اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طه محمود عبد الجليل
التاريخ
3/30/2015 12:00:21 PM
  طعن جنائى بالنقض على حكم بالادانة فى جناية إحداث عاهة مستديمة به مسائل قانونية بالغة الأهمية       


محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم 3632 لسنة 2011 كلى جنايات جنوب الجيزة  المقيدة  بجدول النيابة العامة برقم 1951 لسنة 2011 الشيخ زايد الصادر من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 14/5/2014  مقدمة من الأستاذ/ أحمد حسين أحمد  المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد / ......................... طاعن محكوم عليه  

 

                                                                                                                                                    

[ ضــــــــــــــــــــــــد ]

 النيابـــــة العامــــــة                                                               } ممثلة الأتهام : مطعون ضدها {

 

} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {

×   أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية رقم 3623 لسنة2011 كلى جنايات جنوب الجيزة ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ 4/3/2011 بدائرة الشيخ زايد – محافظة الجيزة

-  ضرب عمداً المجنى عليه / ............. مستخدماً فى ذلك أداة " قلم" فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى المرفق والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى كف بصر عينه اليسرى وتقدر نسبتها خمسة وثلاثون بالمائة

- أحرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص " قلم "  دون مسوغ من الضرورة المهنية !!!  وطلبت عقابه بالمواد  240/1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول العام والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم  1756 لسنة 2007

×   وحضر المجنى عليه / ............ بجلسة المرافعة الأولى 9/2/2014 وأقام من نفسه مدعياً مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت

×    ونظرت الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها أمام محكمة جنايات الجيزة وبجلسة 14/5/2014 صدر حكم فيها قضى منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ................. (الطاعن)  بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وإلزامه بالمصروفات الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصروفاتها  "

وحيث أن هذا القضاء قد صدر مشوبا بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن بوكيله وبعد أن بادر بالتقرير بالطعن عليه بالنقض يستكمل إجراءات طعنه بايداع هذه المذكرة بأسباب طعنه عن طريق وكيله

** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن **

 

السبب الأول : القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج ومخالفة الثابت بالأوراق بعدم الرد السائغ على دفاع الطاعن بانتفاء الجريمة فى حقه تأسيساً على ما قرره المجنى عليه بنفسه فى المحضر رقم 4  أحوال بتاريخ 5/3/2011 من أن إصابته كانت نتيجة سقوطه على قلم بمنزله وأنه لا يتهم أحداً بما يتناقض ويتضارب مع ما قرره بعد أربعة أشهر من اتهام الطاعن بذلك تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق ودون تقديم مبررات صالحة عقلاً ذلك بل والتدخل فى اقوال المجنى عليه وروايته بما لم يصدر عنه وبافتراضات وتخمينات خاطئة لا ترفع أوجه التعارض والتناقض والتضارب بين روايتيه بأسباب سائغة

وفى بيان هذا النعى نورد الاتــــــــــــى ::

من المستقر عليه في قضاء النقض :

لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذى تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة

طعن رقم 2421 لسنة 58 ق جلسة 3/11/1988

من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق

طعن رقم 6335 لسنة 55 ق جلسة 13/6/1985

حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد حده ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها

طعن رقم 14624 لسنة 59 ق جلسة 18/1/1990

من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض به

طعن رقم 4371 لسنة 59 ق جلسة 5/11/1989

وحيث إن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه فيما نقله من وقائع الدعوى وبمحضر جلسة 9/2/2014 فيما أثبته دفاع الطاعن فى مرافعته الشفوية وبحوافظ مستنداته المقدمة بذات الجلسة  والتى حملها ملف الدعوى خاصة الحافظة التى اشتملت صورة رسمية من قيد المذكرة رقم 4 أحوال بتاريخ 5/3/2011 المحررة من المجنى عليه بنقطة شرطة مستشفى الشيخ زايد التخصصى  - تمسك دفاع الطاعن بانتفاء الجريمة فى حقه بإقرار المجنى عليه بنفسه فى هذا المحضر وفى اليوم التالى لاصابته  بأن إصابته كانت نتيجة سقوطه على قلم بمنزله – وليس بمكان آخر – وأنه لذلك لا يتهم أحداً !!! واستدل المدافع عن الطاعن بذلك على التناقض والتضارب فى أقوال المجنى عليه  الذى يستعصى على المواءمة والتوفيق ويتنافر مع حكم العقل والمنطق بين ما ذكره فى هذا المحضر وما ذكره بعد أكثر من اربعة أشهر فى المحضر المؤرخ 5/7/2011 الذى أقيمت على سند منه الدعوى فيما كذب به نفسه وناقض به ما قاله - وقدم دفاع الطاعن دليله بين يدى المحكمة مستنداً صادراً من نقطة شرطة مستشفى زايد التخصصى بعنوان نسخ قيد المذكرة رقم 4 ح النقطة فى 5/3/2011 شاملة جاء بها نصاً " وصول المصاب / ............... مواليد 24/12/1982 بكالوريوس حاسب آلى ومقيم 12 ش ...... – الزيتون – القاهرة فى انزلاقه على قدميه فى منزله وإصابته بالعين اليسرى وبالتوجه لسؤاله أقر بأنه لا يرغب فى عمل محضر ولا يرغب فى أى إجراء قانونى ولا يتهم أحداً بشيئ وتوقع منه بذلك بدفتر أحوال المستشفى ..."

وحيث إن الثابت بالأوراق أن التحقيقات بوشرت أمام النيابة العامة فى هذه الدعوى فى غيبة الطاعن الذى لم يعلم بها وتعمد المجنى عليه إخفاء أمر هذا المحضر بما يشى بالريبة ويثير تساؤلات كان يجب أن تسأل !!! - الذى سبق ان حرره عن الواقعة قبل تحقيقات النيابة بأربعة أشهر - عن النيابة حال التحقيق معه حيث خلت التحقيقات منه – وكان الواجب ضمه لها - كما خلت من ثمة أسئلة وأجوبة بخصوصه ترفع التناقض والتضارب بين أقوال المجنى عليه فى كيفية حدوث الواقعة ومكانها !! وتبرر تبريراً يقبله العقل والمنطق أقواله وروايته الأولى بهذا المحضر التى اثبت بها أن إصابته لم تكن جراء الاعتداء عليه من الطاعن أو من غيره !! وإنما كانت نتيجة سقوطه على الأرض وفى منزله وليس فى مكان آخر !!!!!

