اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
5/14/2013 3:50:46 PM
  سؤال هام جداً      

نصت المادة (21) من قانون العقوبات اليمني ((يعد فاعلاً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها , ويعد فاعلاً بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً غير مسئول - هذا ولو تخلفت في الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد أو بإهمال مشترك بالاعمال المنفذه للجريمة .)) = حدث في قضية مطروحه امام محكمة غرب الامانه الجنائية بأن اتهم المتهم الثاني بتهمة الاشتراك بالتمالؤ في جريمة قتل مستنداً بذلك بنص المادة (21) باعتبار ثبوت قيام المتهم الاول بقتل المجني علية بطلق ناري (الحدث 14 سنه) ...... الا ان هذا الوصف القانوني تم رفضه وتبديله بوصف قانوني اخر اتهمت بموجبه المتهم الثاني بجريمة القتل العمد لقيامة بتسخير الحدث 14 سنه بتنفيذ الجريمة وعلية ووفقاً للمادة (21) سالفة الذكر تتهم النيابة المتهم كفاعل بالواسطة ...... وفي اثناء المحاكمة رد العضوا المترافع على دفعنا بما جاء في نص الماده المذكوره بجميع اجزاءه من فاعل متمالي وفاعل بالواسطة وفاعل مشترك .... السؤال هل يصح الجمع بين تهمة وصف الفاعل بالواسطة مع المساهم بالتمالؤ لذات المتهم ؟ ارجوا الافاده افادكم الله وشكراً أي توضيحات او استفسارات قد تساعد للمهتمين في الموضوع ارجوا طرحها للرد عليها المحامي / نشأت حيدر


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2888 / عدد الاعضاء 62