اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طارق ندا
التاريخ
9/19/2015 1:32:50 PM
  صحيفة إلتماس إعادة نظر       

تمرير أفقي: مكتب
طارق عبد الحميد الشربينى
و
على  فؤاد الدهشان
و
ناجى على العناني
لدى محاكم الاستئناف
ببلقاس ش الجمهورية
ت:01001944502
صحيفة التماس إعادة نظر

 

 

 

إنه في يوم    الموافق  / /2015 الساعة  بناحية 68 ش الجمهورية عمارة دار المعارف

 وبناء على طلب /..... والمقيم بشارع بورسعيد ومحله المختار مكتب الأساتذة / طارق عبد الحميد الشربينى  وعلى فؤاد الدهشان وناجى على العناني  المحاميين بالمنصورة

أنا              محضر محكمة قسم أول المنصورة قد انتقلت وأعلنت

 ............  والمقيم 68 شارع الجمهورية  عمارة دار المعارف                                                                      مخاطبا مع

أ.....  والمقيمة بنفس العنوان                   مخاطبا مع

.......  والمقيمة بنفس العنوان                      مخاطبا مع

....  والمقيمة بنفس العنوان                   مخاطبا مع

...... والمقيمة بنفس العنوان                       مخاطبا مع

..... والمقيمة بنفس العنوان                      مخاطبا مع

 أنا         محضر محكمة  قسم ثان المنصورة قد انتقلت وأعلنت

 مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة المنصورة  بهيئة  قضايا الدولة بالمنصورة       

                                                                                   مخاطبا مع

الموضوع

أقام المعلن إلية الأول  الدعوى 670 لسنة 2011إيجارات  المنصورة  بطلب الحكم بإخلاء   الطالب  وباقي المعلن إليهم  من الشقة الكائنة  بالدور الأول العلوي  بالعقار  رقم 1 شارع ميدان موافي  عمارة النقيطى  بملكه بمدينة  المنصورة  موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1983 وذلك على سند من قوله " أنه تحصل  على الحكم الصادر في  الدعوى  رقم 2909 لسنة 2006 مساكن  المنصورة  بجلسة 30/11/2010 بثبوت الضرر  الواقع على الشقة محل التداعي  المبينة  بعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1983 وتقرير الخبير المودع بملف تلك  الدعوى  وتم تأييد ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5137 لسنة 62 ق المنصورة  وأضاف أن واقعة الضرر قد ثبتت قبل المدعو/صبحي السيد محمد غالى وحيث أن  الطالب وباقي المعلن إليهم قد وجهوا طلبا عارضا  بعد م الاعتداد بالحكم الصادر في الحكم رقم 6458 لسنة 1999 مدني كلى المنصورة  واستئنافه  وحيث أن  محكمة المنصورة الابتدائية  بجلسة 27/3/2013 قضت محكمة أول درجة  بقبول الدعوى الفرعية شكلا  وفى موضوع الدعوى الأصلية بإخلاء المدعى عليهم  من الشقة  موضوع عقد الإيجار  المؤرخ في 1/2/1983 وتسليمها للمدعى خالية  من وضع يد  المدعى عليهم  والغير والشواغل وألزمت  المدعى عليهم  المصروفات  وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وثالثا برفض الدعوى الفرعية  وألزمت المدعين  فرعيا المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 

 وحيث أن ذلك الحكم قد وقع معيبا بالخطأ فى فهم وتطبيق القانون  فقد أقام الطالب طعنا بالاستئناف  قيد برقم 1393 لسنة 65 ق المنصورة  كما أقام  باقى المعلن إليهن من الثانية حتى  السادسة طعنا قيد برقم 1358 لسنة 65 ق  س المنصورة  وأثناء نظر الإستئنافين أمام  الدائرة الثامنة  التي قررت ضمهما لبعض  وبجلسة 28/1/2015أصدرت  المحكمة حكمها بالمنطوق الآتي :حكمت المحكمة  في الإستئنافين  رقمي 1358/1393 لسنة 65 ق المنصورة : بقبولهما شكلا  وفى الموضوع  برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت  كل مستأنف بمصاريف  استئنافه  ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ولما كان  الحكم سالف البيان الملتمس فيه  قد وقع معيبا بالعوار

