بسبها وقذفها بالرسائل المرسله وإبتزازها لها صراحه فى الرسائل - فلم تجد الطالبه مفرا سوى التوجه إلى مكتب الشهر العقارى بتاريخ 25 / 10 / 2015 وذلك لإلغاء الوكاله الخاصه بالمعلن إليه وبالفعل حررت إقرار إلغاء الوكاله وقيدت برقم لسنه 2015 توثيق الجيزه النموذجى - وتوجهت فى ذات اليوم أيضا إلى ديوان قسم............ لتحرير محضر ضد المعلن إليه وقيد برقم       وأثبتت به قيام المعلن إليه بتهديدها وإرسال رسائل إبتزاز ومساومته لها على سيارتها الخاصه كما اثببت قيامها بإلغاء وكالته - كما توجهت الطالبه بتاريخ 27 / 10 / 2015 م إلى مكتب  لإعلان المعلن إليه بإقرار إلغاء الوكاله بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وسددت رسوم الخطاب وقد إستخدمت الطالبه حقها القانونى طبقا لما نصت عليه المادة 715 من القانون المدنى 1 - يجوز للموكل فى اى وقت ان ينهى الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فاذا كانت الوكالة باجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب (( او بغير عذر مقبول .))) - إذ إن عذر الطالبه فى الإلغاء فى محل تلك الدعوى هو إستشعارها الخطر الواقع عليها من المعلن اليه على مالها وعلى أعمالها التى يباشرها بقصد الإضرار بها - وفور علم المعلن إليه بإقرار الإلغاء للوكاله وإعلانه به وكذا بقيام الطالبه بتحرير محضر بقسم الشرطه ضده ثارت حفيظته ولم يهدأ له بال وتمادى فى إرسال رسائل نصيه من هاتفه المحمول رقم ............. إلى هاتف الطالبه رقم .......... وكان ذلك بتاريخ 26 / 10 / 2015 و 27 / 10 / 2015 مفادهم بأنها سيتقدم ببلاغ ضدها وبأنها لن يتركها إلا وهى فى السجن وقام بالسب والقذف بعبارات ( يا نصابه - يا مزوره - ) وتوعدها صراحه ( وحياه شرف أمى لأوريكى شغل المحاميين ) ( لو مردتيش هاجى على البيت دلوقتى ) ( دواكم عندى يا نصابين ) ( انا ادام البيت دلوقتى ) وهو الأمر الذى أزعج الطالبه وأثار فى قلبها الفزع والذعر لتعمده إرسال مثل تلك الرسائل إليها - ولم يكتفى المعلن إليه بذلك بل قام فى اليوم التالى مباشره وتحديدا بتاريخ 28 / 10 / 2015 م بقيد دعواه الأصليه الراهنه والتى تحمل رقم ........لسنه 2015 مدنى كلى 6 اكتوبر للمطالبه باتعاب وقدرها مائه وخمسون الف جنيه ؟! مستغلا طبيعه عمله كمحام له باع وخبره طويله فى أعمال المحاماه !!! ( كما يدعى فى عريضه دعواه الأصليه ) وعدم سبق تردد الطالبه على أزقه وأروقه المحاكم ويؤكد هذا التزامن بين تاريخ ارسال الرسائل وتاريخ تحرير الطالبه لمحضر ضده وبين تاريخ اقامه الدعوى الأصليه الراهنه فى اليوم التالى مباشره هو علم المعلن إليه بإقرار إلغاء وكالته وبكيديه الدعوى الأصليه المقيده ضد الطالبه كمدعى عليها ... وزاد المعلن إليه فى خصومته أكثر تجاه الطالبه بأن قام بالحضور فى القضايا التى كان موكل بها من الطالبه (رغم علمه بإلغاء وكالته ورفع دعواه الأصليه للمطالبه بالاتعاب ) وقام بتقديم مستندات فيها ودون طلب منها فضلا عن اثبات حضوره بمحاضر تلك الجلسات وبدون صفه قانونيه وإنسحابه تاركا بعضها للشطب مستغلا عدم علم الطالبه بتواريخ بعض الجلسات وذلك نفصله لعدلتكم على النحو الأتى - يستند المعلن إليه ضمن ما يستند إليه إلى فى عريضه دعواه الأصليه فى استحقاقه للاتعاب