اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشيماء
التاريخ
4/16/2012 10:08:27 PM
  من موسوعة محامو الكويت : قانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة       

أقدم للزملاء الفاضل من موسوعات شبكة المحامين العرب ـ محامو الكويت
هذا النص من القانون الكويتي

قانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي, وعلى القانون رقم (81) لسنة 1995 في شأن انضمام الكويت لمنظمة التجارة الدولية، وعلى مرسوم إنشاء وزارة التجارة والصناعة الصادر في 12/ 8/ 1987، وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الباب الأول: أحكام عامة

مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

( أ ) الوزير: وزير التجارة والصناعة.

(ب) الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون ومنها:

التجار والشركات بجميع أنواعها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات وغيرها من المنشآت والروابط أو تجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها.

(ج) المنتجات: السلع والخدمات المحلية والمستوردة.

(د) السيطرة: وضع يتمكن من خلاله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معًا بشكل مباشر أو غير مباشر من التحكم في سوق المنتجات، وذلك بالاستحواذ على نسبة تجاوز 35% من حجم السوق المعنية.

(هـ) المتنافسون: الأشخاص الذين يقومون بإنتاج أو توزيع أو تسويق أو بيع أو شراء أو تقديم أو تنمية أو تطوير أو تخزين أو فحص أو نقل منتجات متماثلة أو بديلة لبعضها.

(و) الجهاز: جهاز حماية المنافسة المنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون.

(ز) المجلس: مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة.

(ح) السوق المعنية: تشكل من عنصرين هما المنتجات والنطاق الجغرافي ويقصد بالمنتجات كل المنتجات التي يعد كل منها بديلاً عن الآخر أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة ويقصد بالنطاق الجغرافي الحدود الدولية لدولة الكويت.

مادة (2):

حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها وذلك كله وفق أحكام الدستور وهذا القانون ودون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الكويت.

مادة (3):

تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج وتشكل جرائم طبقًا لهذه الأحكام، وذلك متى ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في الكويت.

الباب الثاني: الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية

مادة (4):

تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها وفقًا لما يلي:

1 - التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق بغرض الإضرار بالمنافسين الآخرين.

2 - الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، أو بتخزينها دون وجه حق، أو بأية صورة أخرى.

3 - افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.

4 - منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق أو التوقف عنه في أي وقت.

5 - حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص معين وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.

6 - بيع المنتجات بأقل من تكلفتها الفعلية بقصد الإضرار بالمنتجين المنافسين.

7 - التأثير على عطاءات بيع أو شراء أو تقديم أو توريد المنتجات والخدمات سواء في المناقصات أو المزايدات أو عروض التوريد ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة من المتقدمين.

8 - وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيها ماركة أو صنف السلع المراد شراؤها.

9 - التوقف الكلي أو الجزئي عن عمليات التصنيع أو التطوير أو التوزيع أو التسويق للسلع والخدمات أو وضع قيود أو شروط على توفيرها وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.

10 - اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية بقصد الإضرار بالمنافسة.

11 - تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

12 - إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر، أو بتسريب معلومات لصالح أحد المتنافسين دون غيره.

مادة (5):

للجهاز بناءً على طلب يتقدم به ذوو الشأن أن يسمح ببعض الممارسات والاتفاقات والعقود والقرارات التي من شأنها أن تحد من المنافسة وتحقق منافع محددة وواضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك بعد المراجعة من قبل الجهاز، وفي ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (6):

لا تسري أحكام هذا القانون في الحالات التالية:

1 - المرافق والمشروعات التي تمتلكها أو تديرها الدولة.

2 - المشروعات وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص.

3 - الأنشطة التي تستهدف تسهيل النشاط الاقتصادي كالتعاون بين الشركات في وضع المعايير القياسية وجمع وتبادل الإحصائيات والمعلومات عن نشاط معين.

4 - أنشطة البحوث والتطوير.

مادة (7):

تسري أحكام هذا القانون على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنشر إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة وحماية التجارة الحرة خلافًا لأحكام هذا القانون.

مادة (8):

على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يرغبون في اكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إخطار الجهاز بذلك فورًا متى بلغت الحصة الناتجة المستوى الذي يحقق نسبة السيطرة على السوق أو متى أصبح إجمالي قيمة المبيعات أو الأعمال أو الأصول في حدود القيمة التي تمكن من السيطرة على السوق أو تعظم من وضع السيطرة القائمة.

