اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أسامة
التاريخ
6/21/2011 4:32:45 AM
  طعن بالنقض فى جنحة خيانة أمانة قضي فيه بنقض الحكم والاحالة      

محكمـــة النقض – الدائرة الجنائية

بأسباب النقض المقدم من الأستاذ / أسامة محمد الصغير – المحامى بالنقض

الوكيل عن المتهمة / 00000000000000

عن الحكم الصادر بجلسة 9/10/2007 فى الجنحة رقم 28434 لسنة 2006 من محكمة جنح مستأنف المنصورة

ضــــــــــد

النيابة العامـــــــــــة

الوقائــــــع

إتهمت النيابة العامة الطاعنة فى الجنحة رقم 14100 لسنة 2004 جنح أول المنصورة وطلبت معاقبتها بالمادة 341 من قانون العقوبات على زعم أنها بددت المبلغ المسلم إليها من المدعى المدني / 000000000000000 (زوج الطاعنة السابق) على سبيل الأمانة والبالغ قدره تسعون ألف جنيه الثابت بإيصال الأمانة سند الجنحة لتوصيله إلى السيد / 0000000000000 (المقيم معه بذات القرية) .

à وتداولت الجنحة بالجلسات وبجلسة 6/1/2005 طعنت المتهمة (الطاعنة) بالتزوير على إيصال الأمانة سند الجنحة صلباً وتوقيعاً وبجلسة 20/10/2005 ورد تقرير مصلحة التزييف والتزوير الذي أقر بتزوير بيانات الإيصال على (الطاعنة)  ، كما أن التوقيع وألفاظ الاسم ورقم البطاقة والثابتين أسفل لفظ الاسم بمداد وظرف كتابي مختلف مغايرين للمداد والظرف الكتابي المحررة بها بيانات الإيصال غير المطبوعة.

à وبجلسة 2/11/2006 قضت محكمة جنح أول المنصورة حضورياً بحبس (الطاعنة) ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه وواحد جنيه تعويض ، 50 جنيه محاماة والمصاريف .

à وطعنت الطاعنة على ذلك الحكم بطريق الإستئناف وقيد برقم 28434 لسنة 2006 جنح مستأنف المنصورة  وقدم لجلسة 9/1/2007 وتداول الإستئناف بالجلسات ، وبجلسة 9/10/2007 قضت محكمة المنصورة الكلية حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وتعديل الحكم المستأنف بحبس الطاعنة شهرين مع الشغل والمصاريف .

à وقد طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض لصدوره باطلا ومشوبا بالقصور فى التسبيب ومخالف لصحيح مواد القانون وذلك للأسباب الأتية :- . 

السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق:-

لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض (( أنه لا تصح إدانة المتهمة بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنها تسلمت المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقية )).

(نقض جلسة 8/2/1987 مجموعة أحكام النقض س 38 رقم 34 ص 235)

وكذلك قضت محكمة النقض أنه (( يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضي عقد من عقود الائتمان المبنية بالمادة 341 من قانون العقوبات . ولما كان الطاعن قد جحد استلام المبلغ موضوع الجريمة دافعاً التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده كدليل على ذلك ، ولما كان الحكم قد نقل عن تقرير أبحاث التزييف والتزييف والتزوير أن ورقة السند المشار إليه كانت موقعه من الطاعن على بياض ، ورغم ذلك قد اعتمد في إدانة الطاعن على أن ما تضمنته تلك الورقة من استلام الطاعن المبلغ المنسوب إليه تبديده كان على سبيل الوكالة لتوصيله إلى آخر دون أن يرد على ما أثير حول تزوير أو صحة هذا السند الذي انتهي تقرير المضاهاة إلى أنه موقع على بياض ، وكان دفاع الطاعن هذا جوهرياً لاتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده ، أما وهي لم تفعل وقصرت ردها على القول بإطمئنانها إلى قول المطعون ضده على نحو ما تقدم ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور ، ويتعين نقضه والإحالة )) .