وحيث إن الثابت بمحضر جلسة 9/2/2014 حضور الطاعن ووكيله وحضور المجنى عليه بشخصه ووكيله وطلب المدافع عن الطاعن من المحكمة مناقشة المجنى عليه الحاضر بشخصه باعتباره المجنى عليه بشخصه وشاهد الواقعة وأول وأهم  أدلة الثبوت فيها !!! والثابت بهذا المحضر أنه وبعد أن استعلمت منه المحكمة عن الواقعة التى ردد فيها ما سبق أن ردده بتحقيقات النيابة فاجأه المدافع عن الطاعن بعدة أسئلة وللمرة الأولى عن المحضر المشار إليه - والذى قدم صورته بين يدى المحكمة - هى :::

س : ألم تحرر محضراً بعد خروجك من المستشفى فى 5/3/2011

فأجاب بقوله : أيوة أنا عملت محضر

س : هل أجبرك أحد على الادلاء بالأقوال بالمحضر 4 ح فى 5/3/2011

فأجاب بقوله : لا  ........ وفقط .....

نافيا بكلمة (لا)  أن أحداً اجبره على أن يذكر بالمحضر ما ذكر من أقوال أو يزعم بخطئه فيها وبأن خطأه كان وليد حالته المرضية أو النفسية أو العصبية مثلاً أو عدم تمالكه لنفسه أو نسيانه كيفية حدوث إصابته أو حدوث حالة غيبوبة له أو إعياء نفسى جعله ينسى أن شخصاً ما ضربه فى عينه بقلم جاف كما ذكر  بعد ذلك ..... ولم يعط للمحكمة ثمة تفسير سائغ لا يتنافر مع العقل والمنطق عما حملته أقواله التى اقر بصحتها وصدورها منه فى المحضر المذكور وأنها كانت منه وليد طواعية واختيار من أن إصابته وقعت فى منزله وليس فى الهايبر !!! على النحو الذى ذكره بعد أربعة أشهر فى التحقيقات وأنها كانت وليدة سقوطه على قلم جاف وليس من اعتداء الطاعن أو غيره عليه بالضرب !!

وحيث إن هذه الأقوال من المجنى عليه تعد لا شك أكبر بكثير من التناقض والتضارب فى تفصيلات الواقعة التى يقبل معها عقلاً ومنطقاً القول بجواز تجزئتها والأخذ منها والترك وإنما هى أقوال تنفى وتنسف أولها آخرها اذ تتناول أساس الواقعة وأساس الاتهام  وفيها نفى للجريمة فى حق المتهم كانت توجب القضاء ببراءته أو على الأقل توجب على المحكمة تمحيصها وتحقيقها بلوغاً لوجه الحق فى الواقعة – وبقطع النظر عن طلب الطاعن ودفاعه بشأنه -  بسؤال المجنى عليه عنها ومناقشته فيها مناقشة جادة تتحرى به الحق فى واقعة الاتهام وتدفعه إلى إزالة التناقض والتضارب فيها بذكر أسباب ومبررات يقبلها العقل والمنطق ان كان يمكنه ذلك !!! وإلا كان الواجب عليها أن تقضى ببراءة المتهم مما نسب إليه على الأقل للتشكك فى التهمة ولأن الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم ولأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه انه تناول هذا الدفاع ورد عليه بقوله :

 " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من ادعاء وجود تناقض فى أقوال المجنى عليه فإنه لما كان الدفاع لم يبين ما هو ذلك التناقض المدعى به !!! أو مواضعه !! بل إن قوله جاء مجرداً من تحديد ذلك !!! ، وكانت المحكمة ترى !! أن أقوال المجنى عليه قد جاءت متناسقة فيما بينها فى كل من محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأقواله أمام المحكمة لا تناقض فيها !! وعلى نحو ما استخلصته المحكمة فيها وقد أكدتها وأكدت صحتها ما توصلت إليه تحريات الشرطة ولا ينال من ذلك أن يكون المجنى عليه قد أورد بأقواله بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 5/3/2011 أن إصابته كانت بمنزله وأنه لا يتهم أحداً ذلك أن المحكمة تطمئن إلى أقواله بتحقيقات النيابة العامة وكذلك أقواله أمامها بجلسة المحاكمة ولا تطمئن إلى ما نسب إليه من أقوال فى ذلك المحضر المؤرخ 5/3/2011 خاصة وأن ذلك اليوم كان اليوم التالى لحدوث إصابته حيث كان يخضع للفحوصات الطبية والجراحات اللازمة ، ومن ثم يكون هذا الدفاع فى هذا الصدد غير سديد "

وحيث إنه بتشريح هذه العبارات يتضح أن الحكم المطعون فيه قد طرح دفاع الطاعن بأمور تخالف العقل والمنطق والفهم العادى للأمور وقواعد الاستدلال الصحيح مما أوقعه فى خطا الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب مع الاخلال بحق الدفاع وذلك على النحو التالى :

1)  أنه تناقض مع نفسه ففى البداية نفى حدوث التناقض فى اقوال المجنى عليه ثم أثبت حدوثه وراح يبرره بمبررات غير عقلية ولا منطقية على النحو الذى سيلى بيانه

2)  أنه تناقض مع نفسه أيضا حيث ذكر أن المدافع عن الطاعن لم يبين هذا التناقض وأوجهه ومواضعه ثم راح يذكر أوجه هذا التناقض ومواضعه ويرد على دفاع الطاعن بشأنه بما لا يصلح رداً على ما سيلى بيانه

3)  أنه ذكر أوجه التناقض والتضارب فى اقوال المجنى عليه التى لا تشكك فى ثبوت التهمة فى حق الطاعن فحسب بل تنفيها عنه نفيا أكيداً ولم يذكر مبررات عقلية ومنطقية يزيل بها ويرفع هذا التناقض عنه اذ وبعد أن أثبت أن المجنى عليه بنفسه حرر محضراً بتاريخ 5/3/2011 فى اليوم التالى لاصابته ذكر فيه أنها وقعت بمنزله وليس بمكان آخر وأنها ناتجة عن سقوطه وعدم اتهامه لأحد من الناس !!! قعد عن مهمته فى ازالة أوجه تناقض هذه الأقوال وتضاربها بكلام لا يتنافر مع حكم العقل والمنطق والاستدلال الصحيح

