اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد محمد
التاريخ
3/29/2011 5:06:12 AM
  حكم محكمة القاهرة الاقتصادية ببطلان اجتماع الجمعية العمومية لشركة شبكة المحامين العرب المنعقد بتاريخ 30/03/2009 بدعوة من السيد/ حسام مبروك، وحضور الأستاذ/ أحمد قناوي      

بتاريخ 30/03/2009 انعقدت الجمعية العمومية لشركة شبكة المحامين العرب ( مصر ) بحضور الشريك والمدير/ حسام مبروك محمد (0.02%) من رأس المال، والأستاذ/ أحمد قناوي (المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا)، ولم يحضر الشريك الأستاذ/ عبد الله الناصري (99.98%) من رأس المال، وتمخض الاجتماع عن صدور القرارات التالية
1.الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن هذه الفترة، حتى 31/12/2007 مع إخطار الشريك الغائب.
2.الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن هذه الفترة، 31/12/2008، مع إخطار الشريك الغائب.
3.قررت الجمعية استمرار السيد نصحي صادق قرياقص المحاسب القانوني، محاسباً قانونياً للشركة، مع زيادة مكافآته السنوية إلى (3000) جنيه سنوياً.
وعليه أقمنا الدعوى رقم (1756) لسنة (1) اقتصادية التمسنا في ختامها الحكم ببطلان الاجتماع المار بيانه، وما ترتب عليه من آثار، وتُدُوولت الدعوى بالجلسات، حتى صدر الحكم بجلسة 08/02/2011 والذي قضى بـ بطلان محضر الاجتماع سالف البيان، وبطلان جميع القرارات الصادرة عنه، واعتبارها كأن لم يكن.
وفيما يلي صورة من الحكم المنوه عنه، نفرد بعدها صورة من صحيفة الدعوى، والمذكرات التي قدمناها خلال المرافعات.
خالص تحياتي للجميع،،،
محمد عبد المنعم
المحامي
 


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  29/3/2011

















 

  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  29/3/2011






 

  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  29/3/2011



 

محكمة القاهرة الاقتصاديــة
"الدائرة الثانية - استئناف"
 
"مُذكّرَة بدفــــــــــــاع"
 
السيد/ عبد الله بن محمد بن عبد الله الناصــــري                            "مُدَّعِـــــــي"
 
ضــــــد
 
السيد/ حسام مبروك محمد                                                  "مُدَّعَى عليـه"
السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (بصفته)           "مدعى عليــه"
السيد/ رئيس مكتب السجل التجاري بالهيئة العامة للاستثمار (بصفته)   "مدعى عليــه"
السيد/ رئيس قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار (بصفته)           "مدعى عليــه"
 