الى حضوره فى الدعوى رقم ...... لسنه 2015 أسره الهرم عن الطالبه ( كمدعى عليها ) .... فإن الطالبه تؤكد عدم إستحقاقه لأتعاب عليها فعلى الرغم من عدم الفصل فيها بحكم ابتدائى وقت إلغاء وكالته وحتى تاريخ تلك الدعوى الفرعيه فإن المعلن اليه أصر على إضراره بمصالح الطالبه في تلك الدعوى حتى بعد إلغاء وكالته وإعلانه بالإلغاء وأثبت حضوره بشخصه بجلسه / 11 / 2015 وتقدم بمستند شهاده ميلاد الطفل .......... - إبن الطالبه – دون صفه قانونيه له عن الطالبه فى الحضور و دون طلب منها وطلب إثبات إنسحابه فى محضر الجلسه ولولا حضور الطالبه بشخصها بتلك الجلسه وتداركها الموقف. لكانت قد خسرت دعواها بحجز الدعوى للحكم دون تقديم دفاع للطالبه بإنسحاب محاميها المعلن اليه - كما يستند المعلن اليه فى المطالبه بأتعابه الى قيامه برفع الدعوى رقم ........ لسنه 2015 اسره الهرم ( دعوى طلاق ) لصالح الطالبه وعلى الـــرغم أيضا من عدم صدور حكم فى تلك الدعوى وقت إلغاء وكاله المعلن اليه ليستحق عليها اتعابا ..... فقد اثبت المعلن إليه حضوره بشخصه فى تلك الدعوى بجلسه .../ 12 / 2015 وإثبت بمحضر الجلسه إنسحابه وترك الدعوى للشطب وتوقع منه على محضر الجلسه بذلك مما ترتب عليه شطب الدعوى مضرا بذلك بمصلحه الطالبه فى تلك الدعوى على الرغم من علمه بإلغاء وكالته وبدون صفه قانونيه له عن الطالبه وإقراره بعلمه بإلغاء وكالته عند الحضور بما يؤكد سوء نيه المعلن إليه وتعمده الإضرار – ولولا لطف الله بالطالبه فقد علمت بصنيع المعلن اليه وتوجهت للمحكمه وقامت بتجديد الدعوى من الشطب فى خلال المده القانونيه على نفقتها الخاصه وفى هذا الشأن قضت محكمه النقض : يشترط فى إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن حدود توكيله أن يكون المقر عالما بأن التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكالة و أنه قد أقره قاصدا إضافة أثره إلى نفسه . ( الطعن رقم 258 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/15 ) وهذا الحكم فى حال سريان الوكاله وتجاوز الوكيل حدود وكالته ... فكيف الوضع بمن تنتهى وكالته وإستخدام توكيل ملغى ؟؟؟!!! والجدير بالذكر بأن المعلن إليه قد تقدم مشكورا بتقديم أصل محضر الشطب بحافظه مستندات مقدمه منه ( بجلسه ... / 3 / 2016 بناء على تصريح المحكمه له كطلبه ) والمؤسف حقا أنه يستند إليه كمستند لصالحه للمطالبه بأتعابه فى الدعوى الاصليه وهو ما يؤكد عدم إلمام المعلن إليه بأصول مهنه المحاماه وعدم ممارسته لها على الوجه الصحيح , إذ أنه يتقدم بدليلا يدين به نفسه ظنا منه أنه لصالحه فى حين أنه يؤكد لهيئه المحكمه الموقره بما لا يدع مجالا للشك بإخلاله بواجبات المهنه وإضراره العمدى بمصالح موكلته الطالبه والتى يطالبها بأتعاب مقابل شطب دعواها ؟!!! وقد قضت محكمه النقض فى هذا الشأن ((اذا كانت المطعون عليها قد أنهت توكيلها الي محاميها فانه لم تعد له صفة في تقديم مذكرة أو الحضور عنها في الطعن ولو ادعي بعدم جواز انهاء الوكالة لصدورها لصالح الغير وذلك دون رضاء منه استنادا للمادة 715 من القانون المدني ، متي كان المحامي لم يقدم الدليل علي صحة هذا الادعاء. ( الطعن رقم 238 لسنة 27 ق جلسة 1963/3/21 س 14 ص 325 ) ولم يكن إنتهاج المعلن إليه هذا السلوك تجاه