(نقض جلسة 1/11/ 1971 المكتب الفني س 22 رقم 143 ص 597)

وكذلك قضت محكمة النقض أنه ((لما كانت المادة 340 من قانون العقوبات قد نصت على أن من إستحصل على ورقة ممضاه على بياض – بأي طريقة كانت – وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها الإضرار بصاحب الإمضاء . فإنه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير . وكان الطاعن لم يدع أنه قد حصل على الورقة الممضاه على بياض والتي حرر عليها الإيصال موضوع الاتهام بناء على تسليم اختياري كأمانة من موقعها ، فإن تغيير الحقيقة في هذه الورقة بإثبات المديونية المدعى بها في البياض الذي فوق الإمضاء الصحيح يكون طبقاً لصحيح القانون تزويراً مؤثماً بموجب المادة سالف الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه – بفرض صحة ما أورده الطاعن بأسباب طعنه في هذا الصدد – إذا استخلص مما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور – رغم ثبوت صحة التوقيع – ورتب على ذلك قضاء ببراءة المتهم يكون قد أعمل القانون إعمالاً صحيحاً وتنحسر عنه بالتالي مقالة الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق في هذا الخصوص .

(طعن رقم 10385 لسنة 60 ق جلسة 10/5/1999)

ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء : أنه في جريمة خيانة الأمانة لا يحمي المشرع عقود الأمانة في ذاتها ولكنه يورد في القاعدة الجنائية تحديداً لنطاق الحماية ، فنجده لا يكتفي بالعقد بل يستلزم واقعة التسليم فينص على أن تكون الأشياء قد سلمت إلى الجاني .

(أ.د . عبد العظيم وزير – الشروط المفترضة للجريمة – طبعة 1983 ص 149)

لما كان ذلك وكان تقرير مصلحة الطب الشرعي (إدارة أبحاث التزييف والتزوير) قد قرر فى نتيجته النهائية أنه :-

(1)     أن المتهمة لم تحرر أياً من بيانات الإيصال غير المطبوعة.

(2)  أن التوقيع وألفاظ الاسم ورقم البطاقة الثابتين أسفل لفظ المستلم بمداد وظرف كتابي مغايرين للمداد والظرف الكتابي المحررة بها بيانات الإيصال غير المطبوعة.

أى أن بيانات الإيصال جاءت مزورة على المتهمة مما يبين منه إنتفاء ركن التسليم فلو كان المدعى المدني وهو زوج المتهمة قد سلم المتهمة مبلغ تسعون ألف جنيه فإنه من العقل والمنطق أن تكون بيانات الإيصال محررة بخط يدها وبذات المداد ، أما وأن التقرير قد أثبت أن بيانات الإيصال مزورة على المتهمة فهذا يؤكد إنتفاء ركن التسليم.

كما أن التقرير قد جاء بما ليس فيه خلاف حينما قرر أن تاريخ ملء الإيصال يختلف عن التاريخ الذي تم التوقيع فيه عليه مما يؤكد أيضاً عدم توافر ركن التسليم في إيصال الأمانة مما يتضح منه للهيئة الموقرة أن ذلك التوقيع قد تم على بياض – لوجود علاقة زوجية بين الطرفين – وملء الإيصال بعد ذلك.

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون فضلا عن القصور فى التسبيب الذى يصم قضاءه بالبطلان بطلانا ينحدر به إلى درجة الإنعدام مما يستوجب نقضه .

 

السبب الثاني : القصــور فـي التسبيـب:-

v لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه (( لما كانت الشهادة في الأصل : هي تقرير الشخص لما قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، وفي مقام الإثبات لا يشترط في الشهادة أن تكون مباشرة في دلالتها بنفسها على الواقعة المراد إثباتها بأكملها ، وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل للمحكمة أن تستشف مراميها غير مقيدة بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر ، ويكفي أن يكون استخلاص المحكمة للحقيقة منها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات بيد أنه يتعين فيما تنقله المحكمة عن هذه الشهادة قبل أن تستنتج منها الحقيقة التي تستخلص أن يكون لها أصل ثابت في الأوراق ولا تحرف المحكمة فيما تنقله بالشهادة عن موضعها )) .

