اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
10/11/2010 9:10:26 PM
  خطوة علي الطريق- صحيفة دعوي إلغاء قرار مجلس القضاء الاعلي بحظر تسجيل ونقل وقائع المحاكمات.      

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / محمد احمد محمد – المحامي – والمقيم كفر صقر – شرقية - ومحله المختار مكتب الأساتذة / محمد ابراهيم محمد مصطفي ، محمد الحداد ، محمد عبد المنعم ، أحمد سويد ، وائل صلاح عبد الفتاح المحامون – الكائن بالقاهرة - عمارة الإيموبيليا.
ضد
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المجلي الاعلي للقضاء - بصفته
الموضوع
علم الطالب من خلال وسائل الإعلام المختلفة بالقرار الصادر بالإجماع عن مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 4 اكتوبر 2010، والذى تضمن عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات.
وقد منعت المحاكم العادية بمختلف درجاتها تسجيل ما يدور بالجلسات نفاذا لقرار مجلس القضاء الأعلي منذ اليوم التالي لصدوره، وحيث أن هذا القرار قد وقع منعدما فإن الطالب يبادر بالطعن عليه للأسباب الآتية:
أولا : انحدار القرار الطعين الي درجة الإنعدام بسبب عيب غصب السلطة .
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا علي انه :
"إذا كان العيب الذي يشوبالقرارينزلبه إلى حدغصب السلطةفإنهينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أي حصانة ولا يزيلعيبه فوات ميعاد الطعن فيه"
( الطعن  رقم 1365 السنة الثانية عشر- إدارية عليا  بتاريخ 29-11-1969، ص 2044(
وحيث ان الدستور والقانون قد كفلا علانية الجلسات وعينت احكام القانون صاحب الحق في الحد من علانية الجلسات وقصرها علي محكمة الموضوع ولم يطلق لغير قاضي الدعوي الحق في تقرير علانية الجلسة أو الحد من مظاهر هذه العلانية – فإن تصدي المدعي عليه بصفته لهذا الحق يعد تعديا علي اختصاصات محددة حجزها الدستور لجهة معينة " محكمة الموضوع" ومن ثم يعد قراره معيبا بعيب غصب السلطة وهو ما يهوي بالقرار الي درجة الإنعدام ليصبح عملا ماديا غير مشروع- مستوجبا للإلغاء.
ولا ينال من ذلك دفاعا قد يوليه المدعي عليه- أن مجلس القضاء الأعلي أن اختصاص المجلس بسائر شئون القضاة ليس مؤداه تدخل المجلس في صميم عمل القاضي بوصف أن الأخير هو الذي يهيمن على الدعوى بجميع عناصرها، ولا يقبل التدخل في صلاحياته كائن من كان، والانتقاص من سلطان القاضي على الدعوى الماثلة بين يديه، وقد خوله الدستور والقانون  الحق "منفردًا" في تقرير الانتقال من أصل العلنية إلى استثناء السرية، وجعل ذلك من إطلاقاته دون معقب عليه، بحسب ما جرى عليه نص المادة (169) من الدستور "... إلا إذا قررت "المحكمة" جعلها سرية ..." .. والمادة (268) من قانون الإجراءات الجنائية "يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز "للمحكمة" مع ذلك مراعاة النظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها" .. ولم يتضمن أي من النصين سالفي الذكر ما يشير إلى إشراك مجلس القضاء الأعلى في حق مقرر للقاضي خالصًا له من دون الناس، كما وأنه ليس بخافٍ أن حق القاضي في تقرير مصير نظر الدعوى علنًا، أو نظرها كلها أو بعضها بجلسة سرية، مؤدى ذلك ولازمه اختصاص نفس القاضي بتقليص مظاهر العلنية إلى الحد الذي يراه مناسبًا كمنع الكاميرات، أو البث المباشر، أو منع التسجيل، ولئن كان جميع ما سبق من وسائل حظر ليس من شأنها الحيلولة دون علنية المحاكمة، إلا أنه يترتب عليها النزول بالعلنية إلى الحدود الدنيا، وحجب الرأي العام عن مراقبة سلوك أطراف المحاكمة، وهي رقابة محمودة في كثير من الأحيان، لما يترتب عليها من التزام المعني بالمراقبة بما رسمه القانون، ليدرأ عن نفسه ملامة الرأي العام.
