مذكرة
مقدمة للمحكمة الكلية
الدائرة الخامسة الإدارية
بدفــــاع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدعي
ضـــــــــــــد
السيد / وكيل وزارة الإعلام بصفته مدعى عليه
في الدعوى رقم ــــــــ/ 2011
جلسة 9/5/2011
الموضوع
نحيل إليه في صحيفة الدعوى وحافظتي المدعى المقدمتين بالإرفاق مع صحيفة الدعوى وأمام المحكمة الموقرة لعدم التكرار .
الدفاع
أولا ً :-
في الرد على الدفع الأصلي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ً بنظر الدعوى وباختصاصها .
انه وان كان مناط اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بشان طلب إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين المدنيين طبقا للمادة الأولى من القانون( 20 لسنه1981) المعدل بالقانون( 61 لسنه 1982) هو أن يكون هذا القرار خاصا بالتعيين والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية ,وان كان قرار الندب أو النقل باعتباره قرارا ً مؤقتا ً بطبيعته يخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية المنصوص عليها بالمادة الأولى سالفة الالماع إلا أنه يدخل في اختصاصها طالما كان يحمل بين طياته ترقيه مستترة تحت مسمى الندب أو النقل واتجاه نية الإدارة إلى ترقية الصادر لصالحه هذا القرار إلى الوظيفة الإشرافية .
لذلك فإن السيد / ــــــــــــــــــــــــــــ قد صدر له قرار بنقله إلى الوظيفة الإشرافية (مدير إدارة ) بعد أن كان ( مراقبا ً ) بإدارة التغطيات والأنشطة وهو القرار رقم
( 930لسنه2003) وبذلك تم تخطى المدعى في ذلك دون مراعاة تطبيقات الوظيفة الفنية كذلك فقد جاء بالمادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25لسنه 2006) من أن يكون إسناد الوظائف الإشرافية بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت فهذا الشرط يعنى أنه لا يمكن تثبيت موظف بهذه الوظيفة الإشرافية دون اللجوء إلي النقل أو الندب لمدة سنه على الأقل وقد تمتد إلى ثلاثة سنوات ولما كان نقل الصادر لصالحه القرار إلى الوظيفة سالفة البيان سوف يؤدى حتما ً إلى ترقيتة لدرجة مدير الإدارة فإن هذا القرار هو في حقيقته يتضمن ترقية ويكون الطعن عليه هو طعنا ً على ترقية الأمر الذي يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية خصوصا ً وأن ديباجة هذا القرار قد أفضت بصريح اللفظ بأنه صدر مستندا ً إلى قانون ونظام الخدمة المدنية وعليه يكون الدفع بعدم الاختصاص ألولائي قد جانبه الصواب يتعين رفضه .
ثانيا ً:-
في الرد على الدفع الاحتياطي بعدم قبول الدعوى لرفضها بعد الميعاد وبقبولها .
جرى نص المادة السابعة من القانون رقم (20لسنه 1981) بشأن إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية على ما يلي :-
[ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما ً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن أو ثبوت علمه به علما ًيقينيا ً]
وبالاطلاع على القرار محل هذا الطعن نجد أن المدعى لم يكن طرفا ً فيه فلم يعلم به على وجه اليقين وأصبح تاريخ تقديم تظلمه إلى الجهة الإدارية هو تاريخ علمه بالقرار الطعين إذ أن المدعي تظلم منه بتاريخ 3/11/2010 وعلى جهة الإدارة أن ترد على هذا التظلم خلال ستين يوما ً فإذا سكتت ولم ترد عليه فللمدعى أن يقيم دعوى الإلغاء بعد انقضاء ميعاد الستون يوما ً الأولى وباحتساب هذه المدد نجد أن المدعى قد أقام دعواه في الميعاد
( 24/1/2011 ) ويكون الدفع المبدى من المدعى عليه بصفته قد جانبه الصواب يتعين رفضه وتكون الدعوى مقبولة لرفعها في الميعاد .
