منتدي المحامين العرب المنتدى العام صحيفة ومذكرة دعوى الغاء الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30مارس
اولا: صحيفة الدعوى السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحيه طيبه وبعد ،،،،،،،،،، مقدمة لسيادتكم كلا من/ ضد أولا : السيد المشير / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ثانيا: السيد المستشار / رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بصفته ثالثا : السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء المصري بصفته الوقائع في البدء كان يوم شهد له التاريخ 25 يناير يوم أن هب الشعب المصري بكامل انتمائته و أعرافه وميوله متحدا على أن الشرعية للشعب وانه المصدر الأوحد لكل السلطات وهو الأصل في كل الصلاحيات . في البدء كانت كلمة الشعب المصري ثوره مدنيه تجمع أوصال هذا الشعب الخلاق المشتاق للعدل والحرية والديمقراطية، أن تكون مصر دولة قانونيه ولا يعلوه اى نظام او اى جهة تدعى أنها ممثله عن الشعب المصري بصندوق انتخابي شابه التزوير و أعمال العنف والتوجيه المدفوع الثمن . في البدء كانت لكرامة الشعب وحرية الرأي و أن يستحوذ شعب مصر على مقاليد الحكم من خلال ديمقراطيه بناءه وليست ديكتاتوريه هدامة هي هدفه الأصيل . خرج الصامتون والنائمون وكل من لم تهن عليهم هذه البلد وانصاع الراعي لرأي الراعية . و بتاريخ 11/2/2011 انتقل الحكم من المؤسسة الرئاسية إلى مؤسسه يمتلكها الشعب المصري المؤسسة العسكرية رجال حملوا الأمانة صدقوا ما عهدوا الله عليه واكتسبوا شرعيه الحكم من رضاء الشعب و النقل المكلف من الرئيس السابق لتكون مرحله انتقاليه لبناء مجتمع ديمقراطي بصندوق انتخابي منزه وضمانه قضائية عفيفة اليد والفكر . وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011 متضمنا المقومات الأساسية لمجتمع ديمقراطي وشمل على : 1- الحفاظ على سلامة أراضى الوطن وأمنه 2- تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستوريه و تشريعيه تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب 3- الإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لاي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة. وانطلاقـــا من هذه المقومــات اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مــواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وأمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها. (الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - http://www.facebook.com/notes ) وحيث صدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (17) لسنة 2011 بدعوة الناخبين طبقا لأحكام المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 إلى الاستفتاء على تعديل المواد ( 75 ، 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 139 ، 148 ) وإلغاء المادة (179) وإضافة فقرة أخيرة للمادة (189 ) ومادتين جديدتين برقمي (189) مكررا و (189) مكررا 1 ، وذلك يوم السبت الموافق 19 مارس 2011 . وثار الجدل الإعلاني بين المؤيد والمعارض بين نعم ولا لأسباب غير المسار عليها فعليا الاستفتاء . لا لأني أريد دستور جديد ونعم لأني أريد دستور جديد ولكن نعم ولا لا يستويان وإنما يفترقان نعم تعنى تعديل دستور 1971 ولا تعنى عدم الموافقة على تعديل دستور 1971 ومن ثم يبقى الحال على ما هو عليه. وحيث فطن الشعب المصري بفطرته المعهودة بان رفض التعديلات الدستورية تذهب بنا إلى المجهول و نعم طريق معلوم يؤدى بالبلاد إلى العودة مره اخرى للاستقرار وان يكون هو بحق مصدر السلطات . وحيث خرج الشعب المصري منذ صباح يوم 19 مارس 2011 رجاله ونسائه ،شبابه وشيوخه ، مسلميه وأقباطه في عرس ديمقراطي وهو على يقين بأن صوته لن يهان ولن يضرب به عرض الحائط وان الأغلبية الحقيقية هي من تفرزه صناديق الانتخاب . و أعلنت اللجنة القضائية العليا نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور مساء يوم الأحد الموافق 20 مارس 2011، وهي كالتالي: الموافقة على التعديلات بنسبة: 77.3% رفض التعديلات بنسبة: 