اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشيماء
التاريخ
9/14/2011 4:24:30 AM
  إلى الأخوة الأعزاء المصريين ـ أريد ملف دعوى رؤية       

الأساتذة الزملاء المصريين الأعزاء
اسمع كثيراً عن قضايا الرؤية في مصر ولها شجون وشجون كثيرة وتدخل في تعقيدات غريبة لا أدري سببها تحديداً وإن كان بالطبع الجواب الأقرب للصواب أنه النقص التشريعي في النص الذي يتناول هذه القضية الهامة جداً والتي تؤثر بشكل كبير على المجتمع
لذا فقد شدني هذا لعمل بحث مقارن بين موضوع الرؤية وفق قانون الأحوال الشخصية المصري و بين ما يطلق عليه الإراءة وفق التشريع السوري لبحث نقاط التشابة والخلاف والاستفادة من النصوص التي تقرب من حل المشكلة
وحيث أن النص النظري لا يكفي لذلك
فأرجو من الزملاء الأفاضل ممن لديه ملف قضية شرعية تتعلق بهذا الموضوع تزويدي بصورة عنه للإطلاع على كيفية تناول الموضوع عملياً على أرض الواقع وما هي الدفوع التي تثار من قبل الطرفين
و لكم كل الشكر والتقدير


  محمود القاضى    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  14/9/2011



نشكر أهتمامك و اتطوق لرؤيه نتيجه البحث

  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  14/9/2011



 إنه في يوم  الموافق   /    /         بناحية     

بناء على طلب السيدة/  ...........- والمقيمة بالاسكندرية ...............ومحلها المختار مكتب الاستاذ هشام النجار المحامى بدسوق شارع المدينة المنورة

أنا                    محضر محكمة دسوق الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه ألي حيث محل اقامه وسكن:-

السيد/ ....................     والمقيم بدسوق ................

منزل السيد دار            مخاطبا مع

 وأعلنته بالآتي

    أقام المعلن إليه الدعوى رقم674 لسنة2004  أمام محكمة دسوق لشؤون الأسرة ضد الطالبة والمستانفه برقم 730 لسنه 38 كفر الشيخ بطلب رؤية الصغير محمد وذلك على سند من أنه كانت تربطه بالطالبة علاقة زوجية صحيحة ورزق منها علي فراش الزوجية الصحيحة بالصغير محمد، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبتاريخ 22 / 3/ 2006 قضت المحكمة : ........ثانيا: بتمكين المدعي الأول من رؤية الصغير محمد بحديقة الاسرة والطفوله بدسوق .

     وحيث أن الطالبة لازالت حاضنة للصغير محمد ونظرا  لظروف عملها قد انتقلت للإقامة بمدينة بالاسكندرية بالعنوان المبين بصدر الصحيفة ، وحيث أن الطفل لازال في حاجة إلي رعاية النساء وحيث أن الطالبة احرص ما يكون علي مصلحة الصغير المتمثلة في رؤية والده فقد طالبته وديا بنقل محل الرؤية إلي مدينة الزقازيق إلا انه لم يستجب، مما حدا بها إلي التقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة بدسوق  بطلب تعديل مكان الرؤية الوارد بمنطوق الحكم رقم 674 لسنه 2004، كونه يمثل مشقة علي الصغير في السفر ويجعله عرضة للأمراض لقلة مناعته وحداثة سنه وتحمله عناء السفر شتاءا وفى البرد القارس من الاسكندرية الى دسوق بالاضافه الى تغيبه عن دروسه وهو الطالب بمدارس الاسكندريه بالصف الخامس. 

وحيث انه وفقا لمذهب الحنفية المعمول به شرعا فإن للحاضنة أن تنتقل بالصغير إلي غير محل الولي الطبيعي حتى لو لم يقع به زواجها وفي بيان هذا نورد من أراء فقهاء الحنفية ما يلي: 

أ- يرى الحنفية أن الأم لا يمكنها الانتقال بالمحضون إلى بلد بعيد بحيث لا يستطيع الأب أن يراه بأن

ذهب ويعود إلى ذلك البلد في يوم واحد، إلا إذا كان انتقالها إلى البلد الذي تزوجت فيه لأن ذلك يعني التزام الزوج بالمقام فيه عرفًا وشرعًا. والمسافه من دسوق للاسكندريه حوالى سبعون كيلو متر وتسمح للاب ان يراه ويعود فى نفس اليوم

"الكاساني: بدائع الصنائع،ج4ص44،ابن الهمام:فتح القديرج4ص338،337، العيني:البناية،ج4ص853-850،ابن عابدين:حاشية رد المحتار،ج3ص570-569، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانج1ص543."

