اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشحات مرزوق
التاريخ
11/10/2010 7:24:04 AM
  جواز الغاء التوكيل الخاص المنصوص فيه أن هذا التوكيل لايلغى الا بحضور الطرفين ؟      

من المستقر عليه  فى التوكيلات التى تصدر من مكاتب التوثيق والتى ينص فيها بان هذا التوكيل لايلغى الا بحضور الطرفين ومن أشهر هذه التوكيلات توكيلات بيع السيارات وتوكيلات التخالص والتصالح فى جنح ايصالات الأمانة والشيكات البنكية

 

ولكن لو قام أحد الأشخاص بعد عمله توكيل خاص ببيع سيارة أو بتنازل عن جنحة ايصال أمانة ونص فى هذا التوكيل بأنه لا يلغى الا بحضور الطرفين وقام هذا الشخص باخطار مكتب التوثيق برغبته فى الغاء التوكيل الصادر منه ولكن مكتب التوثيق رفض

 

فلجأ الى محكمة القضاء الادارى طالبا الزام مكتب التوثيق بالغاء التوكيل مستندا فى ذلك الى نص المادة  715 من القانون المدني والتى أجازت للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولا يوجد اتفاق يخالف ذلك ومن ثم يصبح امتناع مكتب التوثيق عن الغاء التوكيل مستندا الى حجة تخالف نص المادة  715 غير قائم على أساس قانوني ويصبح موضعا للالغاء

 

ومؤخرا قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالغاء توكيل صادر من مدير أمن  6  أكتوبر السابق والصادر لأمين الحزب الوطنى بمحافظة حلوان بالرغم من أن هذا التوكيل منصوص فيه بأنه لايلغى الا بحضور الطرفين واستندت في ذلك الة نص المادتين  669  ،  715 من القانون المدني

 

دعوة للمناقشة

الشحات مرزوق  -  المحمودية بحيرة


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  10/11/2010



الأخ العزيز الأستاذ الشحات مرزوق

بعد التحية،،،

يجري الشطر الثاني من المادة  715 من القانون المدني بالنص التالي:

(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.


ومؤدى ما تقدم أن ثمة قيد موضوعي على حق الموكل في إلغاء الوكالة، وهو انتفاء مصلحة الوكيل أو الغير من الوكالة، بحسبان أن من عُقدت الوكالة لصالحه ابتداءً لابد وأن يكون له اعتبار في الإنهاء.

وللاستزادة في هذا الشأن يمكنكم الرجوع إلى سجل مشاركات العمدة محمد أبو اليزيد، فثمة مشاركات تتعلق بنفس الموضوع سبق وأن تفضل بطرحها، وتناولها العديد من الزملاء بمداخلات جادة ومثمرة.

وتقبل خالص تحياتي، وكل عام وأنتم بخير..
محمد عبد المنعم

  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  10/11/2010



شكرا للاخ الفاضل الشحات مرزوق على هذه المعلومه
عزيزى الاستاذ محمد عبد المنعم
ماتحدثت عنه معلوم , لذا ذكر الاستاذ الشحات فى صدر مشاركته هذه العباره (من المستقر عليه ..........) لكن الجديد وما جاء به خلاف المستقر عليه , لذا وجب البحث فى هذه المعلومه الجديده , وحبذا لو امدنا الاستاذ الشحات بحكم الاداريه او ملابسات الموضوع مؤكد سنحصل على السببب .
مع وافر تحياتى
.............
وعلى كل حال اليكم منشور وزير العدل

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 19/1/2001 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير ، ولما كانت المادة (715) من القانون المدني تنص على أنه :

1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.

فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.

 

ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر مادة "(5) من قانون التوثيق" فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك "مادة (6) من قانون التوثيق" لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أياه

بناء على ما تقدم

أولا : تضاف فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 (كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير.

ثانيا : على الإدارة العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

الإدارة العامة للشئون القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام

رئيس القطاع

...............................


النص في المادة 715 من القانون المدني على أن (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .....(2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.

