مذكرة بدفاع
حسام ............. مستأنف ومستأنف عليه
ضــــد
1ــالممثل القانوني للشركة ............. للتأمين التكافلي ــ بصفته
2ــالممثل القانوني لشركة ........... للتجارة العامه والمقاولات ــ بصفته
3ــالممثل القانوني لشركة .............للتجارة العامه والمقاولات ــ بصفته
في الاستئناف رقم 217/2011 المرفوع من المستأنف
والاستئناف رقم 220/2011 المرفوع من المستأنف ضده /1
والاستئناف رقم 215/2011 المرفوع من المستأنف ضده /2
والاستئناف رقم 212/2011 المرفوع من المستأنف ضده /3
المحدد لنظرهم جلسة 1/8/2011
الموضوع
مبين بصحف الاستئنافات الاربعه فنحيل اليهم جميعا تحاشيا للتكرار وحرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة
الدفــاع
أولا ــ الرد علي اسباب الاستئناف رقم 220/2011 المرفوع من الممثل القانوني للشركة .........للتأمين التكافلي بصفته وهي المستأنف ضدها الاولي حسب ترتيبها بصحيفة استئناف المستأنف
اوردت المستأنف ضدها الاولي بصحسيفة استئنافها المنضم الرقيم 220/2011 انها ملتزمةباداء التعويض فقط ولا شأن لها بكافة الحقوق العمالية مثل مكافأة نهاية الخدمة والرواتب والاجازات وان وثيقة التأمين رقم 51529/08 المبرمة بينها وبين المستأنف ضدها { شركة ........ للتجارة العامه والمقاولات} وهي المستأنف ضدها الثالثة والمؤرخه 12/3/2008 تحكم هذه العلاقة وانها تغطي عمال وموظفي المشترك أثناء العمل وفي خدمته وتحت امرته خلال تنفيذ الاعمال المذكورة شامله انتقال العمال من مقر العمل الي مقار الاقامة والعكس علي ان يسلكوا الطرق المعتادة منتهيا الي ان المستأنف لا يستفيد من هذه الوثيقة بادعاء انه لم يكن ضمنها ولم تشمله التغطية التأمينيه وعليه دفعت بعدم قبول الدعوي بالنسبة لها لأنتفاء صفتها فيها 0
ونحن من جانبنا نرد علي ذلك بالآتي :ــ
اولا:ــ بالنسبة الي ما أثارته المستأنف ضدها من عدم التزامها من حيث الرواتب وبدل الاجازات ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها فان محكمة الدرجه الاولي قد ألزمت شركة ........ للتجارة العامة والمقاولات اذ جري منطوق حكم المحكمة بالاتي :ـ
{ حكمت المحكمة اولا بالزام المدعي عليها الثانيه بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1023,264 د0ك الف ثلاثة وعشرون دينارا ومائتان واربعه وستون فلسا }
وعليه فان الحكم لم يلزم المستأنف ضدها بهذه الرواتب او مكافأة نهاية الخدمه
ثانيا:ــ اما الدفع بانتفاءصفتها في الدعوي استنادا الي أن عقد التأمين المبرم بينها وبين المستأنف ضدها الثالثة لم يشمل المستأنف تغطية هذا العقد وبالتالي لا صفة للمستأنف ضدها الاولي في هذ1ه الدعوي فنحن نرد عليه بالاتي :ــ
1 ــ أنه أثبت بعقد التأمين سند المستأنف ضدها الاولي بصحيفة استئنئافنا في الصفحه الاولي أن اسم وعنوان المشترك ( شركة ........ للتجارة العامة والمقاولات أو مقاولي الباطن )
ومعني ذلك أن الوثيقه فكما أنها تغطي الشركة المتعاقده فانها ايضا تغطي مقاولين الباطن جميعهم ما دام لم يذكر اسم معين لمقاولي الباطن 0
2 ــ ان موقع الحادث الذي أصيب فيه المستأنف هو ذاته الموقع المشمول
بتغطية الوثيقه " المهبولة ــ الكويت "
3 ــ ان الوثيقة لا تضمن { ضربة الشمس ـ الفتق ـ الامراض المهنيه ـ اليوم
الاول للأصابة } وخلافا لذلك فان الوثيقة تشملها والمستأنف اصيب باصابة