ثالثا ً :-
إلغاء القرار الإداري محل هذا الطعن واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من أثار لما يلي :-
1-مخالفة القرار محل هذه الدعوى للقانون
يجب في القرار الإداري أن تتوافر فيه شروط معينه حتى يكون مطابقا ً للقانون وواضعا ً في حسبان مصدره المصلحة العامة للعمل فإذا لم تكن هذه الشروط متوافرة ولم يراعى المصلحة العامة للعمل كان هذا القرار مشوبا ً بعيب مخالفة القانون إلغاءه ومن مطالعة القرار الطعين نجد أنه خالف القانون من عدة وجوه إذ قد أوردت المادة (31) من المرسوم بقانون (15لسنه 1979) بشأن الخدمة المدنية النص الآتي .
فقره أولى :-
يجوز نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شاغره من نفس درجة وظيفته وفي مجموعة الوظائف الرئيسية التي تندرج فيها هذه الوظيفة
فقرة /2:-
ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنقول إليها بعد موافقة نفس السلطة في الجهة الحكومية المنقول فيها .
فقرة /3:-
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بتحديد قواعد النقل بين الجهات التي يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات .
فبالنسبة للشرط الأول :-
نجد أن الدرجة التي تم نقل السيد /خالد خلف العنزى ( مدير إدارة ) بموجب هذا القرار لم تكن شاغرة بل هي استحدثت من أجله وبسببه مخالفا ً بذلك المصلحة العامة للعمل
و بالنسبة للشرط الثاني :-
وهو أن تكون الدرجة المنقول إليها من نفس الدرجة المنقول منها
الصادر لصالحه القرار السيد / خالد خلف العنزى كان مراقب شبكة المراسلين (القرار 1843لسنه 2002) ثم نقل إلى وظيفة ( مدير إدارات التغطيات والأنشطة ) ( القرار 930لسنه 2003) المطعون فيه
وبالنسبة للشرط الثالث :-
وهو أن تكون المنقول إليها من ضمن مجموعة الوظائف الرئيسية التي تندرج فيها هذه الوظيفة وبالنسبة للسيد / ـــــــــــــــــــــــ فإنه نقل من قطاع الصحافة والمطبوعات إلى قطاع آخر مغاير وهو قطاع الأخبار والبرامج السياسية وبالتالي فإن القطاع المنقول منه ليس من مجموعه الوظائف التي تندرج فيها وظيفة مدير الإدارة
وبالنسبة للشرط الرابع :-
يجب أن يكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين للجهة الحكومية المنقول إليها بعد أخذ موافقة نفس السلطة في الجهة المنقول منها على أن يصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بتحديد قواعد النقل بين الجهات التي يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات .
فلو أنزلنا هذه الشروط المبينة بالمادة (31) سالفة الذكر فإننا نجد أنها غير منطبقة على القرار الإداري موضوع هذه الدعوى وأن هذا القرار لم يتغيا المصلحة العامة بل صدر مجاملة للسيد / خالد خلف العنزى الأمر الذي يوصم هذا القرار بعيب مخالفة القانون
2- القرار محل الدعوى مشوب بعيب الانحراف بالسلطة :-
ذكرت محكمة التمييز في معرض أسبابها في الطعون أرقام ( 103، 104 ،105 لسنه 1986تجاري جلسة 18/2/87 و309 لسنه 2002 أدارى جلسة 3/2/2003 ) بأن [الأصل أن الترقية بالاختيار هي من الملائمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة بما لا معقب عليها فيه من القضاء الإداري طالما كان تقديرها بريئا ً من إساءة استعمال السلطة . وهذا الاختيار يجد حده الطبيعي في أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير هو الأكفأ أما عند التساوي في الكفاءة فيجب ترقية الأقدم ويغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والأهواء فإذا خالف القرار الإداري ذلك كان مخالفا ً للقانون مشوبا ً بعيب الانحراف بالسلطة ]
