اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد محمد
التاريخ
5/17/2011 6:53:12 AM
  من عجائب النظام السوري .. القانون (49) لسنة 1980      

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/1980م
مادة 1- يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لجماعة الأخوان المسلمين
مادة 2- أ- يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر ، كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون
ب- يتم الإعلان عن هذا الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصياً إلى المحافظ، أو إلى السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون
مادة3- تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين قبل نفاذ هذا القانون تحقيقاً لأهداف هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر ، وخلال شهرين عن هم خارجه وفقاً لما يلي :
أ‌- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر
ب‌- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
المادة 4- يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون تحقيقاً لأهداف التنظيم جماعة الإخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه
المادة 5- لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة
المادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
وقد نشر هذا القانون في العدد 29 ج ر تاريخ 22/7/1980


  أحمد الشعار     عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  17/5/2011



أخي الأستاذ محمد عبد المنعم
نعم نعم هذا هو القائد الرمز القائد الخالد
لقد جعل هذا المجلس مجلس النعاج مجلس المسبحين بحمده وبقوانينه
هذا القانون يجب أن يندى له جبين كل أهل القانون في سورية
ولكن هل يا ترى نقابة المحامين اصابها ياسمين الثورة أم ما زالت تنام في كهف الخوف من الحل ؟؟
وساوافيكم بالنص المعيب // حزب البعث يستطيع حل نقابة المحامين // 
وعجبي

وأنا سوري آه يا نياااااااااااااااااالي

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  20/5/2011



الدستور السوري

المادة 35

1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان

2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام

-================

وبالسؤال عن مدى الطعن بعدم الدستورية فهذه مواد الدستور :

المادة 145

تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي:

1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام

2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها

3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغياً ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر

المادة 146

لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب

المادة 147

تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5131 / عدد الاعضاء 62