إلتزام بنك ناصر الإجتماعي بتنفيذ محاضر الصلح الصادرة عن مكاتب تسوبة المنازعات الأسرية و المذيلة بالصيغة التنفيذية وفقاً لأحكام قانون صندوق نظام تأمين الأسرة رقم 11 لسنة 2004
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة في فتواها في هذا الشأن إلى ما يلي :
" حاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، كما صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 في شأن إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ، ثم صدر القانون رقم 11 لسنة2004 بشأن إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة حيث ناط المشرع بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية مهمة تسوية المنازعات الأسرية ودياً قبل العرض على المحكمة ، فألزم صاحب الشأن بعرض النزاع أولاً على المكتب المختص ، فإذا توصل المكتب لتسوية النزاع يحرر محضر بذلك يذيل بالصيغة التنفيذية بعد إثبات محتواه و إلحاقه بمحضر جلسة المكتب المذكور. و قد ثار الخلاف في الرأي حول مدى إلتزام بنك ناصر الإجتماعي بتنفيذ هذه المحاضر المذيلة بالصيغة التنفيذية ، حيث رأي مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة عدم إلتزام البنك بتنفيذ هذه المحاضر استناداً إلى أن المشرع و إن أعطى هذه المحاضر قوة السند التنفيذي إلا أنها لا ترقى إلى قوة الأحكام الصادرة من القضاء و التي يختص بنك ناصر بتنفيذها، و أن المشرع لم يرتب على عدم تنفيذ تلك المحاضر المذيلة بالصيغة التنفيذية ذا ت الأثر الذي رتبه بالنسبة للأحكام ، فضلاً عن أن صندوق تأمين الأسرة قد أنشئ بهدف تأمين الأسرة ضد خطر امتناع الزوج عن الوفاء بالنفقات المحكوم عليه بها و من ثم فإن هذا التأمين لا يجوزأن يمتد بحكم المنطق إلى محاضر التسوية التي تتم برضاء الزوج ، في حين ارتأت وزارة العدل أن محاضر الصلح التي يتولى رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية إثباتها و الحاقها بمحاضر جلسات التسوية قد أعطى لها المشرع بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004 المشا رإليه صفة السندات التنفيذية واجبة النفاذ ، لذلك يجوز أن يجري التنفيذ الجبري بمقتضاها و بالتالي يتعين التزام البنك بتنفيذها ، و أنه إزاء الخلاف في الرأي فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي في شأنه.
و نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة في 8 من أكتور سنة 2008 الموافق 8 من شوال سنة 1429 هـ ، فتبين لها الآتي :
1- أن قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ينص في المادة 280 منه على أن " لا يجوز التنفيذ الجبري غلا بسند تنفيذي إقتضاء لحق محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء ، و السندات التتتنفيية هي الأحكام و الأوامر و المحررات الموثقة و محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح و الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ".
2- أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنص على أن " تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف و يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية ...." ، و أن قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ينص في المادة 65 على أن " الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أوبالأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون و بلا كفالة " . كما ينص في المادة 71 منه على أن " ينشأ نظام لتأمين الأسرة ، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب ، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الإجتماعي ، و يصدر بقواعد هذا النظام و إجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات " ، كما نصت المادة 72 منه على أنه " على بنك ناصر الإجتماعي أداء النفقات و الأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين و ذلك وفقاً للقواعد و الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات . و أن المادة 75 منه تنص على أن " لبنك ناصر الإجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات و أجور وما في حكمها و جميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها" ، و المدة 79 منه تنص على أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الإجتماعي نفاذاً لحكم أو لأمر صدر استناداً إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك ، و تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين ، لكل من تحصل من بنك ناصر الإجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها " .
3- أن قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 قد نص في المادة 3 منه على أن " تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية و الإبتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ......." ، كما نص في المادة 5 منه على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب او أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزار العدل ......" ، كما نص في المادة 6 منه على أنه " في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح و الدعاوى المستعجلة ، و منازعات التنفيذ و الأوامر الوقتية ، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى المسائل الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية ...." ، كما نص في المادة 8 منه على أنه " يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، و لا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، و يلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، و تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ و ينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .....".
4- أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة تنص على أن " ينشأ صندوق يسمى صندوق نظام تأمين الأسرة لا يستهدف الربح اساساً ، تكون له الشخصية الإعتبارية العامة ، و موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ويتبع بنك ناصر الإجتماعي ....." ، كما نصت المادة الثالثة منه على أن" يكون أداء بنك ناصر الإجتماعي للنفقات و الأجور و ما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق، و يؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد 73، 74 ، 75 ، من القانون المذكور...."، و أن المادة الرابعة منه تنص على أن " تتكون موارد الصندوق مما يأتي : 1- حصيلة الإشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون . 2- المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون . 3- الهبات و الوصايا و التبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق . 4- ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق. 5- عائد استثمارأموال الصندوق .
5- أن المادة الأولى من قرار زير العدل رقم 2722 لسن 2004 بشأن قواعد و إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات و الأجور و ما في حكمها و الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على أن " يتولى بنك ناصر الإجتماعي أداء النفقات و الأجور و ما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، و ذلك من حصيلة موارد صندوق تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 المشا رإليه ، بما في ذلك النفقات الوقتية الصادر بتقريرها أحكام مؤقتة ، وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها في المواد الثلاثة ، و ذلك مع عدم الإخلال بحق المحكوم له في إختيار سبيل إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة ".
و استظهرت الجمعية العمومية – من مجموع تلك النصوص من القوانين السالفة – أن المشرع وضع نظاماً متكاملاً لتأمين الأسرة يكفل سرعة تنفيذ أحكام النفقات و ما في حكمها من خلال إنشائه صندوق لنظام تأمين الأسرة يكون له الشخصية الإعتبارية العامة و تكون له موازنة خاصة ويتبع بنك ناصر الإجتماعي الذي يتولى الإشراف عليه ، و أن من بين الأهداف التي يتوخاها من خلال هذا الصندوق ضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب و ذلك وفقاً للقواعد و الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات ، و أن المشرع أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتباً أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يختص بتسوية المنازعات الأسرية في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز الصلح فيها و الدعاوى المستعجلة و منازعات التنفيذ و الأوامر الوقتية ، و ألزم كل من يرغب في إقامة دعوى في شأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية الأخرى التي تختص بها محاكم الأسرة باللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع له قبل رفع دعواه و أوجب على المكتب تسوية المنازعات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، و أجاز له تجاوز هذه المدة باتفاق الخصوم ، فإن تم الصلح في هذا النزاع يتولى رئيس المكتب إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع و يلحق بمحضر الجلسة و تكون له قوة السندات التنفيذية واجبة النفاذ بقوة القانون.
و لاحظت الجمعية العمومية أن محاضر التسوية المشار إليها و المذيلة بالصيغة التنفيذية ، تحوز قوة السندات التنفيذية تماماً ، شأنها شأن الحكم القضائي الذي يصدر في الدعوى بحيث تصبح واجبة النفاذ بقوة القانون ، و لكنها تختلف عن الأحكام في أنها تتم بإجراءات خاصة تختلف عن إجراءات الخصومة العادية تستهدف تيسير حصول مستحقي النفقات عليها بسبل أيسر من السبل العادية المقررة قانوناً ، و ذلك رعاية لهذه الفئة من المجتمع و رأباً للصدع الذي يصيب الأسرة في شأن توافر مقومات المعيشة الضرورية ، و أن الوقوف عند عبارات " مما يحكم به " الوارد في المادة 72 من القانون المشار إليه ، و " تنفيذ الأحكام " الواردة في قرار وزير العدل سالف البيان و إلباسها ثوباً جامداً للقول بعدم شمولها لمحاضر التسوية المذيلة بالصيغة التنفيذية و الواجبة النفاذ بقوة القانون يتنافى مع ما قصده المشرع بهذا البنيان القانوني المتكامل لتأمين الأسرة من تيسير لإجراءات الحصول على النفقات المشار إليها ومن كون هذه المحاضر منهية للخصومة شأنها شأن الأحكام القضائية و سائر محاضر الصلح التي أسبغ عليها المشرع صفة السندات الواجبة النفاذ بقوة القانون و التي يقتصر دور المحاكم فيها على إثبات محتواها في محاضر جلساتها ونفاذ مقتضاها ، سيما و أن الصندوق المشا رإليه يتحدد التزامه في شأن سداد النفقات بالتنفيذ في حدود ما هو متاح من موارده والتي من بينها ما تقدمه الدولة من إعانات للصندوق و ما يحصل عليه من هبات و وصايا لمعاونته في إنجاز المهام المنوطة بها ، فضلاً عن مشاركة جميع الفئات المستفيدة من هذا النظام في تدبير موارد ذلك الصندوق سواء من صدرت بشأنها أحكام أومحاضر صلح أو من لم يصدر بشأنهم سواء بسواء على ما سلف البيان .
