اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طارق ندا
التاريخ
4/20/2015 3:43:49 PM
  صحيفة إستئناف عن دعوى فرعية بطلب التعويض عن دعوى إستراد كيدية       

تمرير أفقي: مكتب
محمد عبد الحى الجمل
المحامي
ببلقاس ش الجمهورية
ت:01001944502
صحيفة استئناف الدعوى الفرعية في الدعوى

رقم .... لسنة 2013 مدني بلقاس

إنه في يوم         الموافق      /   / 2015ببلقاس  ش الجمهورية بجوار شركة مايز

وبناء على طلب / ........ والمقيم ببلقاس ش الثورة ومحله المختار مكتب الأستاذين /محمد عبدا لحى الجمل وطارق عبد الحميد المحاميين ببلقاس

أنا                    محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت

......... والمقيم ببلقاس ش الجمهورية بجوار شركة مايز مخاطبا مع

 ........... والمقيم بنفس العنوان                    مخاطبا مع

الموضوع

أقامت المعلن إليها الأولى  الدعوى رقم ......... لسنة 2013 مدني جزئي بلقاس للحكم لها باسترداد المنقولات المحجوز عليها  في يوم 21/11/2013 وذلك لصالح الطالب تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني مستأنف شربين وفاءا لمبلغ  71؛10399جنيه مع إلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ؛  وظلت الدعوى متداولة حتى قام الطالب بالمثول  ووجه دعوى فرعية ضد المعلن إليهما لإساءة حق التقاضي مما ترتب عليه حرمان الطالب من استعادة حقوقه المحكوم بها له من محكمة شربين الكلية في الدعوى رقم .. لسنة 2010 مدني مستأنف شربين  مما ترتب عليه الأضرار الآتية ....الخ  وتداولت  الدعوى  بالجلسات حتى  صدر الحكم فيها  بجلسة 30/3/2015 بالمنطوق الآتي :حكمت المحكمة : أولا:  برفض الدعوى الأصلية  بحالتها  وألزمت  المدعية المصروفات  ومبلغ  خمسون جنيها  أتعاب المحاماة .ثانيا:  قبول الدعوى الفرعية شكلا .ثالثا : وفى موضوع  الدعوى  الفرعية  برفضها  وألزمت  المدعى  فرعيا  بمصاريف  دعواه ومبلغ  خمسون جنيها أتعاب  المحاماة .

 ولما كان  الحكم  المستأنف  قد صدر  في شأن  الدعوى الفرعية  قد صدر معيبا بالخطأ في فهم وتطبيق القانون  فضلا عن قصوره  في التسبيب  والطالب يبادر إلى إقامة استئنافه  للأسباب الآتية :

أولا : الاستئناف الماثل أقيم في الميعاد مستوفيا شرائطه مما يتعين  قبوله شكلا.

 

 ثانيا : زعم الحكم المستأنف أن  المعلن إليها الأولى قد استخدمت  حقها الشرعي في التقاضي  وهو أمر مكفول بقوة القانون سيما وأن قضاء المحكمة برفض الدعوى لايقطع بسوء نية المدعى عليها!! وهذا  القول مردود حيث  أن الثابت من أوراق الدعوى أنها أقيمت كمنازعة  تنفيذ موضوعية  وقد أولاها  القانون عناية خاصة  ورتب على مجرد رفعها  وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوى  وألزم  المدعى بأن  يقوم بإعلانها  خلال  ثلاثة أشهر عملا بنص المادة 70 من قانون المرافعات حرصا على حسم منازعات التنفيذ سريعا  وبأن  تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية  ويجب على المدعى أن يودع عند  تقديم  الصحيفة  لقلم  الكتاب ما لديه من  المستندات عند رفع الدعوى وإلا وجب الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم   وذلك عملا بنص394 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فالمشرع يتطلب من  رافع هذه الدعوى أن يكون إثبات ملكيته  حاضرا وقت الدعوى حتى يؤدى إلى تضييق الفرصة في مواجهة  المشاكس سيء النية  الذي يرفع دعوى استرداد كيدية  ليتوصل إلى وقف التنفيذ.

  "  أ.د أحمد مليجى  عميد حقوق أسيوط إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الطبعة الثالثة  2003  مزيدة ومنقحة  ص 569 و570 المكتب الثقافي  للنشر  "

كما أن المعلن إليها  الأولى  عمدت إلى كتابة عناوين غير صحيحة  لطرفي الدعوى فزعمت أن المعلن إليه الثاني زوجها مقيم بقرية السماحية الكبرى بالرغم من إقامته معها ببندر بلقاس  شارع الجمهورية وهو نفس محل إقامتها  مما ترتب على ذلك تأجيل الدعوى لمدة تزيد عن أكثر من سنة وخمسة أشهر !!! وهو ما ترتب عليه تعطيل التنفيذ وحرمان الطالب من حقوقه القانونية مما يؤكد سوء قصد  المعلن إليها  الأولى بالتضامن مع المعلن إليه الأول .

 ثالثا :  نص المشرع  في المادة 397 من قانون المرافعات على الحكم  ضد رافع دعوى الاسترداد  بغرامة لاتقل عن مائتي جنيه  ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وهذه  الغرامة تمنح كلها أو بعضها  للدائن  وذلك منعا  لدعاوى الاسترداد الكيدية.