فــــــــــــــــي
القضية رقم (1756) لسنة 1 ق
 
والمحدد لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء
الموافق 16/03/2010
*****
الــدفــــــــــــــــــــاع
نتمسك بكافة أوجه البطلان الواردة بصحيفة افتتاح الخصومة، ونتشرف بإضافة الآتـــي:
أولاً : بطلان محضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 30/03/2009 لبطلان الإعلان بانعقادها، وجدول أعمالها، لما شاب ذلك من غش وتزوير:
المقرر في قضاء النقض أن:
"قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع وإذ كان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به
[الطعن رقم 1073 لسنة 48 القضائية - جلسة 21 من مايو سنة 1979 - أحكام النقض - المكتب الفني - مدني - العدد الثاني - السنة 30 - صـ 399]
على هدي ما تقدم، وأخذاً به، فالثابت من شهادة قطاع الشركات بهيئة الاستثمار المرفقة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم، أن المدعى عليه إذ باشر إجراءات انعقاد الجمعية العمومية محل التداعي، فقد تقدم للهيئة العامة للاستثمار بأصل مسجل البريد رقم (839) كسند لإخطار المدعي بموعد انعقاد الجمعية العمومية، وجدول أعمالها، ليستصدر بذلك قرار باعتماد محضر الجمعية العمومية..
لما كان ذلك، وكان الثابت بموجب شهادة الإدارة العامة لبريد شرق القاهرة المرفقة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم، أن المسجل البريدي رقم (839) المار ذكره، قد تُسلِّم بتاريخ 05/02/2009 بتوقيع يُقرأ باسم المدعي، في حين تكشف شهادة تحركات المدعي -المرفقة بذات الحافظة- بأنه لم يكون متواجداً بالتاريخ سالف الذكر داخل جمهورية مصر العربية، بما مؤداه أن ثمة من انتحل شخصيته، وتسمى باسمه أما موزع البريد المختص، وزور توقيعاً نسبه إليه على دفتر التوزيع الرسمي بمفاد الاستلام.
على ضوء ما تقدم، ينكشف الغش والتزوير بإعلان المدعي بموعد انعقاد، وجدول أعمال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/03/2009 ومؤدى ذلك بطلان ما تمخض عنه الاجتماع،بحسبان أنه من المقرر أن الغاش لا يستفيد بغشه.
*****
ثانياً : بطلان محضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 30/03/2009 لعدم إعلان المدعي بالميزانية وتقرير مراقب الحسابات قبل انعقاد الاجتماع:
تنص المادة (65) من القانون (195) لسنة 1981 على أنه:
"يجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل النشر ومواعيده.
ويجوز إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى أو بأي طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ومواعيد إرسالها."
وتنص المادة (284) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن:
"يعد المديرون قائمة الجرد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتقريراً عن أعمال الشركة في السنة المالية المنقضية، ويجب أن تعقد جماعة الشركاء اجتماعاُ في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للنظر في ذلك0
ويجب أن يتم إخطار الشركاء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بصورة من المستندات السابقة وتقرير، مراقب الحسابات قبل اجتماع جماعة الشركاء بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز أن يتم تسليم صور المستندات المشار إليها إلى الشريك شخصياً مقابل إيصال.
وتنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة على أنه:
"... ويجب إرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلى كل شريك، ومصلحة الشركات، ومراقب الحسابات، بطريق البريد الموصى عليه، المصحوب بعلم الوصول، أو باليد مقابل إيصال، قبل تاريخ عقد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل".
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بموجب شهادة إدارة بريد شرق القاهرة، المرفقة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم، أنه بالبحث لم يتبين ورود أية مسجلات مرسلة إلى المدعي، خلال الفترة من 01/01/2009 وحتى 31/03/2009 بما مؤداه عدم إخطاره بصورة من الميزانية، أو تقرير مراقب الحسابات، في الأجل القانوني المتقدم ذكره، قبل انعقاد الجمعية العمومية، مما يترتب عليه بطلان الانعقاد.
*****
على ضوء ما تقدم، وهدياً به، وحيث أن المادة (76) من القانون (159) لسنة 1981 تجري بأنه:
"مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم".
كما تنص المادة (161) من ذات القانون على أنه:
"مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقرر في هذا القانون أو يصدر من مجلس إدارة شركات المساهمة أو جمعياتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه..."
ومن حيث أنه من المقرر بشأن الأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية للشركة ذات المسئولية المحدودة فإنه يسري عليها ما يسري على الشركات المساهمة من قواعد، طبقاً لنص المادة (126) من القانون (159) لسنة 1981 والتي تنص على أن:
"... وتتبع في دعوى الجمعية العامة للانعقاد، وفى المداولات القواعد المقررة بالنسبة لشركات المساهمة".
بناءً عليـــــه
نلتمس القضاء بما يلي:
ü   ببطلان ووقف التعامل بمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة شبكة المحامين العرب لخدمات المحامين المعلوماتية (ش.ذ.م.م) المؤرخ: 30/03/2009، وبطلان جميع القرارات الصادرة عنه، واعتبارها كأن لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعلن إليهم بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، الطليق من قيد الكفالة.
وكيل المدعي
 
المحامي

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3219 / عدد الاعضاء 63