4)   أنه زعم أن أقوال المجنى عليه قد جاءت متناسقة فيما بينها فى كل من محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأقواله أمام المحكمة لا تناقض فيها !! فى حين أن ما حمله محضر جلسة 9/2/2014 من أسئلة وأجوبة وجهتها المحكمة بناء على طلب دفاع الطاعن بخصوص المحضر المشار إليه  - على النحو المار بيانه - من اقرار بتحريره وبصدوره منه بما حمله من أقوال ونفى أن يكون قد اجبر عليها جعلت من تلك الأقوال التى تضمنها ذلك المحضر بمثابة أقوال للمجنى عليه رددها أمام المحكمة حال سؤاله مؤكداً صحتها وصحة صدورها منه وبعدم طعنه عليها بثمة مطعن وهى متناقضة تماماً كما ذكرنا مع أقواله فى تحقيقات النيابة ومحضر جمع الاستدلالات الثانى الذى أقيمت على سند منه الدعوى مما يقطع بأن قول الحكم بالتناسق بين اقوال المجنى عليه يكشف ويقطع بأن المحكمة لم تلم باوراق الدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة وخالفت الثابت بالأوراق أمامها  

5)  أنه ذكر عبارة "ما نسب إليه (المجنى عليه) من أقوال فى المحضر المؤرخ 5/3/2011" وهى عبارة تشير إلى أن المحكمة ترى أنها مجرد أقوال منسوبة إلى المجنى عليه تحتمل صدورها منه وتحتمل عدم صدورها منه  !!!  فى حين أنها أقواله التى أكد بنفسه صدورها منه أمام المحكمة حال مناقشتها له مع المدافع عن الطاعن بنص الأسئلة التى طرحها دفاع الطاعن وأجوبته بشأن المحضر التى أكد فيها أنه حرر هذا المحضر بنفسه وأن اقواله فيها لم يجبره أحد عليها !!! ولم يقدم ثمة مبررات عقلية ومنطقية تزيل هذا التناقض بل إن المحكمة هى من  تولت هذا الأمر عنه وكانت ملكية فى هذا أكثر من ملك 

6)  أنه مع حضور المجنى عليه ومعلوم أن القول قوله فى روايته المذكورة وصحة صدورها منه وهو المجنى عليه وتأكيده على أنه من حرر هذا المحضر وذكر فيه تلك الأقوال وعدم طعنه فيها أو تشكيكه لها أو تبريره لتناقضه وتضاربه فيما بعد إذا بالمحكمة تعلن عدم اطمئنانها لتلك الأقوال الأولى بأمور تجافى العقل والمنطق والفهم العادى للأمور وقواعد الاستدلال المنطقى بقولها بما لم يتمسك به المجنى عليه نفسه  أو يدعيه من تبريرات لها لا تصلح رداً على دفاع الطاعن -  بأنه كان يخضع للفحوصات الطبية والجراحات اللازمة - رغم ان ذلك لم يوجد دليل بالأوراق على أنه افقده وعيه – وهو ما لم يقرره المجنى عليه بنفسه - ولم يمنعه من تحرير المحضر المذكور ويذكر فيها أن إصابته وقعت فى منزله وأنه لا يتهم أحداً ولا يريد أن يحرر محضراً !!! فالعقل والمنطق والسير العادى للأمور لا يمنع المجنى عليه أن يذكر فى أقواله إن كان صادقا الحقيقة فعلى الأقل بحسب زعمه وقتها فى تبريره للتراخى لمدة أربعة أشهر عن الإبلاغ محتجاً بعدم معرفة اسم الطاعن وبياناته لاتهامه كان يوجب عليه أن يذكر فى محضره أن أحدهم - ويضع أوصافه -  ضربه بالقلم لكنه لا يعرف اسمه أو بياناته وان الواقعة وقعت فى مكان كذا وكنت بصحبة كذا -  ويترك الباقى للمباحث للتعرف على الفاعل والقبض عليه !! أو بعد أن يتعرف هو على اسمه وبياناته يحضر ليكمل محضره بلا تناقض أو تضارب !!!  يستعصى على المواءمة والتوافق – كل هذا على فرض صدقه فى روايته فكيف يكون الحال وقد أقر المجنى عليه بأن زوجة المتهم !! هى من أوصلته إلى المستشفى !! وكانت برفقته وهو ما أكدته هى أيضاً فى أقوالها بتحقيقات النيابة !! فكيف يستساغ عقلاً ومنطقاً أن سبب تأخره فى الإبلاغ أنه لم يكن يعرف اسم وبيانات المتهم الطاعن ؟؟!!

لما كان ذلك وكان من المستقر عليه فى قضاء النقض ::

لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها و تأخذها على وجه خاص يخالف صريح عباراتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل ما لها ، أن تأخذ بها إذا هى إطمأنت إليها ، أو تطرحها إن لم تثق بها ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على إفتراض أن شاهد الإثبات لم يستطع لهول الحادث إدراك العيار الثالث الذى أطلقه المتهمان ، على المجنى عليه ، و هو ما لم يقل به الشاهد نفسه ، بل على العكس أصر في التحقيقات و أكد بجلسة المحاكمة ، على أن كلاً من المتهمين لم يطلق على المجنى عليه إلا عياراً واحداً ، فإنه يكون قد تدخل في رواية الشاهد و أخذها على وجه يخالف صريح عبارتها و هو ما لا يجوز له ، و يبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولى و الفنى لما يرفع ، و إذ كان لهذه الواقعة أثرها في منطق الحكم و استدلاله ، بحيث إذا سقطت تهاوت باقى الأدلة ، لما هو مقرر من  تساند الأدلة في المواد الجنائية ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

طعن رقم 1860 لسنة  40 ق جلسة 29/3/1971

    لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على دليل رئيسى وأساسى مستمد من شهادة المجنى عليه رغم ما حملته من تناقض بين واضح فى أساس الاتهام – طرح بدليله بين يدى المحكمة - بين اقواله الأولى فى المحضر رقم 4 أحوال بتاريخ 5/3/2011 وأقواله الثانية بعدها بأربعة أشهر  التى ناقضتها وتضاربت معها فى أساسها ودون ازالة هذا التناقض بمبررات لا تتنافر مع حكم العقل والمنطق وقواعد الاستدلال الصحيح – وراح الحكم يتدخل فى شهادة الشاهد ويرفض أقواله وروايته الأولى عن الواقعة على فروض وتخمينات وتكهنات تناقض صريح روايته مفترضا أن سببها خضوعه للفحوصات الطبية والجراحات اللازمة لإصابته !!! وهو ما لم يقل به المجنى عليه نفسه أمام المحكمة رغم سؤاله صراحة عن هذه الأقوال الذى أكد صحة صدورها عنه بعبارات صريحة واضحة دون أن يطعن فيها أو يتطرق إلى سبب يبرر تناقضه فيها مع أقواله اللاحقة عليها بأربعة أشهر - ورغم تمسك الطاعن  فى دفاعه بهذا التناقض والتضارب واستدلاله به على براءة الطاعن ونفى التهمة عنه ورغم تعلق دفاعه هذا بالدليل المطروح فى الدعوى فان الحكم إذ لم يرفع هذا التناقض مع ذكره له بأسباب سائغة - يضحى مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه

