محكمة إستئناف عالى المنصورة
الدائرة الأولى المدنية
مذكرة
بدفاع الوكيل عن / 000000000 مستأنف
ضـــد
(1) السيد /رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد بصفته مستأنف ضده (1)
(2) السيد / 000000 مستأنف ضده (2)
فى الاستئناف رقم 629 لسنة 59 ق استئناف عالي المنصورة المحددلا لنظرها جلسة 8/1/2008
الدفــــــــــــــــــاع
أقام المستأنف ضد المستأنف ضدهما هذا الإستئناف بغية الحكم له بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الإستئناف والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحفاظا على ثمين وقت المحكمة .
ويخلص دفاع المستأنف فى النقاط الآتية :-
أولا : سقوط الحق فى المطالبة بالسند الإذنى بمضى المدة :
لقد جاء الحكم المستأنف مخالفاً صحيح مواد القانون وما نصت عليه المادة 470 ، 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي قضت علي أنه ( تسري علي السند لأمر أحكام الكمبيالة 000000 التقادم ) ( المادة 470 ) .
كما قضت المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 علي أنه :- ( تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ) .
تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة علي شرط الرجوع بلا مصاريف ) .
- ففي حالة الأوراق المستحقة بمجرد الإطلاع فإن التقادم يسري من اليوم التالي لتقديمها للوفاء ويلاحظ أن المادة 465 تجاري – المقابلة للمادة 194 تجارى قديم - توجب تقديم الكمبيالة المستحقة الدفع لدي الإطلاع لطلب الوفاء في ظرف مدة معينة من تاريخ تحريرها وإلا سقط حق الحامل في الرجوع علي المظهرين ، وفي السند لأمر (السند الإذني) تسري نفس المدة الواردة في شأن الكمبيالة.
وقد إستقر الفقه والقضاء............... على أنه :ـ
( يبدأ سريان التقادم للسند الذى تحت طلب من اليوم التالى لتاريخ تحريره لأنه يجوز المطالبة به من تاريخ تحريره ، ولكن طبقا للمادة 194 تجارى لا يبدأ التقادم للسند التجارى إلا من اليوم التالى لوجوده ولا محل لأن يقول الدائن أن تأخر المطالبة كان عطفا وتسامحا لا سيما وأن سقوط الحق فى السندات الإذنية التجارية قائم على قرينة الوفاء بالدين ، فقد ألزم من يتمسك بالتقادم أن يؤيد براءة ذمته بحلف اليمين ، فإذا لم يطلبها المدين لم تعرضها المحكمة )
(محكمة إستئناف مصر جلسة 31/11/1939 المحاماه س20 ص466 رقم179)
وقد إستقرت محكمة النقض............... على أنه :ـ
" يتعين القول بأن حق الطاعن قد سقط فى مطالبة مدينه الأصلى بقيمة السند لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ إستحقاقه وفقا للمادة 194 من قانون التجارة أن يثبت أن السند موقع عليه من تاجر وحرر بمناسبة عملية تجارية وأن يدفع المدين بهذا التقادم "
(نقض جلسة 30/4/1970 المكتب الفنى س21 رقم112 ص756)
وقد إستقرت محكمة النقض............... على أنه :ـ
(مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة أن المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عليه فى هذه المادة هو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه ، وإذا كان الدائن فى الأوراق المستحقة الدفع عند الإطلاع يستطيع المطالبة بالدين من يوم إنشائها الذى يعتبر تاريخ إستحقاقها الفعلى ، فإن مدة تقادم الدعوى المتعلقة بتلك الأوراق تبدأ من اليوم التالى لإنشائها ) .
(نقض جلسة 11/6/1970 المكتب الفنى س21 رقم166 ص1038)
- وبإنزال ذلك علي واقعات الدعوى يتضح للهيئة الموقرة أن السند الإذني محل الدعوى مستحق الدفع بتاريخ 12/5/2000 ولم يقم المستأنف ضده بالمطالبة بقيمته أو تحريك أية دعوى ضد المستأنف من ذلك التاريخ وبذلك يسقط الحق فى المطالبة بقيمته ، وكذا تسقط الدعاوى الناشئة عن ذلك السند بالتقادم .
ثانيا : سقوط الحق فى المطالبة بالفوائد قانونية لأن الدين غير مستحق الأداءلإنقضائه بالوفاء وسقوط الحق فى المطالبة بالسند الإذنى :
لقد جانب حكم محكمة أول درجة الصواب حين قضي بإلزام المستأنف والمستأنف ضده الثاني بأداء فوائد قانونية بواقع 5% من وقت المطالبة القضائية مخالفا بذلك نص المادة 226 من القانون المدني والتي اشترطت لاستحقاق الفوائد التأخيرية ثبوت التأخير في الوفاء لدين حال مستحق الوفاء .
وقد إستقرت محكمة النقض............... على أنه :ـ
( إن الفوائد إنما يقضي بها في الديون الحالة التي يحصل التأخير في الوفاء منها بلا حق ، أو في الديون المؤجلة إذا اتفق علي ذلك ) .
( نقض جلسة 8/6/1977 – مجموعة المكتب الفني س28 ص1399 )
وبإنزال ذلك علي واقعات الدعوى يتضح للهيئة الموقرة أن الدين محل الدعوى قد انقضي بالتقادم وتقادم دعوى الرجوع علي الساحب بالنسبة له فلا يجوز احتساب فوائد تأخيرية عليه .
لـــــــــذلـك
يلتمس المستأنف من عدالتكم القضاء له :
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم 6093 لسنة 2004 مدني كل المنصورة ثم القضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وكيل المستأنف