بسم الله الرحمن الرحيــم
أسباب و منطوق الحكم في الدعوى رقم ........لسنة ..................
الصادر بجلسة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
حيث تخلص واقعة الدعوى في أن المدعي أعلن المدعي عليهم بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ ..........
.... ابتغاء الحكم في طلب أغفلت المحكمة الحكم فيه ................................................
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................
وحيث أنه بجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بسقوط الخصومة فإن المستقر عليه في قضاء النقض أن " مفاد المادة 193 من قانون المرافعات يدل على ان المشرع آثر ان يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم كما وان المادة 134 مرافعات تنص على انه " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من أخر أجراء صحيح من إجراءات التقاضي " ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاد في هذا الشأن إلا انه يتقيد بالقواعد العامة وفقا نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي فيها .
[الطعن رقم 1555 - لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 14 / 06 / 2004]
كما أن الفقه قد أجمع على "وإن كان الطالب – يقصد طالب الحكم في الإغفال - لا يتقيد بأي ميعاد من مواعيد الطعن إلا أنه يتقيد حتما بالقواعد الأساسية المقررة في التشريع لموالاة الإجراءات .
ولا يصح أن يظل الطلب قائما منتجا لآثاره القانونية دون أن يحركه صاحبه ، ويظل مسلطا على خصمه.
كذلك تسقط الخصومة هنا طبقا لقواعد الخصومة بسبب عدم السير فيها مدة سنة من أخر إجراء صحيح تم فيها وهو الحكم هنا."
(أحمد أبو الوفا – التعليق على نصوص قانون المرافعات - منشأة المعارف - الجزء الأول - ص 672 وما بعدها ويعتنق ذات الرأي عز الدين الدناصوري وأخر - التعليق على قانون المرافعات - الطبعة الثانية - نادي القضاة 1982- ص 528، وذات الرأي محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - الجزء الأول - الطبعة الثالثة - 1995- ص 1187)
ولما كان ذلك وهديا به فإن المحكمة تمهد لقضائها بالإشارة إلى أن مدة السقوط المذكورة في القضاء والفقه سالفي البيان قد خفضت بموجب القانون 18 لسنة 1999إلى ستة أشهر، ولما كان الثابت .............................................. وهو أخر أجراء صحيح في هذه الدعوى حتى تقديم طلب الإغفال الذي قيد بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ................... الأمر الذي صادف معه الدفع بسقوط الخصومة صحيح الواقع والقانون وتعين قبوله والقضاء بموجبه على ما سيرد بالمنطوق
و حيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة
{ فلهذه الأسبـــــــاب }
حكمت المحكمــــة :- بسقوط الخصومة و ألزمت المدعي بمصاريفه ................. جنيها مقابل أتعاب المحاماة