ولا يقدح فى ذلك ولا ينال منه القول بان من سلطة محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد ولو تضاربت وتناقضت وتأخذ منها ما تريد وتدع منها ما تريد دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إذ أن ذلك مشروط بأن يكون الأخذ أو الترك بأسباب سائغة لا تناقض فيها ودون تدخل فى شهادة الشاهد أو تحريف لمعناها إذ أنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه فقهاً وقضاء أنه يجوز لمحكمة النقض فى حدود وظيفتها أن تراقب محكمة الموضوع بشأن تطبيق القواعد القانونية للإثبات ، سواء فيما يتعلق بعبء الإثبات أو بالنسبة إلى الأدلة غير المشروعة التى لا يجوز قبولها أو اقتناع المحكمة بها ، ذلك أن التقدير المطلق للمحكمة فى إثبات الوقائع له طابع موضوعى بحت ، ولا يعنى التحلل من التفكير القانون السليم ، ذلك التفكير الذى يفرض عليها الالتزام بالإطار القانونى للإثبات . ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان تقدير القاضى مطلقاً بشأن الإثبات المادى للوقائع ، وكان هذا الإثبات منطقة محرمة على محكمة النقض ، فإن ذلك لا يدعو إلى القول بأن محكمة النقض تتجاهل كلية وقائع الدعوى ، بل إنها تراقب المنطق القضائى من خلال تسبيب الحكم بشأن هذه الوقائع ، فهذا التسبيب ضرورة لمراقبة حسن تطبيق القانون ، فبدون هذه الأسباب التى تثبت واقعة الدعوى التى استقرت فى وجدان محكمة الموضوع لا يمكن لمحكمة النقض أن تتحقق من صحة تطبيق القانون على هذه الواقعة ، ولا يمكن لمحكمة النقض أن تضمن وحدة كلمة القضاء فى حسن تطبيق القانون ما لم تضمن فى الوقت ذاته وحدة المنطق القضائى الذى ينبئ عليه استخلاص واقعة الدعوى التى على أساسها سوف يتم تطبيق القانون ، وما قيمة الرقابة التى تباشرها محكمة النقض على حسن تطبيق القانون اذا كانت محكمة الموضوع بمنأى عن أدنى رقابة على منطق استخلاصها للوقائع  ؟؟

النقض الجنائى دكتور / أحمد فتحى سرور صـــ 299 ، 300

 

السبب الثانى : القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بابتناء الحكم على شهادة للمجنى عليه تتناقض مع إقرار صادر منه ثابت فى دليل رسمى أقر صدوره منه أمام المحكمة  وشهادة شاهدة حملت من العداوة الدنيوية والخصومة الشديدة للطاعن ما حملت بما أيدته المستندات المقدمة من الطاعن والتى أغفل الحكم بحثها وتمحيصها فضلاً عن الاشارة إليها

وفى بيان هذا النعى نورد الاتــــــــــــى ::

من المستقر عليه في قضاء النقض :

حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك في دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وقدم للتدليل على ذلك صورة من محضر تعدى وتعذيب للطاعن من أحد ضباط السجن ، وتمسك بدلالة هذه المستندات على صحة دفاعه ، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

طعن رقم 8421 لسنة 78 ق جلسة  14/11/2010

 . لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية – لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية – أن دفاع الطاعن قام على أنه عرض على المدعية بالحقوق المدنية استلام المنقولات إلا أنها رفضت ، وقد التفت الحكم عن ذلك . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً ، لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأى في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضـلاً عن إخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته على ضوء القانون رقم 174 لسنة 1998 باعتباره قانون أصلح للمتهم

طعن رقم 15823 لسنة 63 جلسة 17/10/2005

 

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها وأجهت عناصر الدعوى، وألمت بها على وجه يفصح عن أنها قد فطنت إليها ووازنت بينها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن ـ إيرادا له وردا عليه ـ رغم جوهريته لاتصال بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، ولو أنه عنى ببحثه تمحيصه وفحص المستندات التى أرتكز عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى في الدعوى، ولكنه إذ أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة قد أحاطت به واقسطته حقه، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله.

طعن رقم 5896 لسنة 61 ق جلسة 17/5/1993.

الدفاع الجوهرى المتعلق بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذ صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ

طعن رقم 3539 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989

ومن المقرر فقهاً : أن سلطة محكمة النقض فى مباشرة الرقابة على المسائل الموضوعية والتى منها أن يكون الحكم مبنياً على أسباب صحيحة لا تنافر فيها تحمله على ذلك

دكتور/ رؤوف عبيد – ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية طبعة 1986 صــ 88

وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة 9/2/2014 أن المدافع عن الطاعن تمسك ببراءة الطاعن على سند من كيدية الاتهام وتلفيقه بإقرار المجنى عليه بنفسه فى المحضر رقم 4 أحوال بتاريخ 5/3/2011 ببراءته من تهمة الاعتداء عليه وبراءة غيره بما قرره صراحة فيه من أن إصابته وقعت فى منزله وبسقوطه على قلم جاف !!! وعدم اتهامه لأحد من الناس مما ينفى التهمة عنه من أساسها وهو ما قدم دليله بين يدى المحكمة (صورة رسمية من المذكرة التى أثبتت تلك الأقوال) وتمسك المدافع عن الطاعن بالدليل المستمد من تلك الأقوال التى واجه بها المجنى عليه أمام المحكمة بتلك الجلسة واضطراره إلى الاقرار بصحتها وصحة صدورها منه وبانها لم تكن وليد اجبار أو اكراه عليه !!! وبان العودة إلى اتهام الطاعن كان وليد تخطيط وتدبير وتواطؤ بين المجنى عليه والشاهدة الثانية / .......  زوجة الطاعن التى أرادت الانتقام منه بسبب استحصاله على حكم بثبوت نشوزها وتركه لها معلقة لا هى بالمتزوجة ولا هى بالمطلقة لسوء سلوكها وتورطها فى أعمال منافية للآداب بل وضبطها متلبسة بجريمة ممارسة الرزيلة واعترافها بذلك فى محاضر رسمية الأمر الذى يطعن فى شهادتها - وهو ما قدم دليله بين يدى المحكمة بحوافظ مستندات من بين ما حملته الآتــــى ::

