اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/3/2012 11:16:53 AM
  دعوة لمناقشة الدستور المصري الجديد      

دعوة لمناقشة مشروع الدستور المصري الجديد



تمر مصر بمرحلة فارقة في تاريخها الحديث فيها تخطو أولى خطواتها نحو الديمقراطية بدءا من نجاح ثورتها المجيدة ثورة الخامس والعشرين من يناير واستفتاء الشعب على التعديلات الدستورية في مارس 2011 مرورا بانتخاب مجلسي الشعب والشورى ثم انتخاب رئيس الجمهورية في يونيو 2012 وحتى صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بجداول الانتخابات للاستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012 ولما كان منتدى المحامين العرب ولما له من باع طويل في تحليل ومناقشة وطرح الافكار والحلول القانونية بمشاركة أعضائه وزواره من القانونيين والمحامين المصريين والعرب وغيرهم حريصا على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير لذا يدعوا منتدى المحامين العرب جموع المهتمين على وجه العموم والسادة المحامين على وجه الخصوص للمشاركة في حلقته النقاشية عن مواد مشروع الدستور المصري الجديد كمساهمة فعالة ومجتمعية في إثراء الساحة القانونية ومساهمة من شبكة المحامين العرب في التعريف بمسودة دستور جمهورية مصر العربية الجديد.



  عمر غريب    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  3/12/2012



أرحب بهذا الموضوع الحيوي وأتمنى من الله عز وجل أن تثرى الساحة بآراء وملاحظات السادة الزملاء المحامين وغيرهم مما يجعلنا أول خط لتقييم هذا العمل الهام في مسيرة بلدنا....مع خالص أمنياتي


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  3/12/2012




أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  المراقب العام    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  6/12/2012



  إقتباس : مشاركة المراقب العام


دعوة لمناقشة مشروع الدستور المصري الجديد



تمر مصر بمرحلة فارقة في تاريخها الحديث فيها تخطو أولى خطواتها نحو الديمقراطية بدءا من نجاح ثورتها المجيدة ثورة الخامس والعشرين من يناير واستفتاء الشعب على التعديلات الدستورية في مارس 2011 مرورا بانتخاب مجلسي الشعب والشورى ثم انتخاب رئيس الجمهورية في يونيو 2012 وحتى صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بجداول الانتخابات للاستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012 ولما كان منتدى المحامين العرب ولما له من باع طويل في تحليل ومناقشة وطرح الافكار والحلول القانونية بمشاركة أعضائه وزواره من القانونيين والمحامين المصريين والعرب وغيرهم حريصا على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير لذا يدعوا منتدى المحامين العرب جموع المهتمين على وجه العموم والسادة المحامين على وجه الخصوص للمشاركة في حلقته النقاشية عن مواد مشروع الدستور المصري الجديد كمساهمة فعالة ومجتمعية في إثراء الساحة القانونية ومساهمة من شبكة المحامين العرب في التعريف بمسودة دستور جمهورية مصر العربية الجديد.




  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  12/12/2012




أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  عمر غريب    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  12/12/2012



أخي الفاضل / الأستاذ أحمد سويد ..............سلام الله عليك ورحمته وبركاته

أرجو منك أن تبين لن أوجه بطلان مشروع الدستور الجديد حتى يفتح مجال المناقشة فيه

مع خالص تحياتي وتقديري


  ahmedms    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  14/12/2012



الإخوة الأعزاء
سبق السيف العزل
فمن قرر التصويت بنعم فهو لها ومن قرر بالتصويت بلا فو لها أيضا
وإعتبار الموافقة عندى شخصيا معتبرا أقوى من سيصوت بلا لسبب أساسى وهو:
لو لم يقر التصويت الآن فلن يكون لمصر دستورها المستقل أبدا لأسباب كثيرة معتبرة عندى, وأولها بُعد شقة الخلاف عن يوم مليونية 8 يوليو, توغل وصحوة الفلول وأصبح لديهم صوتا عاليا, وهم متفقون الآن مع قوى المعارضة !!!!!!!!!!!!!
وهناك أسباب كثيرة أخرى لن يتسع الوقت لمناقشتها

ولذلك فنعم كبيرة شوية أولى عندى فى التصويت

أحمد محمود جمعة 

 

بسـم الله الرحمن الرحيم

"قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"


  شريف الدسوقي    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  19/12/2012



