اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
7/4/2011 9:37:11 PM
  صحيفة جنحة سب وقذف بإحدي وسائل العلانية...      

                             
إنه في يوم         الموافق      /06 /2011
بنـاءً على طلب **********، المقيم  حي النصر – كفر صقر - شرقية، ومحله المختار مكتب/ الأستاذ محمد الحداد المحامي بكفر صقر .
أنا                            محضر محكمة كفر صقر الجزئية قد انتقلت وأعلنت كلاً من:-
أولاً: السيد/ ******* . ويعلن في شارع الجيش- حي النصر- كفر صقر- شرقية - مخاطباً مع/
ثانياً: السيد الأستاذ/ وكيل نيابة كفر صقر الجزئية (بصفته)  - ويعلن بمقر عمله، بسراي نيابة كفر صقر
مخاطبًا مع/
واعلنتهما بالاتي
مقدمة لا غني عن ذكرها:
بتاريخ 6/ 11/ 2010 نشبت مشاجرة بين الطالب وآخر يدعي عصام الدين سراج منصور – علي إثرها اتصل الطالب بشرطة النجدة للإبلاغ عن تعدي المدعو عصام عليه بالضرب – وبمعرفة شرطة النجدة تم اصطحاب أطراف المشاجرة للقسم لتحرير محضر بالواقعة وكان المعلن إليه الأول علي ذلك من الشاهدين – ونظرا لعلاقة الصداقة التي تربط المعلن إليه الأول بالمدعو عصام حاول التدخل لإصلاح ذات البين خشية أن يَمسٌ صديقه الضر أو أن يناله من تلك الشكوى أذي – ولكن رغبة الطالب في الحصول علي حقه كانت باعثا لرفض الصلح – واستمراره في الاصرار علي تحرير محضر بالواقعة – وبكل أسف خاب ظنه – فلم يتم تحرير محضر بالواقعة المبلغ عنها – وتم صرف المشكو في حقه واستبقاء الشاكي "الطالب" قيد الاحتجاز – حتى تم عرضه في اليوم التالي علي النيابة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة !!!!
 هكذا جرت المقادير في العصر البائد - المستجير بالحكومة كمن إستجار من الرمضاء بالنار- وظل قضاءنا النزيه العادل الحصن الحصين للأبرياء والمستضعفين من عسف الشرطة واستبدادها-  وبتاريخ 2/ 1 / 2011 قضي ببراءة الطالب وتكذيب رواية الضابط الملفقة – ما دفع الطالب إلي تقديم شكوى ضد الضابط بتهمة تزوير محضر الضبط واستعماله قيدت برقم 494 لسنة 2011 إداري كفر صقر- وحيث أن المعلن إليه الأول قد شهد الواقعة – فقد استدعته نيابة كفر صقر الجزئية بناء علي قرار السيد المستشار المحامي العام الأول لسماع أقواله حولها – فأسهب في شرح بداية نشوء النزاع ومحاولات الصلح التي أجراها إلا انه وفي سياق حديثه قد اسند إلي الطالب ألفاظ وعبارات تمثل مساسا بشرف الطالب واعتباره ومن شأنها أن تحط من قدره وتجعله محلاً للاحتقار والإزدراء بين أهل وطنه وفيما يلي توضيح للألفاظ التي تمثل فعل الإسناد كذلك بيان لباقي أركان جريمة السب العلني في حق المعلن إليه الأول.
 
أولا :في بيان الألفاظ التي وردت علي لسان المعلن إليه والتي تمثل الركن المادي " فعل الإسناد" في جريمة السب.
مثل المعلن إليه الأول أمام النيابة العامة بناء علي طلبها للإدلاء بما لديه من معلومات بشأن واقعة القبض علي الطالب – وقد أثبتت شهادته صدق رواية الطالب في شأن تلفيق القضية – إلا انه لشئ في نفسه قد وبوجه لا يستلزمه استجلاء الحقيقة في القضية – قد أورد الآتي نصه "" والصراحة مؤمن قليل الأدب ويتساهل اللي يحصله لان مؤمن مش بيسيب حد في حاله "
"يراجع حافظة المستندات المقدمة والمتضمنة صورة طبق الأصل من أقوال المعلن إليه الأول بتحقيقات النيابة ص 64 "
ولا يعلم الطالب دافع المعلن إليه الأول وراء هذه الأقوال - اللهم إلا انه يري أن تمسك الشخص بحقه يعتبر " قلة أدب" ومحاولة القصاص ممن ظلمه هي كذلك " قلة أدب" – وان تمسك المواطن بحقه المكفول في الشكوى " قلة أدب "– أو انه وفقا لمنطقة فإن تلفيق قضية مخدرات لمواطن برئ هو الأدب ذاته !!!
ثانيا :في بيان علانية الإسناد
جري نص المادة 171 من قانون العقوبات علي ما يلي " كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية "
كذلك جري نص المادة (306) من قانون العقوبات جري نصها على أنه: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف، أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة (171) بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه"
 