-    وثيقة زواجه بها بتاريخ 20/1/2009

- صورة رسمية  من الحكم الحاصل عليه الطاعن بإثبات نشوزها وإيقاف نفقتها الصادر فى الدعوى رقم 972 لسنة 2009 أسرة بلبيس بتاريخ 27/7/2010

- صورة رسمية من صحيفة الجنحة رقم 34651 لسنة 2012 جنح بلبيس التى أقامها ضدها بتهمة خيانة الائتمان وصورة رسمية من الحكم الصادر فيها بتاريخ 21/4/2013بمعاقبتها غيابياً بالحبس سنتين مع الشغل

-  صورة رسمية من محضر الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة الذى حمل اعترافها بممارسة الدعارة دون تمييز وأكثر من مرة ومقابل أجر 300 جنيه فى المرة الواحدة !!! والتى بررت فيه ارتكاب الفاحشة لحاجتها للمال !!!   

وقد تمسك المدافع عن الطاعن من كل ذلك وبناء على كل تلك المستندات  - بدفاع سطره على وجوه الحوافظ - بأن ذلك يطعن لا شك فى شهادة المجنى عليه وشهادة الشاهدة الثانية ويشى بكيدية الاتهام وتلفيقه منهما بقيام زوجته الشاهدة الثانية بالاستعانة بالحادثة التى وقعت لزميلها - كما أقرأ بذلك فى التحقيقات - واستغلال هذه الحادثة التى اقر قبل أربعة أشهر المجنى عليه بنفسه بأنها وقعت له جراء سقوطه فى منزله على قلم جاف فأحدث اصابته وذلك لاتهام الطاعن للنكاية والإضرار به انتقاماً من مواقفه من الشاهدة الثانية

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه  انه التفت عن هذا الدفاع وهذه المستندات وقعد عن تمحيصه والرد عليه بما يسقطه  رغم تعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى

كما وأن الحكم وبدلاً من أن يفند هذا الدفاع بالمستندات المقدمة تدليلاً عليه ويرد عليه بما يقسطه حقه بلوغا لوجه الحق فى الدعوى  شغل نفسه بايجاد مبررات للمجنى عليه لا عقلية ولا منطقية محاولاً أن يدفع عن اقواله شبهة التناقض والتضارب التى تستعصى قطعاً على المواءمة والتوفيق  بما لم يزعمه هو نفسه او يتمسك به لا فى تحقيقات النيابة ولا أمام المحكمة بل راح الحكم اكثر من ذلك إلى التشكيك فى نسبة تلك الأقوال إليه رغم تأكيده بنفسه أمامها على صحة صدورها منه دون إكراه أو إجبار  - على النحو المار بيانه – ثم راح يعلن عدم اطمئنانه إليها !!! بما لا يصلح للنيل منها ولا رداً على دفاع الطاعن بشأنها بقوله بأن المجنى عليه كان خاضعاً وقت ابدائها للفحوصات الطبية !!! رغم أن تلك الفحوصات الطبية لم تمنعه من تحرير محضر قال فيه ما قال من نفى التهمة عن أى أحد !!! كما سلف بيانه !!  كما وأن الحكم لم يذكر لنا المصدر الذى استقى منه تلك المعلومات التى لا دليل عليها بالأوراق من أن حالة المجنى عليه المرضية جعلته يقول ما قال رغم أنه بنفسه لم يزعم ذلك أمام المحكمة مما أعلن عدم اطمئنانه له دون أسباب عقلية ولا منطقية على النحو السالف بيانه  الأمر الذى يضحى معه الحكم بطرحه دفاع الطاعن ومستنداته المؤيدة له دون تمحيص أو تحقيق بلوغاً لوجه الحق فيه رغم أنه ينال قطعا من شهادة من بنى عليهما قضاءه بادانة الطاعن ومن الدليل المستمد منها - معيباً بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والتعسف فى الاستنتاج مما يبطله ويستوجب نقضه 

 

السبب الثالث : القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بقعود المحكمة عن القيام بواجبها فى تحقيق الدليل المطروح أمامها الذى أقام الحكم قضاءه بالادانة عليه تحقيقا يزيل العوار الذى حاق به

وفى بيان هذا النعى نورد الاتــــــــــــى ::

من المتفق عليه فقهاً وقضاء أن الدفاع يعتبر جوهرياً إذا ترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فتلتزم المحكمة بأن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه

دكتور رؤوف عبيد ضوابط تسبيب الأحكام صــــــــــ 147

دكتور نبيل مدحت سالم قانون الاجراءات الجنائية صــــ 2237 ج 3

دكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون الاجراءات الجنائية ص 1018 رقم 1105

الطعن رقم 8676 لسنة 67 ق جلسة 12/2/2007 المستحدث من المبادئ التى أقرتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من أول أكتوبر حتى آخر سبتمبر صــــ 102

الطعن رقم 8218 لسنة 63 ق جلسة 11/3/1999

الطعن رقم 362 لسنة 60 ق جلسة 13/2/1999

الطعن رقم 30157 لسنة 59 ق جلسة 24/1/1999

ومن المستقر عليه في قضاء النقض :

لما كان من المقرر أن المحكمة متى قدم إليها دليل بعينه فواجب عليها تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى، وكان دفاع الطاعن يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأي فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن أو يتخذه من إجراءات تأييداً لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون تحقيق دفاعه أو الرد عليه برد سائغ وعول في الإدانة على السند المقدم من المدعي بالحقوق المدنية رغم تمسك الطاعن بتزويره، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الطاعن في الدفاع فضلاً عن انطوائه على فساد في الاستدلال.

