اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محاربيون
التاريخ
12/3/2010 10:37:49 AM
  طعن على أعمال ونتيجة انتخابات مجلس الشعب 2010      

علي عبد العزيز

المحامي
ملوي- المنيا
 

 

 
طعن على أعمال ونتيجة انتخابات مجلس الشعب 2010
بالدائرة الأولى قسم حلوان
إعمالا لنصوص المواد:
93 من الدستور، و 20، 37 من قانون مجلس الشعب، و 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
 
السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته،،
              تحية طيبة، وبعد،
يشرف بتقديم هذا لسيادتكم: محمد مصطفى بكري ، وشهرته ( مصطفى بكري) – رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، والمرشح لعضوية مجلس الشعب فئات عن الدائرة (1) حلوان لانتخابات سنة 2010 م ، والمقيم بـ 115 ركن حلوان – قسم حلوان، ومحلي المختار مكتب الأستاذ: علي عبد العزيز المحامي، بملوي.
ضـــد
1-الدكتور/ سيد عبده مصطفى مشعل ، وشهرته سيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المقيم 18 شارع الفريق عبد المنعم رياض، من البطل أحمد عبد العزيز ، المهندسين قسم الدقي.
2-السيد الأستاذ المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
3-السيد اللواء مدير أمن حلوان.
4-السيد اللواء وزير الداخلية.
5-السيد مدير عام الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية.
وأعرض الآتي:
              انطوت أعمال الانتخابات من تشكيل لجان الاقتراع وإمساك وإدارة صناديق الاقتراع، على عيوب شكلية وموضوعية بمراحل الإعداد، وإجراء الاقتراع، وإعلان النتيجة، لحد تفشي وقائع تزوير وعبث مفضوح، وذلك بلجان الدائرة الأولى قسم حلوان أول.
وذلك على التفصيل التالي:
أولا: العيوب الشكلية المؤدية لبطلان العملية الانتخابية:
1-تشكيل اللجان:
نصت المادة 23 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 57 وتعديلاته على أن:
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها ، كما تعين مقار اللجان العامة ، وذلك كله بالاتفاق مع وزير الداخلية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية ، على أن يراعى في تشكيل اللجنة ألا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة حسب ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة، وتقوم اللجنة العامة ببحث ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة.
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخابات، على أن تشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمين لكل لجنة، وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة.
ويبين من مطالعة نص المادة 23 من ق 73/ 57، أن لجنة الانتخابات عندما أناط بها القانون تشكيل اللجان العامة والفرعية حدد لها صفات أعضاء هذه اللجان، فبينت المادة في الفقرة الثانية أن يكون التشكيل من بين أعضاء الهيئات القضائية، ثم عطف في الفقرة الثالثة بكلمة (كما) نظام التشكيل على الفقرة الثانية، دون تغيير في صفة أعضاء اللجان الفرعية، بما يستفاد منه أن تشكيل اللجنة الفرعية ينبغي أن يكون (كما) هو في اللجنة العامة – أي من أعضاء الهيئات القضائية، وهذا ما يستفاد من السياق من وجه الأخذ بالعطف دون تخصيص أو تحديد، ثم استثني في العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة تعيين أمين لكل لجنة بفرض جعله من العاملين المدنيين بالدولة، ويستفاد هذا المعنى أيضا من قصر تخصيص أمين اللجنة بجعله من العاملين المدنيين بالدولة باستخدام لفظ اسم الإشارة (ذلك)، وهو اسم إشارة للمفرد وليس للجمع، فلا يصح أن تحوله اللجنة عند التطبيق إلى اعتباره (هؤلاء)، وتسحب الحكم على جميع أعضاء الجنة الفرعية، فحكم النص ظاهر لكل من يقرأ اللغة العربية ويفرق بين اسم الإشارة للمفرد والجمع، فالمفهوم المعني باسم الإشارة (ذلك) يشير إلى فرد واحد وهو آخر مذكور، وهو أمين اللجنة الفرعية، أما من سبقوه في النص على التشكيل فيحتم السياق تعيينهم من الهيئات القضائية.