عمل في هذا الموقع ولم يصب بالامراض المذكورة بهذا البند وبالتالي فان
الوثيقة تشمله
4 ــ جري نص الماده 74 مدني علي انه ( يقصد بالمستسفيد الشخص او الاشخاص الذين يؤدي اليهم المؤن ما التزم به في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين في العقد ) والمستأنف حكمه في ذلك حكم المستفيد لأن المستأنف ضدها الثالثة ابرمت عقد التأمين لصالح المستفيدين من العقد 0
5 ــ أن المستأنف ضدها الثالثة ابرمت علقد اتفاق مع المستأنف ضدها الثانيه مؤرخ 11/5/2008 وعليه فان المستأنف ضدها الثانيه هي مقاول من الباطن0 كما أن شركة ...... للتجارة العامه والمقاولات {المستأنف ضدها الثانيه } في ذات التاريخ 11/5/2008 أبرمت عقد مقاولة من الباطن مع المقاول ......... وهو المقاول المباشر والذي حدثت الحادثه تحت اشرافه باعتبار أن المستأنف من عمال هذا المقاول 0 وبالتالي فان عقد التأمين يغطي اصابات المستأنف باعتباره المستفيد من عقد التأمين في هذه السلسله المتصلة الحلقات 0 وعليه يكون الدفع المبدي من المستأنف ضدها الاولي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذات صفه قد جانبه الصواب يتعين رفضه 0
ثانيا ــ الرد علي اسباب الاستئناف رقم 215/2011 المرفوع من الممثل القانوني لشركة ........ للتجارة العامة والمقاولات بصفته وهي المستأنف ضدها الثانيه حسب ترتيبها بصحيفة استئناف المستأنف
وفي هذا الاسستئناف دفعت المستأنف ضدها الثانيه في صحيفة استئنافها المنضم رقم 215/2011 بعدم قبول الدعوي لعدم سبقها بشكوي لأدارة العمل كما دفع بانتفاء صفته في الدعوي قائلا بأن العلاقة قائمة بين المستأنف وبين من يدعي ........ المقاول من الباطن وهو رب العمل وان الاخير ملزم باداء التعويض للمستأنف ونحن نرد عليه بالاتي :ــ
1 ــ بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوي لعدم سبقها بشكوي لأدارة العمل
أ ــ أن المستأنف في شخص وكيله تقدم ضد المستأنف ضدهــــا الثانيــــه { شركة ....... للتجارة العامه والمقاولات } بتاريخ 22/6/2009 بشكوي رقم 352 لسنة 2009 عماليه الي وزارة الشئون الاجتماعيه والعمل { مدير ادارة علاقات العمل بالاحمدي } شارحا شكواه بأنه بتاريخ 5/8/2008 التحق بالعمل لدي شركة ....... للتجارة العامة والمقاولات بمهنه مساح براتب يومي قدره 10 د0ك وانه استمر بالعمل حتي تاريخ الواقعه التي اصيب فيها بالعاهات المستديمة المبينه بالتقارير الطبيه وكان ذلك حاصلا في 22/6/2008 وطلب الزام الشركة المذكورة بأن تؤدي له 0
· التعويض عن الاصابة بواقع 100%
· مستحقات نهاية الخدمه
· رواتب متأخرة
· رواتب اثناء فترة العلاج
· بدل الاجازات
ب ــ قام المحقق باستدعاء المشكو فيه فحضر عنه مفوض وقال بأن الشاكي لا يعمل لديه وانما يعمل لدي مقاول من الباطن وعليه تم احالة النزاع الي القضاء
ج ــ نخلص من ذلك أن الدعوي محل هذا الاستئناف قد سبقها شكوي لأدارة العمل قبل اللجوء الي القضاء الامر الذي يضحي معه دفع المستأنف ضدها الثانيه بعدم قبول الدعوي لعدم سبقها بشكوي قد جاء علي غير سند من القانون خليق برفضه 0
2ــ بالنسبة للدفع المبدي منها بالخطأ في تطبيق القانون استنادا الي أن علاقة العمل كانت بين المدعو ....... وهو مقاول من الباطن وبين المستأنف وأن المستأنف ضدها الثانيه خارجه عن هذه العلاقة 0 ونحن نرد عليه بالاتي :ــ