(الطعن رقم 24966 لسنة 67 ق – جلسة 16/5/2000 )

 لما كان ذلك وكان أقوال شهود النفي بجلسة التحقيق المؤرخة 20/3/2007 قد أكدت ( بما لا يدع مجال للشك أن العلاقة الزوجية بين الطاعنة والمدعي المدني لم تستمر أكثر من خمسة أشهر وانتهت بطرد الطاعنة  من منزل الزوجية وتغيير كالون الشقة . وأنها لم تتسلم ثمة مبالغ من المدعي المدني ، والمدعي المدني موظف محدود الدخل وأن الطرف الثالث في الإيصال هو خال المدعى المدني وجار ملاصق للمدعى المدني وليس من المعقول أن يسلم الطاعنة ذلك المبلغ لتوصيله إلى خاله الذي يسكن بجواره .

ولما كان لهذه الشهادة أصل ثابت في الأوراق يؤكدها ويدعمها ، وهناك من الأدلة والمستندات والقرائن من تؤكدها وهي:- 

1-  المحضر رقم 8982 لسنة 2002 إداري مركز المنصورة المؤرخ 12/10/2002 الذي يؤكد طرد المتهمة من منزل الزوجية والاستيلاء على أموالها ومتعلقاتها الشخصية وتغير كالون الشقة .

2-  الجنحة رقم 2800 لسنة 2003 جنح مركز المنصورة التي تفيد تبديد المدعي المدني في غضون شهر يناير من عام 2003 لمنقولات المتهمة والصادر فيها الحكم بجلسة 26/4/2005 بحبسه حضورياً سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والتعويض المصاريف وما يزال هاربا حتى الأن .

3-   الحكم الصادر في دعوى النفقة رقم 448 لسنة 2003 أسرة أول المنصورة المقام من المتهمة ضد المدعي

4-  الحكم الصادر في استئناف دعوى النفقة المقيد برقم 41/63 لسنة 57 ق استئناف عالي المنصورة والمؤرخ 24/5/2005 والذي قضي بتأييد حكم النفقة.

5-   الحكم الصادر في دعوى الطاعة رقم 621 لسنة 2004 والقاضي باعتبار إنذار الطاعة المؤرخ 10/11/2002 كأن لم يكن .

(حافظة مستندات الطاعنة بجلسات 2/11/2006 ، 9/1/2007)

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون فضلا عن القصور فى التسبيب الذى يصم قضاءه بالبطلان بطلانا ينحدر به إلى درجة الإنعدام مما يستوجب نقضه .

 

السبب الثالث : قصــور محكمة الموضوع فى عدم إحاطتها بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها وشهادة الشهود 00 مما أدى إلى إضطراب صورتها 00 وإختلالها وعدم إستقرارها فى عقيدتها :-

لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه (( يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها واقعة الدعوى بيانا كافيا كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وألا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معيبا ويتعين نقضه )) .

(نقض جلسة 31/1/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 40 ق 108 ص 147 )

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد إعتمد فى قضائه على أقوال شهود الإثبات رغم التضارب الذي جاء بأقوالهم واختلافهم في نقاط جوهرية وهي :

(1) لقد جاء الشاهد الأول من شهود الإثبات (خال المدعي المدني والطرف الثالث في الإيصال) ليقرر أن المدعى المدني سأله هل الطاعنة قامت بتوصيل الفلوس أم لا ولا يعرف ما هو مقدار الفلوس وقرر أن هذا الكلام حصل في عام 2004.

تم جاء الشاهد الثاني (أخو المدعي المدني ) وقرر أنه سمع المدعى المدني وهو يقول للطاعنة خذي الفلوس ووديهم لخالي وكان ذلك في عام 2003 ولا يعرف ما هو مقدار الفلوس ولم يره وهو يسلمها الفلوس.

فشهود الإثبات قد اختلفوا في الوقت الذي تم فيه تسليم الفلوس بين عام 2003 و عام 2004 ، مما يتضح معه أن هذه الشهادة ليس لها أصلاً من الصحة . 

(2) لقد قرر الشاهد الأول أن المتهمة ( الطاعنة) كانت في منزل الزوجية في عام 2004 ثم جاء الشاهد الثاني ليقرر أن (الطاعنة)  تركت منزل الزوجية في عام 2003 وذهبت لمنزل والدها ولم ترجع لمنزل الزوجية منذ ذلك التاريخ.