أما وقد خالفت اللجنة العليا حكم النص الظاهر فانحرفت بسلطتها في تشكيل اللجان الفرعية، وعينت أعضاء اللجان الفرعية بعموم الجمهورية من العاملين المدنيين بالدولة، فإنها تكون قد خرقت شرط التشكيل وأفسدت العملية الانتخابية برمتها بعوم دوائر الجمهورية.
2-اختلاف أعداد الأصوات الثابتة بخانة تجميع الأصوات باللجنة العامة واستمارة رصد الأصوات باللجان الفرعية.
3-افتقاد توقيعات رؤساء اللجان أو الأمناء على بعض النماذج.
4-وقوع تعديل بالكشط والإضافة في النماذج بكثير من اللجان.
5-عدم تحقيق الشكاوى التي قدمت للجنة العامة وعدم الرد عليها، وإهمالها.
6-عدم تحقيق الشكاوى التي قدمت للجنة العليـــا وعدم الرد عليها باستثناء شكوى واحدة أثبت تحقيقها العبث بالصناديق، وعلى الرغم من ذلك لم يستبعد من النتيجة والحصر كامل الصناديق التي ثبت بها العبث وهي الصناديق (46، 47، 49، 50، 161، 242) ـ وفق ما أثبته المحضرـ من النتيجة.
ثانيا: العيوب الموضوعية:
وهي تجاوزات تشهد بها وقائع نذكر منها على سبيل المثال:
1-إتلاف استمارات تصويت، وتسريبها خارج العملية الانتخابية، واستبعاد استمارات أخرى من الصناديق وإدخال استمارات بديلة تزويرا على الصناديق بالانتخاب، وذلك بأيدي الموظفين المباشرين لتنفيذ الاقتراع باللجان، ومن سمحت لهم لجان الموظفين بالتدخل معهم في هذه العملية، وقد عثر أنصاري على أعداد كبيرة من الاستمارات المسربة، والمستبعدة من الصناديق ملقاة بين القمامة، وهذه الاستمارات تقدمت بما يزن كيلو جرامين منها لمحكمة القضاء الإداري، ولا زال بيدي كميات منها سأقدمها لدى التحقيق.
2-منع كثير من الناخبين عنوة بأيدي الأمن من الوصول إلى الصناديق وإجراء الانتخاب وعلى الأخص المجاهرين بمناصرتي.
3-التناقض بين تصريحات رئيس اللجنة العامة بشأن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، حيث أعلن أنها 35000، وفوز المطعون ضده الأول، ثم عاد وقرر أنها 40197 صوتا، ولدى مراجعته أجاب بأن التصحيح وتعديل النتيجة شأن اللجنة العليا، وهذا من أكبر الأدلة على العبث بالنتيجة حتى أعلى مستويات تداولها.
وعلى الفور تقدمت بشكويين للجنة العليا للانتخابات بطلب حجب النتيجة لحين تصحيح الخطأ المادي الواقع في العدد والإحصاء، وإعلان النتيجة الصحيحة، ولدى الضرورة إبطال الانتخابات بالدائرة لوقوع التزوير والعبث بالصناديق، مع تحقيق هذه الوقائع كجرائم انتخابات طبقا للمادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أن اللجنة العليا امتنعت عن إصدار قرار بما طلبته رغم وجوبه وعدالته.
4-التداول الغير آمن لكافة نماذج واستمارات وصناديق العملية الانتخابية.
بناء عليه
يلتمس الطاعن :
بعد قيد هذا الطعن بسجل الطعونبلجنةالشئونالدستوريةوالتشريعية، إحالته إلى محكمة النقض لتحقيقه، رفق المستندات المقدمة مني، وأوراق المطعون ضده الأول.
       ولدى حكم محكمة النقض بقرار ببطلان الانتخابات بالدائرة محل الطعن، وإعادة الطعن مشفوعا بقرار محكمة النقض، وبعد تطبيق أحكام المواد (350 : 354) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
يلتمس الطاعن من المجلس الموقر:
اتخاذ قراره بإبطال عضوية المطعون ضده الأول، كنتيجة حتمية لإبطال الانتخابات بالدائرة، وما يترتب على ذلك من آثار.
الطاعن
محمد مصطفى بكري
(                    )
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب توثيق:____________ .
محضر تصديق
إنه في يوم:         الموافق:     /12/2010، بتمام الساعة:      و      .
أمامي أنا:                        الموثق بالمكتب المذكور.
حضر السيد/ محمد مصطفى بكري، الثابت الشخصية بموجب الرقم القومي: __________ ، ووقع أمامي على الطعن على أعمال ونتيجة انتخابات مجلس الشعب 2010 بالدائرة الأولى قسم حلوان.
وهذا تصديق على توقيعه.
الموثق
(                    )