بسم الله الرحمن الرحيم

هذه أول مشاركة لي ويشرفني الانضمام للمنتدي وتحية وتقدير للقائمين عليه ولأعضائه المحترمين
هذه الدعوة من قبل المراقب العام لمناقشة الدستور قابلتها علي أنها إثراء للساحة القانونية في المنتدي بتناول هذه المواد التي احتواها الدستور الجديد لا يهم تناول المواد نقدا أو مدحا وإنما المهم تناولها بالتحليل القانوني لرجال القانون وأظن أن قصد المراقب هو ذلك وليس جعل هذه الصفحة في المنتدي صندوقا للاستفتاء علي الدستور بنعم أو لا
ارجو أن أكون علي صواب في ذلك
والحقيقة فغيري كثير ممن يعملون في المجال القانوني يرون علي سبيل المثال أن النص علي وجود استئناف في الجنايات من المزايا التي أضيفت والتي لا ينكر أهميتها أي قانوني
هذا مجرد مثال قصدت منه أنه يجب أن نستخرج من الدستور كرجال قانون ما نراه إضافة وكذلك ما نراه نقصا وذلك بنقاش موضوعي يليق بهذا المنتدي المحترم وأعضائه المحترمين

شريف الدسوقي


  المراقب العام    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  20/12/2012



الأستاذ المحترم شريف الدسوقي مرحبا بك مشاركا في منتدى المحامين العرب والحقيقة أن المنتدى من خلال مواضيعه التي تطرح على المشاركين والزوار إنما يقصد وكاعتبار أول تبادل الخبرات القانونية من خلال النقد الموضوعي الملتزم مما يعم بالفائدة على الجميع وأما ما يتعلق بموضوع الطرح فقد قصد منه  تفنيد مشروع الدستور المصري من قبل المشاركين بالمنتدى من الأساتذة المحامين وغيرهم من الناحية القانونية الموضوعية والإجرائية وغيرها وفي جميع الأحوال فكل قائل بنعم وكل قائل بلا وكل موافق أو ممانع الأصل أن يكون له سبب يعبر عما اتخذه من رأي وقول  تجاه هذا المشروع فحبذا لو تمت مناقشة هذه الآراء والأفكار والأسباب وحبذا لو نوقشت المواد في حيدة وموضوعية دون تعصب لهوى أو ميول سياسية أو حزبية أو خلافه لنصل إلى الغاية المرجوة من هذا الطرح.


  nn_g_h500    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  22/12/2012



السلام عليكم
الدستور لاغبار عليه واذا كان فيه توافق بنسبة 80% فيكون ممتاز
لو ضربنا مثلا للتقديرات بالجامعات اللى جاب 80 % بياخذ تقدير ممتاز

الا مش عاجبه الدستور يقول على المواد الا مش عجابه ونحن نناقشها معا

مع احترامى لكل الاراء


  ayman44    عدد المشاركات   >>  58              التاريخ   >>  22/12/2012



اولا :ملاحظات هامة

1-  ان المواد المعيبة في هذا التعقيب بحسب ترتيبها في الدستور وليس بحسب خطورتها وعلي القارئ قراءة التعقيب لنهايته

2- يغلب علي الدستور الاسلوب الانشائي  الغير المحدد والصياغات الهلامية التي تحتمل التأويل والتفاسير المتعددة

3- لم تنتقص صلاحيات رئيس الجمهورية  بالنسبة التي قيلت من اعضاء الجمعية التأسيسية لان الغالبية العظمي من المواد لم تشترط موافقة الجهات الاخري ولان اشترطت اخذ الراي واخذ الرأي لا يلزم بالرأي الموصي به الموافقة هي وحدتها الملزمة  في حالة الرفض

ثانيا : لماذا رفض مشروع الدستور

خلا مشروع الدستور من وجود نائب لرئيس الجمهورية  الامر يكرث الاستبداد

 

الباب الأول: مقومات الدولة والمجتمع

الفصل الاول : المقومات الاساسية

المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

التعقيب

هذه المادة تخالف ما قاله التيار الاسلامي من الازهر هو المرجعية  وتؤكد ان راي الازهر  استشاري فلم تشترط موافقة الازهر  وكانت يتعين النصر صراحة علي ان يكون اختيار هيئة كبار العلماء بالأزهر بالانتخاب المباشر وايضا شيخ الازهر بالانتخاب المباشر من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
 
الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
المادة 8
" تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون. "