و عليه خلصت الجمعية العمومية إلى وجوب إنفاذ أحكام هذا التنظيم التشريعي الخاص الذي وضعه المشرع في إطار من الأحكام العامةللتنفيذ الجبري بأحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و ذلك بقيام الصندوق المشا رإليه بسداد النفقات الواردة في محاضر الصلح المشار إليها طالما ذيلت بالصيغة التنفيذية ، و أنه لا نيال من ذلك ما ساقته جهة الإدارة بطلب الرأي منان نظام تأمين الأسرة أنشئ بهدف تأمين أفراد الأسرة ضد خطر إمتناع الزوج عن الوفاء بالنفقات المحوم عليه به ا، و أن هذا التأمين لا يجوزأن يمتد بحكم المنطق غلى محاض رالتسوية ، ذلك أن المنطق المشا رإليه إنما هو محض إجتهاد ذهني لا يجد له صدى في القوانين السالفة و أحكامإنشاء الصندوق المشر إليه و الفلسفة اتي تقوم عليها و الغاية التي استهدفها المشرع من تقرير نظام التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالنفقة تحت مظلةمكاتب التسوية الأسرية بالضوابط الواردة في القواعد المتعلقة بهذه المكاتب ، كما أنه لا حجاج لما قد يثار من إمكان التحايل على أحكام القانون من ذوي الشأن بمحاضر مصطنعة ، إذ أن ذلك مردود بأن تفسير أحكام القانون و إعما ل مقتضاها لا يجوز أن يبنى على فرض سوء النية ، خاصة و أن البنك المنوط به تطبيق أحكام القانون في هذا الخصوص يمكنه في حال ثبوت سوء النية و التحايل اتخاذ شئونه بإبلاغ النيابة العامة للنظر فيما قد يحدث من التواطؤ أو التزوير بأي من المحاضر المذيلة بالصيغة التنفيذية لإنزال أحكام قانون العقوبات على ما قد يثبت من جرائم في هذا الشان ، و هو الأمر الجائز حدوثه أيضاً في أحكام النفقة مما يتعين معه إتخاذ ذات الإجراءات بشأنها، و أن علاج ذلك يكون بالوسائل المقررة قانوناً في كل الأحوال ، فضلاً عن أن دور الصندوق يقتصر على مجرد التنفيذ لما ورد سواء في الأحكام أو في محاضر التسوية ثم يقوم باتخاذ إجراءات تحصيل المبالغ التي يقوم بسدادها نيابة عن الملتزم بما في ذلك المصاريف التي يتكبدها مع إلزامه بردها إعمالاً لحكم المادتين 75 ، 79 من قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية سالف البيان ، و ذلك كله بحسبان أن المشرع وعلى ما جرى به إفتاء الجمعية العمومية شاء بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان أن يكفل وسيلة سهلة لاستئداء الحق من غير ملتزم به أصلاً و هو بنك ناصر الإجتماعي – من خلال الصندوق المذكور –الذي يحل محل المدين بعدئذ في إقتضاء ما سدد عنه لدائنه هي سيلة لا تعدو أن تكون رخصة للدائن إن شاء و لجها و إن شاء أخذ بالعزيمة على خصمه الأصلي في الدعوى وفقاً لقواعد العامة في التنفيذ الجبري .
لذلــــــــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى أن إلتزام صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الإجتماعي بأداء النفقات يشمل النفقات الصادر بشأنها محاضر صلح من مكاتب تسوية المنازعات الأسرة مذيلة بالصيغة التنفيذية شأنها شأن الأحكام الصادرة في هذا الخصوص و ذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأسباب .
( فتوى رقم 529 بتاريخ 8/11/2008 – ملف رقم 16/2/116 – جلسة 8/10/2008 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907