ان هناك حالة تضامن وتضامم بين المستأنف ضدهم جميعا تجاه المستأنف اذ البين أن مسئوليات المستأنف ضدهم جميعا مختلفه فمسئولية المستأنــــف ضـــده الثـــاني " شركة ......" مرجعها المسئولية التقصيرية بينما مسئولية المستأنف ضدهما الاولي والثالثة فهي مسئولية عقديه يحكمها عقد التأمين لذلك فهم ملزمون جميعا بما يحكم به عليهم متضامنين ومتضاممين ويكون الدفع المبدي من المستأنف ضده الثاني في صحيفة استئنافه قد جانبه الصواب يتعين رفضه 0
ثالثا ــ الرد علي اسباب الاستئناف رقم 212/2011 المرفوع من الممثل القانوني لشركة ........ للتجارة العامة والمقاولات بصفته وهي المستأنف ضدها الثالثة حسب ترتيبها بصحيفة استئناف المستأنف
دفعت المستأنف ضدها الثالثه في استئنئافها المنضم الرقيم 212/2011 بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة اليها وقالت بأن الحكم يشوبه عيب مخالفة القانون عندما قضي بالزامها وآخرين متضامنين ومتضاممين بأداء مبلغ 30000 د0ك ثلاثون الف دينار كويتي للمستأنف استنادا الي أن المستندات المقدمه تقطع بانتفاء علاقة العمل بينها وبين المستأنف لذلك كانت صفتها منتفيه في هذه الدعوي ونحن نرد عليه بالاتي :ــ
1 ــ نحيل بشأن انتفاء الصفه أو عدم انتفائها الي ردنا المبين بهذه المذكرة علي المستأنف ضدها الاولي وهي الشركة .......للتأمين التكافلي منعا للتكرار
2 ــ ان تحري صفة الخصوم وبيان توافرها من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز ما دام كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالاوراق 0
( لطفا راجع الطعن رقم 596 لسنة 2005 تجاري جلسة 21/11/2006 )
3 ــ الثابت وكما ذكرنا في ردنا علي المستأنف ضدها الاولي أن وثيقة التأمين المبرمه بين المستأنف ضدها الاول والاخيرة تغطي العمال والموظفين أثناء العمل في خدمة المشترك وتحت امرته 0
4 ــ والمستأنف كان يعمل لدي المستأنف ضدها الثانيه والتي هي تعمل لدي المستأنف ضدها الاخيرة والصادر لها عقد التأمين كما أن الاعمال التي كانت تتم كانت تتم لصالح المستأنف ضدها الثالثه اذ الثابت من الاوراق انها صاحبة المشروع محل عقد التأمين ومن ثم يكون الدفع المبدي من المستأنف ضدها الثالثة في صحيفة استئنافها لا يقوم علي دليل ولا يستند الي قانون خليق برفضه 0
رابعا ــ دفاع المستأنف في الاستئناف رقم 217/2011 المرفوع منه ضد المستأنف عليهم جميعا بصفاتهم
بجانب ما قضت به محكمة اول درجه لصالح المستأنف من مستحقات عماليه قدرها 1023.264 د0ك وتعويض عن اصابة عمل قدره 30000 د-ك فان هذا التعويض قليل القليل لما اصاب المستأنف من عاهات مستديمه موصوفه جميعها بالتقارير الطبية المرفقة بحوافظ مستنداتنا المقدمه امام محكمة الدرجة الاولي 0
( لطفا راجع حوافظ مستنداتنا المرفقة بملف الدعوي الابتدائية منعا للتكرار)
فالمستأنف في مثل هذه الحالة وأكثر هو الحي الميت فالشلل التام في جميع اجزاء جسمه افقده القدره في كل شيء واصبح عليلا لا يستطيع ان يتكسسب عيشه بنفسه 0 فهذا الحادث باختصار جعل منه حطاما بشريا لا يوجد فيه الا نفس يتردد بين جنبيه
ما ذنب هذا الفتي المسكين من جراء خطأ مقاول عديم الضمير والانسانيه والرحمة أتي بسقالات متهالكه ناسيا أو متناسيا أن من يقف عليها انسان مثله له الحق في الحياه فمات واحد والثاني شبه ميت 0
