اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عصمت دوكة
التاريخ
7/15/2012 5:51:02 AM
  حق المتهم في الاستعانة بمحام في القانون السوداني      

        إن حماية حقوق المتهم وحرياته الأساسية تقتضي حصول جميع المتهمين على خدمات قانونية يقدمها محامون مستقلون يتمتعون بالكفاءة والجدارة والقدرة على أداء واجباتهم  الدفاعية . ومن المبادئ الراسخة في كل التشريعات أن لكل متهم الحق في الاستعانة بمحام ويعد هذا الحق من أهم الضمانات المكفولة له أثناء مرحلتي التحري والمحاكمة لأن حضور المحامي مع موكله في أي مرحلة تكون عليها الدعوى تبعث في نفسه الهدوء والاتزان وتضمن له سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهته . ولعل القانون المصري عالج هذا الحق بصورة واضحة في المادة  124 التي نصت على : ( في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين الآخرين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ) .  

        ولا يوجد نص صريح في العهد الدولي أو الميثاق الأفريقي يشير إلى حق المتهم في الحصول على محامٍ أثناء مرحلة التحري ولكن مع هذا فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أقرت بأن الحق في المحاكمة العادلة يقتضي السماح للمتهم بالاستعانة بمحامٍ أثناء احتجازه واستجوابه وخلال التحقيقات المبدئية معه ومرد ذلك أنه لما كانت معظم اعترافات المتهمين تصدر في مرحلة التحري يكون من الضروري توفير هذه الضمانة لهم خلال هذه المرحلة ضماناً لعدم استعمال وسائل العنف أو الوسائل غير المشروعة ضدهم لحملهم على الاعتراف   كما إن حق المتهم في الدفاع عن نفسه يقتضي السماح له بأن يحصل على مساعدة قانونية عندما يحتجز لأول مرة. وعليه فإن القانون الذي يمنع المتهم من الاستعانة بمحامٍ أثناء احتجازه والتحقيق معه يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوقه في الدفاع عن نفسه. وفي هذا الشأن قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين : ( إن من المحبذ حضور محامٍ أثناء استجواب الشرطة كضمان هام لحماية حقوق المتهم لأن خطر التعرض لضروب من الانتهاكات ينشأ عند غيابه ) .  وقد أوردت المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين على الحق في الحصول على المساعدة القانونية في جميع مراحل الدعوى الجنائية بما في ذلك مرحلة التحري ، وأكدت على حق المتهم في سرية الاتصال بمحاميه إذ أنه لا يجب فرض أي رقابة على الاتصالات التحريرية أو الشفوية بما في ذلك المكالمات الهاتفية بينهما. كما لا يجوز الأخذ بالمراسلات التي تتم بين المحتجز ومحاميه أو الأقوال التي يدلي بها له كدليل إدانة ضده ما لم تكن متصلة بارتكاب جريمة مازالت مستمرة أو يُدبر لها . ولضمان السرية يجب أخذ المتطلبات الأمنية في الحسبان وتجيز المعايير الدولية أن تجري المشاورات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أن تكون بعيدة عن سمعهم .

        وقد نصت مجموعة المبادئ على :

1 – المبدأ 17 :

1 - يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة محام . وتقوم السلطة المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته . 

2 - إذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه يكون له الحق في محام تعينه له سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئاً إذا كان لا يملك موارد كافية للدفع.

2 - المبدأ 18 :

( 1 ) يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه .

 ( 4 ) يجب أن تكون المقابلات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه على مرأى من أحد موظفي إنفاذ القوانين ولكن لا يجوز أن تكون على مسمع منه.      

        وفي المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين جاء فيها :

المبدأ 1 : لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها ، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.  

المبدأ 6 : يكون للأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المتهمين الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذوو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها ليقدموا لهم مساعدة قانونية فعالة. وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابلاً لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كافٍ لذلك.

المبدأ 7 : تكفل الحكومات أيضاً لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية إمكانية الاستعانة بمحامٍ فوراً وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم .

المادة 8 : توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفي لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم .

المبدأ 22 : تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية .

        لم يفسح القانون السوداني أي مجال للمتهم للاستعانة بمحام أثناء التحري لأن يومية التحري تعتبر وثيقة سرية في وجه المحامي وبالتالي لا يجوز له حضور التحري أو الإطلاع علي يومية التحري تكريساً لمبدأ سرية التحري بحجة أن المتهم لن يضار بهذا الإجراء لأن يومية التحري لا تستخدم كبينة ضده في المحكمة كما أن محاميه بإمكانه الإطلاع عليها عند إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة وقبل البدء في إجراءات المحاكمة ولكن يجب أن يسمح لمحامي المتهم بحضور التحري مع المتهم تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص لأن من يقوم بالتحري هو الاتهام وليس طرفا محايداً .

                                                                                                     عصمت عبد الرحمن النور محمد
                                                                        النهود - شمال كردفان - السودان


  عصمت دوكة    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  21/7/2012



عفواً ، العنوان الصحيح هو :
حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة التحري في القانون السوداني
ولكم العتبى


عصمت عبدالرحمن النور
المحامي
مدينة النهود - السودان


  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  22/7/2012



شكرا جزيلا أخ عصمت..

وكل عام وانتم بخير


ليس هناك معركة بين الحق والحق .. لأن الحق واحد .. وليس هنالك معركة بين الحق والباطل تطول.. لأن الباطل كان زهوقاً


  عصمت دوكة    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  26/1/2013



  إقتباس : مشاركة مساعد قرين


شكرا جزيلا أخ عصمت..

وكل عام وانتم بخير

شكراً أخي مساعد على هذه الإطلالة ... ودام التواصل .

عصمت عبدالرحمن النور
المحامي
مدينة النهود - السودان


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1143 / عدد الاعضاء 62