اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أسامة
التاريخ
6/11/2011 10:02:49 AM
  مذكرة فى جنحة تسفير للخارج قضي فيها بالبراءة      

محكمـــة جنــح مستأنف المنصــورة

دائـرة الخميس الجنائيـة

مذكـــــرة

بدفاع الوكيل عن / 00000000000000                       (متهـم)                        

 

ضــــــــــــــــــــد

 

النيابة العامـــــــــة

 


في الجنحة رقم 000000 لسنة 000000 م جنح مستأنف المنصورة ، جلسة000000  للمرافعة

الدفــــــــــــــــــاع

قيدت النيابة العامة ضد المتهم الجنحة رقم 00000 لسنة 00000 جنح قسم ثان المنصورة على زعم أنه بتاريخ 19/11/2008 قام بالاستيلاء على المبلغ النقدى المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ................... على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته طبقاً لمواد الاتهام.

وتداولت الجنحة بالجلسات وبجلسة 2/6/2009 قضت محكمة جنح قسم ثان المنصورة :

(حضوريا بحبس المتهم 3 شهور وكفالة 100 جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة) .

ويخلص دفاع المتهم في النقاط الآتية:

أولاً: انتفاء أركان جريمة النصب:-

من المستقر عليه أن الكذب وحده لا يكفى لقيام جريمة النصب ولا لقيام غيرها من الجرائم ، وقانون العقوبات لا يعاقب على الكذب فى ذاته أو على تغيير الحقيقة ، ما لم يتخذ ذلك صورة من الصور التى يعاقب عليها المشرع .

فيلزم فى الكذب الذى يكون به النصب أن يحيطه الفاعل بأعمال أو مظاهر تجعل المجنى عليه يعتقد فى صحة الأمر المدعى به فلا يكفى لقيام النصب الكذب العادى مهما بالغ صاحبه فى تأكيد أقواله وإدعائاته .

(نقض جلسة 9/1/1982 المكتب الفنى س33 ق8 ص52)

عدم توافر الطرق الإحتيالية المكونة لجريمة النصب :

من المستقر عليه أن الطرق الإحتيالية هى الأعمال والمظاهر الخارجية التى يلجأ الجانى إليها ليدعم بها ما يصدر عنه من كذب أو تغيير فى الحقيقة توصلا إلى تحقيق أغراض معينة يستطيع عن طريقها الاستيلاء على مال الغير .

فالطرق الإحتيالية من العناصر الأساسية فى تكوين الركن المادى لجريمة النصب

(نقض 30/7/1971 المكتب الفنى س22 ق118 ص481)

وبإنزال ذلك على واقعات الجنحة ، يتبين للهيئة الموقرة أن المتهم لم يقم بأي طريق من الطرق الإحتيالية للاستيلاء على أموال الشاكى كما يدعى ، فهو لم يوهم المجنى عليه بمشروع كاذب كما يدعى ، وصحة الواقعة أن المجنى عليه تعامل مع الكفيل / 000000000 صاحب مؤسسة 000000 بدولة الإمارات والذى كان موجود فى مصر ويريد عمالة لمؤسسته فى الإمارات فأخبر الشاكى بذلك وتقابل الشاكى مع الكفيل وسفره لدولة الإمارات بتأشيرة عمل ، وعمل عنده لمدة شهرين ونظرا لوجود خلافات بين الشاكى والسيد / 000000000000 – أخو المتهم - والذى يعمل بذات المؤسسة ولدى نفس الكفيل طلب إنهاء التعاقد والعودة إلى مصر ، بعد أن تقاضى مرتب عن الفترة التى قضاها فى عمله فى الإمارات .

(حافظة مستندات المتهم أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/6/2009 )

 

 ثانياً: تناقض أقوال شاهد الإثبات وكذبه وتعارضه مع الثابت في الأوراق والمستندات :-

 

ثابت من أوراق الجنحة الماثلة وما حوته من مستندات أن أقوال شاهد الإثبات الوحيد فى الجنحة / 00000000000 والتى جاءت لتلبس الباطل ثوب الحقيقة بتأكيدها صحة ما يدعيه الشاكى ، وتدعم مزاعمه الباطلة ............ افتراء على المتهم وتضليلا للعدالة ، أنها شهادة كاذبة ، محاولة منهم لإبتزاز المتهم ، ويتضح ذلك للهيئة الموقرة على النحو التالى :-

أولا : قرر الشاهد بأقواله أن : 000000 قال ليه إن فيه واحد فى المنصورة إسمه / 00000000 بيسفر لدولة الإمارات وأنا هروح هناك لأخوه السيد نشتغل هناك ، وأنا رحت معاه بصفة جيران وأنا ألى شلت السبع ألاف جنيه فى جيبى .

وعندما سؤل الشاكى فى المحضر قرر الشاكى أنه هو من أعطى المشكو فى حقه السبعة ألاف جنيه ، ولم بذكر بأقواله أن هناك شاهد ، وهذا الشاهد كان معه الفلوس .