فهل كثير علي هذا المشلول العاجر القعيد ان يعوض بمبالغ ديات وحكومات عدل علي التفصيل المبين بصحيفة الاستئناف اجماليها 105000 د0ك كما يجب ان يعوض أدبيا عن الاذي النفسي الذي لحقه طوال حياته مما يجعله مكتئبا نتيجة لما آل اليه فان المسـانف يقدر التعويض الادبي بمبلغ 50000 د0ك 0
وقضت محكمة التمييز بأن :ــ
{000000 اذا كانت الماده 248 من القانون المدني الكويتي تقضي بأنه اذا كان الضرر واقعا علي النفس فان التعويض عن الاصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الديه الشرعيه دون اخلال بالتعويض عن العناصر الاخري للضرر 000}
( طعن 140 / 2002 مدني جلسة 13/1/2003 )
وحيث أنه بالتطبيق لما تقدم فان المستأنف يسستحق تعويضا ماديا عن الاصابات ذاتها بمبلغ 105000 د0ك اعمالا للمرسوم الصادر بلائحة جدول الديات كما يستحق تعويضا ادبيا قدره 50000 د0ك 0 كما يحق له ان يعوض عن الاضرار الاخري التي ألمت به ويجب علي المحكمة عند تقديرها للتعويض أن تراعي ظروفه الشخصية المتمثلة في شبابه الذي ضاع وحرمانه مدي الحياه من أن يحيا حياة طبيعيه مثل اصحابه واقرانه الشبان يضاف الي ذلك الخسائر الفادحه التي خلفتها تلك الاصابات في جسمه والمتمثله في :ــ
· عدم القدرة الجنسية بصفه دائمة مدي الحياه
· عدم قدرة العمود الفقري علي الاداء بصفه دائمة مدي الحياه
· عدم عمل الطرفين السفليين لوظائفهما بصفه دائمة مدي الحياه
· عدم عمل الخصيتين لوظيفتهما بصفه دائمة مدي الحياه
· عدم التحكم في اخراج البول والبراز بصفه دائمة مدي الحياه
· حدوث قرح الفراش لجسده بصفه دائمة مدي الحياه
· فضلا عن احتياجه لطاقم تمريض بصفته يوميه علي مدار الساعه بصفه دائمة مدي الحياه
· احتياجه مستقبلا لعمليات جراحيه سوف تكلفه الكثير من المال
· الالآم النفسية التي ستلازمه طوال حياته مما يحتاج دائما الي طبيب نفساني لعلاجه من هذا الداء
هذا بالاضافة الي ما فاته من كسب وما للحق به من خساره نتيجه حرمانه من الانخراط في المجتمع وحرمانه من أن يتكسب عيشه سواء في بلده أو في بلدان أخري وحرمانه دائما من حريه التنقل مثل بقية الشباب وحرمانه من استكمال تحصيل العلم والدراسه وهو الحاصل علي ليسانس اللغة العربية جامعه الازهر فرع جرجا بجمهورية مصر العربية اذ كان من الممكن ان يحصل علي الماجستير ثم الدكتوراه لولا هذه الاصابات0 فضلا عن الاضرار الادبيه المتمثلة في مدي الحزن والاسي اللذان سيلازمانه طوال حياته ان قدر له ان يعيش فهل كثير علي حطام انسان هذه التعويضات قياسا بالخسائر الماديه والمعنويه التي ابتلي بها والسابق ذكرها
بناءا عليه
يلتمس المستأنف وبحق من عدالة هيئة المحكمة الموقرة
اولا ــ قبول هذا الاستئناف شكلا
ثانيا ــ وفي الموضوع
1 ــ رفض كافة الدفوع المبداه من المستأنف عليهم في صحائف استئنافهم او في مذكراتهم
2 ــ فضلا عما قضي للمستأنف أمام محكمة اول درجه فانه يطلب
أ ــ الزام المستأنف عليهم جميعا متضامنين ومتضاممين بأن يؤدوا للمستأنف تعويضا ماديا جابرا للضرر وعما فاته من كسب وما لحق به من خساره مقداره 105000 د0ك
ب ــ الزام المستأنف ضدهم جميعا متضامنين ومتضاممين بأن يؤدوا للمستأنف تعويضا معنويا جابرا للضرر عن الالام النفسية مقداره 50000 د0ك
ثالثا ــ الزام المستأنف عليهم جميعا متضامنين ومتضاممين بأن يؤدوا للمستأنف مبلغ 2000 د0ك أتعاب محامي دفعها من ماله الخاص لمباشرة قضاياه0 مع الزامهم جميعا بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي