اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حسن عقلان
التاريخ
9/9/2014 4:15:22 PM
  من الدعاوى المستعجلة دعوى منع التعرض      

دعوى منع التعرض. تعتبر دعوى منع التعرض هى الدعوى الرئيسية لدعاوى الحيازة، وذلك لأنها تحمى الحيازة فى ذاتها، لذا يصفها الشراح بأنها أهم دعاوى الحيازة. ولقد نظم المشرع المصرى أحكام هذه الدعوى فى المادة 961 مدنى حيث نص على أنه "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع التعرض". ويمكن تعريف تلك الدعوى بأنها الدعوى التى يرفعها الحائز ضد المتعرض أو للغير، طالباً منع التعرض له فى حيازته للعقار. وللتعرض الذى يبيح رفع هذه الدعوى هو كل عمل مادى أو قانونى من شأنه أن يعرقل انتفاع الحائز بالعقار ويتضمن إنكاراً لهذه الحيازة. وللتعرض الذى يعرقل الانتفاع قد يكون فى صورة مادية أو قانونية، والتعرض المادى هو كل عمل مادى من أعمال التعدى الذى يضمن منازعة الحائز فى حيازته. وقد يتم ذلك بطريقة مباشرة، وذلك كان يقوم شخص بأعمال تمنع الحائز من ممارسة حق الارتفاق المقرر له على عقاره. ولا يشترط فى التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالمدعى، ولا يشترط كذلك أن تقع أعمال التعرض فى العقار الذى يحوزه المدعى، فقد تقع أعمال التعرض فى عقار المعتدى أو الغير ولكن يترتب عليها إضرار بالحائز. أما التعرض القانونى فهو يقوم على تصرف يصدر من المدعى عليه (المعتدى) يعلن به عن نيته فى المعارضة فى حيازة الحائز، وذلك كان ينفرد المدعى عليه المستأجر بدفع الأجر له دون المدعى. والتعرض القانونى قد يكون تعرضاً قضائياً أو تعرضاً غير قضائياً. والتعرض القانونى قد يكون فى شكل خصومة أمام القضاء، أما التعرض غير القضائى هو الذى لا يكون بصدد خصومة قائمة أمام القضاء، وإنما يكون تمهيداً لقيام تلك الخصومة، وذلك كالإنذارات التى توجه للحائز وتتضمن تعرضاً له فى حيازته، كان يوجه المدعى عليه إنذاراً للحائز وعدم البناء فى العقار الذى يحوزه. ويشترط فى تلك الدعوى ما يلى : 1- أن يكون المدعى حائزاً للعقار وقت التعرض الحاصل له حيازة قانونية صحيحة، أى مستوفية لشروطها وأركانها، وعلى هذا فإن تلك الحيازة المراد حمايتها يجب أن تكون حيازة قانونية وليست عرضية، أى يحوز الحائز لحساب نفسه لا لحساب غيره، لأن دعوى منع التعرض لا يحمى بها سوى الحيازة القانونية. 2- أن تستمر مدة الحيازة سنة كاملة بدون انقطاع. 3- أن يقع للحائز تعرض فى حيازته للعقار. 4- أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض، فسكون الحائز مدة تزيد عن سنة عما يحدث له من تعرض دليل على اعترافه بأحقية للمعترض فى اعتراضه. ومما سبق يتضح لنا أن القانون قد حمى الحيازة شأنه فى ذلك شأن الفقه الإسلامى وذلك بأن قرر للحائز العديد من الدعاوى التى يجوز له الالتجاء إليها حالة وقوع اعتداء على حيازته منقول


  ناجى    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  23/11/2014



شكرا جزيلا نرجو المزيد فى التعدى على الملك اذا كان شخصان يمتلكان عقار من عدة ادوار مناصفة منع الشريك شريكه فى الدخول لباقى ملكه مستعرضا القوة من التهديد بالسكين او آلة الشاكوش وتقدم الشريك بشكوى للنيابة فحفظت النيابة المحضر باثبات الحالة وتظلم من قرار الحفظ


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5475 / عدد الاعضاء 62