منتدي المحامين العرب المنتدى العام أثر تناقض الأحكام الجنائية على الدعوى المدنية
إذا ما تبين ان هناك تناقضا واقع لا محالة بين حكم جنائي وحكم جنائي آخر سبقه أو أعقبه بأن قضى أحدهما ما أثبته الآخر أو خالف ما قرره بقضاء صار فيهما باتا وكان لازما وضروريا للفصل في موضوع الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية ، فإن هذا التناقض من شأنه ان يستطيل ولا مناص إلى الحكم الذي تصدره المحكمة المدنية في هذه الحالة اذا ما التزمت بقاعدة حجية الأحكام الجنائية ، إذ يستحيل عليها ان تجمع بين ما قام عليه كل من الحكمين على خلاف الأخر وإلا تكون قد جمعت بين الشيء وضده مما يجعل أسباب حكمها متهاترة متساقطة يهدر بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله ، كما ان اخذ المحكمة بحجية احد الحكمين دون الأخر يفضي إلى تناقض حكمها مع الحكم الآخر الذي أعرضت عنه وإهدار لحجيته وهو ما ينطوي على مخالفة الحجية المتعلقة بالنظام العام ، مما لا يجوز ، إذ متى كانت العلة في تقرير حجية الأحكام الجنائية بالنسبة إلى الدعوى المدنية المتعلقة موضوعها بها هي تفادي التعارض الذي تغياه المشرع على الوجه الذي تقدم ذكره فإن العلة تكون منتفية إذا ما شاب التناقض حكمين جنائيين فصلا لازما وضروريا للحكم في الدعوى المدنية ، وبانتفاء هذه العلة مع خلو نصوص القانون من حكم يتبعه القاضي في هذه الحالة فليس أمامه من سبيل الا ان يلتجئ إلى ما يؤدي اليه النظر والاجتهاد وذلك استمدادا من مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقاضي عند غياب النص وعدم وجود العرف حسبما يقضي بذلك نص المادة الأولى من القانون المدني ، ووفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة يجب على القاضي ان يرجع فيه إلى الكتاب والسنة فإن لم يجد فيهما لقضائه حكما كان له ان يجتهد رأيه . وبناء على ما تقدم فإن النظر السديد يهدي إلى القول ، بأنه إذا ما وقع تناقض بين حكمين جنائيين فلا تنعقد لهما على السواء حجية مانعة بما مقتضاه الا يعتد القاضي المدني بحجيتهما معا وأن يسترد كامل حريته ومطلق سلطانه عند الفصل في موضوع الدعوى المدنية دون ان يتقيد في تقدير الأدلة وتكوين عقيدته فيها بما قام عليه قضاء الحكمين الجنائيين المتناقضين لأن من شأن ما لابسهما من تناقض ان تضحى قاعدة حجية الاحكام في هذه الحالة عديمة الجدوى حابطة الأثر قانونا ، وإذ لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له فلا جناح على القاضي ان اعرض ونأى بجانبه عن حجية لا فائدة منها .
( الطعن رقم 7403 لسنة 61 ق جلسة 1/11/1992)
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------