 

ثانيا : عند سؤال الشاهد عن علاقته بالطرفين الشاكى والمشكو فى حقه ...... قرر :

س : ما هى صلتك بالشاكى والمشكو فى حقه ؟

ج : الشاكى جارى وبلدياتى والمشكو فى حقه معرفوش .

وبالرجوع إلى حافظة المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/6/2009 يتضح للهيئة الموقرة أن الشاهد قد كذب فيما قرره وأنكر الحقيقة التى أراد الله جلا وعلا أن تظهر وهى أن علاقته بالشاكى ليست علاقة جيرة ، ولاكن الشاهد هو والد زوجة الشاكى وجد أولاده ، فالشاكى متزوج من السيدة / 0000000000000ه  أبنت الشاهد/ 000000000000 . وحضور الشاهد وإدلائه بأقوال كاذبة فى الجنحة المنظورة أمام الهيئة الموقرة هو مجاملة للشاكى لابتزاز المتهم والاستيلاء على أمواله بعد فشل الشاكى فى العمل خارج البلاد ، وانتقاما من أخيه .

(حافظة مستندات المتهم أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/6/2009 المستند 1 ، 2)

 

ثالثاً: تناقض أقوال الشاكى وعدم معقولية الواقعة   :-

ثابت من أوراق الجنحة أنها خالية من ثمة أية جواز سفر للشاكى ، وذلك على الرغم من أن دليل الشاكى على جريمة النصب هو تسفيره بتأشيرة زيارة وليس تأشيرة عمل ، فالشاكى يدعى أنه لما سافر فوجىء أن الورق الذى عمله المشكو فى حقه – المتهم - هو ورق زيارة وليس عمل وذلك يتنافى مع العقل والمنطق فأوراق اعتماد جواز السفر من أى سفارة يتضح منها ما إذا كان التأشيرة عمل أو زيارة ، وليس كما يدعى الشاكى أنه فوجىء عند وصوله لدولة الإمارات أن التأشيرة هى زيارة .

وبالرجوع لأوراق الجنحة وما قدم أمام محكمة أول درجة من مستندات يتضح للهيئة الموقرة تناقض أقوال الشاكى وكذبها وعدم معقوليتها ، فثابت من تلك المستندات أنه :

1-  المستند الأول : عبارة عن أصل شهادة صادرة من أنظمة الجنسية والإقامة بدولة الإمارات بها تفاصيل تأشيرة الشاكى/ 0000000000000  وثابت بها أن الشاكى يعمل نجار أثاث وتحصل على تأشيرة عمل لدولة الإمارات برقم 17414 إدارة الجنسية بالفجيرة صادرة بتاريخ 10/4/2008 ودخل دولة الإمارات بتاريخ 15/4/2008 وغادر منها بتاريخ 9/6/2008 والتأشيرة للعمل بمؤسسة الأريكة للنجارة .

2-  المستند الثانى : صورة رخصة مهنية صادرة من بلدية الفجيرة تفيد أن مؤسسة الأريكة للنجارة مرخصة برقم 61153 وتحمل سجل تجارى تحت رقم 8188 وصاحب المؤسسة هو / 000000000 .

3-  المستند الثالث : أصل شهادة إلغاء تصريح عمل مستخدم صادر من وزارة العمل بدولة الإمارات يفيد أن الشاكى / 0000000000000000 كان يحمل تصريح عمل صادر من مكتب العمل بالفجيرة تحت رقم 2569802 لدى مؤسسة الأريكة للنجارة وأنه تم إلغاء تصريح العمل بتاريخ 5/6/2008 وغادر البلاد .

4-  المستند الرابع : أصول سندات قبض مرتبات خاصة بمؤسسة الأريكة لأعمال النجارة ثابت بها أن الشاكى قد قبض مرتبه عن الأيام التى عمل بها خلال شهر إبريل من عام 2008 وعددها 14 يوم وإستلم مرتبه وقدره 610 درهم ووقع بالإستلام . وأيضا بيان بالمبالغ التى تسلمها الشاكى من مؤسسة الأريكة خلال شهر مايو من عام 2008 وجميع الأوراق مزيلة بتوقيع الشاكى/ 00000000000 .

5-   المستند الخامس : أصل شهادة صادرة من مؤسسة الأريكة للنجارة تفيد أن الشاكى/ 000000000000000 كان يعمل بتأشيرة عمل بدولة الإمارات لدى مؤسسة 0000000000للنجارة بناء على تأشيرة عمل صادرة من الجوازات وإدارة الجنسية والإقامة إعتبارا من تاريخ الدخول 15/4/2008 وقد تقاضى جميع مستحقاته حتى تاريخ المغادرة 8/6/2008 وذلك بناء على طلبه بإنهاء عمله وعودته إلى مصر .