[الطعن رقم 2218 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 03 \ 05 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 628]

__________

محمد نبيه

0123713024


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  10/11/2010



أرى أنه وإن كان الموكل لا يملك بارادته المنفردة إنهاءالوكالة إذا كانت صادرة لمصلحة الوكيل أو الغير إلا أن صدوره لمصلحة الوكيل أو الغير لا يغير من وصفه كعقد وكالة تحكمه النصوص القانونية بما يرتبه من التزامات على الموكل والوكيل ولو فرضنا أن الوكالة تتمثل فى توكيل خاص للوكيل بالتنازل أو البيع للنفس أو للغير دون أن يصاحبها عقد بيع صادر للموكل من الوكيل كما يعتقد بعض الناس فإن مجرد هذا التوكيل لا يمنع الموكل الحق فى أن يتصرف فى الشيئ محل الوكالة قبل أن يتصرف فيه الوكيل أو يوكل آخر يسارع باستخدام التوكيل وابرام التصرف وبذلك يستطيع الموكل إجهاض أثر ذلك التوكيل أقول ذلك لأننى حضرت بعض التصرفات حاول فيها مالك شقة من شقق المحافظة يريد أن يبيعها لآخر بتوكيل خاص ويقبض الثمن معتقداً أن هذا التوكيل بمفرده بمثابة عقد بيع ملزم وكنا فى مكتب الشهر العقارى المختص وحاولت مديرة المكتب أن تقنعنى أن صدور التوكيل كاف ومن حق الموكل أن يقبض ثمن البيع وأنها لا توافق على إصدار التوكيل إلا بعد أن تسال الموكل هل قبضت الثمن أو لا وعبثاً حاولت إقناعها بأن هذا مجرد عقد وكالة وليس عقد بيع ولا يضمن بمفرده المحافظة على حقوق الموكل المشترى وأن فارقاً بين عقد البيع وبين عقد الوكالة ولكل أحكامه المنظمة وليس هناك ما يمنع الموكل أن يصدر عشرة توكيلات مثل هذا التوكيل فى نفس اللحظة ولابد من أن يبرم عقد بيع مع المشترى إضافة إلى التوكيل يذكر فيه كافة أركان البيع وخاصة الثمن وواقعة قبضه بكامله أو طريقة سداد المؤجل منه حتى يضمن حقه لحين تمام التسجيل أو التنازل فى المحافظة لكن مديرة الشهر العقارى أصرت على أنها على صواب بأن هذا التوكيل بمثابة عقد بيع وعبثاً حاولت إقناعها بخطأ رأيها

  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  10/11/2010



حيث أن المدني يفتح الشهية فقد خلت أنني سأحظى بشرف الرد الأول ولكن .........  سبقني من أتعلم منهم والتقطوا جمالية الموضوع وأغنوه بردود متنوعة
ولكن كي لا أتأخر أكثر فإنني أتبنى مداخلة الأستاذ الفاضل محمد عبد المنعم لأنضم له فيما قال وهذا النص ذاته في القانون المدني السوري باعتباره شبيه النص المصري حيث أتت المادة 681 على :

المادة 681

1 ـ يجوز للموكل، في أي وقت، أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإن كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

2 ـ على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل، أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
وحيث أنه لا اجتهاد في مورد النص الواضح بل يأتي الاجتهاد موضح للنص مطبقاً مفسراً له لا مخالفاً  فأرى أن النص واضح لا لبس فيه وكما ذكر الأستاذ محمد هناك مشاركة قديمة مماثلة للأستاذ الفاضل محمد ابو اليزيد

كما أنني قد تقدمت بمشاركة بعنوان 

محكمة النقض السورية تحسم باجتهادات صريحة وضع الوكالة غير القابلة للعزل بعد وفاة الموكل
على هذا الرابط

ومن ضمن ماورد بها هذا الاجتهاد :

1 ـ انتهاء الوكالة غير متعلق بالنظام العام

2 ـ لا تنتهي الوكالة إذا كانت متعلقة بمصلحة الوكيل أو مصلحة الغير .

