اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمود رضوان
التاريخ
4/26/2011 2:40:52 PM
  ردا علي ما نشر ببطلان المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع لمخالفتها الدستور استنادا لحكم محكمة النقض .. تسمح ببراءة عائلة مبارك و جميع رموز النظام السابق من تهم الفساد المالي .( محامون ضد الفساد )       

 (  محامون ضد الفساد ) 

ردا علي ما نشر  ببطلان المادة الثانية من  قانون الكسب غير المشروع لمخالفتها الدستور  استنادا لحكم محكمة النقض .. تسمح ببراءة عائلة مبارك و جميع رموز النظام السابق من تهم الفساد المالي .

حرصا علي عدم توجيه الإعلام الصحفي  المقروء و المسموع و المرأى   نحو التضليل القانوني حول قضايا الكسب غير المشروع لعائلة مبارك و جميع رموز النظام السابق و الأموال المنهوبة و المهربة خارج مصر .

فتتوجه حركة محامون ضد الفساد  بالنصيحة القانونية للإعلام المصري و الأجنبي حول مدي جدية هذه الثغرة القانونية المثار حولها الآن الجدل القانوني بالإعلام  وما نشر بجريدة اليوم السابع في العدد 130 – الثلاثاء 26 أبريل  2011 تحت عنوان

 (( صدمة ثغرة قانون الكسب غير المشروع تسمح ببراءة عائلة مبارك و زكريا عزمي من تهم الفساد المالي ! ))

وردا علي ما نشر :

بعد بحث و تدقيق بالمبادئ القانونية التي أقرتها محكمة النقض  ومحكمة الدستورية العليا من خلال الأستاذ / علي محروس علي المحامي  و قال سيادته : بادئ ذي بدء المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع مازالت قائمة و سارية المفعول ولم يقضي بعدم دستوريتها حتى الآن ومعني ذلك بأن رموز النظام السابق سيخضعون لها و لأحكامها وذلك حيث أن محكمة النقض لا تستطيع الحكم ببطلان مادة في القانون أو بعدم دستوريتها حيث أن المشرع قد أختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بهذا الاختصاص وبذلك لا يصح الاستناد إلي حكم محكمة النقض   الصادر في قضية محافظ الجيزة الأسبق حيث أنه حكم نسبي فيما بين أطرافه فقط لا غير ، وذلك فضلا عن أن حكم محكمة النقض إلزامه إلزام أدبي استشاري وليس إلزام وجوبي .

وذلك استنادا إلي :

لما كان القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن ( وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروعا لها )

و إزاء إلي ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 175من الدستور السابق بقولها " تولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون " ولا جدال أنه على ضوء النص الدستوري سالف البيان فإن اختصاص المحكمة الدستورية العليا المنفرد بالحكم بعدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته لا يشاركها فيه سواها وحجية الحكم في هذه الحالة مطلقه تسرى فى مواجهة الكافة . على أنه فى ذات الوقت للقضاء العادي التأكد من شرعية أو قانونية الأدنى بالتثبت من عدم مخالفته للتشريع الأعلى فإن ثبت له هذه المخالفة اقتصر دوره على مجرد الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى المخالف للتشريع الأعلى دون أن يملك إلغائه أو القضاء بعدم دستوريته وحجية الحكم فى هذه الحالة نسبية قاصرة على أطراف النزاع دون غيرهم .

 

ولما كان ما سلف و كان قانون الكسب غير الشروع  قانون خاص أستثني فئة بعينها وهم الموظفون العموميون وهم المهيمنون  علي مقدرات الشعب و أمواله ولما كان وفقا للمبدأ القانوني الخاص يقيد العام فأن الاستثناء الوارد فقانون الكسب غير المشروع له ما يبرره من مقتضيات الصالح العام و الذي يحافظ به علي الأموال العامة التي هي ملكا لأفراد الشعب المصري وهو الأمر الذي ألزم المسئولين بتقديم إقرارات الذمة المالية عن كل سنة حتى يتبين الزيادة التي تطرأ علي ذمته .

محامون ضد الفساد

 

للاتصال :

01512307275

01213775671

أ / محمود رضوان - المحامي

مؤسس حركة محامون ضد الفساد

26 ش شريف عمارة الإيموبيليا الجناح البحري  الدور الخامس شقة 529 – وسط البلد – عابدين – القاهرة . 
http://www.shafafya.com/news.php?news_id=2266


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4712 / عدد الاعضاء 62