الطالبه وإضراره العمدى بمصالحها وحضوره فى الجلسات وطلب شطبها من لا شىء ...... وإنما كان جزء من المؤامره - التى نسج خيوطها مع الشيطان - إذ كان مرام المعلن إليه من تلك الأفعال هو محاوله إزجاء الثقه بنفس خصم الطالبه ( زوجها ) فى أمكانياته ومهارته فى الايقاع بالطالبه وإفشاء اسرارها وبالتالى كسب التأييد الكامل من الخصم لصالحه كى - يطمئن إليه - وينصاع إليه - فى طلبه بتحرير توكيل رسمى عام قضايا لإحدى المحاميات العاملات بمكتبه ( وكاله مستتره ) والتى كانت تحضر عن الطالبه فى الدعاوى المقامه منها نيابه عنها ( والتى تحضر ايضا عن المعلن إليه فى دعوانا الراهنه ) ؟؟ وإذ تنص الماده 70 من قانون المحاماه المصرى على :- لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أموراً من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه - وللأسف الشديد .......... فقد كان له ما تمنى ....... فقد كان على الجانب الأخر نفس زوج أضعف ما تكون من أن يخاصم زوجته بشرف - ففى نفس يوم شطب المعلن اليه لدعوى الطلاق الخاصه بالطالبه لصالح خصم الشاكيه وهو يوم ....... / 12 / 2015 وإبلاغه بذلك قام خصم الشاكيه بتحرير التوكيل الرسمى العام رقم ...... حرف ( و ) لسنه 2015 توثيق مدينه نصر أول وموثق بتاريخ ......../ 12/ 2015 وذلك لصالح المحاميه / ........... والتى تعمل بمكتب المعلن إليه وتأتمر بأوامره .... لتكنمل بذلك خيوط المؤامره ضد الطالبه ويتحدو جميعا بالباطل منتهكين بذلك السلوك الغير مقبول كل الأعراف والأديان السماويه التى تنص على شرف الخصومه وأصول مهنه المحاماه مخالفا بذلك المادة 717 من القانون المدنى والتى تنص على : 1 - على اى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التى بداها الى حالة لا تتعرض معها للتلف . -- وما أن قام خصم الطالبه ( فى القضايا التى كان موكل بها المعلن اليه ) بتحرير التوكيل لصالح المحاميه سالفه الذكر ( والتى تعمل بمكتب المعلن اليه ) وتسلمها إياه حتى بدأت العمل بالتوكيل وإستعماله وأتخاذ أول إجراء قانونى ضد الطالبه ألا وهو التقدم بشكوى الى المحام العام لنيابات جنوب الجيزه ضد الطالبه وذلك بصفتها وكيله عن الخصم زوج الطالبه بموجب التوكيل سالف الذكر وقيدت الشكوى بتاريخ 28 / 12 / 2015 م عرائض جنوب الجيزه وأرسلت لنيابه الهرم للأختصاص وقيدت برقم ......... لسنه 2016 إدارى قسم الأهرام وتشكو فيه الطالبه من قيامها بتسجيل الطفل بمصلحه الأحوال المدنيه واثبات نسبه الى زوجها دون علمه والتزوير بشهاده ميلاد الطفل وإنكاره لنسب الطفل ( إتهام جنائى صريح ) ولكن إراده الله كانت أقوى وتم حفظ المحضر إداريا ولم يتم أتخاذ أى إجراء ضد المعلن إليه عليها لسلامه موقفها القانونى وكيد الشكوى - كما تم إستعمال التوكيل الصادر من خصم الطالبه لصالح المحاميه / .............. وذلك فى قيد الإستئناف على حكم نفقه زوجيه حصلت عليه الطالبه ضد زوجها فى الدعوى رقم ....... لسنه 2015 اسره الهرم وقيد الإستئناف برقم ......... لسنه 133 امام الدائره 48 استئناف عالى اسره .... وايضا بتوفيق من الله تم تأييد حكم محكمه أول درجه بجلسه الإستئناف بتاريخ ..... / 3 / 2016 ؟! ( مرفق صوره من التوكيل الصادر من خصم الطالبه المدعو / .......... لصالح المحاميه / .......... والذى يحمل رقم حرف بتاريخ 26 / 12 / 2016 مكتب توثيق مدينه نصر أول ) - والجدير بالذكر ان تلك الدعوى التى تم استئنافها من المحاميه / نبصفتها وكيله عن خصم الطالبه هى ذات الدعوى التى أقامها المعلن اليه بصفته وكيلا عن الطالبه و التى كانت تحضر فيها تلك المحاميه عن الطالبه فيها أمام محكمه أول درجه والتى يطالب المعلن إليه بأتعاب من الطالبه مقابل حضوره فيها ؟