اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد الشهيدى
التاريخ
6/1/2011 2:35:45 PM
  دعوى جديدة بتشكيل محكمة الغدر اقامها الاستاذين شحاتة محمد شحاته ومحمد الشهيدى       

السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة

                                                     تحيه طيبه وبعد

مقدمه لسيادتكم الاستاذ  / شحاته محمد شحاته المحامى بشخصه وبصفته المدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهه والشفافيه والسيد الاستاذ / محمد فتحى الشهيدى المحامى ومحلهم المختار مكتب الاول الكائن 15 أش المنصور محمد- الزمالك -القاهره

  
                                                          ضـــــــــد

     السيد المستشار /  وزير العدل بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدوله

                                                          الموضوع 

صدر القانون  رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغدر وهذا القانون مازالت مواده ساريه ولم يصدر مايفيد الغاؤه باى شكل من الاشكال وقد جاء فى المادة الاولى منه مايلى : -        
- فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول ستمبر 1939 فعلا من الأفعال الاتية :-

1- عمل ما من شانه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين
2- إستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة أو شركة أو أى مؤسسة
3- إستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول على ميزة أو فائدة بإستثناء القواعد السارية فى هذه الهيئات .
4- استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شانه التاثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوارق المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتدوال فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير
5- كل عمل أو تصرف يقصد منه التاثير فى القضاء أو فى اعضاء آيه هيئة خولها القانون فى القضاء أو الإفتاء
6- التدخل الضارب بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممالا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل . ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بآيه سلطة عامة
كما نصت المادة الثانية من القانون على الآتى. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأدبية يجاز على الغدر بالجزاءات الاتية .
1- العزل من الوظائف العامة.
2- سقوط العضوية من مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات .
3- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجلس سالفة الذكر لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم .
4- الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم .
5- الحرمان من الإنتماء لأى حزب سياسى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
6- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن آيه وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم
7- الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأى أوتربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الإقتصاد القومى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم .
8- الحرمان من المعاش كله أو بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو كما يجوز الحكم برد ما أفادة من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من إشترك بطريقة التحريض أوالإتفاق أو المساعدة فى إرتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى
وقد أِشار القانون فى المادة الثانية منه على أن محكمة الغدر محكمة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة إستئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل إختصاصها كل أنحاء الجمهورية .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الإعتبارية العامة وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة كما أشارت المادة الرابعة إلى كيفية رفع دعوى الغدر من أنها ترفع من لجنة مكونة من إثنين يختارهم المؤتمر المنصوص عليه فى م/ 11 من الإعلان الدستورى لثورة 1952 حيث أشارت م/11 من الإعلان الدستورى إلى أنه يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الورزاء مؤتمر ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته لكل وزير فى وزارته                                                                                            ويمكن القول بالنسبة لثورة 25 يناير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو مجلس قياده الثورة وبالطبع فان مجلس الوزراء موجود  وبالتالى يمكن تكوين لجنة الإثنين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وتتولى هذه اللجنة رفع دعوى الغدر على كل غادر ويمكن للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد أعضائها أن تنتدب من رجال القضاء أو النيابة العامة أو قاضى تحقيق  ومن الممكن التدخل لاجراء تعديل تشريعى على هذه الماده لتواكب مقتضيات الواقع الحالى
ولذلك يمكن القول أنه ليس هناك عقبة فى تشكيل محكمة الغدر وتقديم من يرى الادعاء تقديمهم الى هذه المحكمه التى يجب ان تشمل جميع رموز واعضاء الحزب الوطنى المنحل ذلك بان حكم حل الحزب الذى اصدرته دائرة الاحزاب بالمحكمه الاداريه العليا يعتبر وثيقه تاريخيه فقدجاء فى حيثياته احكاما تصلح ان تدرس للاجيال القادمه فى كليات الحقوق فقد  

استعرضت المحكمة وعددت الوسائل والأساليب التي أفسد من خلالها الحزب الوطني الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصري ككل من خلال انفراد رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك (الذي هو رئيس الحزب) بممارسة شئون الحكم بعيدا عن إرادة المواطنين.                                                                                              وقالت المحكمة إن الواقع القانوني والفعلي يشير إلى أن السلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التي شابتها مخالفات جسيمة على مدار السنوات الماضية، وآخرها الانتخابات التي أجريت بالعام الماضي 2010.                                                                                   وأكدت المحكمه أن التقارير الحقوقية والقانونية وغيرها بشأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وما صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضي ذكرت جميعها بجلاء ووضوح شديدين أن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أي مفهوم صحيح للعملية الانتخابية.
وأضافت المحكمة أن من بين تلك المخالفات الجسيمة التي شهدتها الانتخابات، منع الناخبين من غير أعضاء الحزب الوطني بالقوة من الإدلاء بأصواتهم، وغلق بعض اللجان, ومنع الوكلاء والمندوبين من دخول اللجان الانتخابية، والتواجد غير القانوني لبعض الأفراد داخل اللجان الانتخابية، فضلا عن صدور 1300 حكما نهائيا واجب النفاذ من محاكم القضاء الإداري بشأن الانتخابات، لم ينفذ منها سوى 15 حكما فقط، الأمر الذي يعصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام القضائية.                                                                                               وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها أن الحزب الوطني نشأ في كنف السلطة الحاكمة , وظل ملتحفا بسطوتها, مستغلا أموالها , بحيث اختلطت أموال الدولة مع أموال الحزب. ولفتت المحكمة إلى أنه على سبيل المثال من ذلك , تمويل نشاط الحزب والدعاية له ولمؤتمراته من أموال الدولة , وكذلك استيلاء الحزب على مقار له من أملاك الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية.. ومن ثم فإن المحكمة - وقد راعت كل ذلك - تقضي بأيلولة أموال الحزب إلى الدولة, باعتبار أنها ابتداء وانتهاء أموال الشعب.                                              وأوضحت المحكمة انها قضت بأن تكون أيلولة أموال الحزب الوطني إلى خزانة الدولة العامة في ضوء ما قرره حكم المادة ( 17 ) من قانون الأحزاب السياسية التي لم تقيد المحكمة في تحديد أيلولة أموال "الحزب المنقضي" إلى جهة معينة, وإنما يكون الأمر مرهونا بما تراه المحكمة باعتبارها المؤتمنة على شئون الأحزاب.                                                    وذكرت المحكمة أن إسقاط النظام الحاكم والحزب الذي أفسده, بتخلي رئيس الدولة الذي هو في ذات الوقت رئيس الحزب الوطني الحاكم عن السلطة في أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة, يترتب عليه بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته, وأهمها ذلك الحزب الحاكم, الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وأصبح واجبا على المحكمة الكشف عن ذلك السقوط         ولأن مصر تمر بظرف تاريخى ومفصلى بين مرحله ومرحلة وجب الحرص كل الحرص على إبعاد المفسدين واقصائهم من العمل السياسى حتى تستطيع مصر أن تحقق ما يبغى شعبها من مكانه رفيعة لمصر تتبوأ فيه ريادتها وقيادتها التى أضاعتها جماعة المفسدين ولن تعود مصر إلى الريادة والقيادة إلا بإبعاد من افسدو الحياه السياسيه عن العمل السياسى هذا ومن ناحية الاستعجال فان مصلحة المجتمع تقتضى اصدار حكم سريع فى هذه الدعوى قبل اجراء الانتخابات البرلمانيه القادمه فى سبتمبر القادم
                                                   بناء عليه 

يلتمس الطالب بعد قبول دعواه شكلا

     اولا – بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المدعى عليه فيما تضمنه من امتناعه عن اصدار قرار بتشكيل محكمة الغدر وفقا لما نصت على ذلك الماده الثانيه من القانون المشار اليه رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغدر        

   ثانيا – وفى الموضوع بالغائه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهه الاداريه بالمصروفات والاتعاب
         الطالبين  


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3416 / عدد الاعضاء 63