التعقيب

هذه المادة تشمل مبادي وحقوق للمواطن علي الدولة ولكنها سحبت هذه الحقوق  بجملة "  وذلك كله فى حدود القانون " وعلي ذلك يحق للقانون المحال إليه  تقيد كافة هذه الحقوق بما يعطلها لدرجة الالغاء وذلك لان الدولة لا يمكن ابدا بأي حال من الاحوال ان تنصل من مثلا حماية الأنفس والأعراض والأموال في حين ان القانون يمكن ان يضع من الشروط  المتشددة ما يعفي الدولة من الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن بعدم تحقق الشروط المتعددة
المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

التعقيب

الفاظ هلامية غير محددة او منضبطة تفتح المجال للتفاسير المتعددة والتطبيق المتشدد استنادا لهذه التفاسير مثل والمستوى الرفيع للتربية  والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب فكله تعبيرات التفاسير فيها متعددة لا يمكن حصرها
الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية
المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.

ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

التعقيب

اولا : جملة ربط الاجر بالإنتاج علي اطلاقها تفتح المجال لرب العمل في الاجحاف باجر العامل وتجعل له سلطة مطلقة في ذلك

ثانيا : الاعتراض علي هذه المادة في فقرتها الاخير  التي تنص علي " وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون" الامر الذي يجعل الحد الاقصي بيد السلطة التشريعية او رئيس الدولة حال وجود التشريع معه فيمنح الاستثناء من الحد الاقصي لمن يشاء ويتعارض هذا مع كافة المبادئ السابقة من المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية



المادة (17)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

التعقيب

الاعتراض علي هذه هي بعدم تحديد هل الدولة منتجة الصناعات الاستراتيجية او غيرها  ونع احتكارها حتي لا تحمي الدولة الاحتكار لهذه الصناعة وكيفية الحماية  في جملة " وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية "                    

.
المادة (24)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

التعقيب

الاعتراض عليها في جملة  " ومقابل تعويض عادل " وكان المفترض ان يقدر التعويض بسعر السوق حتي لا يترك الامر لتقدير اللجان بحسب هواها

المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

التعقيب

الاعتراض عليها في جملة  " ومقابل تعويض عادل " وكان المفترض ان يقدر التعويض بسعر السوق حتي لا يترك الامر لتقدير اللجان بحسب هواها

 



الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية
المادة (31)
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

التعقيب

كان يتعين ان تقدم كلمة الدولة علي كلمة المجتمع لان دور الدولة هو الاساسي  وهي المنوط بها ذلك ومنوط بها الزام الافراد علي احترام ذلك

 

المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

التعقيب

الاعتراض الاول  علي جملة  " ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة "  أي ان المواطن تقيد حريته لمدة تستمر 12 ساعة دون ان يعلم بسبب تقييد حريته وكل هذا مرهون بإرادة من قيد حريته فله ان يخلي سبيله قبل انتهاء 12 ساعة دون ان يكون هناك مبرر لقيده وبالتالي فهذه المادة تفتح المجال للتعذيب والاهانة طوال تلك الفترة

الاعتراض الثاني  علي جملة  " ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع " الامر الذي يحق معه حبس المتهم مدة تزيد علي مدة المسوح بها للنيابة العامة وهي مدة اربعة ايام الي سبعة ايام علي الاقل أي بزيادة مدة الحبس الاحتياطي وليس تقليله



الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

التعقيب

هذه المادة لم تضمن حظر حبس الصحفي في جرائم النشر التي كانت موجودة في الدستور السابق ولم تتضمن كون الصحافة سلطة رابعة

المادة (50)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

التعقيب

هذه المادة كارثة تعطي الحق  في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا ثم تسحب هذه الحق بجملة " بناء على إخطار ينظمه القانون " وتنظيم القانون لشكل الاخطار يجعل بيد السلطة  منع هذا الحق بوضع شروط شكلية في الاخطار تمنع حدوثه وبالتالي ينزع الحق من المواطنين

المادة (55)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

التعقيب

كان لابد ان ينص علي ان تدخل اجهزة الدولة بالتأثير في  شىء من ذلك يترتب عليه البطلان فيما تم التدخل فيه وليس التجريم الجنائي فقط
المادة (56)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.

التعقيب

لابد من النص الصريح علي حق المصريين في الخارج  في المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات ولا يترك للقانون التنظيم فقط دون النص علي اصل الحق حتي لا يترك  للقانون حرمان أي فئة منهم .


الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المادة (64)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

التعقيب

الاعتراض  اولا في النص " ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون  " وهذا الاستثناء في  النص يقنن السخرة والعمل الجبري فكانت يتعين الاقتصار  فقط علي عدم يجوز فرض أى عمل جبرا فقط اما الاستثناء يخالف الحق

المادة (71)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

التعقيب

كان لابد تنتهي عند جملة " المشاركة السياسية " وعدم وضع كلمة  " الفاعلة " لان مفهم الفاعلة يفتح المجال للحكومة في تقييد المشاركة السياسية بحسب رغبتها وهواها فتقيد مشاركات سياسية علي تحت زريعة انها غير فاعلة


الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات
المادة (76)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

التعقيب 

كلمة بنص دستوري كلمة كارثية تفتح الباب لكوارث واشكاليات عديدة  فمثلا مبادي الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وعلي ذلك اذا عرض علي قاض بدائرة بالمحكمة  أي كان اختصاصه دعوي مثلا طلاق للضرر العنة  وعرض علي اخري في دائرة اخري دعوي اخري بنفس موضوع الدعوي الاولي واخذ القاضي الاول براي الاحناف  بانه اذا استطاع الزوج معاشرة زوجته مرة واحدة انتفي الضرر ولا تطلق وفي ذلك اجحاف وضرر بالزوجة قد يؤدي لانشار الرزيلة واخذ القاض الاخر بمذهب اخر بتوافر الضرر نتيجة اصابة الزوج بالعنة حتي ولو كانت لاحقة وحكم القاضي بالطلاق اصبحنا امام تضارب في الاحكام لنفس الموضوع وقس علي ذلك الدعاوي الجنائية فقد يحصل متهم علي البراءة والاخر علي الادانة في نفس الدعوي  نتيجة اجتهاد فقهي لقاضي واجتهاد فقهي لقاض اخر هذا فقط في القضاء ناهيك عن الجزاءات الادارية في النظام الادري  في الدولة

المادة (77)
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

التعقيب

اتي المادة بنص مستحدث هو استئناف الجناية وهو يسمح لكل رموز النظام السابق المحكوم عليهم في جنايات ان يستأنفوا الاحكام الصادرة ضدهم

الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة (83)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

التعقيب

اري انه كان يتعين النص بالمادة علي عدم جواز الجمع بين الوظيفة في السلطة التنفيذية والنيابة باي من المجلسين حتي لا تتغول السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية


المادة (88)
لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.
وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

التعقيب

الاحالة للقانون في نهاية المادة لا لها داع وكان يتعين حذفها حتي لا يفتح المجال للقانون للالتفاف عن المادة

المادة (101)
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

التعقيب

كان لابد من تحديد وسيلة للتظلم من قرار لجنة المقترحات حتي لا تستبد وتحول دون تحويل القانون للجنة النوعية ومناقشة قوانين بعينها وحتي لا يتعارض مع المبدأ الدستوري بعدم تحصين أي عمل او قرار المنصوص عليه في المادة 75 من هذا الدستور
المادة (104)
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

التعقيب

اري انه كان لابد من تقليل مدة الشهر الخاصة  برد رئيس الجمهورية للقانون حتي لا تكون زريعة له لتعطيل اصدار القانون
المادة (107)
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.

التعقيب

مراعاة احكام المادة 47 من الدستور يؤدي الي حجب المعلومات عن العضو وقد يتعلق الامر باستجواب او بسحب الثقة من الحكومة الامر الذي يترتب عليه منع العضو من ممارسة دوره في الرقابة  


المادة (111)
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

التعقيب 

جملة  " ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء. " لا تتسق مع السياق لان اقترانها مع فقد العضو الثقة او الاعتبار وفقده للشروط التي انتخب علي اساسها  لا تؤدي بذاتها لسقوط العضوية ولكن لابد من صدور قرار بأغلبية ثلثي الاعضاء فلو ان عضو صدر ضده حكم في جناية مخدرات مثلا فليس بصدر هذا الحكم تسقط العضوية ولكن للابد من صدور بالأغلبية سالفة الذكر واذ لم تتوافر يستمر الصادر ضده هذا الحكم في عضويته وبالطبع ستكون شروط  اسقاط العضوية سالفة الذكر حبرا علي ورق


الفرع الثانى: مجلس النواب
المادة (113)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

التعقيب

المادة بنصها هذا تسمح لمزدوجي الجنسية  بعضوية مجلس النواب ولمن لا يحمل والديه او احدهم الجنسية المصرية كالمتجنس مثلا

المادة (114)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
التعقيب

اري ان مدة العضوية تنقص لأربع سنوات

المادة (119)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

التعقيب 

جملة  " ويحدد حالات الاستثناء منها " تفتح المجال امام المحاباة وتقريرا مزايا خاصة لفئات معينة لابد من حذف هذه الجملة


المادة (120)
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

التعقيب

كان يتعين تحديد اغلبية خاصة بالثلثين لان الاقتراض يرتب علي الاجيال ديون وفوائد والتزامات بحسب عقوده قد تجحف بحقوق هذه الاجيال والمواطنين

المادة (123)
لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.