كما أن شهود النفي قد أكدوا أن الطاعنة لم تتسلم المبلغ موضوع إيصال الأمانة كما أكد أيضا شهود الإثبات أنهم لا يعرفوا إذا كانت قد استلمت هذا المبلغ أم لا .... ؟؟؟

    فعند سؤال شاهد الإثبات الأول قرر أنه لا يعرف ، وجاء ذلك على النحو التالي :-

    س : هل استلمت المتهمة مبلغ تسعون ألف جنيهاً من المدعى المدني ؟

     ج : أنا معرفش إذا كان المدعى المدني أعطي لها تسعون ألف جنيهاً أو لا لكي توصلها لي 

    كما أن شاهد الإثبات الثاني لم يري المدعي المدني وهو يسلم المتهمة المبلغ موضوع الإيصال كما أنه لا يعلم مقدار هذه الفلوس .

 

السبب الرابع : القصــور فـي التسبيـب والإخلال بحق الدفاع :-

 ذلك أن من بين أدلة الثبوت التى ركن إليها الحكم الطعين شهادة شاهد الإثبات الأول وهو الطرف الثالث في إيصال الأمانة والذى قرر أنه لا تربطه أي علاقة مالية أو تجارية بالمدعى المدني والمدعى المدني ليس مدين له بأية مبالغ . وجاء ذلك عن سؤاله على النحو التالي.

س :.....................

ج : أنا مليش عند المدعي المدني ثمة مبالغ ولا توجد علاقة تجارية مع المدعي المدني.

(محضر تحقيق محكمة جنح مستأنف المنصورة المؤرخ 20/3/2007 ص 3)

 

السبب الخامس : القصــور فـي التسبيـب والإخلال بحق الدفاع :-

من المستقر عليه فقهاً وقضاء: أن العبرة في تحديد ماهية العقود بحقيقة الواقع ، فإذا نظرنا إلى موضوع الدعوى وأشخاصها نجد أنها علاقة مدنية بحتة وأن الطاعنة هي زوجة للمدعى المدني والطرف الثالث في إيصال الأمانة هو خال المدعى المدني المقيم معه بذات القرية (قرية 000000000 مركز المنصورة ) .

ومما يؤكد عدم معقولية الواقعة وإختلاقها الأسباب الآتية:

(1) وجود علاقة زوجية بين الطاعنة والمدعى المدني منذ 25/12/2001 ولم تستمر طويلاً نتيجة للخلافات بين الزوجين لكون المدعى المدني دائم التعدي عليها وانتهت بطردها من منزل الزوجية وإقامة العديد من الدعاوى الشرعية والجنائية والمدنية ضد المدعى المدني وتتمثل في :-

أ) المحضر رقم 8982 لسنة 2002 إداري مركز المنصورة المؤرخ 12/10/2002 الذي يفيد طرد المدعى المدني للطاعنة من منزل الزوجية والاستيلاء على أموالها ومتعلقاتها الشخصية وتغيير كالون باب منزل الزوجية.

ب) الجنحة رقم 2800 لسنة 2003 جنح مركز المنصورة التي تفيد تبديد المدعى المدني في غضون شهر يناير من عام 2003 لمنقولات الطاعنة والصادر الحكم فيها بجلسة 26/4/2005 بجلسة حضورياً حبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والتعويض والمصاريف.

جـ) الحكم الصادر في دعوى النفقة رقم 448 لسنة 2004 أسرة أول المنصورة والمرفوعة من الطاعنة ضد المدعى المدني والقاضي بإلزام المدعى المدني بأن يؤدى الطاعنة مبلغ 75 جنيه شهرياً من تاريخ 1/8/2002 لحين صيرورة  حكم الطلاق نهائياً وباتاً.

د ) الحكم الصادر في استئناف حكم النفقة المقيد برقم 41/63 لسنة 57 ق استئناف عالي المنصورة والمؤرخ 24/5/2005 والذي قضي بتأييد حكم النفقة.

هـ ) الحكم الصادر في الدعوى رقم 921 لسنة 2004 المؤرخ 28/5/2005 والذي تطعن فيه المتهمة على إنذار الطاعة المؤرخ 10/11/2002 والمقضي فيه باعتباره كأن لم يكن.

و ) الحكم الصادر في الدعوى رقم 1675 لسنة 2002 شرعي كلي المنصورة بتاريخ 27/3/2003 والقاضي بتطليق الطاعنة من المدعي المدني.         

ل) الحكم الصادر في الاستئناف رقم 264 لسنة 55 ق استئناف عالي المنصورة  بتاريخ 19/4/2004 والقاضي برفض الاستئناف وتقييد حكم الطلاق المستأنف. 

