اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمد سويد
التاريخ
3/6/2013 11:49:15 AM
  القضاء المصري الشامخ ينتصر للحق ويصدر حكمًا بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 إبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريته.      



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامى درويش وأحمد الإبيارى نواب رئيس المجلس وبحضور المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قرار رئيس الجمهورية تشوبه مخالفتان، أولهما أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة ترد على مشروع قانون وهى رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع، ولم توضع بعد موضع التطبيق، وغير متاحة للمواطنين، لذلك فإنها تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة، ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود نطاقه وفى إطار الضوابط الدستورية المحددة له، وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الأسلوب فقد قصد منه توقى إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات، الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها، ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع، فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه، ولتعيد صياغة المواد التى ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائى، وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا.

ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل، ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا، ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة فى المجلس الذى يتولى التشريع، إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع، ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح الأمر الذى يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية.

وردا على الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، بأن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية التى لا يجوز الطعن عليها قالت المحكمة، إن القرارين يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر فى حقهم فى الانتخاب باعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب وقد صدر القرارين فى ظل دستور جديد يختلف عن سابقة وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة تغاير التى كانت فى ظل الدستور السابق وذلك لاعتناق نظام سياسى جديد هو النظام المختلط "البرلمانى والرئاسى" وما يستتبعه ذلك من عدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ تلك القرارات.

وقالت المحكمة إن الدستور الحالى قد نص فى المادة 141 على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 و45 و46 و49 وأكد فى المادة 175 على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها القاهرة تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح وأكدت المادة 177 منه على ضرورة أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدة مطابقتها للدستور، ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها، وأكدت المادة 230 على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.

وأن الثابت أن اختصاص رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا هى استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149، أما ما يخالف ذلك فهو لا بد أن يباشره بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وأكدت المحكمة أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، لينظروا فى جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء فإن قرار رئيس الجمهورية فى هذا الشأن إذ لم يكن بالاتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستورى المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها فى المادة 141، وهو ما يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالى ميعاد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالى من الاختصاصات التى يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزراء.

منقول عن موقع اليوم السابع


  عمر غريب    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  6/3/2013



هذا الحكم يجعلني أسأل أخي العزيز الأستاذ أحمد سويد سؤالا سبق وأن سأله الشيخ محمد سعد الأزهري وهو ...هل القضاء المصري شامخ أم متأخون؟


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  6/3/2013



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز الأستاذ : عمر غريب

السلام عليكم ورحمة الله ,,,

لا شك أننا كمجتمع في مسيس الحاجة إلى الوقوف بجانب ودعم مؤسسة القضاء بعد الهجمات الشرسة , والاعتداءات الغاشمة التي تسببت فيها السلطة التنفيذية في الآونة الأخيرة , ومنذ تولي تنظيم الإخوان السلطة في مصر , ومن ثم أرى أنه من المستحب دعم القضاء وإظهار محاسنه رغمًا عن محاولات " الأخونة " التي يمر بها

تحياتي العطرة

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  عمر غريب    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  6/3/2013



أشكر أخي الفاضل الأستاذ أحمد سويد على رده وأتمنى أن تظل نظرتنا لشموخ القضاء المصري ثابتة حال الطعن على الحكم وصدور حكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر وبالتالي استمرارآثار  قرار رئيس الجمهورية .... وأتمنى أن تفند الأسانيد القانونية للحكمين أيا كان منطوق الحكم القادم.

خالص التحية والتقدير


  وائل مجدي    عدد المشاركات   >>  82              التاريخ   >>  7/3/2013



http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/126047-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  14/3/2013



منذ أسابيع قليلة استغل قاض جزئي منصة الحكم، في تدبيج مقال صحفي ساقط، عبر فيه عن وجهة نظر معيبة، وغريبة بشأن قرار تعيين النائب العام الجديد، وقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية، على سند من الزعم بأن النيابة غير ممثلة تمثيلاً صحيحاً، لخلو منصب النائب العام، لأن سيادته لا يعترف بالمستشار طلعت إبراهيم ..

وقتئذٍ تلقف البعض -من أرامل مبارك- هذا المقال الساقط، والذي جرى تصويره على أنه حكم قضائي، تلقفوه ببلاهة طفولية مفرطة، وحفلوا به، واحتفلوا طبلاً وزمراً، وكادوا -من فرط جنوحهم النفسي- أن يرقصوا به في الطرقات، ولربما جابوا به القفر، وقطعوا به البحر، بهجة وسعادة، وعلت -وقتئذٍ- عقيرتهم بنغمة "القضاء الشامخ ينتصر للحق" .. فما كان من محكمة الجنح المستأنفة إلا أن وطأت بأقدامها على هذا المقال الساقط المسمى حكم أول درجة، حين عُرض عليها، وأجهزت عليه، وقطعت أوصاله، فلم تترك فيه سطراً إلا وسطرت له نهاية مؤسفة، وبلغ بمحكمة الاستئناف الحنق على محكمة أول درجة حد أن لمزت ما سطره القاضي الهاوي بأنه يتنافر مع العقل (كلام مجنون يعني).
وفيما يلي رابط حكم الاستئناف
http://youm7.com/News.asp?NewsID=957659

السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو موقف "أرامل مبارك" إذا تكرر السيناريو وقامت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدراي بوقف الانتخابات ؟! هل سيظل -حينئذٍ- القضاء المصري شامخاً، أم لا ؟!


