منتدي المحامين العرب المنتدى العام المادة 191 اجراءات جزائية سعودي
تلقيت هذا السؤال على اميلي الخاص من ابن عمي المستشار عبد الله الدالي ، فطرحته في المنتدى لتبادل الراي حوله حتى تعم الفائدة منAbd Alla Eldalie eldalie76@yahoo.com إلى Sharef275@gmail.com التاريخ07 يوليو, 2011 02:42 ص الموضوعأستفسار يأشرف تم الإرسال بواسطةyahoo.com تم التوقيع بواسطةyahoo.com هذه الرسالة مهمة في المقام الأول بسبب الكلمات الواردة فيها. إخفاء التفاصيل 02:42 ص (قبل 10 ساعة) يأشرف عايزك تشرح نص الماده " 191" من نظام الاجراءات الجزائية أختلفنا فيها أنا والاستاذ محمد المطيرى المحامى فكل واحد منا كان لة وجه نظر مختلفة عايز أشوف نص الماده متوافق مع رأى ولا رأى الاستاذ محمد المطيرى واليك نص الماده لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه سعادة الأستاذ المستشار / عبد الله بك الدالي آل الشريف محمد المغازي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد ورد ألينا كتابكم بخصوص المناقشة بينكم وبين الزميل الأستاذ المستشار / المطيري حول المادة 191 إجراءات جزائية سعودي بعد التأمل والدراسة والبحث في أمهات مراجع فقه الإجراءات الجنائية ننتهي إلى الرأي التالي المادة تعالج اثر بطلان الإجراء على ما سبقه من إجراءات وما لحقه من إجراءات وبربطها بالقاعد القانونية التي تقرر القضاء ببطلان أي إجراء فانه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ولزم إعادته متى أمكن ذلك لان القاعدة أن بطلان الإجراء لا يتقرر بقوة القانون وإنما يتعين أن يقرره القضاء وذلك من أهم الفروق بين البطلان والانعدام نري أن ذلك يسري علي البطلان متعلق بمصلحة الخصوم أما المتعلق بالنظام العام فانه مقرر بنص النظام وبالتالي يقترب لفكرة الانعدام لكنه يظل محتاج إلى تقريره من القضاء فإذا قرر القضاء بطلان إجراء ما فان تحديد اثر البطلان بالنسبة للإجراء نفسه ولما سبقه ولما لاحقه من إجراء لا يثير صعوبة لان ما ينتج عن هذا البطلان يدخل في مجال السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما لم يكن مقررا بنص القانون أو النظام ونظر ا لان القضاء السعودي لم يتعرض في أحكامه لتطبيق نظرية البطلان فأننا نعتمد على الفقه المقارن فنقول أن الرأي مختلف فيه في مدي صحة الدليل المستمد من الإجراء الباطل :ـ رأي قال ببطلان الدليل سواء سابق أو لاحق ونحن نؤيد هذا الرأي ( ما بنى على باطل فهو باطل ) ورأي قال الاعتماد على الواقع المادي المحسوس والمشاهد بحيث يكون الواقع منتجا لأثاره في الإثبات حتى ولو كان الدليل مستمد من إجراء باطل نرجو من الجميع المشاركة مشكورين غير مأمورين
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------