فضلا عن غصب المدعي عليه للسلطة التشريعية بأن ضرب عرض الحائط بما قررته مواد الدستور بشأن مبدأ الفصل بين السلطات – فالاصل ان الدستور قد افرد لكل سلطة اختصاصات محددة وقد أولي للجهة التشريعية سلطة سن القوانين – علي ان تقوم السلطة القضائية بالفصل فيالنزاعات والخصومات في ضوء ما قررته السلطة التشريعية .
وحيث إن الدستور قد عهد إلى كل من السلطتين التشريعية والقضائية بمهام قصرها عليهما، فلا تتداخل الولايتان أو تتماسا ، ذلك أن الدستور فى المادة (86) منه قد ناط بالسلطة التشريعية سن القوانين وفقاً لأحكامه، بينما أسند وفقاً للمادة (165) إلى السلطة القضائية ولاية الفصل فى المنازعات والخصومات على النحو المبين فى الدستور.
 ( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 124 لسنة 25  قضائية – جلسة 14 يناير 2007 )
"وحيث إن اختصاص السلطة القضائية بالفصل في النزاعات والخصومات لا يخولها التدخل فى أعمال أسندها الدستور إلى السلطة التشريعية وقصرها عليها ، وإلا كان هذا افتئاتاً على عملها وإخلالها بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية"
"يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية – جلسة 2 فبراير 1992"
وحيث ان المدعي عليه بصفته قد ادعي لنفسه حقا لم تقرره السلطة التشريعية – بأن أصدر قرار تضمن عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات- علي خلاف أحكام القانون –  مما يوصم القرار بعيب غصب سلطة التشريع- بما يجعله مستوجبا للإلغاء.
ثانيا : مخالفة القرار الطعين للدستور والقانون وإهدار حق الدفاع.
قررت المادة 169 من الدستور ما نصه:
 "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية"
كما جري نص المادة (268) من قانون الإجراءات الجنائية بأنه:
"يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها".
وقد استقر قضاء محكمة النقض التي يترأسها سيادة المدعي عليه بصفته – علي التأكيد علي مبدأ علانية الجلسات وإطلاقه وبيان الحكمة من تقريره ورتب جزاء بالغ الخطورة علي المساس بهذا الحق- فقررت ما يلي:
"لما كان الأصل الدستورى المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التى يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأى العام متابعة ما يجرى فى القضايا التى تهمه واغفالها يؤدى إلى بطلان اجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذى يصدر تبعاً لذلك وكل ذلك ما لم تقرر المحكمة سرية بعض المحاكمات مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو أن يقرر القانون سرية المحاكمة لاعتبارات يقدرها"
 ( الطعن رقم 29653 لسنة 67ق - جلسة 1998/3/10 - س 49 - ص388)
كما جرت أحكام قانون المرافعات علي تأكيد ذات المعني فقررت المادة 101 ما نصه :
" تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة"
فقررت محكمة النقض في هذا الشأن ما يلي:
