المادة 16 من قانون إحداث أمن الدولة والتي تقول ( يشكل في إدارة أمن الدولة مجلسا أو أكثر لتأديب العاملين فيها أو المنتدبين والمعارين إليها ويحدد بمرسوم يصدر عنرئيس الدولة بكيفية تشكيل المجلس والإحالة إليه وأصول المحاكمة أمامه وصلاحياته0
ولا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناءتنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير)...
البلاد التي تتضمن تشريعاتها مثل هذه المادة ، هي اشبه بغابه يمتلكها بكل ما فيها ومن عليها "أسد" يستعبد أهلها ويذل شعبها ويسومهم سوء العذاب.. 
إنه أمر يندى له جبين سكان مجاهل افريقيا ، أن يكون من بين مواد قوانين بلادهم ما تحمله هذه المادة من قبح تشريعي يعيدنا وبجدارة عشرات القرون إلى الوراء