ويتولى الجهاز فحص الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى والبت فيه في ضوء تحليل المنافع والتكاليف لعملية الدمج وفقًا للأحكام المبينة في المادة التالية وذلك مقابل رسم يقدر بنسبة واحد في الألف (0.1%) من رأس المال المدفوع أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار.

مادة (9):

تحدد اللائحة التنفيذية بيانات الطلب والإخطار المشار إليهما في المادتين (5)، (8) والمستندات التي يجب إرفاقها بكل منهما ومواعيد وإجراءات التقديم والفحص والبت والإبلاغ بالقرار الصادر بشأن كل منهما.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التمتع بالاستثناء المنصوص عليه في المادة (5) أو إتمام التصرفات المنصوص عليها في المادة (8) إلا بعد صدور قرار من الجهاز بالموافقة عليها.

الباب الثالث: الجهاز الإداري

مادة (10):

ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة تكون له الشخصية الاعتبارية يلحق بوزير التجارة والصناعة ويتولى على الأخص ما يلي:

1 - إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.

2 - تلقي الإخطارات والطلبات والشكاوى واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالنسبة لحالات الاتفاقات والتعاقدات والممارسات الضارة بالمنافسة.

3 - إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسواق والمنتجات البديلة والنشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة وذلك بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة المختصة.

4 - يحق للجهاز إذا دعت الحاجة لتيسير مهام الرقابة إلزام الشركات بتقديم تقارير مختلفة عن أعمالها لتحليلها وتحديد الإطار العام للتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة وتوضح اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها تلك التقارير.

5 - فحص الطلبات والإخطارات المشار إليها في المادتين (5)، (8) والبت فيها.

6 - اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (9) ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة على الأشخاص المعنيين.

7 - إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.

8 - اقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة، وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشروعات.

9 - وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع كافة الدول ومناطق التنفيذ كالتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدولة الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام القانون.

10 - تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.

11 - إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه.

12 - إعداد تقرير سنوي يعتمده مجلس الإدارة عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته يرفع إلى وزير التجارة والصناعة لعرضه على مجلس الوزراء.

مادة (11):

يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك على الوجه الآتي:

1 - عضوًا متفرعًا من ذوي التخصص والخبرة يعين بمرسوم بناءً على ترشيح وزير التجارة والصناعة وبعد موافقة مجلس الوزراء بدرجة وزير رئيسًا.

2 - عضوين يمثلان وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بدرجة وكيل وزارة مساعد.

3 - ثلاثة أعضاء من المختصين وذوي الخبرة يختارهم مجلس الوزراء على أن يكون أحدهم من جهة أهلية تعني بحماية المستهلك إذا وجدت.

4 - عضوين يمثلان غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية.

5 - المدير التنفيذي للجهاز بدرجة وكيل وزارة يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير التجارة والصناعة.

6 - عضوًا من اتحاد الجمعيات التعاونية.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للأعضاء الممثلين للجهات الخاصة.

ويتضمن قرار تشكيل المجلس تحديد المكافأة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.

ويضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الجهاز ونظام العاملين فيه دون التقيد بالنظم المقرر للعاملين المدنيين بالدولة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (12):

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس.

ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس يكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين وذلك دون أن يشارك عند التصويت.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة إلى اجتماعات المجلس واختصاصاته ونظام العمل فيه وتكون قرارات المجلس نافذة بعد اعتمادها من وزير التجارة والصناعة.

مادة (13):

تدرج الاعتمادات اللازمة للجهاز المشار إليه ضمن اعتمادات الباب الخامس لميزانية وزارة التجارة والصناعة.

مادة (14):

يحظر على العاملين بالجهاز وأعضاء مجلس الإدارة إفشاء المعلومات والبيانات أو الكشف عن مصدرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، كما يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.

كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة لدى الأشخاص الذي خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.

مادة (15):

يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة بناءً على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع على الدفاتر والمستندات وكذلك الحصول على المعلومات والبيانات من أية جهة حكومية أو غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم الأخرى.

وعلى الجهات المشار إليها تمكينهم من القيام بمهامهم.

مادة (16):

تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات.

مادة (17):

لأي شخص إبلاغ الجهاز بأي من الاتفاقات أو الممارسات المحظورة وفقًا لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة (18):

على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالمواد (4)، (5)، (8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز.