"  علانية الجلسات -  لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدس لم يكتف المشرع بالنص عليها فى المادة النص فى المواد 101 ، 102 ، 1/171 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وأخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الاجراءات المتعلقة بنظم التقاضى الآساسية المتصلة بالنظام العام التى يترتب عليها بطلآن الاحكام الصادرة بالمخالفة لآحكامها "
( الطعن رقم 7588 لسنة 63 ق جلسة 1997/11/20 س 48 ج 2 ص 1273)
ولا يخفي ان اكثر الأنظمة استبدادا وهي انظمة الاحتلال لم تجرؤ ان تفتئت علي هذا الحق – علانية الجلسات – فحين قررت قوات الاحتلال تشكيل محكمة خاصة لأهالي قرية دنشواي بتهمة القتل العمد – تقرر جعلها محاكمة علنية - وتقرر انعقادها في 24 يونية عام 1906 بمدينة شبين الكوم – ولم يحظر علي العوام ووسائل الإعلام حضوررها وتسجيل ما جري بها - حتي بقيت الألسنة تردد ما تناوله الدفاع في هذه الدعوي – وكذلك ما جاء علي لسان الهلباوي بك ممثل الإدعاء !
كذلك لم تجرؤ قوات الاحتلال الامريكي ان تفتئت علي حق الرأي العام في العلم- حين قررت محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين علانية – فبعد تطور وسائل البث والتسجيل -  تقرر إذاعة كافة جلسات المحاكمة مباشرة – ليعلم القاصي والداني ما دار بجلسات هذه المحاكمة – تقريرا لما وقعته هذه الدول من معاهدات واحتراما لما نصت عليه دساتيرها من حق الرأي العام في العلم ومتابعة القضايا التي تهمه.
ولعل ما اوردته محكمة النقض في شأن الجزاء المترتب علي إغفال العلانية حين قررت أن " اغفالها يؤدى إلى بطلان اجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذى يصدر تبعاً لذلك" كفيلا بذاته الي الغاء القرار الطعين.
ولما كانت الأحكام وفقا لما قرره الدستور الحالي تصدر وتنفذ بإسم الشعب – وقد تقرر ايضا ان الشعب مصدر السلطات – فإن حجب الشعب عن العلم بما يدور بجلسات او تقييد هذا الحق تقييدا مطلقا بما لا يتفق مع أحكام الدستور يعد مخالفة بالغة الخطورة لا يمكن تدارك آثارها- من جماع ما تقدم نقرر ان مبدأ علانية الجلسات - قد حفظ لقضائنا الشامخ تاريخا مضيئا وتراثا منيرا- كما أن هذا المبدأ يمثل تعزيزا  لثقة الرأي العام في القضاء يجب تشجيعه بدلا من تقييده.
وحيث ان الطاعن من أعضاء نقابة المحامين وممارس فعلي لمهنة المحاماة وهو ما تتوافر به الصفة والمصلحة في العلم بما يدور بقاعات المحاكمات- وقد يعن لهم في معظم الأحيان استخدام اجهزة التسجيل لاستذكار ما أبداه بمرافعاته امام المحكمة تجنبا لتكرار مرافعته – كذلك افتئات القرار الطعين علي حق الطاعن في العلم بما يدور بمحاكمات تهم الرأي العام – وتمس مصلحة المجتمع- وهو ما تتوافر به الصفة والمصلحة لدي الطاعن.
وحيث ان تنفيذ القرار المطعون عليه يرتب اثارا بالغة الخطورة لا يمكن تداركها – تتمثل في حجب الرأي عن حقه في العلم وعدم متابعة ما يجرى فى القضايا التى تهمه وحيث ان اغفال هذا الامر يؤدى إلى بطلان اجراءات المحاكمة – كما سلف البيان – ويمثل استمرار العمل بهذا القرار اعتداء علي حق الدفاع ويعد الانتقاص منه من دواعي بطلان اجراءات المحاكمة -  وهو ما يتوافر به ركن الاستعجال.
بنــاء عليــه
نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ليسمع المدعي عليه بصفته الحكم بما يلي:
أولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعي عليه فيما تضمنه من عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار والزام المدعي عليه بصفته المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الاخري 
 


