اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد نبيه
التاريخ
9/12/2011 2:58:54 AM
  المقصود بقفل باب المرافعة فى معنى المادة 18/ب من القانون 136لسنة 1981      

تعتبر المرافعة منتهية بانتهاء ميعاد المرافعة الشفوية او الكتابة
المقصود بقفل باب المرافعة فى معنى المادة 18/ب من القانون 136لسنة 1981والذى يتوقى المستأجر قبله الاخلاء بالسداد هو قفل باب المرافعة امام محكمة الاستئناف بمعنى انه اذا لم يتمكن المستأجر من توقى الاخلاء بالسداد امام محكمة اول درجة فان حقه فى الاستفادة من رخصة التوقى بالسداد يمتد حتى قفل باب المرافعة امام ممحكمة الاستئناف .
واذا قضت محكمة الاستئناف فى الدعوى باخلاء المستاجر وطعن عليه بالنقض وقضى بنقضه واعيدت الدعوى الى محكمة الاستئناف فانه يكون للمستاحر توقى الاخلاء امام محكمة الاستئناف بعد اعادة الدعوى اليها حتى قفل باب المرافعه امامها .
وقضى بانه ( المقصود – بقفل باب المرافعة فى الدعوى – هو قفل باب المرافعة امام ممحكمة الاستئناف – مالم يقم المستاجر بتوقى الاخلاء امام محكمة اول درجة – لذلك يتعين على المستاجر لتوقى الحكم بالاخلاء فضلا عن موالاة السداد حتى قفل باب المرافعة امام محكمة الاستئناف – الوفاء بكافة ما تكبده المطعون ضده – المؤجر – من مصاريف ونفقات فعلية – بما فى ذلك رسم الانذار بالتكليف بالوفاء ومصروفات الدعوى .
حالة تقديم مايفيد سداد الاجرة بعد انتهاء المرافعة وخلال حجز الدعوى للحكم .
قد لا يتمكن المستاجر من تقديم مايفيد سداده الاجرة والمصاريف والنفقات العفلية التى يتوقى بها الاخلاء الا بعد انتهاء المرافعة فى الدعوى وخلال حجز الدعوى للحكم وطبعا المقصود من ذلك حجز الدعوى للحكم امام محكمة الاستئناف لانه لو كان ذلك امام محكمة اول درجة فاقام المستاجر استئناف الحكم وتوقى الاخلاء امام محكمة الاستئناف ففى هذه الحالة يتعين على محكمة الاستئناف ان تتفحص المستندات المقدمة من المستاجر والتى تفيد سداد الاجرة والمصروفات والنفقات واتعاب المحاماه فاذا تبين لها ان تاريخ السداد تم بعد قفل باب المرافعة فى الاستئناف فالامر يخضع لتقديرها ولها اِن شاءت ان تعيد الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم بشان ماقدم من مستندات اما اذا سبت لمحكمة الاستئناف ان تاريخ السداد سواء بايصال صادر من المؤجر او بمحضر عرض وايداع قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فيكون الزاما على محكمة الاستئناف ان تعيد الدعوى للمرافعة لاطلاع الخصم على هذه المستندات ولا يدخل الامر فى سلطتها التقديرية اما اذا التفتت محكمة الاستئناف عن طلب المستاجر اعادة الدعوى للمرافعة للوقوف على هذه المستندات  المقدمة منه وقضت بالاخلاء فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3472 / عدد الاعضاء 62