(أساس 697 قرار 569 تاريخ 18 /6 / 1995 )
فأرى أن نص المادة 715 مصري ومقابلها 681 سوري بين جلي 
والقضاء بخلاف ذلك مخالف للنص 

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Display&ID=45896&Type=3


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  الشحات مرزوق    عدد المشاركات   >>  113              التاريخ   >>  10/11/2010



السادة الأفاضل : محمد عبد المنعم  ،  محمد نبيه  ،  طه عبد الجليل  ،  مجد عابدين
شكرا لمروركم الكريم

أولا :  أمس قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى بإلزام الحزب الوطنى الديمقراطى بإلغاء توكيل مدير أمن أكتوبر السابق، حتى يتمكن من الترشح كمستقل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الإعداد بالتوكيل.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه تأسيساً على ركن الجدية فى المادة 669 و715 من القانون المدنى أنه من ظاهر أوراق المدعى قد سبق وأصدر توكيلا خاصا بتاريخ 23 أغسطس الماضى إلى أمين الحزب الوطنى بمحافظة حلوان يخوله تمثيله قانونا فى كافة الإجراءات الخاصة، لتقديم طلب الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2010 الدائرة الرابعة بمركز أطفيح "فئات" بمحافظة حلوان، وأن المدعى قام بإخطار مكتب توثيق نادى المعادى، وطلب إلغاء التوكيل المشار إليه تأسيساً على أنه قدم استقالته من الحزب الوطنى بتاريخ 7 نوفمبر الجارى وتقدم بالترشح عن الدائرة المذكورة كمستقل، وامتنع مكتب التوثيق من الاستجابة له، بحجة عدم جواز إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بموافقة الطرفين.

وأشارت المحكمة أن المادة 715 من القانون المدنى أجازت للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة، أو يقيدها، ولا يوجد اتفاق يخالف ذلك، ومن ثم يصبح امتناع مكتب التوثيق عن إلغاء التوكيل مستنداً إلى حجة تخالف حكم المادة 715 غير قائم على أساس قانونى سليم، ويصبح موضحا للإلغاء.

وأوضحت المحكمة أنه يتوافر ركن الاستعجال فى تلك الدعوى لما يمثله هذا التوكيل من تهديد حق الدعى فى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

كان عبد الوهاب خليل مدير أمن أكتوبر السابق قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى السابق عن أمين الحزب الوطنى بحلوان للامتناع عن إلغاء التوكيل الصادر عن توكيله له.

ثانيا :  فى احدى الجنح المنظورة أمام محكمة جنح المحمودية ( جنحة ايصال أمانة ) قام المدعي بالحق المدنى بعمل توكيل خاص برقم الجنحة لأحد الزملاء وقد لجأنا للتوكيل الخاص عوضا عن اقرار التنازل الموثق لكون المبلغ موضوع الايصال كبير فكان يحتم علينا دفع رسوم كثيرة وأثبتنا فى التوكيل أنه لايجوز الغاءه الا بحضور الطرفين

وحضر الزميل ليقر بالتنازل والتخالص عن الجنحة بموجب التوكيل الخاص فوجئنا بالموكل ( المدعي بالحق المدني بشخصه ) يحضر الجلسة ويصمم على الطلبات ويرفض التنازل ووقع بمحضر الجلسة بذلك

وبصفتى محامي المتهم ومعي الزميل الحاضر عن المدعي بالحق المدنى الذى قدم التوكيل الخاص أثبتنا التوكيل فى محضر الجلسة ووقع الزميل بصحة التوكيل الصادر له ووقع بمحضر الجلسة بالتنازل والتصالح

فوجئنا بقرار المحكمة قبول ورفض تأييد وأخذت بكلام المدعى بالحق المدنى ورفضت التنازل بموجب التوكيل الخاص الموضح أعلاه
 
الشحات مرزوق  -  المحمودية بحيرة

 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  11/11/2010



وأضيف سريعاً أن عقد الوكالة فى صورته التى نتحدث عنها الصادر لمصلحة الوكيل أو أجنبى هو عقد ألحقه نص المادة 715 مدنى المشار إليها بمداخلات الزملاء بباقى العقود التى تحكمها القواعد العامة ومنها قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو إلغاءه إلا باتفاق طرفيه أو بناء على نص فى القانون التى نصت عليها المادة 147 من القانون المدنى وهذا النص لا يمنع من خضوع هذه العقود لأحكام الفسخ والبطلان والابطال وكذا فنص المادة 715 المشار إليه أيضاً وإن منع الموكل من إلغاء التوكيل بإرادته المنفردة لدى الشهر العقارى فليس بعاصم لعقد الوكالة من الخضوع للقواعد العامة التى يخضع لها كافة العقود من جواز المطالبة قضاء بالغائه أو إبطاله إذا شابت إرادة الموكل عيباً من عيوب الارادة أو كان إصداره منه وليد غش وقع عليه أبطل تصرفه كما يجوز المطالبة بفسخه إذا توافرت حالاته وشروطه كأن يفرغ كشرط من شروط عقد بيع ضمن التزامات البائع ونفذ البائع التزامه وأصدره للمشترى الوكيل وامتنع المشترى بعد ذلك عن سداد باقى الثمن المتفق عليه فمن حق البائع الموكل أن يلجأ إلى القضاء طالباً الحكم بفسخ البيع وبفسخ عقد الوكالة أو إلغائه وعليه فأنا اتفق من حيث المبدأ مع أستاذنا الشحات مرزوق فى جواز اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالغاء أو إبطال أو فسخ عقد الوكالة المشار إليه وجواز الحكم بذلك إن توافر سبب الابطال أو الفسخ هذا ما أراه صواباً وأسأل الله التوفيق والسداد