ّ!!!! فضلا عن انها نفس المحاميه التى تحضر عن المعلن إليه فى الدعوى الراهنه بصفتها وكيله عنه والأدهى من ذلك كله أن تلك المحاميه والتى تعمل بمكتب المعلن اليه وتحت إشرافه غير مقبوله للمرافعه أمام محكمه الإستئناف لتقيم ذلك الإستئناف وعليه تقدمت بصوره بطاقه الرقم القومى اثناء اقامه الاستئناف عوضا عن الكارنيه لعدم إفتضاح أمرها أمام الموظف المختص - ولم يكتفى المعلن اليه بذلك فعندما انكشف أمره واستشعر بقوه الموقف القضائى للطالبه ضد زوجها الخصم فى القضايا وأن المحاميه التى تعمل بمكتبه ليست بالخبره الكافيه للمرافعه عن الخصم والوقوف ضد سيل القضايا المرفوع من الطالبه فإستأثر بنفسه بتلك المهمه وكشف عن وجهه صراحه بكبرياء باطل وقبل الوكاله القضائيه لصالح خصم الطالبه فى ذات القضايا التى كان موكل بها من قبل الطالبه وهى ذات القضايا التى يطالبها فيها بأتعابه فى الدعوى الأصليه كجزاء مباشرته لتلك القضايا ...؟؟؟..... وهو الأمر المضحك المبكى والذى لا نجد له تفسيرا منطقيا مع هذا التناقض الغريب .. فكيف يكون المحام وكيلا وخصما فى ذات الوقت ويمثل مصالح متعارضه و يتقاضى اتعابا من كلا الطرفين فى ذات النزاع ؟! ( مرفق صوره ضوئيه من التوكيل الرسمى العام قضايا رقم حرف بتاريخ 6 / 3/ 2016 م مكتب توثيق مدينه نصر اول والمحرر من خصم الطالبه المدعو / ........... لصالح المعلن اليه / ............... ) وبقبول المعلن اليه وكاله الخصم فقد ضرب بعرض الحائط بنص الماده 80 من قانون المحاماه المصرى والتى تنص: على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت - وحيث أن المعلن اليه قام بإستعمال توكيل خصم الطالبه بتاريخ ...... / 3 / 2016 وذلك بتقدمه بتظلم للمحام العام الأول فى المحضر رقم ...........لسنه 2016 إدارى الهرم بصفته وكيلا عن خصم الطالبه المدعو / .......... – والذى يتهماها فيه بالتزوير فى شهاده ميلاد الطفل ونسبته الى الزوج الخصم وقد حضر المعلن إليه نيابه عن خصم الطالبه وأثبت أقواله أمام إستيفاء النيابه العامه وتوقع منه على ذلك ؟ وقمه التناقض أن يتقدم المعلن اليه ببلاغ ضد الطالبه بالتزوير وهو الذى كان محاميها سابقا واثبت فى عريضه دعواه الأصليه الراهنه انه هو نفسه من قدم لها الإستشاره بشأن تسجيل الطفل بمصلحه الأحوال المدنيه ثم يتقدم ضدها ببلاغ بالتزوير فى الشهاده ؟ ( مرفق صوره ضوئيه من التظلم المقدم من المعلن اليه للمحام العام بصفته وكيلا عن خصم الطالبه وكذا أقواله فى المحضر نيابه عنه وتوقيعه على ذلك ) وفضلا عن ذلك كله فقد أفشى المعلن إليه أسرار الطالبه لصالح الخصم والذى حصل منه على توكيل لصالحه مخالفا بذلك أيضا نص الماده 75 من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي تنص على اعتبار إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ، وألزمت قضاء التحقيق والنيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق ويحضرونه بسبب وظائفهم بعدم إفشائها وإلا عوقبوا طبقاً لما تقضي به المادة 310 ق.