اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أسامة
التاريخ
6/13/2011 6:55:51 PM
  قرأت لك - حكم نقض هام      

عدم حجية صور الأوراق العرفية خطية أو ضوئية ولو بصمت بخاتم أحد المصالح الحكومية


المحكمة:- إن نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالياً – وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 – يترتب عليه انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشرتها وحده ما لم يتنازل إلى غيره، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجـية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.

 

(نقض مدني - الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق تجاري - جلسة 22/3/2005)


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3855 / عدد الاعضاء 62