 التعقيب 

جملة " ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة " تمنع الاعضاء من استجواب الوزراء في حالة ثبوت ما يوجب ذلك في نفس الجلسة الامر الذي يمنع يضيع علي المجلس رقابته الفعالة التي تحقق النتائج لمصلحة الشعب

 

المادة (124)
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
ويتعين على الحكومة الرد.

التعقيب 

اري ان استبدال جملة  " ويتعين على الحكومة الرد " بجملة  "وتلتزم الحكومة بالرد " لأنها اوقع من حيث الالزام علي الحكومة

 
المادة (125)
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.

التعقيب 

لابد من حذف جملة " وبعد موافقة الحكومة " لأنه اذا راي مجلس النواب توجيه الاستجواب وتوافر حالة الاستعجال فالأمر لا يتوقف علي موافقة الحكومة  لا تتنصل الحكومة من التزامها


الفرع الثالث: مجلس الشورى
المادة (128)
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

التعقيب

الان وبعد الثورة لابد من الغاء تعيين رئيس الجمهورية تعيين عددا لا يزيد عن العُشر عدد اعضاء المجلس من حيث المبدأ


المادة (129)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

التعقيب

المادة بنصها هذا تسمح لمزدوجي الجنسية  بعضوية مجلس الشوري ولمن لا يحمل والديه او احدهم الجنسية المصرية كالمتجنس مثلا


المادة (131)
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

التعقيب

هذه المادة كانت تحتاج دراسة كاملة واضح انها تم سلقها دون لحل مجلس الشوري  وما يترتب علي حل المجلس من تعطيل اختصاصات هذا المجلس التشريعية وما يترتب علي ذلك

 


الفصل الثانى
السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
المادة (134)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

التعقيب

هذه المادة لم تشترط عدم  حمل احد الوالدين جنسية دولة اخري أي يمكن لمن يترشح ان يكون كلا والديه او احدهم مزدوج الجنسية وقد يكون كلاهما او احدهم متجنس

المادة (137)
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.

التعقيب

هذه المادة كانت تحتاج دراسة كاملة واضح انها تم سلقها دون النظر في حالة حل مجلس الشوري  وما يترتب علي حل المجلس في تلك الفترة  

 


المادة (138)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

التعقيب

لفظ التلقي هدايا نفدية او عينية لفظ مهذب وقصره علي رئيس الجمهورية فقط دون اسرته زوجته واولاده يفتح مجالا متسع للتلقي من اسرته الهدايا النقدية والعينية

المادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

التعقيب

هذه المادة كوميدية هذلية عبثية ففي المرة الاولي التي يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة  سيرفض حزب الاكثرية منح الثقة لها وحتي ولو كانت الحكومة كلها اعلي كفاءات واصلح حكومة للوطن لعلمه انه في حالة هذا الرفض سيختار رئيس الحكومة بعد هذا الرفض من حزبه وبالتالي له مصلحة دائمة في الرفض لذلك ومن الكوميديا والهذلية والعبث ايضا ان تعرض مجلس الوزراء عليها فهل سترفض حكومتها !!! ويكون الجزاء في حالة رفض منح الثقة للمرة الثالثة حل المجلس واجراء الانتخابات دون اشتراط  استفتاء الشعب علي الحل ودون  والنص علي انه في حالة رفض الشعب لحل المجلس يستقيل الرئيس

 

المادة (145)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة.
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.