ع.ولا شك أن ذلك يشمل المحامي سواءاً كان محامياً عن المتهم أو عن المدعي بالحق المدني فهو يتصل بالتحقيق ويحضره بحكم وظيفته ، لأن إلتزام المحامي بالكتمان لايقوم بالنسبة لعلاقته بموكله ، ولكنه يقوم بالنسبة لعلاقة المحامي بالغير ، فلا يجوز للمحامي في غير ما تقتضيه مصلحة الدفاع أن يذيع أسرار التحقيق التي علم بها بحكم مهنته (27). وحيث أوجب قانون المحاماه فى مادته 79 على المحامي أن يحتفظ بسر موكله:- "على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها عن مصالحه في الدعوى". و هذا الواجب من أهم واجبات مهنة المحاماة نظراً لأنها رسالة لها قدسيتها في الشرف والأمانة والاحتفاظ بأسرار الموكلين. وبالبناء على ما تقدم وحيث إن المعلن اليه والطالبه كانت تربطهم سويا علاقه عقديه ـ وهى وكاله قضائيه وأن تلك الوكاله تفرض على المعلن اليه التزامات معينه إذ أن تلك الوكاله كانت قد انعقدت للمعلن اليه بصفته يمتهن مهنه المحاماه وأن مهنة المحاماة يقوم عمادها فى المقام الاول على ان المحامى هو موضع ثقة الموكل و أن الثقة الملقاة على عاتق المحامي تستدعى من باب أولي تحديد مسؤوليته القانونية والتى تقوم على أساس المحافظة على خصوصية أسرار الموكل من جهة وتعزيز الثقة في أصحاب المهن الحرة من جهه أخرى ، اذ أن كل ما يعهد به الموكل إلى محاميه ، واجب الحفظ .... ليس فقط على أساس الالتزام المهني ، ولكن صوناً لمصالح الموكل ، حتى ولو انتهت الخصومة أو حظي الموكل بحقه..... ويشمل ذلك إمتناع المحامي الترافع ضد موكله السابق إذا كانت القضية التي وكل فيها ذات علاقة ، كما أن المحامي الذي تلقى أسراراً سواء كانت أوراقاً أو معلومات قد تتصل بموكله يمتنع عليه الترافع في أية قضية تؤثر فيها هذه الأسرار أو المعلومات(21). وحيث أن العلاقه العقديه تنشىء المسؤولية العقدية وقد عرفها المشرع بأنها تلك المسئوليه التي تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام تعاقدي سابق، وحيث أن المعلن اليه قد أخل عن عمد مع سبق الإصرار والترصد بتلك الإلتزامات التى تقع على عاتقه سواء كان ذلك أثناء سريان الوكاله ( بمخالفته نصوص المواد 704 و 705 من القانون المدنى والماده 70 من قانون المحاماه ) أو حتى بعد إنتهاء وكالته ( بمخالفته نص الماده 717 من ق المدنى والمادتين 79 و 80 من ق المحاماه والماده 75 من ق الاجراءات الجنائيه ) إذ أن القانون أقر سريان تلك الألتزمات على عاتق المعلن اليه حتى بعد إنتهاء وكالته طبقا للنصوص القانونيه السابقه - ولما كان المعلن إليه قد تجاوز كل تلك النصوص القانونيه دون رادع ملوثا بما أقترفت يداه مهنه المحاماه التى هى من أشرف وأسمى المهن على مر السنين والعصور وتسبب بسوء نيه بالإضـــــــــــرار العمــــــــــدى بمصالــــــــح الطالبــــــــــــه وذلك على النحو التالــــــــــــــى (1 ) – أدلى بمعلومات كاذبه وإستحصل على أموال من الطالبه بدون وجه حق ولم يبذل العنايه اللازمه نحو مباشره الاعمال القضائيه للطالبه (2) – قام بترويع وتهديد الطالبه وبث فى قلبها عدم الإحساس بالأمان وفقدها الثقه فى