اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حسني سالم
التاريخ
4/21/2014 9:10:25 AM
  جريمة تسفير أو إلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص وجريمة النصب       

جريمة تسفير أو إلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص وجريمة النصب أولا : نظم المشرع في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل مسألة إلحاق العمالة بالداخل والخارج وبين الجهات التي يسمح لها بذلك بعد استيفاء الشروط والترخيص المنصوص عليه قانونا . وقد بينت المادة 17/هـ من القانون المنوه عنه أنه " مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل , تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق : ... هـ - شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدود , بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة " . والأصل ان طلبات العمالة تأتي من الخارج علي تلك الشركات المنوه عنها وغيرها المنصوص عليها قانونا وفقا لنص المادة 20 من القانون المنوه عنه , حيث نصت علي أن " تقدم الجهات المشار اليها في المادتين 17 , 18 من هذا القانون إلي الوزارة المختصة نُسخ من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة , كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف ادائه والتزامات العامل , ويكون للوزارة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة , فإذا انقضت المدة المشار اليها دون اعتراض من الوزار اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها " . وقد أوجبت المادة 21 من ذات القانون أنه يحظر علي الجهات المشار اليها في المادة 17 من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل , ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل . واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند هـ من المادة 17 من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2% ) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولي فقط كمصروفات إدارية , ويحظر تقاضي أية مبالغ أخري من العامل تحت أي مسمي . وقد بين المشرع في المادة 23 الحالات التي يلغي فيها الترخيص او وقفه مؤقتا حيث نصت علي أنه " يلغي الترخيص بقرار من الوزير عند ثبوت أي من الحالات الآتية : 1 – فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص . 2 – تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل . 3 – حصول الشركة علي الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق أو عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة . ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل . وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء علي أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه المادة , وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية " . أما عن العقوبات التي توقع علي من يخالف احكام القانون في هذا الصدد , فقد نصت المادة 242 علي أنه " يعافب بالحبس مد لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية : 1 – مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 17 من هذا القانون دون الحصول علي الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء علي بيانات غير صحيحة . 2 – تقاضي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة 21 من هذا القانون أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج . 3 – مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولي من المادة 20 من هذا القانون او تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية , أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو ايه شروط اخري تتعلق بهذا العمل ألي الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة . وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضي المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما اصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها في البند 3 من هذه المادة . ونصت المادة 243 علي انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادة 24 من هذا