كذلك فإن المقرر طبقا ً لنص المادة (26 ) من قانون نظام الخدمة المدنية (15لسنه 1979) فإن العبرة في حساب أقدميه الموظفين في مجال الترقية أنما تكون بالأقدميه في الدرجة الحالية وعند التساوي تكون العبرة بالأقدميه في الحصول على الدرجة السابقة ومن المعروف أنه عند المفاضلة بين المرشحين للترقية تكون للأعلى مؤهلا ً هو الذي يشغل الوظيفة الإشرافية وفقا ً لتقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد من الحكومة كذلك بالاطلاع على شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية بوزارة الإعلام حسبما يتبين بمذكرة الوزارة في هذا الشأن أنه فيما يخص بشغل وظيفة (مدير إدارة) فإنه يشترط للمتقدم لها أن يكون حاصلا ً على مؤهل جامعي تخصصي بالإضافة إلى مدة عشرة سنوات فعليه خبره في مجال العمل وبتطبيق ذلك على حالة المدعي وحالة السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نجد أنه
حالة المدعى – حاصل على الآتي :-
1-بكالوريوس تربية سنة 1998 (تخصص مكتبات وتقنيات تعلم )
2- ماجستير من كلية الدراسات في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية ومعادلة من وزارة التعليم العالي
3- دوره تدريبيه من مركز الأداء المتوازن بالرياض
4- دورة خاصة في مجال الأساليب الحديثة في إدارة الورش الفنية وصيانة الكاميرات نظريا ً وعمليا ً وتطبيقيا ً
في المسائل الآتية :-
-كيفية إدارة الورشة ( صيانة فنية )
- صيانة الكاميرات المحمولة المستخدمة في التصوير الخارجي
- صيانة الكاميرات في وحدات الإذاعة الخارجية
- صيانة الكاميرات في الاستوديوهات التليفزيونية
- الاستخدام الاقتصادي لقطع الغيار الهندسية
- كيفية العمل في صيانة استوديوهات التلفزيون
5- دوره خاصة من معهد الإذاعة والتلفزيون (مصر ) بشأن الأساليب الحديثة في إدارة الورش الفنية وصيانة الكاميرات
6- تم تعيين المدعى بوزارة الإعلام بتاريخ 29/3/92 في تخصصات فنية وإدارية فجمع بذلك بين الخبرة العملية والممارسة الفعلية بكفاءة ودراية وإتقان
حالة الصادر لصالحه القرار السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حاصل على الآتي :-
1- بكالوريوس آداب سنة 1995 تخصص علم اجتماع
2- عين بوزارة الإعلام بتاريخ 18/11/1995
لا يملك مؤهلات أعلى من بكالوريوس الآداب وليس له خبرات في مجال الأساليب الحديثة في إدارة وصيانة الورش لم يكن السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقدم تعييناً من المدعى فالمدعى كما هو ثابت بالمستندات أنه أقدم تعيينا ً بوزارة الإعلام من السيد المذكور بفترة قدرها 19 يوم 7 أشهر 3 سنوات (ثلاثة سنوات وسبعة أشهر وتسعة عشر يوما ً ) علاوة على ذلك فالمدعى أكفأ وأقدر وأعلى درجة من المذكور وعليه فإن المدعى مستوفي لكافة الشروط المتطلبة لشغل وظيفة مدير إدارة ويتضح من سياق ما سلف ذكره أن جهة الإدارة تنكبت وجه المصلحة العامة التي كان مفروضا ً أن تكون هذه المصلحة العامة حاضرة في ذهن متخذ القرار ، الأمر الذي يضحى إياه القرار محل هذا الطعن متخطيا ً بقصد وعن هوى وصارت هذه الأهواء وتلك الأمزجة هي التي تتحكم في متخذي القرارات مما يوصم هذا القرار بعيب الانحراف بالسلطة ويتعين معه والحال كذلك الحكم بإلغاءه مع ما يترتب على ذلك من أثار
رابعا ً :-
قيام القرار الطعين على الغش والتدليس .
القرار الطعين صدر بناءاً على غش وتدليس من جهة الإدارة وهذا العيب يفقد هذا القرار مشروعيته كما يفقده صفته كقرار إداري حيث يتعذر القول في هذه الحالة بوجوب تطبيق اللائحة أو القانون .
فهذا القرار صدر باطلا ً أصلا ً بل ومعدوم الأثر وكان يجب على جهة الإدارة أن تقوم بسحبه عملا ً بالقاعدة القائلة بأن الغش يفسد كل شيء
الأدلة والبراهين على قيام حالة الغش والتدليس من جانب جهة الإدارة
1-تجاوز أقدميه المدعى في هذه الترقية عمدا ً .
جري نص المادة 26من قانون نظام الخدمة المدنية رقم ( 15لسنة 79 ) على أن (ترتب الأقدميه بين الموظفين الذين يرقون في تاريخ واحد طبقا ً لأقدميتهم في درجتهم السابقة .