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  6/12/2010



الله ينور يا أستاذ على بالتوفيق إن شاء الله


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  7/12/2010



الاخ الفاضل على عبد العزيز
تحية طيبة
ذكرت فى منتدى اخر , ان الهدف من نشر هذا الطعن (بكثير من المواقع والمنتديات) , ليس فقط اتاحة (نموذج) لطالبى الطعن و....................
ومع انك ذكرت السبب فى نشرماعتبرته ( نموذج ) للطعن , الا انه فى منتدى المحامين العرب , لم تلحظ وجود ( نموذج ) اخر للطعن ومثبت , للاستاذ محمد راضى مسعود وقبلكم بثلاثة ايام تقريبا , وليس هناك جديد اضيف بخلاف  الطعن الموجود اصلا وكنت اود لو اضفت جديدا بعد هذه الغيبة الطويله عن المنتدى .
ثانيا : بخصوص الطعن , ورد خطأ مادى فى رقم القانون والصحيح (القانون رقم 73 لسنة 56) وليس سنة  57

ث
الثا : ذكرتم ان الطعن اعمالا لنصوص المواد 93 و 20, 37 من قانون مجلس الشعب ,,, ولا ارى لزوما لاضافة الماده 37 فهى تحصيل حاصل ويمكن الاستغناء عنها طالما ذكرتم الماده 20 ....... كما انكم واصلتم ذكركم للمواد 347 , 348 , 349 , 350 , 351 , 352 , 353 , 354 ........... فى اطالة بغير لزوم , ولماذا لم تذكر الماده 355 فهى التى بقيت من الباب ؟ ,
فكل هذه المواد لسنا فى حاجه الى ذكرها  , فهى تنظم العمل  الداخلى للمجلس , ونحن بصدد الطعن على النتيجه والمجلس لم يتكون بعد , ويكفينا العمل بنص الماده 93 من الدستور والماده 20 من القانون رقم 38 لسنة 1972 وبموجب هذه المواد يتم تقديم الطلب ببطلان الانتخاب ويقدم لرئيس المجلس , وتنتهى المهمه عند هذا الحد , اما مايفعله رئيس المجلس بعد ذلك فهذا شأنه وشأن داخلى للمجلس , واذا اردت ففى عجز الماده 20 مايغنى حيث جاء بها (وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع في الفصل في صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية .) , لذلك كان ذكر هذه المواد جميعها , اطالة بغير حاجة .
رابعا : القول بان اللجنه العليا خالفت حكم النص الظاهر فانحرفت بسلطتها في تشكيل اللجان الفرعية، وعينت أعضاء اللجان الفرعية بعموم الجمهورية من العاملين المدنيين بالدولة، فإنها تكون قد خرقت شرط التشكيل وأفسدت العملية الانتخابية برمتها بعموم دوائر الجمهورية. , ,,

وافسدت العمليه الانتخابية بعموم الجمهوريه !!!! ........... 
هذا كثير
هذا التفسير فى غير محله , ذلك لان الماده 3 مكرر من القانون رقم 173 لسنة 2005 بتعديل القانون رقم 73 لسنة 1956 نصت على (.: تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية ............................) ... (تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة، مقرها مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها.) .................تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وللجنة أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها".)
وهنا نجد ان القانون اعطى لهذه اللجنه الحريه الكافيه والاختصاص والاستقلاليه فى اصدار القرارات ووضع القواعد المنظمه للعمليه الانتخابيه من البدايه حتى اعلان النتيجه .
كما ورد فى القانون رقم 18 لسنة 2007 بتعديل بعض نصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 الاتى :
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية :.................... سبعة , منهم ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وأربعة من الشخصيات العامة.
تتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة ..............................
::::::::::::
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية، ..............................................
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخابات، على أن تشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمين لكل لجنة، وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
وهنا نلاحظ ان النص فى الفقره الاولى والثالثه تم ذكر الهيئات القضائيه صراحة واللجان العامه بينما لم يذكر ذلك فى الفقره الوسطى والخاصه باللجان الفرعيه ولو اراد المشرع لذكر ايضا فى هذه الفقره ان رئيس اللجنه الفرعيه والاخر الاحتياطى والاعضاء من اعضاء الهيئه القضائيه .
ام لفظة (كما) ..ومعناها .. ومنوط بهذه اللجنه ايضا , او ضمن اعمالها المكلفه بها ... وهكذا . وليس شرط ارتباط معناها بالفقره التى تسبقها .
:::::::::::::::
اما الاسباب الموضوعيه للطعن فهى معروفه ودائما تذكر فى مثل هذه الحالات .
الاستاذ الكريم على عبد العزيز
اردت فقط الحديث بموضوعيه عن ماجاء بالطعن ويمكن ان يكون كل ماورد عنى خطأ ولكنى اجتهدت ولست من انصار مشكور وليس فى الامكان ابدع مما كان .
وتقبل وافر التحيه

