اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طه محمود عبد الجليل
التاريخ
12/2/2013 3:31:19 AM
  طعن ببطلان أعمال وقرارات لجنة الخمسين       

المحامى

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم السيد الأستاذ/ فضيلة الشيخ/ يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ/  يوسف البدرى الداعية الاسلامى المعروف المقيم بالعقار 13 شارع 206 دجلة – المعادى – القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذين / أحمد حسين أحمد ، وطه محمود عبد الجليل المحاميين بالنقض والادارية العليا بمكتبه الكائن 134 شارع الفيوم – دار السلام – القاهرة - ص.ب/990 المعادى

ضــــــــــــد

1)         السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الجمهورية المؤقت بصفته

2)        السيد الأستاذ / رئيس لجنة اعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية بصفته

ويتشرف بعرض الآتــــى :

بتاريخ 3/7/2013 اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 26 (مكرر) (ج) بذات التاريخ عزلت فيه الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد عقب ما سمى بثورة الثلاثين من يونيو  - جاء فيه ما نصه " أن المجتمعين اتفقوا على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحداً من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام وتشمل هذه الخارطة على الاتــــــــى ::

أ‌)      تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت !!!

ب‌)  يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة

ج‌) إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد

د‌)    لرئيس المحكمة الدستورية سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية

هـ) تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية تتمتع بجميع الصلاحيات لادارة المرحلة الحالية

و‌)   تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً

ونفاذا لهذا البيان وبتاريخ 8/7/2013 أصدر المدعى عليه الأول بصفته إعلاناً دستورياً نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 مكرر (أ) جرى بعض نصوص مواده على الآتــــى ::

المادة 28

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادى، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستورى.

وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.

المادة 29

تعرض اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا، يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.

ويتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى.

ويصدر رئيس الجمهورى القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعى حول التعديلات.

المادة 30

يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.

وحيث إنه نفاذاً لحكم المادة 29 من الاعلان الدستورى وبتاريخ 1/9/2013 صدر القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 مكرر بتاريخ 1/9/2013 تضمن في المادة الثانية النص على أنه " تقوم اللجنة بدراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليها من لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 28 من الاعلان الدستورى ، وطرحه على الحوار المجتمعى وتلقى أية مقترحات من المواطنين والجهات المختلفة لإعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية وذلك خلال ستين يوماً من اول اجتماع لها

وتنص المادة الثامنة منه على انه " تحدد يوم الأحد الثامن من سبتمبر سنة 2013 الموافق الثانى من شهر ذى القعدة سنة 1434 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لعقد أول اجتماع للجنة "

وحيث إنه وأيا ما كان الرأى فيما حدث في 3/7/2013 وكونه انقلابا عسكريا على الشرعية وعلى الرئيس المنتخب - فيما نرى ويرى كثير من المصريين - أو كونه ثورة شعيبة - في رأى كثير من المصريين - وأيا ما كان الرأى في كون المدعى عليه الأول رئيساً شرعيا للبلاد له سلطة اصدار الاعلان الدستورى والقرار الجمهورى المشار إليهما من عدمه ومن ثم صحة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية من بطلانها وكيفية هذا التشكيل وكونه يمثل كافة طوائف المجتمع من عدمه - لسبق تعرض محكمة القضاء الإداري في أحكام سابقة لذلك معتبرة ان ما حدث ثورة شعبية رتبت عليه صحة اصدار المدعى عليه الأول بصفته للإعلان الدستورى المشار اليه والقرار الجمهورى المنبنى عليه بتشكيل لجنة الاعلانات الدستورية وأن اختيار أعضاءها يحقق تمثيل فئات المجتمع وهو ما لا نملك اعادة الجدل فيه في هذه الدعوى وإن كنا نرى عكسه ونرى ما حدث منذ 3/7/2013 شراً أوقع البلاد والعباد في مصائب وكوارث نسأل الله أن يحفظ امتنا من آثارها

وحيث إن المستفاد من نصوص الاعلان الدستورى والقرار الجمهورى المشار إليهما ومن قبله بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر في 3/7/2013 وبصريح عباراتها – أن المقرر ليس اسقاط أو إلغاء دستور 2012 الذى وافق عليه الشعب المصرى في الاستفتاء الماضى بنسبة تزيد على 63% وإنما تعطيل العمل بهذا الدستور وتعطيلاً مؤقتا طبقا لصريح الفقرة (أ) من خارطة المستقبل التى عدد خطواتها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك لحين اعداد مشروع التعديلات المقترحة عليه من لجنة الخبراء المنصوص عليها بالمادة 28 من الاعلان الدستورى الحالى ثم دراستها من قبل لجنة اعداد المشروع النهائى لتلك التعديلات المنصوص عليها بالمادة 29 من الاعلان الدستورى - وإلى أن يتم عرضه على الشعب في استفتاء فإن وافق عليها أعيد العمل بدستور 2012 بتلك التعديلات التى وافق عليها الشعب – أى أن المقرر طبقا لما سبق تعطيل العمل بالدستور تعطيلاً مؤقتا خلال المدة من 3/7/2013 وحتى موافقة الشعب على التعديلات المقترحة عليه بمعرفة لجنة الخبراء ثم لجنة الخمسين وأن عمل كل منهما اقتراح واعداد وصياغة تعديلات على هذا الدستور وليس الغاءه وصياغة آخر بدلاً منه !!!

وحيث إن مهمة لجنة اعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية المسماة بلجنة الخمسين وطبقاً لصريح نص المادة 29 من الاعلان الدستورى الحالى والمادة الثانية من القرار الجمهورى الصادر بانشائها وتشكيلها رقم 570 لسنة 2013 – تنحصر في تلقى مشروع مقترح التعديلات الذى انتهت اليه لجنة الخبراء ودراسته وأن عملها محدود بتلك المواد التى تضمنها هذا المشروع الذى أعدته لجنة الخبراء - بحسبانها اللجنة المشكلة على أساس العلم والكفاءة بحسب نص تشكيلها - دون غيرها ودون اضافة لها أو نقصان

وحيث إن المستفاد من صريح نص المادة 29 من الاعلان الدستورى أن لهذه اللجنة ميعاد عمل الزامى هو ستين يوماً على الأكثر تبدأ من تاريخ ورود مشروع مقترح لجنة الخبراء إليها باعتبار أنها لا تنشئ دستوراً جديداً بل تناقش وتدرس مجرد تعديلات عليه جاءتها جاهزة من لجنة الخبراء ويعتين عليها انجاز عملها خلال هذا الميعاد الالزامى بما فيه من التزام بطرح مشروعها النهائى – بعد إتمامه -  للحوار المجتمعى  

وحيث إن المستفاد من صريح نص المادة الثامنة من القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013 هو تحديد يوم الأحد الموافق 8/9/2013 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لبداية عمل هذه اللجنة بعد ورود مقترح التعديلات اليها من السيد المدعى عليه الأول بصفته

وحيث إن الواقع المعلن والثابت أن لجنة اعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية المعروفة اعلاميا بلجنة الخمسين قد ضربت بالأحكام السابقة عرض الحائط الأمر الذى يبطل قرارتها وعملها وينفى عنها حاليا أى سلطة أو وظيفة أو مهمة منحها النص الدستورى أو القرار الجمهورى المنشئ والمشكل لها الأمر الذى يبطل عملها ويجعله والعدم سواء وذلك للأسباب الآتية :

أسباب الطعن

أولاً : أنها ومنذ توليها عملها وعلى لسان رئيسها والمتحدث الرسمى باسمها وبعض أعضائها بحسب تصريحاتهم في وسائل الاعلام – تعلن أنها بصدد صياغة دستور جديد للبلاد وليس بصدد تعديلات على دستور 2012 المعطل وقد تأكد ذلك بجلستها المنعقدة بالأمس الموافق 30/11/2013 للتصويت على المشروع حيث شاهد العالم أجمع على الفضائيات تصويتا من اللجنة على دستور جديد وليس على المواد المقترحة من لجنة الخبراء - فقد غيرت في دستور 2012 كل شيئ - تقريبا - بما فيه الديباجة - وذلك بالمخالفة لصريح نصوص المواد 28 ، 29 ،30 من الاعلان الدستورى والمادة الثانية من القرار الجمهورى بتشكيلها على النحو السالف بيانه منشأة لنفسها حقا ليس لها هو حق إلغاء واسقاط دستور قائم - وان كان معطلاً بصورة مؤقتة - واعداد دستور جديد بدلاً منه جاعلة من نفسها سلطة تأسيسية لا مجرد لجنة معينة مهمتها وفقط إعداد مشروع تعديلات دستورية محددة تاتيها من لجنة الخبراء مغتصبة بذلك اختصاصا ليس لها مما يبطل قراراتها وكافة أعمالها ويجعلها والعدم سواء