(حافظة مستندات المتهم أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/6/2009 المستند 5،4،3،2،1 )

 

رابعاً: بطلان  تحريات المباحث لعدم جديتها وتناقضها مع ما هو ثابت بالمستندات:-

أكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب أن يكون متعدد على عدة أدلة لا على دليل واحد فى إشارة إلى تحريات المباحث .

فاستقرت محكمة النقض على .......... أنه :-

( إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا )

(نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 )

كما استقرت على ......................أنه :

" التحريات .. لا تصلح بذاتها دليلا .. أو قرينة .. وإنما يجوز التعويل عليها كمعزز لغيرها من الأدلة "

(نقض جنائى جلسة 30/1/1977 س 18 ص 138)

ولا املك اى حديث حول بطلان التحريات سوى أن أؤكد دائما أن أحكامكم المتواترة والتى تتابعها هيئة الدفاع أكدت أن التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ والحقيقة أن فى ظل الدولة البوليسية أصبحت التحريات هى أداة الظلم للعصف بالحقوق والحريات وان التعويل عليها وحدها كدليل إدانة أصبح أمرا مستبعدا فى ظل هذا الوضع طالما لا توجد دلائل قويه تساندها خاصة أن القضاء الجنائى مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن والتخمين كما نؤكد أنها جاءت مجاملة حيث أن مجرى التحريات لم يصرح مما استمد هذه التحريات .

 وبإنزال ما تقدم يتضح لعدالتكم من أوراق الدعوى ومن التحريات التي سطرها محرر المحضر أنها تحريات مكتبية غير جدية وغير حقيقية حيث أن محضر التحريات المؤرخ 11/2/2009 لم يتوصل لحقيقة الواقعة ، ثم فوجيء المتهم والنيابة العامة بمحضر التحريات المؤرخ 4/3/2009 ليقرر أنه : أسفرت التحريات عن صحة الواقعة من قيام المشكو فى حقه بالنصب على الشاكى والاستيلاء على مبلغ نظير تسفيره إلى دولة الإمارات ، على الرغم من أن النيابة لم تطلب تحريات نهائية حول الواقعة .

وذلك على الرغم من التناقض الذى شاب أقوال الشاكى ، وأنساق محرر محضر التحريات وراء أقوال الشاكى المتناقضة والتى قرر فيها أن المشكو فى حقه من ناحية 00000000 ، وذلك مخالف للحقيقة حيث أنه من ناحية جديدة 00000000000 ومقيم حاليا بحى 00000000 بمدينة المنصورة .

كما أكد صحة الواقعة على الرغم من أن الشاكى قد سافر لدولة الإمارات بتأشيرة عمل وليس تأشيرة زيارة كما يدعى المجنى عليه .

 

خامساً: تأكيد شاهد النفى على عدم حدوث الواقعة وتلفيق الاتهام : -

ثابت من حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم أنا شاهد النفي هو /0000000 – ابن عم الشاكي – قد شهد وأكد بإقرار الشهادة الموثق بالشهر العقاري أن ابن عمه / 0000000000 سافر لدولة الإمارات عن طريق الكفيل / 00000000000 وسافر بتأشيرة عمل وعمل لمدة شهرين تقريبا ونظرا لوجود خلافات بينه وبين السيد / 000000000 – أخو المتهم – والذي يعمل لدى نفس الكفيل طلب الشاكي إنهاء التعاقد والعودة إلى مصر ، وأنه ليس للمتهم / 000000000 أي علاقة بسفره لدولة الإمارات ، وجاءت الشكوى انتقاما من أخيه الذي يعمل بدولة الإمارات .

(حافظة مستندات المتهم أمام عدالتكم بجلسة 8/10/2009 )

 

خامساً: التراخى فى البلاغ  وتلفيق الاتهام للمتهم  :-

ثابت من المستندات المقدمة بالجنحة أن الشاكى قد سافر لدولة الإمارات بتاريخ 15/4/2008 بتأشيرة عمل لدى مؤسسة 00000000 للنجارة وترك العمل وغادر الإمارات وعاد لمصر بتاريخ 8/6/2008  ، ثم جاء الشاكى/ 000000000000  وتقدم بشكواه بتاريخ 9/11/2008 لمباحث قسم ثان المنصورة ، أى بعد مرور خمسة أشهر على عودته من دولة الإمارات .

فلو كانت الواقعة قد حدثت فعلا كما يدعى الشاكى فى شهر يونيه من عام 2008 – مع استبعاد حدوثها لكذبه وتلفيقه للاتهام- فلما التأخير فى التبليغ حتى 9/11/2008 .  

مما تقدم يتضح لعدالتكم أن الاتهام المسند إلى المتهم محل شك وريبة ووليد كيدية وتلفيق ، ويبين لعدالتكم براءة المتهم مما هو منسوب إليه.

لـــذلــــــــــك

يلتمس المتهم من عدالتكم القضاء لهما :-

بالبراءة مما هو منسوب إليه .

وكيــل المتهم
أسامة محمد الصغير

المحامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3814 / عدد الاعضاء 62