__________

محمد نبيه

0123713024


  محاربيون    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  8/12/2010



الأخ الفاضل/ محمد نبيه.
فعلا شاركت بهذه المشاركة في عدة منتديات بعد غيبة طويلة عن جميع المنتديات تقريبا، وقد قرأت تعقيبكم باهتمام، وعما رأيتم من خطأ عندي، وأني لم اضف جديدا، فلعل بعض الزملاء ممن هم أقل من سيادتكم علما رأى في تكرار النماذج فائدة ولو بعبارة أو إتمام شكل ما، فمعذرة مني لسيادتكم عما رأيتم في مشاركتنا من قصور أو خطأ.
وأما مشاركة أخي محمد راضي، فلتعرف أنه أخي، وعملي وإياه سواء يكمل بعضنا بعضا.


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  9/12/2010



 

الاستاذ الكريم على عبد العزيز
فى الحقيقه كنت اتوقع منكم ردا معقولا والحديث فى الشق القانونى للطعن المقدم منكم  , بخلاف ماورد عنكم , الا انك تركت ذلك وانشغلت بشخصى الضعيف , وان كان تلميحا بان الزملاء اقل منى علما , رغم انى ختمت مشاركتى بانه يمكن ان يكون راى خطأ , وهو (اجتهاد) لا اكثر ... ومع انى لست اعلم زملائى (اعضاء المنتدى) , وانا اقلهم علما , ولكنى دائما لا ابخس حق نفسى فى ثقافتى القانونيه ولا استهين بها , ,,, ضمن هذه الثقافه مثلا ومن خلال جلوسى وانا العبد الضعيف مع رؤساء نيابات وقضاه والاستماع لمناقشاتهم , ان القاضى لا ينظر ولا يهتم  , بل ويرسخ فى ذهنه فورا انطباع سلبى يمكن ان يؤثر على الموضوع ككل , لمجرد ان يقدم صاحب الموضوع  طلبا غير معقولا , فاذا ورد عنكم فى الطعن رقم الماده ( خطأ ) فى القانون الذى رقمه ( خطأ ) فهذه هى البداية , فذكركم فى الطعن ( نصت الماده 23 من قانون مباشرة الحقوق السياسيه رقم 73 لسنة 57 ) اين هذه الماده واين هذا القانون ؟ اشر لى عليها واتنى بنصها .
اقول لسيادتكم انا نص الماده 23 من القانون 73 لسنة  56 ( بعد تعديل السنه )
(يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية(
من هنا يتضح ان الماده المذكوره لا علاقه لها بالطعن المقدم , الا ان الله سلم وتحدثتم عن فحوى النص الذى تقصدونه, من هنا علمنا انكم تقصدون ( الماده 24 من القانون 73 لسنة 56 )
الثانيه هو الطلب الغير معقول الذى تحدثنا عنه سابقا وهو وبعد الحديث المطول عن ( كما ) واسماء الاشاره ( لذلك وهؤلاء ) وحروف العطف انتهيتم وبعد التحليل فى اصول اللغه العربيه الى جوهر الطلب . وهو بطلان تشكيل اللجان الفرعيه على مستوى الجمهوريه وطبعا الباقى مفهوم مابنى على باطل فهو باطل اى ان الانتخابات على مستوى الجهوريه باطله بسبب تشكيل اللجان الفرعيه .
قلت :
أما وقد خالفت اللجنة العليا حكم النص الظاهر فانحرفت بسلطتها في تشكيل اللجان الفرعية، وعينت أعضاء اللجان الفرعية بعموم الجمهورية من العاملين المدنيين بالدولة، فإنها تكون قد خرقت شرط التشكيل وأفسدت العملية الانتخابية برمتها بعموم دوائر الجمهورية.
..............
قلنا انكم تقصدون الماده 24 من القانون 73 لسنة 1956 , ونص هذه الماده الاتى :
يعين عدد اللجان العامة والفرعية التي تجرى فيها عملية الانتخاب أو الاستفتاء وكذلك مقارها بقرار من وزير الداخلية.
وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وسكرتير وثلاثة أعضاء على الأقل بحيث يكون العدد فرديا.
ويكون تعيين الرئيس من بين القضاة أو أعضاء النيابة أو أعضاء مجلس الدولة أو الموظفين الفنيين بِإدارة قضايا الحكومة أو النيابة الإدارية أو من بين الموظفين العموميين الذين لا تقل درجتهم عن السادسة أو ما يعادلها, ويكون تعيين السكرتير من بين الموظفين العموميين......................................