22.7% الأصوات الباطلة: أقل من 1% هذا وقد بلغ عدد المصوتين 18.5 مليون مواطن من إجمالي 45 مليون مواطن يحق لهم التصويت، وبذلك تكون نسبة التصويت 41.19%. وبذلك تكون تعديلات الدستور قد أقرت وفقاً لإرادة الشعب. وحيث أن إرادة الشعب الحقيقة فوق كلمة كل معارض وكل شخص ظن نفسه أنة الوصي على إرادة الشعب المصري فان الشعب مصدر السلطات أعطى كلمته وعلى الجميع الانصياع لرأى الأغلبية هذه هي الديمقراطية الغائبة. وحيث أن المدلول المنطقي لنتيجة الاستفتاء تعنى عودة العمل بدستور 1971 للعمل بتعديلاته . وحيث إننا فجئنا بتاريخ 30 مارس 2011 بصدور إعلان دستور صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضاربا بنتيجة الاستفتاء محاولا إرضاء( ميديا ) لا تمثل إلا نفسها و لا تمثل إرادة الشعب المصري ، ومع ذلك فان المعترضين ظلوا معترضون غير واعين بمقدرات هذا البلد وعدنا للخلف مره أخرى، الشعب يريد والنظام لا يريد وأصبح مفهوم الديمقراطية مخلوط مره أخرى بإرادة الأقلية الغير منتخبه من الشعب المصري . وحيث أن هذا الإعلان المطعون فيه وبناء على نتيجة الاستفتاء يصبح باطلا لكونه مخالف لإرادة الشعب الحقيقية المتمثلة في صندوقه الانتخابي . وعليه وبصفتي احد أفراد هذا الشعب فان صفتي في رفع هذه الدعوى متوفر ومقبول شكلا محتمي بقضاء شامخ اثر في مسببات الثورة المصرية بإحكامه التي لم تقف مكتوفة اليد أمام أي مخالفه لإرادة الشعب. وحيث مسار هذه الدعوى يستلزم في البدء فض عدة إشكاليات حتى يستقيم العمل ومنها شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهل هي شرعيه بناء على الدستور فقط أم بناء على إرادة الشعب أيضاء ومن ثم الدعوى لاستفتاء صادرة من إدارة شرعيه أم لا؟؟؟؟؟؟ . كما يتطلب الأمر فض إشكاليه أخرى هل القرار بالإعلان الدستور يعلو عن أرادة الشعب بنتيجة الاستفتاء . وهل هو عمل من أعمال السيادة المحصن من الطعن وهل سيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعلو عن سيادة الشعب ؟؟؟؟؟؟؟. وكذلك مفهوم النتيجة من الاستفتاء إلى ماذا تؤدى قانونيا و لغويا وهل الإعلان الدستوري بناء على هذه النتيجة يعنى سيادة الشعب أم مخالف لإرادته ؟؟ . وعليه فان الدفع ببطلان الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبنى على أسس من الشرعية الثورية والدستورية والشعبية .وذلك بناء على الأسباب الاتيه :- أسباب الطعن اولا : شرعيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة البلاد ومن ثم الدعوى لإجراء الاستفتاء على تعديل دستور مصر الصادر 1971 : حيث أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمد شرعيته من الشعب الذي قام بثورته ، فمن ثم يكون قد فوضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار شئون البلاد تحت رقابه الشعب . وحيث أن دعوه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاستفتاء على إجراءات تعديل الدستور يوم 19 مارس 2011 وتلبية هذه الدعوى من قبل أفراد الشعب أعطت للمجلس الشرعية الشعبية لإدارة البلاد . وحيث نص دستور 1971 في المادة 74 منه على انه " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطني هاو سلامة الوطن ا وان يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ........... " وحيث أن رفض خطاب الرئيس السابق بتاريخ 10/2/2011 من جموع المتظاهرين بميدان التحرير كان خطرا يهدد المجتمع كأكل ومن ثم كان اتخاذ إجراء التخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتسليم إدارة البلاد إلى إحدى المؤسسات التي وقفت وانحازت لجموع الشعب المصري كان متفق وصحيح الدستور المصري . ومن ثم فان شرعيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت مستنده من إرادة الشعب وقبوله هذه الإدارة والمستندة للشرعية الثورية بطلب الرحيل ومستنده لصحيح الدستور. ومن ثم فان شرعيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إجراء عمل الاستفتاء على الدستور يستقيم مع الواقع العام . ثانيا : الإعلان الدستوري لا يعد عمل من اعمال السيادة المنصوص عليه بالمادة 11من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدوله : حيث أن السيادة هي للشعب وهو مصدر السلطات كما نص الدستور في مادة الثالثة كما نص عليه أيضا الإعلان الدستوري "المطعون فيه " في مادة الثالثة أيضا ومن ثم فان نتيجة الاستفتاء تعنى أن الشعب قال كلمته والتفت عن نظريه إسقاط الدستور وارتضى العمل بموجبه كما ارتضى بنص التعديلات وليس بفحواها . وعليه فان التفات المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن نتيجة الاستفتاء يعنى مخلفته لمبدأ أن السيادة للشعب وليس لأي جهة أخرى غير الشعب ، وان ما أته من إعلان دستوري لا يتسق مع أعمال السيادة المكفولة للشعب المصري وحده . ثالثا : بطلان الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمخلفته لنتيجة الاستفتاء: حيث أن الشعب يريد تعديل الدستور هذه هي نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الشعب قال نعم للتعديل وليس نعم للإسقاط ، هذه هي إرادة الشعب الغير مزيفه الحقيقية و كان على المجلس الأعلى للقوات المسلحة احترام هذا الأمر والعمل على تحقيقه . وحيث أن مؤدى إقرار التعديلات الدستوري يعيد دستور 1971 للنفاذ بنصوصه المعدلة ، هذا هو مقتضى المنطق القانوني واللغوي فالتعديل لغويا في معاجمه هو تقويم الشى وإصلاحه ليصبح معتدلا بعد أن كان معوجا ( مختار الصحاح . مادة عدل) . وحيث أن لا تعديل إلا لما هو قائم فعلا ،والتعديل قانونا هو إلغاء جزئي لبعض نصوص القانون وإبدال غيرها بها مع بقاء باقي مواده الأخرى . وحيث أن الشعب باعتباره مصدر السلطات منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرعيه اعتلاء منصب الحكم في البلاد . وحيث جاءت نتيجة الاستفتاء بقبول التعديلات تعنى أن الشعب التفت عن تبنى نظريه سقوط الدستور بتعديل بعض مواده خلال الفترة الانتقالية ،. كما أن إرادة الشعب لم تتجه نحو سقوط الدستور بل تجسدت الإرادة الشعبية في تعطيل العمل بأحكامه ، وهو أمر موقوف بطبيعته لا ينفى البتة وجوده وبقاء أحكامه بما يجوز معه أن تكون محلا للتعديل من قبل الشعب صاحب السلطة الوحيدة في مثل هذا التعديل. ومن ثم فان نتيجة الاستفتاء والحال كذلك تبطل الإعلان الدستوري المعلن بتاريخ 30مارس 2011 من قبل المجلس العسكري . لمخالفته لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والصادرة بتاريخ 20/3/2011 من اللجنة القضائية المشرفة على عملية الاستفتاء . كما خالف الإعلان الدستوري نصوص المواد 189 بفقرتها المضافة وبمادتيها المكررتان بعد التصويت عليهم بالموافقة وهى مخالفه أخرى حيث كان النص المستفتى عليه أن لرئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخب تشكيل لجنه من 100 عضو لإعداد لعمل دستور جديد و ذلك خلال ست أشهر.......، ولكن فجئنا بان الإعلان الدستوري خالف هذا النهج بمادة 60 منه واحل كلمة رئيس الجمهورية بكلمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة مما يعنى أن الدستور المزمع عمله سيكون قبل انتخاب رئيس الجمهورية وكذا عمل الاستفتاء عليه وهذا ليس ما تم الاستفتاء عليه مما يشكل وجها أخر من أوجه البطلان وهو مخالفته أولا لإرادة الشعب من تفعيل دستور 1971 بمواده المعدلة وثانيا للمخالفة لفحوى التعديلات التي استفتى عليه الشعب. فلهذه الأسباب وللأسباب التي سنبديها أمام هيئتكم الموقرة نلتمس الاتى :- لذلك يلتمس مقدمه من سيادتكم تحديد اقرب جلسه لكى يسمع المطعون الحكم :- أولا : قبول الطعن شكلا لرفعه من ذي صفه. ثانيا : الحكم بصفه مستعجلة : بوقف العمل بالإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والصادر بتاريخ 30 مارس 2011 واعتماد نتيجة الاستفتاء على دستور 1971 والعمل بموجبها. ثالثا : وفى الموضوع : 1-القضاء بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والصادر بتاريخ 30 مارس 2011. 2- القضاء باعتماد نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور المعلنة من قبل اللجنة القضائية العليا نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور مساء يوم الأحد الموافق 20 مارس 2011.وإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعمل بموجبها وعدم مخالفته لها . 