طعن رقم 2822 لسنة 56 ق جلسة 9/10/1986

الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ، فتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة أو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم

طعن رقم 4165 لسنة 52 جلسة 13/10/1982

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه وبمحضر جلسة المرافعة 9/2/2014 أن شهادة المجنى عليه الحاضر بالجلسة بشخصه وهو الدليل الرئيسى الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه - وعلى النحو المار بيانه- قد حملت تناقضاً بيناً واضحاً قدم دليله بين يدى المحكمة من دفاع الطاعن بتقديمه صورة رسمية من مذكرة المحضر رقم 4 أحوال بتاريخ 5/3/2011 بنقطة شرطة مستشفى الشيخ زايد التخصصى وتمسك  الدفاع بهذا التناقض والتضارب على صحة دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وعلى انتفاء الجريمة فى حق الطاعن وطلبه البراءة تأسيسا عليه وكان الثابت حضور المجنى عليه أمام المحكمة بجلسة 9/2/2014 ومواجهته من قبل الدفاع بما حمله هذا المحضر من أقوال بسؤالين عن صحة تحريره للمحضر وعن أقوله فيها وتأكيده على أنها أقواله وصادرة منه ودون إكراه أو إجبار وكان الثابت أن المحكمة مع ذلك قد قعدت عن القيام بواجبها فى الاستمرار فى تحقيق هذا الدليل الخاص بشهادة المجنى عليه وامتنعت عن توجيه الأسئلة له عما حملته هذه الأقوال من رواية مناقضة لما ذكره بعد ذلك بأربعة اشهر أمام النيابة وعن سبب إخفاء أمر هذا المحضر عن النيابة ثم عن المحكمة - لولا أن دفاع الطاعن كشفه بدليله الذى قدمه -  بلوغاً لوجه الحق فى هذا الدليل ومن بعده صدق اتهام الطاعن من كذبه ولم تكلف المحكمة عناء سؤال الشاهد والاستعلام منه بما يرفع هذا التضارب والتناقض فى روايتيه المذكورتين تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق على النحو السالف بيانه مما تكون معه المحكمة قد قصرت فى القيام بواجبها فى تحقيق أدلة الدعوى تحقيقا يبين صدقها من كذبها مما يضحى معه الحكم المطعون فيه الصادر منها الذى اتخذ من هذه الشهادة رغم تناقضها ومن هذا الدليل رغم عواره دعامة لقضائه مشوباً من هذا الوجه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويستوجب نقضه  

 

السبب الرابع : بطلان الحكم المطعون فيه لتصديه لمسألة فنية والقول فيها برأى دون ذكر المصدر الذى استقى منه تلك المعلومة والرد على دفاع الطاعن بما لا أصل له فى الأوراق مما يعد فساداً فى الاستدلال وتعسفاً فى الاستنتاج ومخالفة للثابت بالأوراق وقصوراً فى التسبيب أدى إلى الخطأ فى تطبيق القانون   

وفى بيان هذا النعى نورد الاتــــــــــــى ::

من المستقر عليه في قضاء النقض :

أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى في المسائل الفنية بعلمها بل يجب الرجوع فيها إلى رأى أهل الخبرة . و إذن فمتى كان الحكم لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه ما قرره من أن الورم الذى كان بقدمى المورث لا علاقة له بسرطان الكلية و أنه وليد زلال أو تعب في القلب و كانت هذه المعلومات لا تعتبر من قبيل الشئون العامة المفروض علم الكافة بها و إنما من المعلومات الفنية التى لا تتوافر لغير أهل الخبرة من الأطباء فإنه لا يجوز بناء حكم عليها إذا كانت صادرة عن علم شخصى للقاضى

طعن رقم 26 لسنة 29 ق جلسة 26/3/1964

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه وعلى النحو السالف بيانه أنه قد خول نفسه أمرا لا يملكه القاضى إذ خول نفسه الحق فى تقييم حالة المجنى عليه المرضية والنفسية والعقلية حال وجوده فى مستشفى الشيخ زايد التخصصى فى اليوم التالى لإصابته بتاريخ 5/3/2011 وافترض افتراضاً لا أصل له بالأوراق بل ولم يدعيه المجنى عليه نفسه أنه كان فى حالة غيبوبة كاملة أو ناقصة أثرت على إدراكه جعلته يقول غير الحقيقة من أن إصابته وقعت فى منزله حيث سقط على قلم جاف !!!! وأنه لا يتهم أحدا !!!! ولا يريد عمل محضر !!!!  رغم خلو الأوراق من ثمة تقرير طبى يفيد أن حالة إدراك المجنى عليه ووعيه حال دخوله بالمستشفى تشير إلى ذلك وحتى دون أن تستعين المحكمة بأهل الخبرة من الأطباء ليقرروا ذلك من عدمه ... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبدى هذه المعلومة التى بنى عليه قضاءه بعدم اطمئنانه إلى رواية المجنى عليه الأولى التى تبرئ الطاعن وأى أحد غيره من تهمة الاعتداء عليه دون ان يذكر المصدر الذى استقاها منه ورغم خلو الأوراق من ثمة مصدر يفيد تلك المعلومة فإنه يضحى بذكرها مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه

 

السبب الخامس : القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بعدم الرد السائغ على دفع الطاعن بعدم جدية التحريات وبطلانها

حيث إن الثابت بمحضر جلسة 9/2/2014 وبما نقله الحكم المطعون فيه فى حيثياته تمسك دفاع الطاعن بالدفع بعدم جدية تحريات المباحث حول الواقعة والثابت بالحكم طرح هذا الدفع على سند من القول باطمئنان المحكمة إلى تلك التحريات وارتياحها إليها بمقوله أنها تحريات صريحة واضحة !! وأن المحكمة تطمئن إلى شخص مجريها وتقتنع المحكمة بأنها قد أجريت فعلاً بمعرفة الضابط/ ............وأنها حوت بيانات ومعلومات عن المتهم والمجنى عليه وعن الواقعة وكيفية ارتكابها

وحيث إن الثابت بتلك التحريات وبأقوال الضابط مجريها بتحقيقات النيابة انها لم تتناول شيئاً خلاف رواية المجنى عليه الأخيرة وأقوال الشاهدة  الثانية / ......... وكأنها تسرد ملخص أقوالهم من واقع أوراق المحضر والتحقيقات ولا تكشف أنها اجريت فعلاً للتحرى عن الحقيقة  إذ خلت تلك التحريات من ثمة بيانات عن المتهم خلاف اسمه فلم تشر إلى عمله ولا محل سكنه ولا أى بيانات أخرى عنه بل ذكرت معلومات خاطئة تماماً تخالف الواقع الثابت بالأوراق كوصف مجريها مرات فى أكثر من موضع من أقواله بالتحقيقات  بأن الشاهدة الثانية طليقة الطاعن  والشاهدة الثانية نفسها لم تقل ذلك بل وصفت نفسها فى تحقيقات النيابة بزوجة الطاعن والطاعن قدم من الأوراق الرسمية ما يفيد قيام الزوجية بينهما وحصوله على حكم بإثبات نشوزها أى أنها ما زالت زوجته !!!

