اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ABDELRAHIM
التاريخ
8/22/2011 4:01:10 AM
  مذكرة دفاع في جنحه      

 

مذكرة بدفاع

1  ــ  ب 00000  وآخر       

   المتهمان 1و2 والمدعيان بالحق المدني

ضــــــــــد

1  ــ  النيابة العامه               سلطة اتهام

2  ــ  م 00000000

3  ــ  ع 000000000000

      المتهمان 3و4 والمدعي عليهما مدنيا

في الجنحه رقم 00000/2011

المحدد لنظرها جلسة 23/8/2011

الموضوع

نسب الي المتهمين الاولين بأنهما بتاريخ 28/11/2010 وبدائرة اختصاص مخفر الشويخ الصناعيه تبادلا الضرب علي نحو محسوس مع المتهمين الثالث والرابع مما لحق بالمتهم الثالث { م 000000 } الاصابات الموصوفه بالتقريرين الطبي والشرعي علي النحو المبين بالتحقيقات 0

    وقدما مع آخرين بالتهمه المقررة وفقا للمادة 160 من قانون الجزاء وكانت هذه الجنحه منظورة بجلسة 12/7/2011 وفيها ادعي المتهمان الاوليان مدنيا قبل المتهمين الاخيرين بأن يؤديا لهما تعويضا مدنيا مؤقتا قدره 5001 د0ك لما أثابهما من اضرار ماديه وادبيه من جراء فعلهما اذ قدم المتهم الثالث { م 0000 } الي موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم {وكيل النائب العام} بلاغا شفويا يتضمن اسناد واقعه سرقه مبلغ مالي تستوجب عقاب المتهم الثاني { ف 000000000 } وهي لم تصدر منه مع علمه بعدم صحة هذا البلاغ علي النحو الثابت بالتحقيقات 0 كما شهد المتهم الرابع { ع000 } حين كلف بأداء هذه الشهادة امام جهه التحقيق سالفة الذكر واقسم يمينا بالتزام الحقيقه فادلي ببيانات كاذبة مع علمه بعدم صحتها علي النحو الثابت بالتحقيقات الامر الذي حق معه للمتهمين الاولين الادعاء مدنيا قبل المتهمين الاخيرين بأن يؤديا اليهما تعويضا مؤقتا قدره 5001 د0ك والمصروفات وأتعاب المحاماه الفعليه استنادا الي ما جاء بنص المادة 111 من قانون الجزاء فتأجل نظر الدعوي لجلسة 23/8/2011 للأعلان بالدعوي المدنيه ولتقديم الدفاع

الـــدفـــاع

اولا :ــ دفاع المتهمين الاولين

أصليا :ــ براءة المتهمين الاولين مما اسند اليهما استنادا الي الآتي

1  ــ  كيدية البلاغ

أ  ــ  اذا كانت الواقعه حدثت يوم 28/11/2010 فان المتهم الثالث تقدم للأبلاغ في يوم 29/11/2010 أي بعد مرور يوم كامل علي حدوث الواقعه واذا كان المتهمون جدميعا قد تبادلوا الضرب فان المتهم الثالث لم تحدث به اي اصابة من المتهم الثاني وان الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبي بعضها قديم مثل كدمة الشفه العليا فقد اورد التقرير الطبي ان عليها قشرة بنيه اللون وهذه القشرة لا تتكون الا بعد فترة الامر الذي يقطع بأن هذه الكدمه سابقه علي هذه المشاجرة

ب  ــ  مناظرة السيد/ وكيل النيابة له اذ قال بأن المتهم طويل القامه متوسط البنيه ارشد عن وجود ضماده من أثر جرح بالكتف الايسر ولم يتلاحظ ثمة اصابات اخري

ج  ــ  اذن فلا يوجد كدمه علي الشفه العليا ولا يوجد آلام في الرقبه

د  ــ  اما الجرح السحجي الموجود أعلي الكتف الايسر فهو لا يحدث من آله حاده { سكين } لأن الاله الحاده تحدث قطعا في الانسجه ولا تحدث سحجات وانما تأتي السحجات من الاحتكاك بجسم خشن ولذلك فان المتهم الثالث هو الذي اصاب نفسه قبل ان يتقدم للأبلاغ بأن حك كتفه بجسم خشن فأحدث بنفسه هذه السحجة

هـ  ــ  الابلاغ كذبا لجهه التحقيق بأن المتهم الثاني بعد أن ضربه استولي علي مبلغ 300 د0ك من درج السيارة وهذا لم يحدث بل أن ذات المتهم الثالث وعلي ما ورد بتحريات ضابط المباحث {00000000} أقر أمامه بعدم وجود أي مبالغ ماليه بالسيارة