3- القضاء بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعمل بدستور 1971 بنصوصه المعدلة والإسراع بعمل الانتخابات النيابية . مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة ثانيا: المذكرة المقدمة فى بالدعوى مذكرة مقدمة من:- ضــــــــــــــــد أولا : السيد المشير / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ثانيا: السيد المستشار / رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بصفته ثالثا : السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء المصري بصفته في القضية الرقيمة 28505لسنة 65 ق ادارى امام الدائره الاولى بجلسة اليوم 21/6/2011 الوقائع حيث قام الطاعن بطعنه بصحيفة افتتاح دعواه طالبا بصدور حكم بصفه مستعجلة_ ببطلان الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30مارس 2011 لمخالفته لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بتاريخ 19مارس 2011. - وحرصا منا على وقت عدلكم الثمين وعدم تكرر ما تم سرده من وقائع بصحيفة افتتاح دعوانا فان نحيل بشان ما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى من وقائع ونستكمل عليه. - وحيث أننا نحاول من خلال هذه المقدمة من سرد المشهد السياسي الذي أل إليه المجتمع بعد صدور الإعلان الدستوري المطعون ضده والذي التف على إرادة الشعب الحقيقية من غير زيف عن طريق التزوير أو زيف عن طريق التهويل الإعلامي وتأويل أعداد الجماهير بالشكل الذي يتناسب مع رؤية صاحب المصلحة ، حتى توهم الجميع بان نتيجة الاستفتاء تتجه إلى الرفض ، وإذ بالشعب المصري يقر و يقبل ضاربا عرض الحائط بكل حجج الرافضين للتعديلات مقررا انه يقبل التعديلات وبالتالي فانه قبل الأصل المعدل والمضاف إليه والمحذوف منه ولم يسقطه . - إن المشهد السياسي والذي هو ليس له دور في سير الدعوى القضائية كأصل عام وفقا لقواعد العدالة والقانون فلا يجوز لقاضى أن يحكم وفقا لتقيم الرأي السياسي ولكن حينما نتحدث عن مفهوم السيادة لابد من الانخراط في الشكل السياسي 0 - و الإشكالية التي ثارت بعد الإعلان هي الالتفاف حول إرادة الشعب والكل يتحدث باسم الشعب فان الإعلان الدستوري لم يفض الإشكالية بل زادها تعقيدا بحيث أصبح الكل يحاول الالتفاف على إرادة هذا الشعب لمصلحته الخاصة وليس للمصلحة العامة واستخدام المبادئ الرنانة لتأويل رؤياه وما يخدم مصلحته . - إن الإعلان الدستوري المنعي عليه قد خالف فحوى ومضمون الدستور و تعديلاته ولا يمكن الجزم إلا بان هذا أدى إلى زيادة الصراع ولذلك فان طلبنا باعتماد نتيجة الاستفتاء وإلغاء الإعلان الدستوري هو أمر يستقيم به المشهد السياسي و يفض إشكاليه الدستور أولا أم الانتخابات أولا ، ذلك باعتماد ما وافق عليه جموع الشعب المصري بالتفاته عن نظريه إسقاط الدستور في الوقت الحالي على الأقل واعتماده التعديلات فيكون دستور 71 سابق على عمليه الانتخاب و الانتخابات سابقه على عمل دستور جديد للبلاد . - وحيث أن مصلحه هذا الوطن فوق الجميع وان الأقدر على تقديرها هم إفراد هذه الوطن فلا يجوز أبدا فرض الوصاية عليه مرة اخرى وتهميش رأيه فقد هرمنا ولن نعود مره أخرى للتهميش . الدفاع اولا : بطلان الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمخلفته لنتيجة الاستفتاء:- - حيث أن الاستفتاء الذي جرى بتاريخ 19 مارس 2011 كان لتعديل دستور 1971 وليس لإسقاطه وإعلان محله إعلان دستوري ومن ثم فان إسقاط إرادة الشعب أدت إلى أن أصبحنا في تيه من أمرنا وأصبح لسلطان إرادة الشعب الأقدر على تقيم مقدراته واختيار السبل الأفضل في غير مجالها ، بل أنه يعد طعنا لهذه الثورة إذا اعتبرنا أن الشعب غير مؤهل ديمقراطيا للاختيار ، فكيف له أن يقوم بثورة وهو غير قادر على التفريق والاختيار والتفضيل ؟ و سيظل النزاع قائم واخشي ما أخشاه أن تكون دماء أبناء الوطن هي الثمن في ظل عدم ثبات الرؤية، ولفض إشكاليه هل الشعب الذي خرج من كل دربا طالبا أن ينول حرية الاختيار أن لا يزور عليه احد إرادته لا يصلح لان يقر أمرا لا يصلح لان يختار ويفاضل ؟ بالطبع لا ولكن محاوله أرضاء الجميع تعنى انه لن يرضى عنك الجميع . - إن أناشيد الثورات هو " إذا أراد الشعب الحياة لابد أن يستجيب له القدر " فهل المطعون ضدهم يستجيبوا للإرادة الشعبية الواضحة ؟ . - إن بطلان الإعلان الدستوري لمخالفته لنتيجة الاستفتاء يبنى على عدد أوجهه . الوجه الأول : اتجاه إرادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تعديل دستور 1971 وليس إسقاطه :- - حيث أن كلمة تعديل تعنى وفقا للمنطق القانوني والعقلي والغوي هو تغير بعض أجزاء الشيء محل التعديل مما يعنى بقاء الأصل المعدل عليه .فلا يجوز إن يدفع بان الدستور سقط بإرادة شعبيه أو أراده الحكام بل أن النية و الإرادة اتجهت إلى تعديل الدستور فقط من قبل المجلس العسكري دلالة ذلك : 1- نص ببطاقة الاستفتاء على انه" صدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 17 لسنه 2011 بدعوة الناخبين طبقا لأحكام المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 إلى الاستفتاء على تعديل المواد ( 75، 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 139 ، 148 ) وإلغاء المادة ( 179 ) وإضافة فقرة أخيره للمادة (189) ومادتين جديدتين برقمي 189 مكرر و189 مكرر 1 إلى الدستور وذلك يوم السبت الموافق 19 مارس 2011 على النحو الاتى ". - وحيث انه بموجب هذا النص يتضح أن الاستفتاء كان على تعديل الدستور وبقاءه وليس إسقاطه وإلغاءه دلالة ذلك كلمة " إلى الدستور " ومن ثم فإنها لا تقبل جدل وفقا للقاعدة الأصولية " لا اجتهاد مع نص " وحيث أن النص واضح الدلالة لا يحتاج إلى تأويل وحيث اقرها الشعب فمن ثم فان الإعلان الدستوري خالف إرادة الشعب والتفت عنها. - فكلمات تعديل وإضافة و إلغاء ماذا تعنى غير بقاء الدستور ، تعديل بعض مؤداه وإلغاء ماده وإضافة فقره ومادتين ممن من السراب أم الدستور !!!!!!!!!! 2- نص الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تهيئه مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستوريه وتشرعيه تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب ومن ثم فان تعديل الدستور كان الهدف وليس إسقاطه بإرادة واختيار الشعب . الوجه الثاني :- الإرادة الشعبية وإقرارها التعديلات الدستورية ومن ثم تعديل دستور 1971 هذا ما أفرزته نتيجة الاستفتاء:- . - حيث انه لا يجوز بأي منطق كان أن نعتبر أن الشعب قد فهم ما سبق سرده على سبيل الخطاء ودلالة ذلك أن بعض المتشددين وبعض الأطياف قالت أن رفض التعديلات تعنى رفض المادة الثانية من الدستور ذلك أن رفض التعديلات تعنى – خطا – إسقاط دستور 71 من ثم نص المادة الثانية وهى لم تكن محلا للتعديلات او محلا للاستفتاء ،،،، ألا يعنى ذلك أن الموافقة على تعديل الجزء تعنى الموافقة على بقاء الأصل والعكس صحيح . - ومن ثم فان القول بان المستفتى لم يعي فحوى السؤال المستفتى عليه لا يكون ذي سند وليس لها محل من الإعراب . الوجه الثالث : مخالفة الإعلان الدستوري للمواد محل الاستفتاء :- أولا :خالف الإعلان الدستوري نصوص المواد 189 بفقرتها المضافة وبمادتيها المكررتان بعد التصويت عليهم بالموافقة حيث كان النص " ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء". ولكن الإعلان الدستوري المنعي عليه خالف هذا النهج بالمادة (60 )منه واحل كلمة رئيس الجمهورية بكلمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة مما يعنى أن الدستور المزمع عمله سيكون قبل انتخاب رئيس الجمهورية وكذا عمل الاستفتاء عليه وهذا ليس ما تم الاستفتاء عليه و الموافقة عليه ، كما خالف شروط موافقة رئيس الجمهورية وكذا مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى الغير معينين ومن ثم فان طرق وشرائط وضع دستور جديد والذي كان محل قبول شعبي وتأييد تعدى 14 مليون ناخب تم إهداره ومخلفة إرادته. ثانيا : وكذلك ما نص عليه الإعلان المنعي عليه أيضا بالمادة 60 من الإعلان الدستوري بأنه "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه في شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء ". وبمطالعة هذه المادة نجد أن اجتماع مجلسي الشعب والشورى وانعقادهما