 وما يؤكد أن المعلن إليها الأولى قد أساءت استخدام حق التقاضي  وكبدت الطالب نفقات متنوعة أنها عمدت إلى إقامة دعوى استرداد بعد قيام الطالب بتوقيع الحجز التنفيذي على المنقولات المملوكة  للمحجوز  ضده والتي هي في حيازته  بتاريخ 21/11/2013 وتم تحديد يوم 18/12/2013 لإجراء البيع  وقيام الطالب باتخاذ إجراءات النشر فى الجريدة المخصصة للإعلانات القضائية  وقبل إجراء البيع بيوم واحد أي بتاريخ 17/12/2013 قامت المعلن إليها برفع دعوى الاسترداد الماثلة بقصد حرمان الطالب  من تقاضى حقوقه  الثابتة بالعديد من الأحكام القضائية. مستغلة أحكام قانون المرافعات حيث افترض المشرع أن دعوى الاسترداد الأولى جدية ولذلك رتب على مجرد رفعها أثرا هاما  هو وقف البيع  فقد نصت المادة 393 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء  المحجوزة وجب وقف بيعها .  والذي يؤكد على سوء قصد المدعية  أنها ظلت مترقبة حتى  قيام الطالب بسداد رسوم التنفيذ ورسوم النشر وتوقيع الحجز التنفيذي على المنقولات  وقبل إجراء  البيع  بيوم واحد  وهو يوم 18/12/2013 لتقيم دعوى الاسترداد بتاريخ 17/12/2013  

رابعا  : قامت المعلن إليها الأولى برفع أكثر من دعوى استرداد  بقصد تعطيل التنفيذ في أكثر من خصومة مما يؤكد سوء استعمالها  حق التقاضي حيث قامت برفع الدعوى رقم 803 لسنة 2013 مدني بلقاس وقد قام  الطالب  بتقديم  صورة من صحيفة تلك الدعوى  التي تؤكد سوء قصد المعلن إليها وتكبيد الطالب نفقات كثيرة  لحرمانه  من حقوقه   .  

خامسا  :  قام الطالب بتوكيل المحاميين والمدافعين عنه في سبيل الرد على دعوى الاسترداد الكيدية المقامة ضده بقصد حرمان  الطالب من تحصيل حقوقه المستحقة له منذ عام 2010 مما ترتب على ذلك تكبيد الطالب  المزيد من نفقات التقاضي  من رسوم قضائية وأتعاب للمحامين بما يرهق الطالب بالعديد من الأعباء . والمقرر فقها وقضاءا على أنه " يجوز للحاجز أن يطلب من المحكمة التي تنظر دعوى الاسترداد بطلب عارض أن تقضى له بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب كيدية الدعوى  عملا بالمادة 125/1 من قانون المرافعات باعتبار أن هذا الطلب إنما هو تعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية ؛ وتدخل المحكمة في تقديرها  عند الحكم بالتعويض ما نشأ عن رفع الدعوى من تأخير التنفيذ  وعدم حصول المنفذ على حقه  في  الوقت المناسب وما تحمله من نفقات بسبب رفع دعوى الاسترداد وأتعاب المحامى  

"يراجع  التعليق على قانون المرافعات  للمستشار عزالدين الدناصورى  وزميله حامد عكاز  شرح المادة 394 الطبعة الثالثة عشر طبعة 2009؛2010 تنقيح الأستاذ / خيرت راضى  المحامى بالنقض الجزء الرابع دار محمود للنشر "

 كما أن المقرر على أنه " يحق للدائن التعويض عن الأضرار  التي تصيبه من جراء دعوى الاسترداد

1-الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات  للأستاذ الدكتور/ أحمد مليجى  الطبعة الثالثة 2003 نادي القضاة  ص372 و373 الجزء السادس

2-ونفس المؤلف إشكالات التنفيذ الطبعة الثالثة 2003 المكتب الثقافي للتوزيع

سادسا   : الضرر الأدبي : لاشك أن حرمان الطالب من تسلم حقوقه في الوقت المناسب  وتهديده ببطلان الحجز يلقى في روعه  القلق  والأسف والحزن  خشية الاحتمال من ضياع حقوقه المقرر في قضاء النقض" لئن كان الدفاع حقا للخصم إلا أن استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها فإذا هو انحرف في استعماله عما شرع هذا الحق أو تجاوزه كان ذلك خطأ يوجب المسئولية.

 جلسة 24 /3/1983 طعن 461 سنة 48ق م نقض م –34-746مشار إليه لدى الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز المحامى  التقنين  المدني في ضوء القضاء والفقه  2003 ص 256

سابعا  :ظل الطالب على مدى أكثر من خمس سنوات في ساحات المحاكم  في سبيل السعي للوصول إلى غايته وهى الحصول على حقه الذي استولى عليه المعلن إليه الثاني  وبالرغم من حصوله على أحكام نهائية إلا أن المعلن إليهما مازالا يماطلان للحيلولة بين الطالب وحقه وحيث أن  المعلن إليه الثاني  هو المسئول  المتضامن  في إقامة دعوى الاسترداد  بمعرفة زوجته  المعلن إليها الأولى ويكون مسئولا عن  فعله  الشخصي  عملا بالمقرر بنص المادة 163 من  القانون المدني التي تقرر أن "كل خطأ سبب  ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .

 فلهذه الأسباب ولغيرها مما سيبدى بالجلسات والمذكرات     

بناءا عليه

أنا المحضر سالف الذكر أكلف المستأنف  ضدهما  الحضور أمام محكمة بلقاس الكلية الدائرة المدنية منعقدة بهيئة إستئنافية         يوم الخميس الموافق  /  /2015 لسماع الحكم بقبول الاستئناف  شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الفرعية في الدعوى رقم ... لسنة 2013 مدني جزئي  بلقاس  والقضاء مجددا  بالطلبات الموضحة بختام صحيفة  الدعوى  الفرعية  مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولأجل العلم



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4833 / عدد الاعضاء 62