التعقيب

هذه المادة كارثة وبحق فجملة  " المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة " تشمل حدود الدولة واقليمها ومواردها الطبيعية مثل البترول والغاز والدهب والمعادن  الي اخره من مظاهر السيادة ويضحكون من يحشدون للموافقة علي الدستور علي عقول البسطاء فيقولوا لهم اين جملة  تعديل حدود الدولة وهذا ما يخدعونهم به والحقيقية الثابتة بالمادة ان يحق لرئيس الجمهورية ابرام المعاهدات التي تتعلق بتعديل حدود الدولة  لان حدود الدولة تدخل في حقوق السيادة مثل الغاز والبترول والدهب والمعادن وغير ذلك ثم موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما والشعب حينما ينتخب رئيس الدولة ينتخبه لإدارة البلاد وليس للتصرف وينتخب اعضاء المجلسين للتشريع والرقابة وليس للتصرف ايضا وهذه المادة استثناء من المادة الاولي من هذا الدستور وتقييد لها لان المادة الاولي سياقها عام وهذه المادة استثناء وتقييد لها بالإضافة المعاهدات المتعلقة بالصلح والتحالف لابد من استفتاء الشعب عليها لما لها من اثار خطيرة جدا يتحملها الشعب وحده
المادة (147)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

التعقيب

هذه المادة اعطت رئيس الجمهورية سلطة مطلقة في تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم دون تسبيب


المادة (152)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

التعقيب

هذه المادة تستثني رئيس الجمهورية من مبدا المساواة وتجعل محاكمته مستحيلة في حال انتماؤه لحزب لديه اكثر من ثلث اعضاء مجلس النواب مهما ارتكب من جرائم

المادة (153)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

التعقيب

هذه المادة لم تتضمن النص علي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر في فترة عدم انعقاد المجلسين فلن تخطر المفوضية الوطنية للانتخابات وسترتب فراغ دستوري عن هذه الحالة


الفرع الثانى: الحكومة

المادة (156)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

التعقيب

هذه المادة تفصيل ويتبين ذلك من صياغتها ذلك فلم تشترط ان يكون من ابوين مصريين لم يحمل أي منهما او كلاهما جنسية دولة اخري ووضع جملة غريبة لن تنطبق الا علي شخص بعينه وهي جملة " ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر " التي ليس معني فاذا كان قد تنازل عنها في الفترة من بلوغه التاسعة عشرة  ثم اكتسبها بعد ذلك تتوافر تتوافر فيه الشروط !!!


المادة (158)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

العقيب

لفظ التلقي هدايا نفدية او عينية لفظ مهذب وقصره علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء  فقط دون اسرتهم زوجاتهم واولادهم يفتح مجالا متسع للتلقي من اسرته الهدايا النقدية والعينية


المادة (166)
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها .
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

التعقيب

هذه المادة تستثني رئيس مجلس الوزراء من مبدا المساواة وتجعل محاكمته مستحيلة في حال انتماؤه لحزب لديه اكثر من ثلث اعضاء مجلس النواب مهما ارتكب من جرائم


الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة
المادة (172)
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.

التعقيب 

جملة " عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى " تفتح المجل لتشكيل محاكم استثنائية ذات تشكيل قضائي استثنائي
الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
المادة (175)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

التعقيب

هذه المادة لم تنص علي اختصاص المحكمة الاصيل في تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية والفصل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخرى منها و الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك اذا رقعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها.

المادة (176)
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .

العقيب

ان المادة قللت اعضاء المحكمة للتخلص من بعض الاعضاء لتصفية حسابات شخصية بالإضافة  تعين قضاة المحكمة الدستورية العليا امر غاية في الخطورة والمادة تطلق يد رئيس الجمهورية في تعينهم ولاسيما رئيسها لان صفة رئيس المحكمة معتبرة في مواد اخري في القوانين الامر الذي يجعل ولائهم له مما يؤثر علي قضاء المحكمة

الفرع الخامس: الهيئات القضائية
المادة (179)
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة .
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

التعقيب

من الخطأ ادخال هيئة قضايا الدولة في الهيئات القضائية لان عضو الهيئة يمثل مؤسسات الدولة العامة وموظفي الدولة بصفتهم اما القضاء في المنازعات التي تنشأ بين الدولة والافراد وعلي ذلك فالدولة تقف مع المواطنين امام القضاء علي قدم المساوة دون تمييز بينهم وبالتالي هيئة قضايا الدولة لا تدخل في الهيئات القضائية


 
المادة (181)
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

التعقيب

المادة وصفة المحاماة بركن العدالة  ولكن المحاماة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وليست ركن فالشراكة اشمل واعم  بالإضافة خلو المادة من تحصين المحامي اثناء وبسبب وبمناسبة عمله لان عمل المحامي عمل ممتد ليس بالمحاكم فقط ولكن بأقسام الشرطة في أي وقت ومع كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية

الفصل الرابع

الفرع الثانى: المجالس المحلية
مادة (190)
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

التعقيب

هذه المادة تتعارض مبدأ عدم تحصين  القرارات  المنصوص عليه في المادة 75 من هذا الدستور  وتخالفه ليس هذا فحسب ولكن تسمح للسلطة التنفيذية ولا تسمح للقضاء صاحب الاختصاص الاصيل في رفع الظلم من تلك القرارات بنظر أي طعن ممن تناله تلك القرارات لرفع الضرر الذي يصيبه من تلك القرارات

الفصل الخامس
الأمن القومى والدفاع
الفرع الأول: مجلس الأمن القومى
المادة (193)
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشورى والنواب .
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن فى البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى سواء فى الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.

التعقيب

هذه المادة لم تحدد ثمة آلية للطعن والاعتراض علي ما يصدر من هذا المجلس قرارات وتدابير مهما بلغت من الجسامة والخطورة بالإضافة الي ان الاختصاص لهذا المجلس من الاتساع والهلامية ما يجعل القرارات والتدابير لا يمكن تداركها
الفرع الثانى :القوات المسلحة

الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى
المادة (197)
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

التعقيب

التشكيل العسكري يغلب التشكيل المدني في هذا المجلس وكان لابد من اجراء توازن يتيح ان تخرج القرارات متوازنة حتي لا تعبر عن رؤية المؤسسة العسكرية وحدها

الفرع الرابع : القضاء العسكرى
المادة (198)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.

 التعقيب
هذه المادة تخالف ما نصت علي من عدم جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ولا سيما العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والذين يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة الامر الذي يخضعهم للمحاكمة العسكرية لمجرد عملهم داخل المنشآت العسكرية بالاضافة الي انه لا يجوز ان يكون القضاء العسكري هو الخصم والحكم والاحالة للقانون في تحديد الجرائم يجعل للقانون حق التوسع في تلك الجرائم وتسمح لرئيس الجمهورية بتعديله حال غيبة المجلسين الامر يبيت معه امر محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ثابت من الثوابت ورجعنا للفساد السابق

الباب الرابع
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة (202)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
التعقيب

هذه المادة تجعل تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية مرهون برغبة الرئيس ابتداءاً ولا يقدح في هذا موافقة مجلس الشوري ما دام الرئيس هو الذي سيختار في البداية وهذه الهيئات والاجهزة من المفترض انها ستراقب علي الرئيس ذاته وكامل السلطة التنفيذية الامر الذي يجعل هؤلاء الرؤساء موالين لمن عينهم وينفي استقلالها

الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
المادة (204)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

التعقيب

يحوي اختصاصات بنصوص انشائية دون تحديد اليات محددة لهذه الاختصاصات والاجراءات التي تتخذها هذه المفوضية وطرق الطعن علي ما تتخذه من قرارات مجحفة او ظالمة نص هذه المادة  هلامي يحتمل الكثير التأويل والتوسع

الفصل الثالث
المجلس الاقتصادى والاجتماعى
المادة (207)
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

التعقيب

يحوي اختصاصات بنصوص انشائية هلامية دون تحديد اليات محددة لهذه الاختصاصات والاجراءات التي تتخذها هذا المجلس وطرق الطعن علي ما يتخذه من قرارات مجحفة او ظالمة نص هذه المادة  هلامي يحتمل الكثير التأويل والتوسع

الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
المادة (208)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

التعقيب

هذه المادة خلت من تحديد الية الطعن علي قرارات هذه المفوضية وهي بذلك تخالف المبدأ الدستوري بعدم جواز تحصين أي قرار او عملا من الطعن عليه طبقا للمادة 75 من هذا الدستور وعلينا ان نتذكر المادة 28 من الاعلان الدستوري الاول والتي كانت جزءا من المادة 76 من المواد التي تم الاستفتاء عليه والتي اعلن الجميع خطؤه بالموافقة عليها
المادة (209)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

التعقيب

هذه المادة تسمح بالاستغناء عن الاشراف القضائي الكامل وتسمح بدخول اعضاء غير القضاه في الجهاز التنفيذي لها مما يهدر مبدأ الاشراف القضائي الكامل
المادة (210)
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

التعقيب

الاستثناء في هذه المادة يسير العديد من الشكوك ولماذا تغل يد القضاء عن الاشراف !!!

المادة (211)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.