القانون او القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها . ونصت المادة 244 علي أنه " يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه . كما يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند 3 من المادة 22 من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد علي تلك القيمة . ثانيا : ومن ناحية اخري فقد نص المشرع علي جريمة النصب في المادة 336 من قانون العقوبات فقضي أن " يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها أيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة , أما من شرع في النصب ولم يتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه . ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الأكثر " . ومما سبق نستطيع تعرف النصب بأنه استعمال وسيلة من وسائل التدليس التي نص القانون عليها علي سبيل الحصر لحمل المجني عليه علي تسليم الجاني منقولا مملوكا لغيره . ويتضح لنا أن المشرع قد حرص علي تحديد وسائل التدليس التي تصلح لتكوين الركن المادي في جريمة النصب بحيث لا تقوم هذه الجريمة إذا كان استيلاء الجاني علي مال الغير قد تحقق عن طريق وسيلة تدليس أخري لم ينص عليها القانون , ولو كانت هذه الوسيلة لا تقل خطورتها عن احدي الوسائل التي ورد النص عليها . والوسائل التي نص عليها القانون ثلاث : 1 – استعمال طرق احتيالية . 2 – اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة . 3 – التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا له حق التصرف فيه . ويهمنا في هذا الصدد الحديث عن الوسيلة الأولي من وسائل التدليس وهي استعمال طرق احيتالية . وهي تقوم علي إلتجاء الجاني الي مظاهر خارجية يخلقها بنفسه او يستغل وجودها , لتأييد الأقوال الكاذبة التي يدلي بها الي المجني عليه إذا كان من شأنها ايقاعه في الغلط . ومن ثم فإن الطرق الاحتيالية تفترض ادلاء الجاني بأكاذيب , ولكنها تفترض أيضا أن نشاطه لم يقف عند هذا الحد , بل جاوز ذلك الي الاستعانة بمظاهر خارجية يدعم بها أكاذيبه , وتفترض الطرق الاحتيالية اخيرا أن يكون من شأن التجاء الجاني اليها ايقاع المجني عليه في الغلط . وقد حدد المشرع غاية الكذب الذي يصلح لتكون الطرق الاحتيالية فاشترط اتجاه الجاني في اكاذيبه الي ايهام المجني عليه بأمر من الامور التي ينص عليها علي سبيل الحصر , وهذه الامور هي : الايهام بوجود واقعة مزورة , احداث الامل بحصول ربح وهمي , احداث الامل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال , الايهام بوجود سند غير صحيح , الايهام بوجود سند مخالصة مزور . ومؤدي ما سبق أن الكذب عنصر أساسي في الطرق الاحتيالية , فلا تتصور إلا إذا كان الجاني كاذبا فيما يدلي به للمجني عليه , إذ أن جوهر النصب هو ان الجاني يحاول ايقاع المجني عليه في الغلط بجعله يتوهم خلاف الواقع . فإذا كان الجاني صادقا فيما يدلي به من اقوال , فلا يتصور وقوع المجني عليه في الغلط ولا يمكن ان تقوم جريمة النصب , ولا يغير من الأمر شيئا أن يكون الجاني قد استطاع الاستيلاء بغير حق علي بعض مال المجني عليه . ولابد من استعانة الجاني بمظاهر خارجية لتأييد هذه الاكاذيب , فالكذب المجرد وحده لا يكفي لقيام الطرق الاحتيالية ومن ثم لا تنهض جريمة النصب . فلابد من تجاوز الأقوال واتيان افعال مادية لتدعيم تلك الاقوال مثل الاستعانة بأشخاص أو بأشياء يستعين بهم الجاني لاقناع المجني عليه بصحة الأقوال الكاذبة التي تلقى علي مسامعه , اي لابد من مسلك ايجابي يسعي به الجاني الي حمل اشخاص آخرين علي التدخل لتأييده في أقواله واضفاء الثقة علي تلك الاقوال , ليس بمجرد تريد ذات اقوال الجاني وانما بإضافة معلومات جديدة وآرائه الخاصة , ويجب أن يكون تدخل هذا الشخص بناء علي حمل الجاني له علي التدخل , أما اذا تدخل من تلقاء نفسه ودون أن يدعوه الجاني فلا تعتبر الطرق الاحتيالية قائمة ولو ترتب علي ذلك وقوع المجني عليه في الغلط وسلم ماله للجاني . ثالثا : نلاحظ في الواقع العملي أن بعض المتهمين يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة تسفير عماله للخارج بدون ترخيص , بينما هذا المتهم كان يعمل منفردا دون ان يتخذ لنفسه مقرا يقابل فيه راغبي