ن) الحكم الصادر في الطعن بالنقض المقيد برقم 556 لسنة 74 ق أحوال شخصية بتاريخ 5/6/2006 والقاضي بعدم قبول الطعن بالنقض في حكم الطلاق.

v مما تقدم ومن جماع هذه المستندات يبين أنه في الفترة التي تم تحريك جنحة خيانة الأمانة فيها في غضون شهر يونيو من عام 2004 والمزعوم تسليم المدعى المدني للطاعنة المبلغ الموضح بإيصال الأمانة سند الجنحة كانت هناك خلافات ودعاوى قضائية عديدة أدت إلى انفصال الزوجين بحكم طلاق تم الطعن عليه بالاستئناف والنقض فلا يتفق مع العقل والمنطق أن يسلم المدعى المدني للطاعنة هذا المبلغ الكبير مع وجود هذه الخلافات .

لاسيما وأن الطاعنة لم تري المدعى المدني منذ تاريخ طردها من منزل الزوجية بتاريخ 12/10/2002 ويستدل على ذلك من المحضر الإداري رقم8982 لسنة 2002 إداري المركز وكذلك الحكم الصادر في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة والثابت به أن الطاعنة خرجت من منزل الزوجية ومن طاعة المدعى المدني (زوجها) بتاريخ 10/11/2002 أي أنها لم تراه منذ ذلك التاريخ ولم يتقابل معها فكيف يتسنى له أن يسلمها هذا المبلغ في غضون شهر يونيو من عام 2004.

(2) من استقراء أوراق الدعوى يتضح للهيئة الموقرة أن الطرف الثالث في إيصال الأمانة هو خال المدعى المدني والذي يقيم معه بذات القرية والذي يسكن بجواره ، فما الداعي أن يسلم المدعى المدني للطاعنة (زوجته) هذا المبلغ ليسلمه إلى خاله ؟؟

(3) ثابت من أوراق الدعوى ومن حافظة مستندات الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة أن المدعى المدني يعمل موظف بشركة الشرق للتأمين ومرتبه الشهري بعد الحوافز مبلغ 217 جنيه ، فكيف يتأتي له أن يحصل على ذلك المبلغ الكبير الذي لا يتناسب مع مستواه المعيشي .

 

السبب السادس : القصــور فـي التسبيـب والإخلال بحق الدفاع :-

v لما كان من المقرر فى قضاء محمة النقض ((أن العبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقعة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعي المدني علاقة مدنية بحته ، فإن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه )).

(نقض جلسة 2/3/1970 المكتب الفني س 21 رقم 81 ص 325)

وكذلك قضت محكمة النقض أنه (( لما كان مؤدى دفاع الطاعنة أن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه )).

(نقض جلسة 11/11/1998 طعن رقم 2916 لسنة 60ق )

لما كان ذلك وكانت الطاعنة زوجة للمدعى المدني منذ تاريخ 25/12/2001 ونظراً للخلافات التي نشبت بين الطرفين قام المدعى المدني بالتعدي عليها وطردها من منزل الزوجية بتاريخي 12/10/2002 وحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 8982 لسنة 2002 إداري مركز المنصورة . مما دفع الطاعنة إلى إقامة دعوى طلاق قيدت برقم 1675 لسنة 2002 قضت فيها المحكمة بتطليق المتهمة من المدعى المدني. أي أن العلاقة بين المتهمة والمدعى المدني هي علاقة مدنية بحته .

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذى يصم قضاءه بالبطلان بطلانا ينحدر به إلى درجة الإنعدام مما يستوجب نقضه .