ثانياً : أنها ولكونها تعلم أن ميعاد الستين يوما ميعادا الزاميا لا يمكن لها أن تتجاوزه وبمشورة بعض أعضائها من اساتذة القانون الدستورى - تحايلت على ميعاد عملها وفعلت كالمريب الذى يقول خذونى - وبقرار منها اخترعت أمراً لا يمت للمبادئ الدستورية والقانونية بصلة فمدته إلى ما يجاوزه دون سند دستورى او قانونى أو فهم سائغ للنصوص معتبرة أن ميعاد الستين يوما المقرر لاتمام عملها يعنى " ستين يوماً عمل يخصم منه الأجازات والعطلات " وذلك بالمخالفة لصريح حكم المادة 29 من الاعلان الدستورى وحكم المادتين الثانية والثامنة من القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013 فيما تضمناه على النحو السالف بيانه من أن ميعاد الستين يوماً ميعاد إلزامى يبدأ من اول اجتماع للجنة في 8/9/2013 بعبارات صريحة جازمة لا لبس فيها ولا غموض مستخدمة ألفاظ " يتعين ... على الأكثر ... خلال .. " وحيث إنه وبذلك اغتصبت اللجنة المعينة حقا ليس لها هو حق التشريع حيث خصصت ما عممه النص الدستورى وقيدت ما اطلقه مضيفة إليه حكما جديدا لم يأتى به وهو تحديد موعد عملها بستين يوما عمل يخصم منه الأجازات والعطلات الرسمية معطية لنفسها حق تمديد هذا الميعاد حتى اليوم رغم انتهائه في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت الموافق 8/11/2013 عملاً بحكم المادة 15 ، 18من قانون المرافعات باعتبار أن اليوم الذى سبقه الذى ينتهى فيها الميعاد الأصلى يوافق يوم الجمعة 7/11/2013 يمتد إلى اليوم التالى السبت الموافق 8/11/2013 وحيث إن اللجنة تتعمد رغم ذلك الاستمرار في مباشرة عملها مما يعيب قرارها ويبطله ويبطل عملها ويجعلها ومنذ انتهاء ميعاد الستين يوما هى والعدم سواء ويعتبر ما يصدر عنها من قرارات او أعمال في حكم المعدوم

ثالثاً : أنها خالفت صريح نص المادة 29 من الاعلان الدستورى فيما تضمنه – وعلى النحو السالف بيانه - من الزام عليها بعرض مشروع التعديلات بعد الانتهاء من دراسته وصياغته بصورة أولية وقبل البدء في التصويت عليه - على الحوار المجتمعى وخلال مدة الستين يوماً المقررة لعملها - إذ الثابت أن اللجنة باشرت عملها في سرية وتمت مناقشاتها في جلسات سرية حجبت عنها وسائل الاعلام إلا من حديث موجز للمتحدث الرسمى باسمها مما لا يعد فتحا للحوار المجتمعى بشأن المواد المقترح تعديلها بالدستور وكأنها تعمدت أن تكون مناقشاتها بعيدة عن أعين وآذان المصريين وبعدها وكأنها كانت تشعر بأنها عملها عورة يجب سترها ثم خرجت علينا بعد كل ذلك بجلسة تصويت علنية ليس فيها إلا قراءة نصوص المواد وأخذ التصويت الالكترونى عليه ولم تكتفى بانها لجنة معينة بقرار فوقى وغير منتخبة من الشعب المصرى فراحت تمنع الشعب المصرى من حق مشاركتها في إعداد التعديلات على دستوره الأمر الذى يبطل قرارتها وأعمالها     

وحيث إن المدعى عليه الأول كان يجب عليه اصدار قرار لما سبق بحل لجنة اعداد المشروع النهائى للدستور لما شابه قراراتها وأعمالها من عيوب أبطلتها وجعلتها والعدم سواء وصارت معه اللجنة في حكم المحلولة واقعا إلا أنه امتنع رغم علمه ببطلان قراراتها وأعمالها وبانتهاء مدة عملها - الأمر الذى يحق معه للطالب الطعن على قرارات اللجنة المذكورة الباطلة وقراره السلبى بالامتناع عن اصار قرار بحلها

وحيث إن الأمر يتعلق بتعديلات دستورية على دستور معطل للبلاد بصورة مؤقتة من لجنة معينة وليست منتخبة من الشعب ورغم ذلك ضربت عرض الحائط بالنصوص الدستورية والقانونية التى تحكم عملها فيما أتته من أعمال وقرارات باطلة وجاوزت به المدة المقررة لعملها الأمر الذى يترتب معه استمرارها في عملها على هذا النحو زيادة الاحتقان والانقسام الحادث بين افراد الشعب والتشكيك فيما يصدر عنها من أعمال وقرارات مما يتوافر معه ركنى الجدية والاستعجال اللازم توافرهما لطلب وقف تنفيذ القرارات المطعون عليها

بناء عليه

يلتمس الطالب من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذه الدعوى والقضاء بالآتى:

أولاً : بقبول الدعوى شكلاً لرفعها بإجراءات صحيحة0

ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها المشار إليها تفصيلاً بصدر هذه الصحيفة بما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار لجنة اعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية المعروفة بلجنة الخمسين منحلة منذ تاريخ 8/11/ 2013 لانتهاء مدة عملها واعتبار ما صدر عنها من أعمال وقرارات جاوزت به حدود اختصاصها السابقة على النحو الوارد بصدر هذه الصحيفة باطلة ومعدومة و لحين الفصل طلب إلغائها .

ثالثا : بإلغاء القرارات المطعون فيها واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار

مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير  ،،،،
وكيل المدعى

المحامى

                                                                                                                 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4324 / عدد الاعضاء 62