  احمد حسن الخبيت    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  13/10/2010



معك قلبا وقالبا ان شاء الله تعالي

احمد حسن الخبيت


  اشرف سعد الدين    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  13/10/2010



الأستاذ الفاضل / الحداد

تحية واحتراماً و تقديراً

لقد حوت الصحيفة على أفكار قانونية جديرة بالقبول بمشيئة الله تعالى .

 

و لكني   أستسمحكم – على استحياء – في إبداء وجهة نظرمتواضعة جداً ، لكنها في جزئية معينة ، هي تلك المتعلقة بمدى اختصاص مجلس القضاء الأعلى بإصدار تلك القيود الإجرائية في نظر الجلسات ، عساها تلقى قبولاً لدي حضراتكم  في الدعوى الراهنة،   و ذلك على النحو التالي :

 

تنص المادة رقم 77 مكرر "2"  من قانون السلطة القضائية  على أن : "          يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذالك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ويجب اخذ راية في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة  ".

 

 و النص يتحدث عن الإختصاص الذي أسبغه القانون على مجلس القضاء الأعلى ، ذلك الإختصاص الذي يدور - وفقاً لظاهر النص و باطنه و في صراحة و وضوح تامين – في فلك شئون رجال القضاء المختلفة ، دون غيرها ، و قد أورد المشرع بالمادة المشار إليها سلفاً أمثلة تؤكد ذلك ، منها : التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة ، فهو اختصاص يتعلق بأمور تخص رجال القضاء كأشخاص ، من حيث حقوقهم  و  واجباتهم ،  فالنص إذن يتحدث عن القضاة  ، و ليس عن القضاء  ،  و فراق كبير بين الحديث عن شئون القضاة و بين الحديث عن شئون القضاء ، فهناك بون شاسع بينهما ،  و يضحى لزاماً و أمراً مقضياً تبعاً لذلك انحسار اختصاص مجلس القضاء الأعلى عن شئون القضاء ، و انحصار اختصاصه – وفقاً للمادة المذكورة – في شئون رجال القضاء فقط .

 

و لا يغير من هذا النظر ،  عبارة ( و كذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون...) ،  الواردة بتلك المادة ،  فهذا دليل آخر يؤكد صحة النظر المتقدم ،  لأن تلك العبارة استمرار للحديث عن شئون رجال القضاء و ليس القضاء ذاته،  فالضمير في كلمة ( شئونهم ) يعود على رجال القضاء لأنه المتحدث عنه في المادة ،  و لأنه كما يقول علماء اللغة العربية أقرب مذكور لتلك الكلمة ،  كما أن عبارة (و كذلك سائر شئونهم ) معطوفة على الأمثلة التي ضربها المشرع لشئون رجال القضاء ، و بالتالي فهي خاصة بالقضاة و لا صلة لها بالقضاء ، فقد أراد المشرع أن يكون اختصاص مجلس القضاء الأعلى شاملاً لجميع ما يخص رجال القضاء.

 

و مما يؤكد ذلك ،  أن المادة 77 مكرر "2"  وردت تحت الفصل الخامس المعنون ( في واجبات القضاة ) بالباب الثاني ،  فالعنوان يجهر بأن الحديث إنما هو عن القضاة و ليس القضاء ،  و هو ما تفصح عنه باقي فصول الباب الثاني كلها ،  فهي خاصة بالأمور المتعلقة بالقضاة ، بل إن الباب الثاني المذكور التي وردت تلك الفصول تحت لواءه معطى له عنوان ( في قضاة المحاكم على اختلاف درجاتهم )،  و كأن المشرع في صوت جهير أراد تفادي الخلط بين القضاء و القضاة ،  فنادى في الجميع أن حديثه في هذا الباب – و المادة المذكورة من باب أولى – إنما هو عن شئون القضاة فقط.

 

و يزيد الأمر يقيناً ، أن المشرع أفرد لشئون القضاء باباً منفرداً ، هو الباب الأول ، تحت عنوان ( المحاكم ) ، أورد تحته عدة فصول تنظيماً لتلك الشئون ليفرق بينها و بين شئون القضاة ، و من تلك الفصول الفصل الأول و عنوانه ( ترتيب المحاكم و تنظيمها ) ،  و الثاني عنوانه ( ولاية المحاكم ) ، و الثالث بعنوان ( في الجلسات و الأحكام ) ، و هو الفصل الذي ينطوي على نظام الجلسات و علانيتها ، مما يؤكد أن اختصاص مجلس القضاء الأعلى الوارد بالمادة سالفة الذكر منقطع الصلة بشئون القضاء و تنظيم إجراءات الجلسات.