 

السبب السابع : القصور فى التسبيب والإخـلال بحـق الدفـاع والفساد فى الإستدلال:

لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض المدنية والجنائية – على حد سواء- إنه إذا كان الحكم قد إقتصر على الإشارة إلى المستندات المقدمة فى الدعوى والتحقيق الذى أجرى فيها ولم يبين وجه ما إستدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التى أسس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه .
(جلسة 29/11/1945  طعن رقم 18 سنة 15 ق – الجزء الأول من مجموعة أحكام النقض فى 25 عاما ص 559 رقم 143 )

وكذلك فإنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض المدنية (( إذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوى رغم تمسك الخصم ذى المصلحة بما فيه من الأدلة على صحة دعواه فإنه يكون معيبا بقصور أسبابه ))

(المرجع السابق جلسة 22/5/1946 طعن رقم 140 سنة 15ق ص 554 قاعدة 105 )

وكذلك فانه من المقرر (( إذا كان الحكم بعد إستعراض الأدلة والقرائن التى تمسك بها الخصم تأييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبئا بعدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفاع فإنه لا يكون مسببا التسبييب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه ))

(المرجع السابق جلسة 20/12/1943 طعن رقم 39 س12 قاعدة 94 ص552 )

لما كان ذلك وكان الثابت أن دفاع الطاعنة قدم ثلاثة حوافظ بالمستندات المؤيدة لدعواه حاصلها :

1- المحضر رقم 8982 لسنة 2002 إداري مركز المنصورة المؤرخ 12/10/2002 الذي يؤكد طرد المتهمة من منزل الزوجية والاستيلاء على أموالها ومتعلقاتها الشخصية وتغير كالون الشقة .

2- الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2800 لسنة 2003 جنح مركز المنصورة التي تفيد تبديد المدعي المدني في غضون شهر يناير من عام 2003 لمنقولات المتهمة والصادر فيها الحكم بجلسة 26/4/2005 بحبسه حضورياً سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والتعويض المصاريف .

3- الحكم الصادر في دعوى النفقة رقم 448 لسنة 2003 أسرة أول المنصورة المقام من المتهمة ضد المدعي .

4- الحكم الصادر في استئناف دعوى النفقة المقيد برقم 41/63 لسنة 57 ق استئناف عالي المنصورة والمؤرخ 24/5/2005 والذي قضي بتأييد حكم النفقة.

5- الحكم الصادر في دعوى الطاعة رقم 621 لسنة 2004 والقاضي باعتبار إنذار الطاعة المؤرخ 10/11/2002 كأن لم يكن .

 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه المستندات والتفت عنها إيرادا لها بما ينبىء عن أنه تولاها بالدرس والدراسة وتمحيص ما إنطوت عليه من أوجه دفاع وكذلك ما ورد على أغلفتها من دفاع مستور وفى حين أن محكمة الموضوع لو أنها أقسطتها حقها وأنزلتها المنزلة التى تستحقها وعنيت بتقييم أوجه الدفاع الوارد فيها سواء أقوال شهود الإثبات أو النفى بجلسة التحقيق المؤرخة 20/3/2007 أو المستندات المقدمة من أصل وصورة .

لما كان ذلك وكانت هذه المستندات جامعة 00 مانعة 00 ساطعة 00 قاطعة بإنتفاء ركن التسليم وتزوير بيانات إيصال الأمانة على الطاعنة وأنه كان على بياض .

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ تغافل عن دراسة هذه المستندات وأغفل تمحيصها وأنزلها المنزلة التى تستحقها والحاسمة فى إنتفاء ركن التسليم للمبلغ موضوع إيصال الأمانة ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

 

أسباب طلب وقـف التنفـيذ

×   يبين من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه بإذن الله تعالى حسبما يتضح من تحسس ظاهر تلك الأسباب .

× ولا مراء فى أن إستمرار تنفيذ هذا الحكم يلحق بالطاعنة أبلغ الأضرار التى لا يمكن تداركها سواء فى حريتها المسلوبة أو فى سمعتها بين أقرانها وبين أهلها وذويها بل وبين الناس أجمعين وكل ذلك يحفز لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى هذا الطعن . عملا بالمادة 36 مكرر من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ومن أجل كل ما تقدم

فلهذه الأسباب والأسباب الأخري التي ستبديها الطاعنة بالمرافعات .

 

 

بنـــــاء علـيـــــــــــــــــــه

 

تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة :-

أولاً : تحديد أقرب جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولحين الفصل فى موضوع الطعن .

ثانياً : والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم 28434 لسنة 2006 جنح مستأنف المنصورة  والقضاء ببراءة الطاعنة أو إعادة الجنحة إلى محكمة المنصورة الكلية دائرة الجنح المستأنفة لنظرها أمام هيئة أخرى لمحاكمة الطاعنة من جديد .

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1181 / عدد الاعضاء 62