وللمجلس أن يصدر قرارًا بوقف الممارسة المحظورة فورًا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها على حسب الأحوال.

وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية الناشئة عن هذه المخالفات.

الباب الرابع: العقوبات

مادة (19):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو ما يساوي قيمة المكاسب غير المشروعة أيهما أكبر.

ويجوز الحكم بمصادرة السلع.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويكون الحكم بمصادرة السلع وجوبيًا ويجوز الحكم بإيقاف النشاط المخالف بحد أقصى ثلاث سنوات.

مادة (20):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادتين (14)، (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة ألاف دينار, كما يخضع لنفس العقوبة كل من تقدم للجهاز بشكوى كيدية ثبت عدم صحتها وسببت الضرر للمشكو في حقه.

كما يعاقب على المخالفة لأحكام المادة (12) بإسقاط العضوية وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.

مادة (21):

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.

مادة (22):

تُنشر الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المشار إليها في المواد (19)، (20)، (21) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

الباب الخامس: أحكام ختامية

مادة (23):

لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناءً على موافقة مجلس الإدارة.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة بناءً على موافقة المجلس التصالح مع المتهم في أي من تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ للجهاز لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز مثليه، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، مع عدم المساس بالحقوق المدنية للمتضرر من الجريمة.

مادة (24):

يكون الطعن في القرارات الإدارية التي تصدر تطبيقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أمام الدائرة الإدارية، وتنظر هذه الطعون على وجه السرعة.

ويجوز اللجوء إلى التحكيم القضائي لحسم أي منازعات تنشأ بصدد تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (25):

على الأشخاص الذين توافرت فيهم صفة ذوي السيطرة في تاريخ العمل بهذا القانون إخطار الجهاز بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد هذا الإخطار ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.

مادة (26):

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون كما تُلغى أحكام الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 بعنوان المنافسة غير المشروعة والاحتكار والمضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1996.

مادة (27):

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

مادة (28):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الآخر 1428هـ,

الموافق: 23 إبريل 2007م.

-------------------------------------

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (10) لسنة 2007

في شأن حماية المنافسة

بناءً على ما كفله الدستور الكويتي من حرية المنافسة، فإن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على نحو لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت.

وفي ضوء ما شهدته السنوات الأخيرة من بزوغ نجم العولمة الاقتصادية وما تبعها من تزايد دور القطاع الخاص وانتشار سياسة التحرر الاقتصادي وتسابق دول العالم المتقدمة والنامية نحو تضمين تشريعاتها الوطنية تشريع (حماية المنافسة) باعتباره من القوانين الاستراتيجية في الاقتصاديات الحرة، تم إعداد هذا القانون.

فبالرغم من صدور القانون رقم (13) لسنة 1996 لتعديل أحكام قانون التجارة رقم (68) لسنة 1960 بإضافة 6 مواد جديدة بأرقام (60 مكرر)، (60 مكرر ( أ ))، (60 مكرر (ب))، (60 مكرر (ج))، (60 مكرر (د))، (60 مكرر (هـ)) لتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار إلا أن الأحكام التي تضمنتها تلك المواد لا توفر القدر الكافي للتصدي للمنافسة غير المشروعة والممارسات الاحتكارية الضارة في كافة أسواق الأنشطة الاقتصادية المختلفة في ظل تزايد دور القطاع الخاص في تلك الأنشطة كما لم توفر تلك المواد الآلية المناسبة لوضع تلك الأحكام موضع التنفيذ، ويتضح ذلك مما يلي:

1 - أن هذه المواد تركز أحكامها على النشاط التجاري دون النشاط الإنتاجي وبصفة خاصة النشاط الإنتاجي الصناعي الذي سيقود عجلة التنمية الاقتصادية في السنوات القادمة، حيث يجب أن ينظم القانون تكوين الكيانات الإنتاجية الكبيرة وبما يحول دون قيامها بممارسات احتكارية ضارة.