يكون بدعوة خلال ست أشهر من تاريخ الانتخاب مما يعنى انه في حالة عدم صدور الدعوة للانعقاد فان المجلس لن ينعقد بخلاف نصوص المواد 101 ، 103 من دستور 1971والتي أكدت على انه في حالة عدم الدعوى لانعقاد مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ينعقد مجلس الشعب قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر تلقايا ، دون الاحتياج لهذه الدعوى مما يشكل لغط أخر في التدخل من قبل مجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤدى إلى التصادم فإذا نجح فريق غير مرغوب به يصبح الأمر بيد المجلس في دعوته للانعقاد او لا وهذا لا يستقيم في ظل الظروف الراهنة . ويخالف المبدأ الذي أكده المجلس العسكري في أكثر من مناسبة على أنهم يديرون ولا يحكمون ولابد أن ينوء هذا المجلس بإفراد قواته عن هذا الأمر ويعيد العمل بأنه حامى للشرعية الدستورية والشرعية الانتخابية دون التدخل في الأطر السياسية مما يجعله محل نقد ترفضه الطبيعة العسكرية في الأصل . - كما أهدر الإعلان الدستوري نص المادة 103 من دستور 1971 والتي ليس له ما يقابلها نص مقابل بالإعلان الدستوري المنعي عليه والتي أكدت على انه في أول اجتماع لمجلس الشعب ينتخب المجلس له رئيس ووكيلان ومن ثم فان اعتماد نتيجة الاستفتاء واعتماد العمل بدستور 1971 تعنى انه فور انعقاد مجلس الشعب يعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ،ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مده لا تجاوز ستين يوما ، وهذا وفقا لنص المادة 84 من الدستور ، ومن ثم فان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينتهي فعليا فور انعقاد مجلس الشعب ، ومخالفة ذلك لا تعنى غير أن يزداد الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل قد يؤدى للتصادم الذي يخشاه كل مصري خائف على امن واستقرار هذه البلد متناسي مصلحته الشخصية و طمعه في الوصل إلى الحكم على إنقاذ هذه البلد. كما سيظل التيه و التخبط حيث لم ينظم الإعلان الدستوري إجراءات اختيار رئيس مجلس الشعب و من ثم سيكون منحصر دور مجلس الشعب في تشكيل جمعيه تأسيسية لعمل دستور فقط ومن ثم دور مجلس الشعب الرقابي والتشريعي غير ممكن لعدم وجود رئيس يدير المجلس . الوجه الرابع :-ما هو الفارق بين الإعلان الدستوري والدستور وأهميه التفرقة :- الإعلان الدستوري هو هبه من الحاكم لإفراد الشعب يعطيهم فيه ما يرضاه أما الدستور فهو ملك للشعب القاعدة الأسمى في القواعد القانونية و لا يجوز مخالفته أو إهداره وبالأخص إن كان محل قبول من اغلبيه الشعب ،،، ثم ما هي فوائد الإعلان الدستوري إذ نسخ دستور 1971 ونقل مواده بدمج بعدها سواء أن أعطى الحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حقوق ما كان يحلم بها اى نظام زيادة عما سبق توضيحه حق التشريع للقوانين والتي تسببت في الكثير من الجدل ، فالحقوق منقولة من دستور 71 كما هي وكذلك اختصاصات رئيس الجمهورية فلماذا إذا إهدار الأصل ؟ الوجه الخامس : فض الجدل السياسي حول الدستور أولا:- إن إهدار نتيجة الاستفتاء بهذا الشكل والتفاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن نتيجة الاستفتاء والعمل بموجبه أدى إلى جدل سياسي في الشارع المصري يزيد من الاتفاق حول هذه النتيجة وقد يوثر في زيادة عدم الاستقرار مما يأتي بالسلب على حياة المواطنين بل يجعل أمر حكم البلاد لمن يستطيع أن يحشد عددا لا يزيد عن نصف مليون شخص ليسقط ما أراده الشعب ،،،،،، إن العملية الديمقراطية قد بدأت لابد للجميع أن لا يلتفت عنها وألا يسقطها ولا يجوز إسقاطها ولو رأى البعض أن هذا خطاء فان الشعب هو الوحيد الذي سيتحمل نتيجة خطاءة. فكيف نهدر عرس ديمقراطي – يوم الاستفتاء 19 مارس 2011 – بدعوى ان عروس الفرح في غرفة العمليات لعمل عملية إجهاد ،،،،،، إن هذا الإهدار يؤدى إلى تولد يأس عام وعدم الثقة في اي نظام حكم فان النتيجة الانتخابية في المستقبل ستكون وفقا لإرادة الحكام فنرضى بما يرضى الحاكم ،،،،،،،،،،، إذا ما الفارق بين من زور علينا الانتخابات ومن أهدر نتيجتها . الوجه السادس : التفسير القضائي لعمليه