..................
ثم ورد عليها التعديل بهذا القانون :
رقم 23 لسنــة 1972 - نشر بتاريخ 17 \ 08 \ 1972
بشأن تعديل القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
--- 1 ---
يستبدل بنصوص المواد 2، 7، 22، 24، 29 (فقرة رابعة)، 33، 34 (فقرة أولى)، 52 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:.........................
...................
 "مادة 24- يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي تجرى فيها عملية الاقتراع، ويعين مقارها. وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على أربعة بحيث يكون العدد فردياً، ويعين أمين لكل لجنة. ويصدر بتعيين رؤساء اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة الجهات التي يتبعونها. وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقاً للقانون، أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية. وفي جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة العامة أو الفرعية من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.
ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية. ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام من المستوى الثاني على الأقل، ويختارون بقدر الامكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام. ويختار أعضاء اللجان من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام.
....................
فتم الطعن بعدم دستورية الفقره الثانيه من الماده المذكوره وقضت المحكمه بعدم دستوريتها فقالت .
مفاد نص المادة 88 من الدستور أمران اولهما ان المشرع الدستورى فوض المشرع العادى فى تحديد الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس الشعب كما فوضه ايضا فى بيان احكام الانتخاب و الاستفتاء و كل منهما يتضمن مراحل متعددة و ثانيهما انه يشترط بنص قاطع الدلالة لا يحتمل لبسا فى تفسيره ان يتم الاقتراع وهو مرحلة من مراحل الانتخاب والاستفتاء تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية فليس ثمة تفويض من الانتخاب و الاستفتاء تحت اشراف اعضاء من هيئة فليس ثمة تفويض من الدستور للمشرع العادى فى هذا الشان و انما يتعين عليه ان يلتزم بهذا القيد الدستورى.
ومن المقرر أن عبارة النص تؤخذ على معناها اللغوى ما لم يكن لها مدلول اصطلاحى يصرفها الى معنى آخر واذا كان لاخلاف على ان الاقتراع هو تلك العملية التى تبدأ بإدلاء الناخب بصوته لإختيار من يمثله بدءاً من تقديمه بطاقته الانتخابية وما يثبت شخصيته الى رئيس لجنة الانتخابات ، مرورا بتسلمه بطاقة الانتخاب ، وانتهاء بإدلاءه بصوته فى سرية لاختيار احد المرشحين ، او العدد المطلوب منهم و ايداع هذه البطاقة صندوق الانتخاب ثم فرز الاصوات لاعلان النتيجة بما يطابق ارادة الناخبين فإنه لا يتم و لا يبلغ غايته الا اذا اشرف عليه اعضاء من هيئة قضائية . لما كان ذلك و كان معنى الاشراف على الشىء او الامر ـ لغة ـ على ما يبين من الجزء الاول من المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية الطبعة الثالثة صفحة 498 كالآتى (( أشرف عليه : تولاه و تعهده و قاربه . وأشرف الشىء له : امكنه )) واذا لم يكن للفظ الاشراف دلالة اصطلاحية تخالف دلالتهاللغوية . فقد بات متعينا ان المشرع الدستورى عند اقراره نص المادة 88 من الدستور منظورا فى ذلك لا الى ارادته المتوهمة او المفترضة بل الى ارادته الحقيقية التى كشفت عنها الاعمال التحضيرية على ما تقدم قد قصد الى امساك اعضاء الهيئة القضائية تقديرا لحيدتهم و نأيهم عن العمل السياسى بكافة صوره بزمام عملية الاقتراع فلا تفلت من بين ايديهم بل يهيمنون عليها برمهتا بحيث تتم خطواتها متقدمة الذكر كلها تحت سمعهم و بصرهم .