و  ــ  ان المتهم الثالث منع مرور سيارة المتهم الاول ولم يفسح له الطريق متعمدا ذلك بل وأوقف سيارته فجأه عن عمد حتي يصطدم به من الخلف لذلك فالمتهم الثالث هو المتسبب في هذه الافعال فلو أنه افسح الطريق للمتهم الاول ما كان قد حدث شيء اطلاقا

ز  ــ  لم تثبت التحريات أنه كان بحوزة المتهم الاول أي سكين أو حتي أي آله حاده

ح  ــ  وأخيرا الشهادة الزور التي أدلي بها المتهم الرابع أمام السيد/وكيل النيابة قاصدا الكيد له والزج به في السجن

    من هنا يتبين ان البلاغ المقدم من المتهم الثالث هو بلاغ كيدي

2  ــ  عدم انطباق الماده 160 جزاء علي المتهمين الاول والثاني

اذا كانت النيابة العامه قد اسندت للمتهمين الاول والثاني بأنهما تبادلا الضرب علي نحو محسوس مع المتهمين الثالث والرابع مما لحق بالمتهم الثالث الاصابات الموصوفه بالتقريرين الطبي والشرعي فانما كان اسناد النيابة العامه هذا الاتهام لهما أخذا باقوال مكذوبة وكيدية طبقا لما سلف بيانه فان تحريات ضابط المباحث لم تثبت أن المتهمين 1و2 قد أحدثا هذه الاصابات بل أثبت انه لدي نزول المتهم الثالث من سيارته وكان المتهم الاول قد نزل ايضا من سيارته فان المتهم الثالث رفع صوته عليه وتشابكا بالايدي فلم تحدث اي اصابات الامر الذي يقطع ببراءة المتهمين 1و2 من هذه التهمه لأن الواقعه هذه لا ينطبق عليها نص الماده 160 من قانون الجزاء والتي جري نصها علي الاتي :ــ

{ كل من ضرب شخصا أو جرحه أو ألحق بجسمه أذي أو أخل بحرمة الجسم وكان ذلك علي نحو محسوس يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامه لا تجاوز الفي روبية أو باحدي هاتين العقوبتين }0 لما كان ذلك وكان المشرع الكويتي قد اشترط لتطبيق هذا النص هو احداث الاذي او جرح او الاخلال بحرمة الجسم وكان الثابت بتحريات المباحث أنه لا يوجد أذي او جروح محدثه بجسم المتهم الثالث مما ينتفي معه تطبيق النص سالف الذكر علي المتهمين الاولين 0 وعليه فان دفاع المتهمين 1و2 يطلب براءتهما مما اسند اليهما

احتياطيا : نطلب الاعفاء من العقاب تطبيقا لنص الماده 81 جزاء

جري نص الماده 81 من قانون الجزاء علي الاتي :ــ

{  اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس جاز للمحكمة اذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث علي الاعتقاد بأنه لن يعود الي الاجرام أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب 0000000000}

دلت هذه الماده علي جواز التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة للجرائم التي تستوجب الحبس بوصفه العقوبة الاشد وذلك قبل صدور الحكم بالعقوبة ما دام قد توافرت مبررات التخفيف ذلك ان تقرير المحكمة بالامتناع عن النطق بالعقاب لا يكون الا لمصلحه اجتماعيه وهي اصلاح حال المحكوم عليه وتمهيد السبيل الي عدم عودته لأرتكاب مثل هذه الجريمة 0 كما وأن تقدير قيام موجبات الرأفه أو عدم قيامها أمر موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك 0

   لما كان ذلك وكان المتهمان الاوليان يلتمسان وبحق من عدالة المحكمة التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب استخداما لحقها المخول بالمادة 81 جزاء حيث انهما في مقتبل العمر ويدرسان في 0000000 وليس عليهما سوابق جنائية ولن يحدث منهما ارتكاب مثل هذه الواقعه مرة اخري ويحق لعدالة المحكمة الموقرة ان تقضي بالامتناع عن النطق بالعقاب 0

بناءا عليه

يلتمس دفاع المتهمين 1و2 من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالاتي

أصليا : براءة المتهمين مما اسند اليهما

1  ــ  لكيديه البلاغ

2  ــ  لعدم انطباق المادة 160 من قانون الجزاء عليهما

احتياطيا

الاعفاء من العقاب استنادا الي المادة 81 من قانون الجزاء

                                         

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1047 / عدد الاعضاء 62