المحامين (3) – أضر بمصالح الطالبه بأن قام بالحضور فى القضايا الخاصه بالطالبه بعد إنتهاء وكالته وإستعماله التوكيل وعلمه بذلك وإنسحابه تاركا دعوى للشطب وبتقديم مستندات عن الطالبه بدون صفه قانونيه (4) – أفشى أسرار الطالبه إلى الخصم وتقدم إليه بمستندات كان قد تحصل عليها من الطالبه (5) – قبل وكاله الخصم وإنضم إلى الخصم وحرر محاضر ضد الطالبه نيابه عن خصمها فى ذات النزاع الذى كان يمثل فيه الطالبه فيما سبق وتمثيله لمصالح متعارضه ومؤازرته للخصم وحيث ثبت إخلال المعلن إليه بإلتزاماته العقديه تجاه الطالبه كما ثبت عدم أحقيه المعلن اليه بأى اتعاب وذلك لانضمامه الى الخصم فى ذات القضايا التى كان موكل بها وعليه توافر الضرر الذى اصاب الطالبه وحيث أنه يحق للطالبه مطالبه المعلن اليه بالتعويض عن الأضرار الماديه والأدبيه التى لحقت بها من جراء فعل المعلن إليه طبقا لمواد القانون المدنى المادة 163 كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض المادة 164 (1) يكون الشخص مسئولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز . بنـــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــــه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه اعلاه الى حيث محل إقامه المعلن اليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه 6 اكتوبر الإبتدائيه الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزى بالجيزه وذلك فى تمام الساعه الثامنه صباحا وما بعدها من يــــوم الأحـــــــــــــــد الموافق .... / 5 /2016 م الـــــــــــــدائره ( 6 ) مدنــــــــــى كلــــــــــــى وذلـــــــــــــك للمرافعه وسمـــــــاعه الحكــــــم : أصـــليـــــــــــــــــا : أولا : ببراءه ذمه الطالبه فى الدعوى الأصليه ثاينا : بإلزام المعلن إليه فى الدعوى الفرعيه برد مبلغ ثمانيه وعشرون الف جنيه مصرى فقط لا غير قيمه أتعاب تحصل عليها بدون وجه حق ثالثا : بإلزامه المعلن اليه فى الدعوى الفرعيه بالتعويض بمبلغ مائتين الف جنيه مصرى فقط لا غير عن الأضرار الماديه والأدبيه المترتبه على الإخلال بإلإلتزامات التعاقديه عن عمد وبقصد الإضرار إحتيــــاطيــــــــــــا : أولا : ببراءه ذمه الطالبه فى الدعوى الأصليه ثانيا : بإلزام المعلن إليه فى الدعوى الفرعيه بالتعويض بمبلغ مائتين الف جنيه مصرى فقط لا غير عن الأضرار الماديه والأدبيه المترتبه على الإخلال بإلإلتزامات التعاقديه عن عمد وبقصد الإضرار ولأجل العلم ,



  محمد العشرى 80    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  24/4/2016



تحيه للزملاء الأفاضل / يرجى إرسال ملاحظاتكم على الدعوى وما اذا كان هناك ثمه تعديل بها وتحيه خاصه للأستاذين الفاضلين / محمد بك ابو اليزيد والاستاذ / حسنى سالم .. ويشرفنى رأى سيادتهم شكرا جزيلا


  محمد العشرى 80    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  24/4/2016



تحيه للزملاء الأفاضل / يرجى إرسال ملاحظاتكم على الدعوى وما اذا كان هناك ثمه تعديل بها وتحيه خاصه للأستاذين الفاضلين / محمد بك ابو اليزيد والاستاذ / حسنى سالم .. ويشرفنى رأى سيادتهم شكرا جزيلا


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3473 / عدد الاعضاء 62