اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أحمد الريس
التاريخ
8/4/2015 6:09:47 AM
   إصدار عملات تذكارية "حديدية وذهبية "      

 إصدار عملات تذكارية  "حديدية وذهبية "

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2125 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

لوزير المالية إصدار عملات تذكارية من الصلب المطلى المزدوج قابلة للتداول فئة الجنية الواحد، وكذلك تذكارات ذهبية عيار (21) - على أكثر من إصدار - بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة حسب النماذج المرفقة وبالأعداد والمواصفات الآتية:
أولاً - العملة التذكارية فئة الجنيه الواحد:
التركيب الكيميائى:
99.4% (تسعة وتسعون وأربعة من عشرة فى المائة) حديد.
0.08% (ثمانية من مائة فى المائة) كربون كحد أقصى.
0.3% (ثلاثة من عشرة فى المائة) منجنيز كحد أقصى.
الحد الأقصى للشوائب (0.22%).
القطر:
القطر الخارجى (الحلقة الخارجية): 25 مم (خمسة وعشرون ملليمترًا).
قطر القرص الداخلى: 16 مم (ستة عشر ملليمترًا - مدمج بالحلقة الخارجية.
الوزن: 8.5 جم (ثمانية جرامات ونصف).
والفرق المسموح به فى وزن القطعة (اثنان فى المائة) بالزيادة أو النقص.
العدد: (100 مليون) قطعة.
ثانيًا - التذكارات الذهبية عيار (21):
الفئة/ المواصفات ربع أوقية نصف أوقية واحد أوقية اثنان أوقية خمسة أوقية
الوزن بالجرام 7.775 15.55 31.1 62.2 155.5
القطر بالملليمتر 21 24 33 37 60
السمك بالملليمتر 1.1 2.04 2.18 3.45 3.3
العدد بالقطعة 12500 6250 3750 625 5

التركيب الكيميائى:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون فى الألف) ذهبًا.
0.025 (خمسة وعشرون فى الألف) فضة.
0.100 (مائة فى الألف) نحاسًا.
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.002 (اثنان فى الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.002 (اثنان فى الألف) بالزيادة أو النقص.

(المادة الثانية)

يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها فى البند الأول من المادة الأولى من هذا القرار بذات القمية الاسمية للعملة المتداولة فئة الجنيه بمبلغ 100 (مائة) قرش.
كما يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من التذكارات المشار إليها فى البند الثانى من المادة الأولى من هذا القرار على الوجه الآتى:
1 - قطعة ذهبية بوزن خمسة أوقية (غير قابلة للتداول): (70000) جنيه.
2 - قطعة ذهبية بوزن اثنين أوقية: (31000) جنيه
3 - قطعة ذهبية بوزن واحد أوقية: (17000) جنيه
4 - قطعة ذهبية بوزن نصف أوقية: (9400) جنيه
5 - قطعة ذهبية بوزن ربع أوقية: (4100) جنيه

ويكون سعر البيع خارج الجمهورية بالمقابل بالعملات الأجنبية وفقًا للأسعار الموضحة أعلاه ووفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت البيع.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شوال سنة 1436هـ
(الموافق أول أغسطس سنة 2015م).
                                                                  رئيس مجلس الوزراء
                                                               مهندس/ إبراهيم محلب

- الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
16 شوال سنة 1436هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2015م



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3836 / عدد الاعضاء 62