2 - أن أحكام تلك المواد لا توفر، كما هو الحال في كافة التشريعات المماثلة، جهازًا مستقلاً متخصصًا يتولى تنفيذ مواد القانون من خلال توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن الطاقات الإنتاجية وحجم الإنتاج والمبيعات للسلع التي يتم تداولها في السوق، كما يتلقى الإخطارات وطلبات الفحص والشكاوى من الممارسات الضارة والتحقق منها، وفي حالة التثبت منها يطالب بإصلاحها، وإذا لم يجاب لطلبه يتم تطبيق العقوبات الواجبة وتتضح أهمية هذا الجهاز مما يلي:

- أن هناك كثيرًا من الشركات ورجال الأعمال يسعون للدخول إلى الأسواق سواء في مجال الإنتاج أو التوزيع ولا يستطيعون الدخول بسبب ممارسات احتكارية خاطئة ولا يدركون تمامًا أن تلك الممارسات خاطئة ومن ثم فعدم وجود الجهاز يحول دون إزالة تلك الممارسات وبالتالي يحول دون دخولهم إلى الأسواق، وحتى لو عرفت الشركات ورجال الأعمال أن تلك الممارسات خاطئة فإنهم لا يستطيعون إزالتها والدخول إلى الأسواق إلا بعد اللجوء إلى القضاء، مما يضطرهم إلى صرف النظر عن ممارسة النشاط الاقتصادي.

- إن الممارسات الضارة لا تقتصر على الممارسات الخاطئة غير المشروعة، فهناك بعض الممارسات المباحة يترتب عليها مساس بالمنافسة الحرة وممارسات احتكارية ضارة، ومن ثم فإن وجود الجهاز المختص هو وسيلة التشريع في تعيين الضار من الأفعال المباحة وتمييزها عن غير الضار منها.

3 - لا تتضمن المواد أحكامًا للرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ بين المؤسسات والشركات المختلفة، حتى لا يكون الغرض منها القيام بأية ممارسات احتكارية ضارة وذلك في ضوء تشجيع الدول لتلك العمليات لإيجاد الكيانات الكبيرة.

4 - لم تتضمن المواد تحديد المراكز الاحتكارية بدقة حيث إن تحديد المركز الاحتكار تقديري بينما تحدده التشريعات الأخرى بنسبة محددة من السيطرة على السوق تتراوح ما بين 35%، 66%.

5 - تضمنت إحدى المواد جواز إخضاع وزير التجارة والصناعة بعض السلع والخدمات لنظام التسعير حماية للاقتصاد الوطني، وإذا جاز ذلك بالنسبة للسلع والخدمات التي ينتجها القطاع العام، فإنه لا يجوز بالنسبة للسلع والخدمات التي ينتجها القطاع الخاص حيث يتعارض ذلك مع آليات السوق ومع متطلبات منظمة التجارية الدولية.

6 - تناولت المواد الممارسات الاحتكارية الضارة وحالات المنافسة غير المشروعة على سبيل المثال في حين تناولتها التشريعات الأخرى على سبيل الحصر، وذلك في ظل وجود جهاز مستقل مسؤول عن تنفيذ الأحكام الواردة في تلك التشريعات يستطيع اكتشاف أي ممارسات ضارة مستجدة.

7 - لم تأخذ تلك المواد في الحسبان البعد الجغرافي للسوق حيث لا تفرق بين الإنتاج بقصد التوزيع الداخلي والإنتاج المخصص للتصدير، ومن ثم يترتب على تنفيذ الأحكام الواردة في تلك المواد إضعاف فرصة رجال الأعمال في زيادة التصدير ومنافسة الشركات العالمية.

ونتيجة لقصور الأحكام الواردة في التشريعات الراهنة وتزايد دور القطاع الخاص في السنوات الأخيرة وتزايد حالات الدمج والاستحواذ، فقد شهدت الأسواق الكويتية ظهور شبهات لممارسات احتكارية ووجود ثغرات ينفذ منها المتلاعبون بآليات السوق ومن ثم فقد استلزم الأمر إعداد تشريع مستقل وشامل وفعال لحماية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق الكويتية استرشادًا بالإطار العام لهذا القانون الذي أعدته منظمة الانكتاد لمساعدة الدول المختلفة وتشجيعها على سن هذا التشريع، وبالأحكام الواردة في تشريعات الدول المختلفة التي سبقتنا في سن التشريع.

ويستهدف هذا القانون ضبط آليات السوق ورفع كفاءة أدائها لضمان وجود منافسة شريفة وعادلة في السوق، تحقق الحماية للمستهلكين بتوفير سلعة أو خدمة رخيصة بجودة عالية، وتحقق الحماية للمنتجين بتنظيم تكوين الكيانات الإنتاجية الكبيرة دون ممارسات احتكارية ضارة في إطار أسس وقواعد قانونية عادلة تشجع الاستثمارات وتحفز الشركات العالمية على الاستثمار المباشر والغير مباشر في الكويت نتيجة لوجود سوق مستقرة تحكمها آليات منظمة تساهم في تعظيم الفوائد المتوقعة من عمل الأسواق في ظل آليات الحرية الاقتصادية، ومن ثم فسوف يترتب على تنفيذ القانون تحقيق التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار رخيصة فضلاً عن استقرار الأسعار واختفاء الأزمات المفتعلة والمكررة في أسواق السلع المختلفة.