على ضوء ما تقدم ، فإن الاهداف التى رمى الي بلوغها بما تطلبه فى المادة 88 من أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية تتحصل بجلاء ـ وفق صريح عباراتها و طبيعة الموضوع الذى تنظمه و الاغراض التى يتوخى تحقيقها من هذا الاشراف وما تكشف عنه الاعمال التحضيرية السالف الاشارة اليها ـ فى ارساء ضمانة اساسية لنزاهة الانتخابات عن طريق ضمان سلامة الاقتراع و تجنب احتمالات الانحراف به عن حقيقته وهى اهداف تدعم الديمقراطية وتكفل مباشرة حق الانتخاب سليما غير منقوص أو مشوه ، موفيا بحكمة تقريره التى تتمثل ـ على ما تقدم
فى ان تكون السيادة للشعب باعتباره وحده مصدر السلطات ، و هى بالتالى ضمان لحق الترشيح الذى يتكامل مع حق الانتخاب و بهما معا تتحقق ديمقراطية النظام . واذ يقوم النص الدستورى سالف الذكر على ضوابط محددة لا تنفلت بها متطلبات انفاذه و مقتضيات إعماله ، فقد تعين على المشرع عند تنظيمه حق الانتخاب ان ينزل عليها و الا يخرج عنها مؤداه ضرورة ان يكفل هذا التنظيم لأعضاء الهيئات القضائية الوسائل اللازمة و الكافية لبسطهم اشرافا حقيقيا و فعالاً على الاقتراع ، ولا محاجة فى القول بتعذر رئاسة اعضاء الهيئات القضائية للجان الفرعية لعدم كفاية عددهم ذلك انه اذا ما تطلب الدستور امرا فلا يجوز التذرع بالاعتبارات العملية لتعطيل حكمه بزعم استحالة تطبيقه سيما و انه لم يستلزم اجراء الانتخابات فى يوم واحد ، والا غدا الدستور بتقريره هذه الضمانة عابثا ، ولا نحلت القيود التى يضعها سرابا .
.......................
ثم ورد على هذ ه الماده التعديل بالقانون الاتى :
رقم 13 لسنــة 2000 - نشر بتاريخ 15 \ 04 \ 2000
عنوان التشريع:
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.
يستبدل بنصوص المواد 24 (الفقرتان الثانية والثالثة) و34 و36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، النصوص الآتية:.............................
مادة 24 (فقرة ثانية):
"ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، ويختار أمناء اللجان من بين هؤلاء العاملين، وتتولى هذه اللجان عملية الاقتراع تحت الإشراف المباشر للجان الإشراف القضائي المنصوص عليها في المادة 24 مكررا من هذا القانون".
مادة 24 مكررا :
" تشكل فى مقر كل لجنة من اللجان العامة لجنة للاشراف القضائى على عملية الاقتراع تتكون من رئيس وعدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية يتناسب مع مواقع المقار الانتخابية وعدد ما بها من لجان فرعية .
ويصدر بتشكيل وتوزيع لجان الاشراف القضائى وأمنائها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية ، ويحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل .
ويتولى رئيس اللجنة العامة – بالتنسيق مع رئيس لجنة الاشراف القضائى – توزع العمل بين أعضاء هذه اللجنة .
ويتابع رؤساء اللجان العامة سير عملية الاقتراع التى تتولاها اللجان الفرعية تحت الاشراف المباشر للجان الاشراف القضائى " .
..............................
وختاما لك وافر التحيه
ملحوظه :
جائت الفقره التاليه فى تعقيبكم .
(وأما مشاركة أخي محمد راضي، فلتعرف أنه أخي، وعملي وإياه سواء يكمل بعضنابعضا.)
هذا هو الجديد الذى اتيت به واللى انا معرفوش ان الاستاذ محمد راضى ( اخوك )
 

