اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حسن عقلان
التاريخ
9/9/2014 4:11:17 PM
  من الدعاوى المستعجلة دعوى استرداد الحيازة      

دعوى استرداد الحيازة : دعوى استرداد الحيازة ويقصد بها " تلك الدعوى التى يرفعها حائز العقار الذى فقد حيازته ضد الغير طالباً فيها رد حيازته للعقار التى سلبها منه بالقوة. وتتأسس تلك الدعوى على حماية الأمن العام والنظام، باعتبار أنه مغتصب الحيازة يعتبر معتديا على حق الملكية بما يؤدى إلى الإخلال باستقرار المعاملات. ويشترط فى دعوى استرداد الحيازة عدة شروط منها : - الشرط الأول : أن يكون المدعى حائزاً لعقار. - الشرط الثانى : أن يقع اعتداء على الحيازة يؤدى إلى سلبها. ويتخذ سلب الحيازة صوراً عديدة قد تكون عن طريق القوة الظاهرة أو فى صورة خفية، وقد يتخذ صورة القوة المادية عن طريق الغصب سواء كان ذلك الغصب مصحوباً بالاعتداء على الحائز الأصلى أم لا. وقد يكون عن طريق استعمال الحيل والتدليس وأساليب الغش والخداع. ويشترط فى العمل الذى يقع من المعتدى ثلاثة شروط. 1- أن يكون عملاً عدوانياً : فلا يشترط أن يكون هذا العمل من الأعمال التى تعد جريمة فى القانون الجنائى، بل يكفى أن يكون هذا العمل عملاً غير مشروعاً من الناحية المدنية، ويكون اعتداءاً إيجابياً على حيازة العقار. 2- أن يقع الاعتداء على العقار الذى هو فى حيازة الحائز. 3- أن يكون هذا العمل العدوانى قد انتهى إلى سلب الحيازة من الحائز. - الشرط الثالث : استمرار الحيازة مدة لا تقل عن سنة. مدة حيازة المدعى سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها منه، وذلك حتى يتمكن من رفع دعوى استرداد الحيازة، طبقاً للقاعدة العامة فى الحيازة، إلا أن المشرع قد خرج على تلك القاعدة، وأجاز للمدعى أن يطلب استرداد حيازته حتى ولو لم يكن قد مضى على حيازته سنة كاملة قبل فقدها وذلك فى الحالات التالية : الحالة الأولى : إذا كان الحائز قد فقد حيازته بالقوة أو العنف، ففى هذه الحالة فإنه يكون له الحق فى طلب استرداد حيازته ولو لم يكن قد مضى عليها سنة. الحالة الثانية : إذا كانت حيازة المدعى تقوم على سند قانونى دون حيازة خصمه كأن يكون حائزاً للعقار بمقتضى حكم صادر له أو عقد لم يكن الشخص المنازع له فى الحيازة طرفاً فيه. الحالة الثالثة : إذا تعادلت السندات التى يتخذها كل حائز سبباً لحيازته، أو لم يكن بيد أحد منهم سنداً، فتكون الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ. - الشرط الرابع : أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ السلب. يجب على الحائز أن يرفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة، إذا كان هذا السلب قد وقع بالقوة. لأن الحائز فى هذه الحالة يكون عالماً بوقت سلب حيازته، أما إذا كان السلب قد وقع خفية ففى هذه الحالة تبدأ مدة السنة من تاريخ انكشاف سلب الحيازة. - الشرط الخامس : أن يتوافر شرط الاستعجال فى الدعوى. يشترط لاختصاص القضاء المستعجل ينظر دعوى الاسترداد توافر شرط الاستعجال، واذا تخلف هذا الشرط، كان ترفع الدعوى بعد مرور سنة ففى هذه الحالة يجب على القاضى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها فى الميعاد. - الشرط السادس : عدم المساس بأصل الحق. إذا اتضح للقاضى المستعجل أن الفصل فى دعوى الاسترداد يقتضى بحث موضوعى يتطرق إلى أصل الحق المتنازع فيه ففى هذه الحالة يجب على القاضى أن يحكم بعدم الاختصاص.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4730 / عدد الاعضاء 62