السفر للعمل بالخارج . حال كون المشرع قد رسم حدودا واضحة بين تلك الجريمة المنصوص عليها في قانون العمل وجريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات . ومن ثم فإنني أري من وجهة نظري وقراءتي للنصوص أن جريمة إلحاق العمالة بالخارج تفترض أننا بصدد نشاط شركة لها مقر وتعلن عن نفسها , وهذا واضح من نص المادة (17) المنوه عنه , وتفترض أيضا ورود عقود عمال من الخارج لتلك الشركة , وقد الزمها المشرع وفقا للمادة (20) ان تقدم نسخة من طلبات العمل الواردة اليها الي السلطات المختصة كي تقول فيها كلمتها , وحظر المشرع علي تلك الشركة والجهات الأخري التي اناط بها إلحاق المصريين بالعمل في الداخل او الخارج تقاضي اي مبالغ مالية من العامل , باستثناء 2 % من اجر العامل عن السنة الاولي كمصروفات ادارية , وبين المشرع الشروط التي يوجبها للحصول علي الترخيص بالمادة (22) وأوجب المشرع جزاءَ تأديبيا علي مخالفة تلك الشروط إما بوقف الترخيص مؤقتا لحين التأكد من ثبوت المخالفة او زوالها , أو بإلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشركة لحكم من الاحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون . علي النحو الذي نوه عنه المشرع في المادة (24 ) . فضلا عن الجزاء الجنائي الذي قرره المشرع والمنوه عنه آنفا . وقد ألقي هذا التباين في موقف المشرع بظلاله علي العقوبة المقررة في كل من الجريمتين , فجعل عقوبة جريمة النصب المنصوص عليها بقانون العقوبات اشد من جريمة إلحاق العمالة بالداخل او الخارج , إذ أن الحد الأقصي في عقوبة جريمة النصب ثلاث سنوات , بينما لا يجاوز سنه في إلحاق العمالة , بالاضافة الي أن الحبس وجوبي في النصب بينما جوازي في إلحاق العمالة , واخيرا فقد نص المشرع علي تجريم الشروع في النصب بينما لم ينص علي ذلك في إلحاق العمالة , ومن المعلوم أن كل من الجريمتين جنحة والعقاب علي الشروع في الجنح لابد من النص عليه بعكس الجنايات . ولعل وجود مقر للشركة التي تقوم بإلحاق العمالة قد قلل من الخطورة الاجرامية للجاني , إذ يمكن لراغب العمل التأكد من وجود ترخيص الشركة من عدمه , وفي حالة وجود الترخيص يمكنه الاستعلام عنه من مكاتب العمل المنتشرة في ارجاء الجمهورية والبالغ عددها 306 مكتب عمل . فإن ثبت لديه ان تلك الشركة غير حاصلة علي الترخيص احجم عن تسلم ماله لها طواعية , بينما الجاني في جريمة النصب يقوم بدور فاعل وايجابي ولابد من الاستعانة بطرق احتيالية , ويصعب علي المجني عليه التأكد من صحة ما يدلي به من اقوال كاذبة دعمها مَنْ استعان بهم الجاني , لأن المجني عليه في هذه الحالة لن يستطيع ان يلجأ لجهة حكومية للتأكد من صحة مزاعم الجاني اكتفاءً بالتأكيد الذي اضفاه الغير علي أقوال الجاني فأوقع المجني عليه في الغلط . وبالاضافة لما سبق فإن المشرع في المادة 52/1 من قانون العمل استثني من تطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني الأعمال العرضية , وفي هذه الحالة يمكن إعمال نص المادة 336 عقوبات . ومن ناحية اخري فإن المشرع في قانون العمل قد ضمن للمجني عليه استرداد المبالغ التي دفعها , لأن المحكمة ملزمة وفقا لنص المادة 242/3 بأن تضمن حكمها ذلك في جميع الاحوال ولو من تلقاء نفسها دونما حاجة الي طلب ذلك من المجني عليه , فضلا عن القضاء بالتعويضات التي لحقت بالمضرور عما اصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 242 , والتي تحدثت عن مخالفة الاحكام الواردة بالفقرة الأولي من المادة 20 من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات او عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية , أو أجورهم أو نوعيته أو ظروف عملهم أو أية شروط اخري تتعلق بهذا العمل الي الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة . بينما المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها بالرد والتعويض في جريمة النصب , ولكن لابد من الإدعاء مدنيا من قبل المضرور , كي تقضي له المحكمة بالتعويض المؤقت أو النهائي علي حسب الاحوال عما لحقه من اضرار مادية وأدبية . https://www.youtube.com/watch?v=l4758hMdbL0


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3608 / عدد الاعضاء 63