ب- فأما إذا كانت عدتها قد انقضت وأرادت ان تتحول بالولد إلى بلد أهلها وكان أبوه قد تزوجها فيه فلها أن تنتقل بالولد إليه، وسواء أكان البلد المنقول إليه قريبا أو بعيدا وسواء أكان البلدان المنقول منه والمنقول إليه مصرين أو قريتين أم أحدهما مصر والآخر قرية. ففى هذه الأحوال يجوز لها الانتقال بالولد متى توافر الأمران المشار اليها آنفا أن يكون البلد موطن أهلها وأن يكون الزواج قد تم فيه فاذا تخلف الأمران جميعا أو تخلف أحدهما فليس لها أن تنتقل بالولد إليه إذا كان بعيدا عن البلد الذى يقيم فيه ابوه بعدا لا يستطيع أن يسافر إليه ليراه ثم يعود إلى مقره قبل الليل.

(ابن عابدين ج 2 ص 993 وما بعدها وفتح القدير ج 3 ص 319 وما بعدها)

ج- فان وقعت الفرقة بينهما وانقضت عدتها فان كان أصل النكاخ فى المصر الذى هى فيه فليس لها أن تخرج بولدها إلى مصر آخر لما فيه من الاضرار بالزوج بقطع ولده عنه إلا أن يكون بين المصرين قرب بحيث لو خرج لمطالعة الولد أمكنه الرجوع إلى منزلة قبل الليل فحينئذ يكون هذا بمنزلة محال مختلفة فى مصر ولها أن تتحول من محلة إلى محلة.

( الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخسي ص 169 وما بعدها)

 فضلا عن انه لا يضير المعلن اليه أن ينتقل لرؤية صغيره مسافة لا يتجاوز قطعها ساعة حرصا علي مصلحة الصغير وصحته وانتظامه فى دروسه وتحصيله . 

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة دسوق  لشئون الأسرة أحوال شخصية للولاية على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى يوم         الموافق  /     /   من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بتغيير محل الرؤية الوارد بمنطوق الحكم رقم 674 لسنة 2004 أسرة دسوق والمستانف برقم 730 لسنه 38 كفر الشيخ  من حديقة الاسرة والطفولة بدسوق الى نادى سموحه الرياضى حرصا علي مصلحة الصغير، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة1، وبإلزام المعلن إليه مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجــل العلـــم

 

 

  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  15/9/2011



 

إنه فى يوم 

 بناء على طلب السيد/ .............. المقيم بالاسكندرية ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد عبد الله الصفتى المحامى بالرحمانية ــ  بحيرة .

أنا                   محضر محكمه                          إنتقلت حيث إقامة :ــ

1ــ السيدة / ..........  المقيمة بالأسكندرية ـ .....

مخاطباً مع /

2 ـ السيدة / .........  المقيمة ..........

مخاطباً مع /

وأعلنتهما بالآتى

******

بموجب عقد زواج رسمى مؤرخ .../ ... / .... تزوج الطالب من المعلن إليها الأولى ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرتين ( ..... ) مواليد ../../...  و( .... ) مواليد .../.../... وبتاريخ 1/5/2007 تركت المعلن إليها الأولى منزل الزوجية ومعها الصغيرتين وأقامت الدعوى رقم ..... لسنة .... أسرة الرمل بطلب تطليقها من الطالب .

    ومن تاريخ ترك المعلن إليها الأولى لمسكن الزوجية منعت الطالب من رؤية الصغيرتين ، الأمر الذى لم يجد معه الطالب بداً من الالتجاء إلى القضاء بطلب تمكينه من رؤية الصغيرتين ، فأقام الدعوى رقم ..... لسنة ... أسرة .... وحكم فيها بجلسة .../.../... بتمكين المدعى من رؤية الصغيرتين فى يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الثانية مساءا وحتى الساعة الخامسة مساء وذلك بنادى ..... بالأسكندرية .... وتم تأييد الحكم باإستئناف رقم .... لسنة ... ق إستئناف عالى الأسكندرية وأصبح الحكم نهائى وواجب النفاذ

   وقد إستلم الطالب الصورة التنفيذية من الحكم سالف الذكر وأعلن المدعى عليها  الأولى  بها بموجب محضر إعلان مؤرخ .../.../... , وقام الطالب بتسليم الصورة التنفيذية للحكم المشار إليه لإدارة نادى ... بالأسكندرية المحدد به مكان الرؤية.