الاستفتاء و نظريه إسقاط الدستور :- - حيث جاء بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص بجلسة 17/3/2011 في الطعن رقم 20855 لسنة 57 ق ع انه" من حيث أن القرار المطعون فيه بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المحدد له يوم السبت الموافق 19 مارس 2011 أنما يهدف إلى دعوة الشعب صاحب السيادة في إبداء راية في تلك التعديلات التي لا ريب في دخولها ضمن الأحكام الدستورية التي تعلق بنظام الحكم في الدولة وانه وقوف المحكمة على وجهة النظر المطروحة أمامها حول مدى سقوط الدستور فان القول الفصل في هذا إنما مرده إلى الشعب مصدر السلطات والذي منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرعيه اعتلاء منصب الحكم في البلاد ،،،،،،،،،،،،، إن البند 1 من الإعلان الدستوري – الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 - تضمن بصريح عبارته تعطيل العمل بالدستور وفى ضوء ذلك وجمعا بين بندى هذا الإعلان ( 1 ، 6 ) لا تكون ثمة إرادة شعبيه قد اتجهت نحو سقوط الدستور بل تجسدت ارداته فى تعطيل العمل بأحكامه ، وهو أمر موقوف بطبيعته لا ينفى البتة وجوده وبقاء أحكامه بما يجوز معه أن تكون محل للتعديل من قبل الشعب صاحب السلطة الوحيدة في هذا التعديل ،،،،،،،" - ومن ثم فان القول الفصل وبعد إعلان النتيجة يصبح أن الشعب وفقا لتفسير القضائي التفت عن نظريه إسقاط الدستور . - وحيث أن قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيام بعمل إعلان دستوري بعد نتيجة الاستفتاء دربا من دروب التيه الذي لا يتأتى و الحال الذي تعانى منه البلاد من حالت عدم الاستقرار الأمني والسياسي . وزيادة النزاع ، إن الإعلان الدستوري صدر حتى يرضى البعض ، إلا أن البعض لم يرتضى ويريد الالتفاف حول هذه النتيجة ضاربا عارض الحائط برأي وإرادة الشعب ، و ما تم إنفاقه من أموال هذا الشعب كمصاريف لعمليه الاستفتاء والتي دفعت من أموال هذا الشعب مما يعد إهدار للمال العام دون مسوغ ،. ثانيا: الإعلان الدستوري لا يعد عمل من إعمال السيادة المنصوص عليه بالمادة 11من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدوله : إن فض إشكاليه السيادة وهل الإعلان الدستوري عمل من أعمال السيادة تتلخص في عده أوجه : الوجه الأول : السيادة للشعب وهو مصدر السلطات : سؤال جدلي يفض هذه الإشكالية لمن السيادة اليوم ،،،،،،، إنها للشعب الذي اسقط والذي اقر والذي استفتى لا سيادة تعلو فوق سيادة الشعب . - فان القول الفصل في هذا إنما مرده إلى الشعب مصدر السلطات (الطعن رقم 20855 لسنه 57 ق ع إداريه – بجلسه 17/3 /2011 ) - ومن ثم فان الشعب وفقا للدستور والإعلان الدستوري فانه صاحب السيادة ومصدر السلطات فلا يجوز إهدار إرادته وإهدار شرعيته ولا يجوز أن ينفرد احد اي ما كان بإدارة البلاد وينفصل عن رأى الشعب . - وحيث أن الاستفتاء كان تحت رقابه قضائية و تحت إشراف لجنه قضائية فاعتماد النتيجة تكون من الاختصاص القضائي ولا يجوز تحصينها من رقابة القضاء هذا هو منطق العقل والقانون . الوجه الثاني : للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة إدارة البلاد ولا يحكمها : - حيث جاء ببيان نائب رئيس الجمهورية السابق بتاريخ 11/2/2011 انه " في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس / محمد حسنى مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية و كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد " - وحيث أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 14 مارس 2011 تحت مسمى رويه حول التعديلات الدستورية على انه " في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية الســــــابق في 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد . * فقد قــــــامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على امن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب . * وانه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس . قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل : * - الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه . * - تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية . * - الإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة * وانطلاقـــا من هذه المقومــات اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مــواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وأمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها ". - وحيث أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أكثر من قرار على انه يدير شئون البلاد و لا يحكمها فمن ثم تخضع كافة قراراته للرقابة القضاء. - وحيث أن المجلس العسكري ما قد كلف به من الرئيس السابق وكذا ما أكده على أن التكليف مرتبط بادرة شئون البلاد وليس بحكمها ومن ثم فان قراراته التي تخالف أسس الديمقراطية ونتائج الاستفتاء والانتخابات تخضع لرقابة القضاء. - "ولما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد استمد شرعيته حقا من الشعب الذي قام بثورته فمن ثم يكون قد فوضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار البلاد – تحت رقابه الشعب " (الطعن رقم 20855 لسنه 57 ق ع – بجلسه 17/3 /2011 ) - وبناء عليه فان أعمال المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبالأخص بعد عمل الاستفتاء تتسم بأعمال الإدارة تحت رقابه الشعب والذي يمثله القضاء المصرى الذى تصدر أحكامه باسم الشعب . الوجه الثالث : مخالفة نص المادة11من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة للقواعد الدستورية سواء بالإعلان المنعي عليه أو بدستور 1971:- - حيث نصت المادة 3 من الإعلان الدستوري المطعون فيه و من دستور 1971 على إن " السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية ". - كما نصت المادة 21 من الإعلان الدستوري والمادة 68 من دستور 71 على انه " ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء". - وحيث أن " التشريع يتدرج درجات ثلاثة هي الدستور ثم التشريع العادي ،،،، وهذا التدرج في القوة ينبغي أن يسلم إلى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، وللقضاء العادي التأكد من شرعيه أو قانونيه الأدنى بالتثبت من عدم مخالفته للتشريع الأعلى ، فان ثبت له هذه المخالفة اقتصر دوره على مجرد الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى المخالف للتشريع الأعلى دون أن يمتلك إلغائه أو القضاء بعدم دستوريته ،،،،،،،،،، فانه يتعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته , هذا وقد أيدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاتجاه بطريق غير مباشر وذلك عندما قضت محكمة النقض بتاريخ 24/3/1975 باعتبار المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية تخالف نص المادة 44 من الدستور واعتبرتها منسوخة بقوة الدستور ثم جاءت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من يونيو سنة 1984وقضت بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية في القضية رقم 5 لسنة 4 ق دستورية ولم تذهب المحكمة الدستورية العليا إلى القول بأن قضاء محكمة النقض السابق جاوز اختصاصه أو فيه اعتداء على سلطة المحكمة العليا التي كانت قائمة قبل المحكمة الدستورية العليا وبذات الاختصاص ، ( الطعن رقم 30342 لسنه 70 ق - جلسة 28/4/2004 ) - وحيث أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة والتي تعطى حصانة لبعض القرارات من الرقابة القضائية تحت مقوله أعمال السيادة وهى التشريع الأدنى وحيث نصت القواعد الدستورية انه لا سيادة ألا للشعب وانه لا يجوز تحصين آي عمل أو قرار من رقابه القضاء وهو التشريع الأعلى وحيث انه وفقا للمنهج القضائي القويم فان التشريع الأعلى ينسخ التشريع الأقل منه في الترتيب ، وعليه تكون المادة 11 من قانون مجلس مخالفة ويجوز عدم العمل بها دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية . لـــــــــــــــذلـك يلتمس الطاعن الحكم بالطالبات الواردة بأصل صحيفة افتتاح الدعوى ارجو المشاركة فى الراى وطرح الموضوع للنقاش
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------