  الشحات مرزوق    عدد المشاركات   >>  113              التاريخ   >>  21/11/2010



وهاهو توكيل أخر بالبيع تم الغاءه بالرغم من النص فيه بأنه لايلغى الا بالحضور بالطرفين :

حجزت محكمة مدنى شمال القاهرة فى أول جلسة أمس السبت جلسة 30 نوفمبر الجارى للحكم فى الدعوى المقامة من باسم وهبة المحامى موكلا من رجل الأعمال نبيل بديع بشاى ضد كل من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى بجنوب القاهرة والتى طالب فيها ببطلان القرار الصادر بإلغاء التوكيل الذى وقعته كارمن واينشتين رئيسه الطائفة اليهودية فى مصر بخصوص العقار رقم 5 فى شارع مسلم بمصر الجديدة الخاص بالطائفة اليهودية.

ترجع وقائع القضية إلى إقامة باسم وهبة المحامى موكلاً عن نبيل بديع بشاى رجل أعمال، دعوى أمام محكمة جنح مصر الجديدة، أكد فيها أن المتهمة باعت عقارًا بمنطقة مصر الجديدة مملوكاً للطائفة اليهودية بموجب توكيل رسمى وتقاضت منه 3 ملايين جنيه ولم تسلمه العقار ورفضت رد المبلغ.

وأكد المحامى أن المتهمة استخدمت طرقاً احتيالية، وأوهمت موكله بأنها تمتلك العقار بصفتها رئيسة الطائفة، وباعته بموجب توكيل رسمى، وعندما ذهب لتسجيله اكتشف أنها ألغت التوكيل ورفضت رد المبلغ، الأمر الذى دفعه إلى إقامة دعوى قضائية أمام الدائرة المدنية بعد أن قضت المحكمة بإلغاء حكم حبس كامن وإحالته للنيابة العامة.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=306897&SecID=203&IssueID=0

الشحات مرزوق  -  المحمودية


 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  21/11/2010



وعندما ذهب لتسجيله اكتشف أنها ألغت التوكيل ورفضت رد المبلغ،
-==============
الأستاذ الفاضل الشحات مرزوق
حقيقة لم أقف جيداً على فحوى مداخلتكم الأخيرة التي جاءت موجزة حيث استوقفتني هذه العبارة التي نقلتها أعلاه فإن كانت قد ألغت التوكيل بحكم قضائي ألم يمثل الموكل بهذه الدعوى ؟؟ وعلى من أقيمت إذ يفهم من السطور أعلاه أن الدعوى كانت ببطلان القرار بإلغاء التوكيل أي هناك قرار سابق فمن هم أطرافه ؟؟
هل توكيل السيد بشاي ليس من مباشرة من كارمن ؟ وهناك توكيل لاحق لتوكيل كارمن أي أنها قمت بتوكيل شخص ثم هذا الموكل باع  لبشاي ؟؟
مع خالص التحية

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  21/11/2010



  إقتباس : مشاركة رابطة المستقبل لمحامين المحمودية


وهاهو توكيل أخر بالبيع تم الغاءه بالرغم من النص فيه بأنه لايلغى الا بالحضور بالطرفين :


الاخ والصديق الشحات مرزوق
طالعت الموضوع ولم اجد فيه عبارة لا يجوز الغائه الا بحضور الطرفين
ولى عوده بتعليق مفصل فى شرح الوكاله ومتى تلغى ومتى لا تلغى بنص القانون

 

__________

محمد نبيه

0123713024


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4026 / عدد الاعضاء 62