هل الاعلان لدستوري مسمار في نعش الثورة ؟
1- من يطالع الاعلان الدستوري يجد انه اعاد دستور 1971 للحياة بتضمين الاعلان الدستوري مواد من ثوابت هذ الدستور الذي سقط بقيام ثورة 25 يناير 2011 فهو جزء مصغر من هذا الدستور نص علي نسبة ال 50% عمال وفلاحين التي تسببت في فساد النظام البرلماني فالجميع يعلم ان لواءات تقدموا للترشيح بصفة فلاحين مستولين علي حق اصحاب الحق الاصليين وهم الفلاحيين وبالتالي كان لابد من الغاء هذه النسبة حتي لا تكون كوته لم لا يستحقها
2- تضمنت المادة 44 من الاعلان الدستوري علي أنه " لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار " وهذا يعني أنه لابد لسقوط عضوية النائب بأحد المجلسين أن يفقد الثقة والاعتبار معاً وهذا امر خطير جدا مثال للتوضيح هب نائب تم الحكم عليه في جناية مخدرات بالادانة مثلاً لا تسقط عضويته بمجرد الحكم ولكن لابد ان يتم سحب الثقة منه بأغليبة ثلثي اعضاء المجلس وفق فاذا لم يتم سحب الثقة هذا فسيستمر هذا النائب تاجر مخدرات في عضويته ومباشرتها ومتمتع بحصانته ولا يملك احد بالرغم من ذلك اسقاط عضويته
3- ان حكم محكمة النقض ليس كفياً بذاته لبطلان عضوية أحد النواب فحكم البطلان لا يطبق من تاريخ صدوره ولكن من تاريخ ابلاغ المجلس بهذا الحكم طبقا لما نصت عليه المادة 40 من الاعلان والتي نصت علي " وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة "وهذا امراً خطيراً معناه ان النائب المقضي بطلان عضيته تستمر عضويته الي حين الابلاغ فاذا لم يبلغ المجلس فحكم محكمة لنقض هو والعدم سواء لانه العضو المبطل عضويته سيستمر الي نهاية المدة وهذا يعني ليس فقط الاستمرار في الفساد ولكن السيطرة علي هذا العضو بالتلويح له باستخدام الابلاغ اذا لم يمتثل لمن بيده الابلاغ
4- في العهد السابق عانينا الامرين من أكثر من 47 مادة في دستور 71 سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية وما ترتب علي ذلك من وجود اقوي الاجهزة القمعية والتعذيبية وفي الاعلان الستوري الحالي تم النص في المادة 54 منه علي انشاء مجلس لدفاع الوطني يرأسه رئيس الجمهورية ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى دون تحديد سلطاته او آلياته التي يستخدمها في ذلك ودون تحديد التدابير المنوط به أتخاذها وهذا الاطلاق يعرض حريات المواطنين للهلاك فالامر مطلق ولا يوجد ثمة قيد عليه في ذلك
تناقض مواد الاعلان الدستوري مع بعضها فعلي سبيل المثال لا الحصر نصت المادة 21 منه علي "ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء " في حين ان المادة 28 منه نصت علي " وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء " وهذا التناقض واضح وبيين ويترتب عليه اثار خطير فهب ان احد المرشحين اقصته اللجنة لعدم توافر الاشتراطات في حقه في حين انها متوافرة فلا يمكن له ان يطعن علي قرار اللجنة او يوقف تنفيذ القرار
وهب ان اللجنة قبلت احد المرشحين وكان بلطجيا ولم تتوافر فيه الاشتراطات فهنا الامر كارثي فلا يمكن لاحد الطعن علي قرار اللجنة هذا ولا يمكن تداركة خطورته
5- كافة مواد الحريات تنتهي بجملة " طبقا للقانون " أي نه يعطي الحرية باليمين ويسحبها باليسار فالحرية قد يتم قيدها باي درجة قيد أو اعدمها بالقانون المحال اليه تحديدها واقوي دليل علي ذلك قانون الطوارئ حتي لو الغي فسيشرع قانون دائم يتضمن ما يعدم هذه الحريات يعمل به في الطواري وفي غير الطوارئ ما دامت الاحالة للقانون
6- بالرغم من اجراء الاستفتاء الذي اثار الجدل سواء بنعم او بلا الا ان الاعلان الدستوري خالف نتيجة هذا الاستفتاء ولم يتضمن النص علي المادتين 189 و189مكرر الخاصتين بالدستور الجديد ويثور التسائل هنا هل يملك المجلس العسكري مخالفة ارداة الشعب وعدم النص علي هاتين المادتين وهذا ما حدث بالفعل
7- نصت المادة 49 من الاعلان الدستوري علي أن " المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها " في حين ان طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية ذاتها يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية مما ينفي اسقلال المحكمة فعلي سبيل المثال وليس الحصر رئيس الجمهورية هو أحد المرشحي في أنتخابات الرئاسة وهو في الوقت ذاته يعين الحكم في هذه الانتخابات فالحكم بمقتضي هذا التعيين سيكون ولائه لمن عينه وهو رئيس الجمهورية مما ينفي الاستقلال ولا يعدم المساواة وتكفؤ لفرص
وفي النهاية اشير الي قانون الاحزاب الذي تضمن عدم رد اللجنة المشار اليها به علي طلب تأسيس الحزب خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب يصبح الحزب حزبا رسميا في الدولة وهذا أمر جيدا ولكن القانون لم يتضمن شروطا ومستندات محددة وترك الامر للجنة المشار إليها لتحديده ولها ان تطلب ماتشاء من المستندات والمعلومات ولها تخاطب الجهات الرسمية للحصول علي ذلك دون تحديد ميعاد انتهائي لهذه الجهة في كل مرة تطلب مستند ثم تعقبه بمعلومة ثم بمخاطبة جهه معينة مما يجعل الحزب في مرحلة التأسيس الي ماشاء الله ويحيله الي حزب مع ايقاف التنفيذ ولنا تفصيل اخر لباقي الشروط بمقاله خري
أيمن عبد العظيم
المحامي