  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  180              التاريخ   >>  14/3/2013



ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل، ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا، ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة فى المجلس الذى يتولى التشريع، إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع، ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح الأمر الذى يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية.

======================================================================================

وردا على الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، بأن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية التى لا يجوز الطعن عليها قالت المحكمة، إن القرارين يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر فى حقهم فى الانتخاب باعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب وقد صدر القرارين فى ظل دستور جديد يختلف عن سابقة وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة تغاير التى كانت فى ظل الدستور السابق وذلك لاعتناق نظام سياسى جديد هو النظام المختلط "البرلمانى والرئاسى" وما يستتبعه ذلك من عدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ تلك القرارات.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
وأن الثابت أن اختصاص رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا هى استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149، أما ما يخالف ذلك فهو لا بد أن يباشره بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

================================================================================
اخى الحبيب محمد عبد المنعم / لا ارى فى الحكم ما يعيب من وجهة النظر القانونية وان كنت اعيب على من اصدر القانون ومؤسسة الرئاسة عدم الدراية بنصوص الدستور الجديد وهذا دئبهم
ولا ارى ان بيننا ارامل للنظام السابق بقدر ما ارى سدنة للنظام الحالى واراه لا يختلف كثيرا عن سابقه



  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  180              التاريخ   >>  14/3/2013



قضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح الأزبكية "أول درجة" بعدم قبول دعوى قضائية أقيمت بحق أحد المتهمين بتهمة الاحتيال على اثنين من المواطنين وسلب ثرواتهما، بدعوى أن القضية أقيمت من غير ذى صفة فى ضوء أن تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جاء مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، حيث أكدت محكمة الاستئناف أن تعيين النائب العام الجديد جاء مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية لتولى المنصب التى حددها القانون والدستور.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين علاء الدين عبد الغنى ومحمد مأمون، وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن الإعلان الدستورى هو الأداة القانونية التى تخول للسلطة القائمة إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ريثما يتم إقرار دستور دائم لها.. ومن ثم فإن الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضي، والذى تم بموجبه تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية باعتباره رأس السلطة التنفيذية وقمتها وبوصفها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وجاء فى نطاق وظيفته السياسية التى تمكنه من إصدار إعلانات دستورية كرئيس منتخب، وفى إطار ما أوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطنى.

وأوضحت محكمة الاستئناف، أن آثار هذا الإعلان الدستورى وأخصها انتهاء مدة شغل النائب العام السابق لمنصبه بمرور 4 أعوام على تاريخ توليه لمنصبه، قد تحصنت بإقرار دستور دائم للبلاد، تم استفتاء الشعب عليه، والذى تضمن فى مادته الأخيرة أن يتم إلغاء كافة الإعلانات الدستورية السابقة حتى تاريخ العمل بالدستور، وأن يبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، بما أضفى على هذا الأثر شرعية مستمدة من الإرادة الشعبية التى هى مصدر كل السلطات، وأنه لا ينبغى أن يصدر حكم باسم الشعب أن يجافى ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.

وأكدت المحكمة، أنه فى ضوء ما تقدم فإن تمثيل النيابة العامة بالدعوى أمام محكمة أول درجة، كان تمثيلا صحيحا، لكون عضو النيابة قد استمد سلطته من صاحب السلطة الشرعى المختص (النائب العام)، مشيرة إلى أن الإعلان الدستورى (الصادر فى نوفمبر) هو عمل من أعمال السيادة يمتنع على محكمة أول درجة التعرض له أو إعمال رقابتها عليه.

واعتبرت محكمة الاستئناف أن حكم أول درجة ببطلان تحريك الدعوى الجنائية، رتب آثارا قانونية شديدة الخطورة لا يمكن قبولها لا عقلا ولا منطقا، تدفع نحو انهيار النظام الاتهامى فى البلاد، وتفلت المجرمين من عقاله واستباحة دماء الناس وأعراضهم وأموالهم بغير حق، وشيوع الفوضى وإنزال لشريعة الغاب فى البلاد، وهو ما قد يؤدى إلى انهيار النظام القانونى فى المجتمع بأثره وتعطيل الدعوى الجنائية وبطلان كافة الأحكام الجنائية الصادرة منذ تاريخ تعيين النائب العام الجديد، وهو ما لا يمكن التسليم به ولا يصادف صحيح واقع أو قانون، على نحو يوجب إلغاء الحكم، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2823 / عدد الاعضاء 62