وفي كل الأحوال إذا أتحد تاريخ ترقية موظف مع تاريخ تعيين موظف آخر في نفس الدرجة والمجموعة قدم المرقي على المعين) وعلى ذلك فإن المدعى أقدم من السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــــ في التعيين بمقدار ثلاثة سنوات وسبعة أشهر وتسعة عشر يوما ً فهو بذلك أقدم منه تعيينا ً أقدميه مطلقه . تجيز له ترقيته لدرجة مدير إدارة وليس السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- إصرار جهة الإدارة على عدم ترقية المدعى فيه حرمان جهة العمل من خبراته ومهاراته .
عندما يكتسب الموظف مهارات وخبرات معينة في مجال تخصصه وعمله فهذه المهارات وتلك الخبرات لا تأتى له فجأة أو على طبق من فضه بل تأتى بالاجتهاد والجد والمثابرة والتحصيل وباكتساب الموظف لهذه المهارات يأتي دور جهة الإدارة بإعطائه وظيفة تناسب تلك المهارات حتى يستطيع أن يطبق ما حصل من مهارات لصالح العمل فيتقدم الجهاز التابع له .
وثابت بالمستندات بما لا يدع مجالا ً للشك أن المدعى ذو مهارات عاليه فبجانب حصوله على مؤهلات عليا فهو حصل أيضا ً على دورات مختلفة في إدارة الورش وصيانة الكاميرات المحمولة في التصوير داخليا ً وخارجيا ً وصيانة كاميرات الاستوديوهات التلفزيونية وحصوله على دوره خاصة بمصر من معهد التلفزيون في الإدارة وكل هذه الخبرات العمل في حاجة إليها فكون ترقية السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــ المفتقد لهذه المهارات وتلك الخبرات يعنى أن دولا ب العمل حرم من التقدم والازدهار بحرمان صاحب هذه المهارات ( المدعى ) من هذه الترقية
لذلك فهذا القرار يصدر لاعتبارات تهم العمل بل صدر غشا ً وتدليسا ً لاعتبارات خاصة بشخص الصادر له القرار السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحرم العمل من مهارات المدعى التي كانت ستدفع بالعمل بقوة نحو التقدم على أسس علمية صحيحة .
خامسا ً :-
إلزام المعلن إليه بأحقية المدعى في شغل هذه الوظيفة استنادا ً إلى مؤهلاته العالية وحصوله على الدورات الفنية المتعددة .
طبقا ً لما سلف بيانه فإن المدعى يملك بجانب مؤهلاته العلمية العالية خبره وكفاءة وقدرة على إدارة دولاب العمل بتقلده هذه الوظيفة الإشرافية بدلا ً من السيد / خالد خلف العنزى الذي يفتقر لهذه القدرات وتلك المزايا .
كما أن هذه الوظيفة مناسبة تماما ً للمدعى الذي يعمل في وزارة الإعلام منذ عام 1992 وحتى الآن وبلا انقطاع وخبرته قاربت على العشرين عاما ً في هذا المجال وليس عشر سنوات وعليه فإن المدعى يطلب إلزام المدعى عليه بصفته بأحقيته في شغل وظيفة مدير إدارة التغطيات والأنشطة بدلا ً من السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــــ استنادا ً إلى ما يحمله من مؤهلات عليا وخبرات واسعة ومتعددة في هذا المجال .
بناء عليه
يلتمس المدعى من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بالأتي :-
أولا ً:- قبول الدعوى شكلا ً
ثانيا ً :-
رفض الدفوع المبداه من المدعى عليه بصفته والقضاء باختصاص المحكمة ولائيا ً بنظر الدعوى وبقبول الدعوى لرفعها في الميعاد
ثالثا ً:-
موضوعا ً القضاء بإلغاء القرار رقم ( 930/2003) الصادر بتاريخ 5/5/2003 محل هذه الدعوى واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار .
رابعا ً :-
إلزام المعلن إليه بأحقية المدعى في شغل هذه الوظيفة للأسباب الموضحة في صحيفة الدعوى و بهذه المذكرة مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية التي تقدرها عدالة المحكمة
( ملحوظة : هذا نموذج من مذكرة طعن علي قرار اداري امام القضاء الاداري الكويتي وقد قضي فيها بالطلبات )