كما يستهدف هذا القانون توفير الاستحقاقات المطلوبة لتعاملات دولة الكويت مع التكتلات الاقتصادية الدولية والمنظمات الاقتصادية الدولية حيث إن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية التي تشارك فيها دول العالم المختلفة تشترط وجود نظم لمنع الاحتكار وتنظيم المنافسة في الأسواق، فإذا لم يتوافر التشريع المنظم في التشريعات الوطنية يتم الأخذ بالأحكام الواردة في تشريعات الدول الأخرى، هذا فضلاً عن بعض الدول المتقدمة تقدمت باقتراحات لمنظمة التجارة العالمية تستهدف جعل سياسة حماية المنافسة ومنع الاحتكار من السياسات الملزمة للدول الأعضاء في المنظمة.

في ضوء ما سبق تم إعداد هذا القانون لحماية المنافسة ويتكون من خمسة أبواب على النحو التالي:

الباب الأول: أحكام عامة.

الباب الثاني: الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية.

الباب الثالث: الجهاز الإداري.

الباب الرابع: العقوبات.

الباب الخامس: أحكام ختامية.

وقد تناول الباب الأول من القانون في مادته الأولى تعريف المصطلحات الواردة في القانون.

وأخضع في مادته الثالثة الأفعال الضارة المجرمة وفقًا لهذا القانون لأحكامه متى وقعت خارج البلاد إذا رتبت أثارها داخل الكويت.

وقد تناول الباب الثاني حظر الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية وحددها في اثني عشر مخالفة وقرر السماح فقط ببعض تلك الممارسات والاتفاقات في حالات خاصة على أن يصدر بها قرار من الجهاز المختص وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وحددت المادة السادسة نطاق سريان القانون بحيث لا يشمل بأحكامه المرافق والمشروعات المملوكة للدولة التي ينظمها قانون خاص وبعض الأنشطة الأخرى التي لا تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المنافسة الحرة.

كما حددت المادة السابعة سريان القانون على حالات إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والمعاملات التجارية وبراءات الاختراع والنشر إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة وحماية التجارة الحرة.

وفرضت المادة الثامنة التزامًا على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الراغبين في كسب صفة ذوي السيطرة أو زيادة السيطرة وفقًا لأحكام هذا القانون بصورة إخطار الجهاز المختص لاتخاذ إجراءاته في هذا الشأن.

كما فرضت التزامًا على من يحملون هذه الصفة، وقت بداية العمل بهذا القانون، بإخطار الجهاز المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، التي يجب أن تتضمن تحديد المواعيد وإجراءات الإخطار.

وتضمن الباب الثالث أحكام تشكيل جهاز حماية المنافسة ومكافحة وتنظيم الاحتكار وحددت المادة العاشرة أهم اختصاصاته ونصت المادتان الحادية عشر والثانية عشر على تشكيل الجهاز وضوابط اتخاذه لقراراته.

وأضفت المادة الرابعة عشر صفة السرية على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وحظرت استخدامها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.

وأضفى القانون على بعض العاملين بالجهاز الذين يحددهم وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية على أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وألزم الجهات المشمولة أحكام هذا القانون بتمكينهم من أداء مهامهم.

ونصت المادة الثامنة عشر على منح الجهاز سلطة تكليف المخالف بإزالة المخالفة ووقف الممارسة المحظورة باعتباره تدبيرًا سريعًا دون إخلال بالمسؤولية الجزائية.

وتضمن الباب الرابع العقوبات للمخالفات التي تضمنها القانون في أبوابه الثلاثة وشملت فرض عقوبات الغرامة المالية أو المصادرة أو إسقاط العضوية حسب المخالفة المقررة في القانون.

كما حرص القانون على نشر أحكام الإدانة في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين.

وسمح القانون في المادة الثالثة والعشرين بالتصالح مع مرتكب المخالفة بضوابط معينة مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض المدني.

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3870 / عدد الاعضاء 62