-   كما وأن الضابط فى أقواله قال أن تحرياته لم تتوصل عما إذا كانت توجد خلافات بين الطاعن وزوجته الشاهدة الثانية !!

-   ولا ندرى  كيف يعقل أن تتوصل تحرياته إلى صحة الواقعة كما يرويها المجنى عليه فى روايته  الثانية دون أن تكشف له تحرياته أن المجنى عليه سبق وأن حرر فى اليوم التالى لإصابته بتاريخ 5/3/2011 محضراً برقم 4 أحوال بنقطة شرطة مستشفى الشيخ زايد التخصصى أثبت فيه أن إصابته لم تكن وليدة اعتداء عليه لا من الطاعن ولا من غيره وإنما كانت وليدة سقوطه فى منزله على قلم جاف ورفضه اتهام أحد !!!

-   كما وأن تحرياته التى كشفت له تفاصيل الواقعة بالرواية الثانية للمجنى عليه لم تستطع أن تكشف له عن ارتكاب الشاهدة الثانية لجريمة ممارسة الفحشاء والدعارة بدون تمييز ومقابل أجر واعترافها بذلك وصدور أحكام جنائية عليها متهربة من تنفيذها !! ووصول الخلافات بينها وبين زوجها الطاعن إلى القضاء والمحاكم واستحصاله على أحكام ضدها أحدها حكم بإثبات نشوزها وإسقاط نفقتها عنه

وحيث إن الحكم المطعون فيه أغفل كل ذلك كما أغفل أن الضابط مجرى التحريات لو كان جاداً فى تحرياته صادقاً فيها لتعرف على مهنة الطاعن ومحل سكنه والخلافات القائمة بينه وبين زوجته (الشاهدة الثانية) وأنها بعد لم تصبح مطلقته كما ذكر بأقواله !! ولتعرف على سوء سلوكها ولعرف أن المجنى عليه أقر من قبل فى محضر شرطة حرره عشية الحادث بان إصابته نتجت عن سقوطه فى منزله وأنه لا يتهم أحداً بإحداثها وذلك قبل أربعة أشهر من تغيير أقواله !! ولو كان جاداً فى تحرياته لتعرف على سبب تأخر المجنى عليه فى الإبلاغ لمدة أربعة أشهر أو على الأصح السبب الحقيقى وراء تغييره لروايته الأولى وعن سبب حجبها عن النيابة العامة ولفسرت لنا تحرياته لماذا لم يقم المجنى عليه باتهام الطاعن إن كان هو حقا من اعتدى عليه واحدث إصابته فى محضره الأول رقم 4 أحوال المؤرخ 5/3/2011 بنقطة شرطة مستشفى الشيخ زايد التخصصى رغم أنه من الطبيعى  أن يحدده بأنه زوج الشاهدة الثانية ومن نقلته وصحبته إلى المستشفى وشهدت معه بعد ذلك وفق روايته الثانية !!!

لما كان ذلك وكان من المقرر فقهاً وقضاء

 أنه إذا أوردت المحكمة فى حكمها دليلين متعارضين وأخذت بهما وجعلتهما عماداً فى ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما

نقض جلسة 2 يناير 1939 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 324 صـ 422

النقض الجنائى دكتور/ أحمد فتحى سرور صــ 365 وما بعدها

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعلن اطمئنانه إلى تلك التحريات وإلى أقوال مجريها رغم ما شابها من عوار كاشف عن عدم جديتها وتعارضها الصارخ مع رواية المجنى عليه الأولى وأقوال الشاهدة الثانية خاصة - معولاً عليها فى إدانة الطاعن بجريمة هو برئ منها دون إزالة هذا التناقض بأسباب سائغة طارحاً دفعه ببطلانها وبعدم جديتها بأسباب غير سائغة رغم تعلق دفعه بالدليل القولى (شهادة الضابط مجرى التحريات ) الذى أقام عليه الحكم قضاءه فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه

 

السبب السادس : الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بتحريف الثابت مادياً بأوراق الدعوى وتحريف أقوال الشهود

حيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه تحريفاً للثابت مادياً بأوراق الدعوى وتحريفاً لأقوال شهود الاثبات فيها على النحو التالى ::

1) الثابت بالحكم المطعون فيه أنه خلا تماماً من أية إشارة تفيد إلى تقديم الطاعن لخمس حوافظ مستندات حملت فى طياتها مستندات على قدر كبير من الأهمية استدل بها الطاعن على دفاعه - على النحو الوارد بالسبب الثانى - طعن بموجبها على الدليل الذى أقام الحكم عليه قضاءه وهو شهادة المجنى عليه والشاهدة الثانية – وخلو الحكم من أية إشارة لتلك المستندات وتقديمها من الطاعن يكشف عن عدم إلمام المحكمة بأوراق الدعوى وعناصرها يعد تحريفا من المحكمة للثابت بأوراق الدعوى من حمل ملفها لتلك المستندات وكان يمكنها ان صح الإشارة إلى الاطلاع عليها والالتفات عما جاء بها إلا أنها لم تفعل مما يعيب حكمها بالفساد والقصور والدليل على عدم اطلاع المحكمة على هذه الحوافظ وجود اثنتي عشر حافظة مستندات بملف الدعوى لا علاقة لها ولا صلة بالدعوى وخاصة بقضية أخرى هى الجناية رقم 4977 لسنة 2013 جنايات كلى جنوب الجيزة – فلو أن المحكمة اطلعت على هذه المستندات لأمرت بإعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة مستنداتنا والأمر باستبعاد الحوافظ الخاصة بالقضية الأخرى ووضعها فى ملف الدعوى الخاصة بها  أما وإنها لم تفعل فهذا دليل دامغ على عدم اطلاعها على أى من مستندات الطاعن أو غيره – ويؤكد نتيجة لازمة وهى أن المحكمة فى دعوانا اطلعت على أدلة الثبوت دون أدلة النفى وكذلك فى القضية  الأخرى ويعلم الله ماذا حدث فيها وبماذا حكمت فيها على المتهم ؟؟ وقد خلا ملفها من مستنداته الموجودة بملف دعوانا التى قدمها لاثبات براءته !!! وهو ما يشفع لنا أن نصمم على طلب ضم كامل ملف الدعوى بجميع مشتملاته لتقف عدالة محكمة النقض على حقيقة ما ذكرناه

2)وصف الحكم المطعون فيه فى حيثياته الشاهدة الثانية بأنها "مطلقة المتهم" (الطاعن) فى حين أن الثابت بأقوالها بالتحقيقات أنها وصفت نفسها وفى أكثر من موضع بزوجة المتهم وكذلك قرر المجنى عليه فى اقواله - كما وأن الثابت بمستندات الطاعن أنها لا زالت زوجته ...... ولا ندى من ان جاء الحكم بهذا الوصف الذى لا دليل عليه بالأوراق بل يخالف صراحة الثابت فيها !!!

