اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
السيوطي
التاريخ
10/23/2010 4:24:42 AM
  الاثر الناقل للأستئناف مادة 144 مرافعات كويتي      

الاثر الناقل للأستئناف في قانون المرافعات الكويتي
النص في المادة 144 من قانون المرافعات المدنيه والتجارية الكويتي علي ان " الاستئناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الي ما رفع عنه الاستئناف فقط 00000000 ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة بعدم قبولها يدل علي ان قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف هي من القواعد الاساسية المتعلقة بالنظام العام والطلب الجديد هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الذي ابدي امام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه اليه ويكون من الجائز رفعه بدعوي مبتدأه دون ان يدفع بحجية الحكم الصادر في الطلب الاصلي ومثال ذلك فان طلب الفوائد يختلف من حيث موضوعه وسببه عن طلب أصل الحق ويصح طلبه بدعوي مبتدأه دون أن يكون للحكم الصادر بأصل الحق حجية في هذا الخصوص وبما يجوز اثارته لأول مره أمام محكمة الاستئناف 0اما اذا كان هذا الطلب قد سبق اثارته امام محكمة الدرجة الاولي مع طلب اصل الحق ثم أغفلت محكمة الدرجة الاولي واعرضت عنه جانبا فانه والحالة هذه من حق المستأنف وعملا بالاثر الناقل للأستئناف اثارة هذه الدفوع تارة اخري امام محكمة الاستئناف


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  23/10/2010



................................................

__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  26/10/2010



شكرا للاستاذ الكبير عبد الرحيم السيوطى على هذه المعلومه من قانون المرافعات لدولة الكويت الشقيق
وتقابله تقريبا فى القانون المصرى الماده 232 مرافعات .
النص في المادة 232 من قانون المرافعات علي أن - الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط - ، يدل علي أن الإستئناف ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الإستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخري لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي علي حاله فمن باب أولي أن تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى والتي أعرض الحكم الإبتدائي عن التعرض لها مكتفياً بإجابة الطلب علي سند من إحداها . ولما كان الطلب هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه ، وكان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في موضوع الطلب ، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامتها بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن بغير إذن كتابي منها ولإحتجاز المستأجر أكثر من سكن في بلد واحد بغير مقتضى . وكان طلب الإخلاء للتأجير من الباطن هو في حقيقته طلب بفسخ العقد ، كما أن طلب إخلاء للإحتجاز التالي لإبرام العقد هو طلب بإنفساخه . وكان الفسخ والإنفساخ يؤديان إلي إنحلال العقد ومن ثم فإنهما يمثلان سببين لطلب واحد هو الإخلاء لإنحلال العقد . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الإبتدائي قد قضي بالإخلاء علي سند من أحد السببين وهو الإحتجاز ولو لم يعرض للسبب الآخر وهو التأجير من الباطن. فإن هذا السبب الأخير يعد مطروحاً علي محكمة الإستئناف في الإستئناف المرفوع من الطاعن ، طالما أن المطعون ضدها الأولي ، بوصفها مستأنف ضدها ـ لم تتنازل عن التمسك به ويكون لمحكمة الإستئناف أن تتصدى له وأن تقيم قضاءها عليه . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
 ( المادتان 63 ، 235 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1382 لسنة 56 ق جلسة 1987/4/1 س 38 ص 527 )

__________

محمد نبيه

0123713024


  السيوطي    عدد المشاركات   >>  46              التاريخ   >>  28/10/2010



الاخ الكريم والاستاذ العزيز / محمد بك نبيه
شكرا علي هذه المداخله الرائعه وحقيقة فان قانون المرافعات الكويتي ونظيره المصري متطابقان في كثير من المواد وهنا في الكويت فان محكمتي الاستئناف والتمييز دائما يطبقان نص المادة 144 من قانون المرافعات سالفة الالماع وحقيقة فان ما قدمتوه من بحث وما تقدموه من ابحاث في مواضيع اخري لجديرة بالاهتمام اذ ان ابحاثكم دائما تأتي في صميم العمل القضائي وهي ابحاث مواكبة للقضايا الجديدة وهذا ان دل فانما يدل علي مقدار ما تبذلوه من جهد ومشقه وتعب في استنباط الاحكام والنتائج 
اسأل الله سبحانه وتعالي ان يوفقكم دائما ويمتعكم بموفور الصحة وتمام السعادة

 

توقيع 
عبدالرحيم حسن السيوطي
المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2954 / عدد الاعضاء 62