ومن تاريخ .../../.. كان الطالب يتواجد فى الزمان والمكان المحددين بالحكم لرؤية الصغيرتين ويثبت حضوره فى السجل الخاص المعد لذلك بإدارة النادى  وينتظر حتى تمام الساعة الخامسة مساء نهاية مدة الرؤية , إلا أن المعلن إليها الأولى  لم تحضر الصغيرتين .

وحيث أن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 نص فى مادته السابعة على أن ( يلتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية رعاية الشباب أو بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤيا فيها ، وبناء على طلب أى من أطراف السند التنفيذى ، أن يثبت فى مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير . ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ) 

ونصت المادة 20 ) "مستبدلة بالقانون رقم 100لسنة 1985   ) المستبدلة بالقانون رقم  4لسنة2005 على أنه ( ............ وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم فى فى مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً ولا ينفذ حكم الرؤية قهراّ ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضى فأن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها )

 

وتنفيذا للأحكام سالفة فقد تقدم الطالب بطلب على عريضة للقاضى الذى أصد حكم الرؤية المنفذ به بالتصريح له بإنذار المعلن إليها الأولى بضرورة تنفيذ حكم الرؤية فى موعده وقيد الطلب برقم ... لسنة ... أوامر أسرة .... , وبتاريخ .../.../... صرح القاضى بالتصريح للطالب بإنذار المعلن إليها بتنفيذ حكم الرؤية , وتنفيذاً لذلك قام الطالب بإنذار المعلن إليها الأولى بتنفيذ حكم الرؤية سالف الذكر بموجب إنذار رسمى تسلمته بتاريخ .../.../... .

 

فلما كان ذلك وقد إمتنعت المعلن إليها الأولى عن تنفيذ حكم الرؤية رغم إنذارها فقد تحصل الطالب من إدارة نادى .... المحدد كمكان للرؤية على مذكره بعدم حضور الصغيرتين فى المكان والزمان المحددين لتنفيذ الحكم من تاريخ .../../... وحتى .../.../.... على التوالى .

 

وبتاريخ .../.../... قام الطالب بتحرير محضر رسمى بنقطة شرطة ...... التابع لها مكان الرؤية لإثبات إمتناع المعلن إليها الأولى عن تنفيذ حكم الرؤية .

 

وحيث أن المعلن إليها الأولى بذلك تكون قد إمتنعت عن تنفيذ الحكم المذكور بغير عذر الأمر الذى حدا بالطالب إلى تقديم طلب إلى مكتب التسوية فى المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة .... قيد برقم  ... لسنه .... وإنتهى بعدم التسوية لعدم الإختصاص مما يحق معه للطالب أن يطلب نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلى المعلن إليها الأولى من أصحاب الحق فيها عملا بالمادة 20 من القانون 100 لسنة 1985

 

وحيث أن جده الصغيرتين لامهما ( والدة المعلن إليها الأولى ) توفيت إلى رحمة الله تعالى ويليها فى ترتيب أصحاب الحق فى الحضانة ( جدة الصغيرتين لأبيهما ) وهى المعلن إليها الثانية فقد إختصمها الطالب ليصدر الحكم فى مواجهتها .

 

بناء على ذلك

*********

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صوره من هذا وكلفتهما الحضور أمام محكمة أسرة ..... الدائرة (        )  بمقرها الكائن ...... بجلستها التى ستنعقد علنا بدارها فى يوم            الموافق     /      /2010 وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع المعلن إليها الحكم عليها فى مواجهة المدعى عليها الثانية : بنقل حضانة الصغيرتين ( .... و ... ) مؤقتا من المعلن إليها الأولى إلى من يليها فى الحضانة وهى جده الصغيرتين لأبيهما ( المدعى عليها الثانية ) مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

ولأجل ....

  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  17/9/2011



الأستاذ الفاضل محمود القاضي
إن شاء الله سيتم إعداد الدراسة فور استكمال المرجع
و كل الشكر للزميلين الفاضلين الأساتذة  هشام النجار ومحمد عبد الله الصفتي  كما أتمنى من الزملاء من لديه صورة ورقية كاملة عن ملف دعوى رؤية فبرجاء تزويدي بها
مع خالص التحية للجميع

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3807 / عدد الاعضاء 62