|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 12/12/2010 2:21:06 PM
|
القضاء الإدارى يوقف قرار الحصول على تراخيص مزاولة مهنة المحاماة
|
القضاء الإدارى يوقف قرار الحصول على تراخيص مزاولة مهنة المحاماة
*******
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران بوقف قرار نقيب المحامين بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة.
كان عدد من المحامين أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 1174 سنة 65 قضائية، ضد قرار حمدى خليفة، نقيب المحامين، بإلزام كافة المحامين بسرعة التوجه للنقابة لاستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة التى تتطلب العديد من الشروط، يراها مقيمو الدعوى مجحفة ووصفوا القرار أنه مشوب بالعيب ومخالف للقانون والدستور وهو ما أخذت به المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد عبدالله الصفتى
المحامى بالنقض
ماذا يحدث بعد هذا القرار بعنى المحامى الذى لم يستكمل اوراقة بعد اصبح غير مطالب باستخراج الترخيص ؟
|
صرح منذ قليل السيد حمدى خليفة نقيب المحامين ان اجراءات استخراج التراخيص للاساتذة المحامين الممارسين فعليا تصب فى المقام الاول فى صالحهم إذ سينقى الجدول من كافة العناصر الدخيلة وهذا الترخيص اجراء اوجبه القانون 197 لسنة 2008 ولم يستحدثه النقيب وانه التزم بتنفيذ حكم القضاء الادارى الصادر فى هذا الشأن الذى اوقف اجراءات استخراج الترخيص بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لمجلس نقابة المحامين أما وقد انعقد المجلس وفق صحيح القانون فكان لزما عليه احترم النص الامر بشأن الترخيص وانه اى النقيب لاينظر سوى للصالح العام للمحاماة وللمحاميين الممارسين والممتهنين للمحاماة فعليا وعليه فليعلم كافة المحامين على مستوى الجمهورية ان المحامى الذى حدث بياناته ليس فى حاجة سوى الى تقديم مايفيد انه من اصحاب المكاتب كعقد الايجار او فاتورة الكهرباء او الغاز او التليفون او اى مستند يشير الى ذلك وبالنسبة للمحامى الذى يعمل من خلال مكتب زميل فيكفيه تقديم صورة سند وكالته عن الزميل
منقول من مشاركة الأستاذ / محمد راضى مسعود
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|