3)ذكر الحكم المطعون فيه فى حيثياته نقلاً عن شهادة المجنى عليه فى تبريره لتراخيه فى الابلاغ لمدة أربعة أشهر بعد حدوث الواقعة أن ذلك راجع الى عدم استطاعته الوصول إلى الشاهدة الثانية ووالدتها !!! فى حين أن شهادة المجنى عليه بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة لم تحمل ثمة إشارة إلى والدة الشاهدة الثانية !!! ولا ندرى من أين  جاء الحكم بهذا !!! فضلاً عن تجاهل الحكم لتعارض هذه الأقوال صراحة فى خصوص سبب تراخيه فى الابلاغ إلى عدم معرفته اسم وبيانات الطاعن مع ما قررته الشاهدة الثانية بأقوالها أمام النيابة وما قرره المجنى عليه بنفسه أمام المحكمة من أنها من صحبته إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى وهى زوجة الطاعن !!! وهو لا شك تناقض يستعصى على المواءمة والتوفيق فضلاً عن تناقض وتضارب أقوالهما أمام النيابة مع رواية المجنى عليه الأولى التى ذكرها بالمحضر رقم 4 أحوال بتاريخ 5/3/2011 من أن إصابته كانت ناتجة عن سقوطه فى منزله على قلم جاف وأنه لا يتهم أحداً !!!

4)بناء الحكم على شهادة المجنى عليه والشاهدة الثانية رغم ما حملته من تناقض فيما بينهما تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق حيث قرر المجنى عليه فى التحقيقات وأمام المحكمة فى شرحه لكيفية حدوث الواقعة أنها حال وقوفها معه فى الهايبر جاءت عربية جيب شروكى سوداء وهى اول ما شافتها سابتنى ومشيت وأنا فضلت واقف مكانى ..... فى حين أن الشاهدة الثانية قررت بتحقيقات النيابة أن محمود كان بيوقف تاكس فلقيت جوزى جاى وعايز يضربنى فاستغثت بمحمود !!!!

فأى الروايتين أحق بالتصديق ؟؟

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وقع فى كل تلك الأخطاء فهو يستوجب نقضه إعمالا لسلطة محكمة النقض فى مباشرة الرقابة على المسائل الموضوعية ومراقبة الحكم فى إعماله لقواعد الاستنباط المنطقى من عدمه

 

السبب السابع : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بإدانه الطاعن عن جريمة إحراز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص ((قلم)) دون مسوغ من الضرورة المهنية

ومع تمسكنا بانتفاء الجريمة الأولى ( الاعتداء بالضرب على المجنى عليه وإحداث إصابته بعاهة مستديمة ) نشير إلى أنه من بين الأدلة والشواهد على عدم إلمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بوقائع الدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة  أنها أدانت الطاعن بالجريمة الثانية المقدم عنها للمحاكمة وهى إحراز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص ((قلم)) دون مسوغ من الضرورة المهنية وان كانت طبقت عقوبة الجريمة الأولى عليه باعتبارها الجريمة الأشد وذلك دون أن تذكر فى حكمها شيئاً عن مهنة الطاعن وما إذا كانت الضرورة المهنية لعمله تستلزم عليه أن يحمل قلما من عدمه ؟؟؟ قبل أن تدينه عن جريمة حمل قلم جاف !!!!  وهو من البيانات الواجب توافرها فى الحكم وإلا كان قاصر البيان مما يستوجب نقضه

وعن طلب وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في موضوع الطعن نورد الآتــى :

وإذا كانت أسباب الطعن يرجح معها الحكم بنقض الحكم المطعون فيه فإن مقتضيات العدالة توجب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإخلاء سبيل الطاعن لحين الفصل في موضوع الطعن الذى سيسلم نفسه بالجلسة إن شاء الله وهو الطلب الذى نضمنه طلباتنا ونلتمس إجابتنا إليه 

وبعد فيا قضاة محكمة النقض يا طاقة النور فى هذا البلد يا من اختصكم الله بإقامة العدل بين عباده نحن أمام واقعة تطرق إليها الشك من جميع أدلة الثبوت فيها على النحو الذى بيناه ويقول صلى الله عليه وسلم " إدرؤوا الحدود بالشبهات فإن رأيتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فلأن يخطىء القاضى فى العفو خير له من أن يخطىء فى العقوبة " أو كما قال صلى الله عليه وسلم - ومن المقرر لدى فقهاء الإسلام " أن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال " ومن المقرر فقهاً وقضاء "أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وأن الشك دائماً يفسر لمصلحة المتهم إعمالاً لقاعدة البراءة الأصلية"

يلجأ إليكم الطاعن بهذا الطعن وهو طبيب مصرى اتهم ظلماً وعدواناً بهذه الواقعة وهدد فى حريته وشرفه وكرامته دون ذنب جناه – يلجأ إليكم بهذا الطعن وهو يعلم أنه لا رقيب عليكم ولا سلطان إلا الله ثم ضمائركم المنزهة عن كل هوى طالباً إصدار حكم يعيد الحق إلى نصابه ويضبط ميزان العدالة ويدفع عن سمعته التى لوثت وكرامته التى اهينت من جراء اتهامه بفعل شائن هو برىء من ارتكابه0 

********* لكـــل مــا تقــــدم ********

    يلتمس الطاعن القضــاء بالآتــــــــى ::::::::::

أولا : - قبول الطعن شكلا للتقرير به وإيداع أسبابه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة

ثانياً : - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن

ثانيا : - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى محكمة الجيزة الابتدائية لنظرها من جديد أمام دائرة جنايات أخرى .

وكيل الطاعن

المحامى




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3533 / عدد الاعضاء 63