__________

محمد نبيه

0123713024


  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  9/12/2010



الاخوه الاعزاء
السيد الاستاذ / على عبد العزيز
والسيد الاستاذ / محمد نبيه
كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول العام الهجرى والله أسأل ان يكتب لنا فيه كل الخير والسعادة لامة الهادى البشير سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم – الأمى الذى علمة الله – اليتيم الذى رباه الله – الذكى الذى فهمه الله فصلاة وسلاماً على من فهمه ربه وعلمه فكان هو النورالذى سبق الكتاب وأخبرنا ربنا بذلك وأنبئنا بذلك فى كتابه بقوله سبحانه فى سورة المائده
بسم الله الرحمن الرحيم
ô‰s%Nà2uä!%y`šÆÏiB«!$#֑qçRÒ=»tGÅ2urÑúüÎ7•BÇÊÎÈ   “ωôgtƒÏmÎ/ª!$#ÇÆtByìt7©?$#¼çmtRºuqôÊ͑Ÿ@ç7ߙÉO»n=¡¡9$#Nßgã_̍÷‚ãƒurz`ÏiBÏM»yJè=—à9$#†n<Î)͑q–Y9$#¾ÏmÏRøŒÎ*Î/óOÎgƒÏ‰ôgtƒur4’n<Î):ÞºuŽÅÀ5OŠÉ)tGó¡•BÇÊÏÈ
صدق الله العظيم
فكان النور هو السيد الذكى عبد الله وحبه ونبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله فكان من ربنا الوصف لحبيبه وكان منا الحب لحضرته وكان القراءن هو الكتاب المبين الذى يخرج الناس بالنور المبعوث معه من الظلمات الى النور فصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .
الاستاذ /على عبد العزيز  نشكركم على مجهودكم الرائع لما سقتموه للمنتدى ومن حقكم ان تسمونه نمذجا وان تمتدحوا عملكم فهو مجهودكم الشخصى وان سبقكم اليه غيركم لكنه لايغنى عن شكركم
الاستاذ / محمد نبيه – نشكركم على تعليقكم بما افاض الله به عليكم من علم زيادة وتوضيحا لما ساقه ابن المنتدى اخيكم واخونا  على عبد العزيز  - وكنت أود ان تلقى الينا بهذه اللطائف القانونيه قبل حدوث عقباها حتى ينفسح المجال للجميع ليشارككم الحديث فكان منكم قبل الانتخابات ان تدلو الى المنتدى ببحثكم الرائع بخصوص الدعاوى المتعلقه بالانتخابات مواداً وأحكاماً  . ولثقتنا فى ابحاثكم ننحنى إليكم تواضعاً لأن العلم ياسيدى مراده الفهم والفهم رزق من الله فنتواضع للعالم لا لشخصه فقط ولكن لعل الله ان ينظر الينا حال تواضعنا حينما نتلقى من العالم فيمن علينا حال ذللنا الى بنى جنسنا .
وأخيرا ً اقول لكما أن اعجبتنا لطائفكما انتما الاثنين اساتذتنا بارك الله فيكما وزادكما علما وفهما ورزقنا سبحانه الفهم حال تواضعنا اليكما
وكل عام وانتما بخير
 


  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  9/12/2010



بسم الله الرحمن الرحيم

ô‰s% Nà2uä!%y` šÆÏiB «!$# ֑qçR Ò=»tGÅ2ur ÑúüÎ7•B ÇÊÎÈ   “ωôgtƒ ÏmÎ/ ª!$# ÇÆtB yìt7©?$# ¼çmtRºuqôÊ͑ Ÿ@ç7ߙ ÉO»n=¡¡9$# Nßgã_̍÷‚ãƒur z`ÏiB ÏM»yJè=—à9$# †n<Î) ͑q–Y9$# ¾ÏmÏRøŒÎ*Î/ óOÎgƒÏ‰ôgtƒur 4’n<Î) :ÞºuŽÅÀ 5OŠÉ)tGó¡•B ÇÊÏÈ

صدق الله العظيم



  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  9/12/2010



قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  9/12/2010



صدق الله العظيم

__________

محمد نبيه

0123713024


  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  10/12/2010



صدق الله العظيم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3195 / عدد الاعضاء 63