التعقيب

هذه المادة خلت من تحديد الية الطعن علي قرارات هذه المفوضية فيما يخص انتخابات الرئاسة وتجعل قراراتها في هذا الشأن نهائية ومحصنة وهي بذلك تخالف المبدأ الدستوري بعدم جواز تحصين أي قرار او عملا من الطعن عليه طبقا للمادة 75 من هذا الدستور وعلينا ان نتذكر المادة 28 من الاعلان الدستوري الاول والتي كانت جزءا من المادة 76 من المواد التي تم الاستفتاء عليه والتي اعلن الجميع خطؤه بالموافقة عليها

 


الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
المادة (214)
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

التعقيب

هذه المادة كانت لابد ان تعني بشخص المدرس ومتلقي التعليم وعلي توضيح اليات التنفيذ علي الارض والطعن علي قراراتها
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
المادة (215)
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

التعقيب

هذه المادة تحوي نصوص انشائية غير محددة ولا تحدد الية للطعن علي ما يصدر من هذا المجلس ولا سيما انها تنال قطاع هام من الشعب
الباب الخامس
الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الأول: تعديل الدستور

المادة (218)
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

التعقيب

هذه المادة بدون مبرر مفهوم جعلت مناقشة المواد المطلوب تعديها لا تبدأ الا بعد ستون يوم من الموافقة ولم تحدد ميعاد زمني للانتهاء من لمناقشة وترك للمجلسين ان يتراخوا دون قيد مما يمنحهما الالتفات عن مناقشة المواد ويجعلهما يتحكمان في مناقشة مشاريع تعديل عن اخري ويجعل المجلس يصدر للاستفتاء في مشاريع التعديل عن اخري

الفصل الثانى: أحكام عامة
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

التعقيب هذه المادة بربطها بالمادة 76 من هذا الدستور في جود كلمة " دستوري " بها تؤدي الي تضارب الاحكام الجنائية علي النحو سالف البيان و التوضيح في التعقيب علي المادة 76
المادة (221)
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.

التعقيب هذه المادة كان لابد الرجوع فيها للشعب في الاستفتاء لان ما بها من امور يرتبط به الشعب ارتباطا عميقا وتعبر عن تاريخه وحضارته وروحه

المادة (223)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت القوانين لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.

التعقيب

السماح في هذه المادة بالرجوع علي الماضي وسريانها عليه يفتح المجال اما تحقيق المصالح الشخصية والهوائية في القوانين وسريانها علي الماضي  
المادة (224)
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون.

التعقيب

هذه المادة لم تحدد معيار انتخابيا محددا وكان لابد اما ن تحدده او لا تورد هذه المادة وتورد في القانون فقط
المادة (225)
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

التعقيب

كان يتعين وضع اغلبية نسبية خاصة لان دستور الدولة من الخطورة الجسيمة التي تتطلب موافقة نسبة من الشعب حتي يكون دستور الشعب وليس دستور للفئة التي وافقت عليه لأنه الميثاق وابو القوانين
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة (229)
تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه.

ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزارعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس.

ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملا أو فلااحا.

التعقيب

هذه المادة وقعت بخطأ خطير بربط ميعاد انتخاب مجلس النواب بعد ستين يوما من العمل بالدستور فاذا لم يوافق الشعب لن ينتخب الشعب مجلس النواب وستبقي اختصاصات مجلس النواب في يد مجلس الشوري  وهو المجلس الذي يعين رئيس الجمهورية عُشر نوابه بالاضافة الي ان تعريف العامل تفسير واسع يجور علي المستقلين ويجعل الانتقال من صفة مستقل لعام ام متيسرا جدا مما يفتح المجال اما الاستغلال
المادة (230)
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.

وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب

مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

التعقيب

هذه المادة افترضت الموافقة ولم تفترض رفضه من الشعب ورتبت ميعاد السنة الامر سينشأ فراغا دستوريا في حال رفض الدستور

المادة ) 233

تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.

التعقيب

هذه المادة هي مادة انتقامية ولتصفية الحسابات لان من صاغها عني باشخاص محددين من اعضاء المحكمة الدستورية

المادة (236)
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.

التعقيب

هذه المادة تجعل اثار كافة الاعلانات الدستورية قائمة مادام الدستور قائم أي كان ذلك الاثر مثل قانون حماية الثورة  الذي يعطي رئيس الجمهورية سلطات مطلقة  فيجعله قائما ما دام الدستور قائما



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3691 / عدد الاعضاء 62