وبإستقراء نص المواد سالفة الذكر نجد أن العلانية في الإسناد تتحقق بأي من الوسائل المنصوص عليها بتلك المادة أو بغيرها من الوسائل طالما تحققت العلانية المنشودة - ومن حيث أن ما أورده المعلن إليه الأول قد تحققت به العلانية المنشودة بتداول الأوراق التي تضمنت عبارات السببين أيدي الكثيرين من الموظفين المختصين – من حيث مرور أوراق القضية بين أيدي موظفي نيابة كفر صقر الجزئية وفاقوس الكلية وصولا لمكتب السيد المستشار المحامي العام الأول – حتى ولو كانت السرية طابعا مميزا لعمل تلك الجهات – وهو ما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا فقضت بالاتي نصه:
"البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت توافر ركن العلانية كما يتطلبه القانون من تداول صحيفة الدعوى المتضمنة عبارات القذف بين أيدي الكثيرين من الموظفين المختصين ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من انتفاء المسئولية الجنائية عنها وانتفاء القصد الجنائي لديها لا يكون سديدا"
( الطعن رقم 11684 لسنة 59 ق - جلسة 1993/10/24 س44 ص 854 )
وقضت أيضا محكمتنا العليا بما يلي:
"إن العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتدول بين ايدى الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كانوا قله تتوافر بتداولها العلانية لوقوع الاذاعه فعلا بتداولها بين أيد مختلفة ولا يغير من ذلك أن تكون تلك الجهات تعمل فى سريه"
( الطعن رقم 19792 لسنة 61 ق - جلسة 12 / 3 /2000 )
ولا ينال من ذلك قلة عدد من عسي أن تصل إليه أوراق القضية بما تحويه من ألفاظ سب في حق الطالب ولا بندرة من من عسي أن يطلع عليها – فقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن بما يلي :
" يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة السب القذف أن يصل المكتوب إلي عدد من الناس ولو كان قليلا بتداول نسخة واحدة متى كان . ذلك نتيجة حتمية لعمل القاذف "
( الطعن رقم 36 لسنة 25 ق جلسة 1955/3/21 مجموعة الربع قرن ص 734 )
( الطعن رقم 2264 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/21 س 31 ص 654 )
 لذلك فالبين من مطالعة أحكام محكمتنا العليا وتطبيقها علي وقائع هذه القضية نجد أن العلانية قد توافرت بتداول أوراق القضية بين أيدي الموظفين وغيرهم وتمكنهم من الاطلاع عليها كما سلف البيان.
ثالثا : في توافر القصد الجنائي لدي المعلن إليه الأول علي وجه يحمل فعل الإسناد علي معني الإساءة.
فضلا عن وجوب توافر الركن المادي للجريمة فإنه من المستقر عليه أيضا وجوب توافر الركن المعنوي أو القصد الجنائي وفي هذه الجريمة يتمثل في علم الجاني بحقيقة الألفاظ التي أسندها للمجني عليه " الطالب" وما يمثله فعله من مساس بشرف الطالب واعتباره.
وقد قضت محكمة النقض بتوافر الركن المادي للجريمة متى كانت ألفاظ الإسناد شائنة بذاتها:
"القصد الجنائي فى جرائم القذف والسب والإهانة تحققه متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها"
( الطعن رقم 4933 لسنه 62 ق - جلسه 15 / 5 / 2000 )
ومن حيث أن المعلن إليه الثاني هو الأمين علي تحريك الدعوي العمومية فقد تم إعلان سيادته بهذه الصحيفة لقيدها ومباشرة إجراءات الدعوي العمومية ضد المعلن الأول.
ولما كان الطالب قد أصابه أضرار مادية وأدبية تتمثل في المساس بقدره وشرفه واعتباره ومكانته الاجتماعية واهتزاز ثقة مجتمعه في شخصه – وذلك كله جراء فعل المعلن إليه الأول فانه يلتمس القضاء له بالتعويض المطالب به في عجز الصحيفة.
بناء عليه
أنــا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة، وكلفتمهما بالحضور أمام محكمة كفر صقر الجزئية – دائرة الجنح- الكائن مقرها أمام مسجد السلام حي النصر– كفر صقر– شرقية ، وذلك بجلستها التي ستعقد بمشية الله علنا في تمام الساعة الثامنة، وما يليها من صباح يوم              الموافق    /6 /2011-  لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم بما يلي:-
1) توقيع أقصى عقوبة منصوص عليها (171) و (306) من قانون العقوبات، على المعلن إليه الأول وذلك لتعديه علي الطالب بالسب بإحدى طرق العلانية فنسب إليه أمورا تمثل في ذاتها مساسا بشرف الطالب واعتباره ومن شأنها أن تحط من قدره وتجعله محلاً للاحتقار والإزدراء بين أهل وطنه.
2) إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغاً وقدره (10001) عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم،،،
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3485 / عدد الاعضاء 62