 وحيث أن الطالب  يقيم هذا الالتماس على النحو الآتي :

أولا:  الالتماس الماثل أقيم  فى الميعاد المقرر قانونا  مما يتعين قبوله شكلا ثانيا :أن الخصم قد أدخل  الغش  على عدالة المحكمة  فالملتمس  يقيم هذا الالتماس على سند من نص المادة 241من قانون المرافعات المدنية والتجارية  والتي جرى نصها على الآتي :

: للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم

وحيث أن الحكم الملتمس فيه قد صدر بالمخالفة لما ثبت بتقرير مكتب الخبراء  والحكم الصادر في  الدعوى  رقم7479لسنة 2005 مدني مساكن المنصورة وهو ما يؤكد واقعة  الغش التي نالت من سلامة الحكم التي أن  العقار لم يلحقه أي ضرر من فعل  الطالب وانتفاء مسئوليته عن أية أضرار بالمبنى

 فضلا عن ذلك أن الحكم الملتمس فيه قد بني على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2909 لسنة 2006 مدني كلى المنصورة واستئنافه  الصادر في الاستئناف  رقم 5137 لسنة 62 ق المنصورة الصادر ضد المرحوم صبحي السيد محمد غالى عن واقعة تشكل مخالفة  منسوبة له وأثرها لايمتد لسواه إعمالا للقاعدة المقررة قانونا وشرعا أن المسئولية شخصية ولا يتحمل وزر المخالفة إلا  من فعلها   وقد قضت محكمة النقض" فى الحديث من أحكامها " بأن المشرع  قيد حق المؤجر  فى طلب الإخلاء  فجعله  مقصورا على صور بعينها من إساءة الاستعمال  كما اشترط أن يكون المستأجر نفسه هو  الذي أساء استعمال  العين أو سمح بهذه الإساءة ؛ كما حدد وسيلة الإثبات فاشترط أن تستمد من حكم  قضائي نهائي

الطعن رقم 123 لسنة  68 ق  جلسة23 /3/2008

 مما يؤكد أن الحكم الملتمس فيه  قد صدر بالمخالفة لصحيح القانون

ثالثا  وحيث أن نص المادة 243 من قانون المرافعات  قد نصت على أنه

- يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة...... ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفه من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.!

 وحيث أن  الطالب  يتمسك  بالطعن  بعدم الدستورية  على نص المادة 243من قانون المرافعات  لمخالفته نص المادة 97 من الدستور  والتي تنص على أن
التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي,وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا, ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء, ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي, والمحاكـم الاستثنائية محظورة.

فالمقرر دستوريا من حق كل مواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي  وحيث أن  نص المادة 243من قانون المرافعات قد أجازت  للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنظر الطعن بالالتماس  مما  يجعل المحكمة التي  أصدرت الحكم  هي المحكمة التي تنظر الطعن على حكمها مما يتصادم و أحكام الدستور  فى هذا الشأن كما أن المقرر فى قواعد الشريعة الإسلامية أنه  لا يجوز للقاضي أن يسلط على حكمه بالنظر فى الطعن المقام عليه وهو  ما يتمسك معه الطالب بالطعن بعدم الدستورية على  حكم تلك المادة

رابعا: يتمسك الطالب بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه عملا بنص المادة 244 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لحين الفصل في الالتماس

                                      بناءا عليه

 أنا المحضر سالف الذكر أكلف الملتمس ضدهم الحضور أمام محكمة استئناف المنصورة  بمقرها بمجمع المحاكم  بالمنصورة شارع الجمهورية بجوار الإسعاف  يوم         الموافق   

/   /2015  لسماع الحكم أولا:وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه وبقبول الالتماس شكلا  وجوازه  وفى الموضوع  بإلغاء الحكم الملتمس  فيه الصادر في الإستئنافين 1358 /1393 لسنة 65 ق س المنصورة  والقضاء مجددا بالطلبات الموضحة بختام صحيفة الاستئناف  مع إلزام الملتمس ضده  الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي

 ولأجل العلم 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4979 / عدد الاعضاء 62