 

و إذا كان الأمر كذلك ،  فمن المنوط به الإختصاص بشئون القضاء أو المحاكم؟؟؟

أجابت عن ذلك المادة الرقيمة (30) من قانون السلطة القضائية ، و هي بطبيعة الأمور واردة بالباب الأول المتعلق بالمحاكم ، لأنه الباب المنظم لشئون القضاء ، فقد نصت تلك المادة على أنه :

 

"  تجتمع محكمة النقض و كل من محكمة الإستئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي :

أ- ترتيب و تأليف الدوائر و تشكيل الهيئات.

ب- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة .

ج- تحديد عدد الجلسات و أيام و ساعات انعقادها.

د- ندب مستشاري محاكم الإستئناف للعمل بمحاكم الجنايات و قضاة المحاكم الإبتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية.

هـ - سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم و أمورها الداخلية .

و- المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون .

و يجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها  ".

 

و الفقرة (هـ) الواردة بتلك المادة من العموم بحيث تتسع لكل ما بتعلق بنظام المحاكم ، لأن المشرع أورد بعض الأمثلة فقط ، نظراً لعدم إمكانية حصر أمور شئون القضاء ، و حتى لا يغفل المشرع عن إحداها لو أراد حصرها،  و لمواجهة مايجد من أمور ، و بالتالي فالجمعيات العامة بصريح نص القانون هي المختصة بشئون القضاء ، ومنها تنظيم جلسات المحاكم و إجراءاتها .

 

 

 

و من ناحية أخرى،  فإن المادة (268) من قانون الإجراءات الجنائية صريحة في أن المنوط به تنظيم الجلسة – و في إطارنصوص القانون و ما تضعه الجمعيات العامة من ضوابط – هو القاضي وحده الذي ينظر الدعوى،  فهو صاحب السلطة التقديرية في هذا الشأن ، و له تقرير منع فئات معينة من حضور الجلسة ، حسبما تقتضيه المصلحة ، فقد نصت تلك المادة على أنه :

"  يجب أن تكون الجلسة علنية ،  و يجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام ، أو محافظة على الآداب ،  أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية ، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها ".

 

كما نصت المادة (243) من ذات القانون في صدرها على أن :

"  ضبط الجلسة و إدارتها منوطان برئيسها ..... ".

 

فبعد أن أرست  المادة 268 مبدأ علانية الجلسات ، و هو مبدأ يعمل به دون توقف على إذن من أحد ، واستثناء من ذلك الأصل ،  أناطت بالمحكمة التي تنظر الدعوى  وحدها رخصة تقرير نظر الدعوى في جلسة سرية للسببين الواردين بها ،  و هي أسباب تحتاج إلى تقدير مدى جديتها في كل دعوى، و لا مراء أن المحكمة  المعايشة لوقائع الدعوى المنظورة أمامها أقدرمن غيرها  على تقديرذلك ، و حتى لا يسلط أغيار على قراراتها و ما في ذلك من شبهة الإخلال بضمانات الحيدة و الإستقلال ، وبالتالي لم تخص المادة جهة ما – غير المحكمة التي تنظر الدعوى – بالنظر في تقرير تلك السرية من عدمها.  و ذلك ما أكدته المادة رقم 243 حين جعلت ضبط الجلسة و إدارتها من سلطة رئيسها فقط دون غيره،  و هذا الضبط و تلك الإدارة يندرج تحتهما تنظيم علانية الجلسة و سريتها و كذا تنظيم دخول الجلسة و الحضور فيها ، و على ذلك فإن ما صدرعن مجلس القضاء الأعلى من قيود على بث و تسجيل و تصوير و نقل مجريات الدعوى بالجلسات يعد قراراً واقعاً في حمأة مخالفة نصوص القانون السابقة ، و يمثل اعتداءً صارخاً على اختصاصات المحاكم و الجمعيات العامة للمحاكم  .

 

و قد قضت محكمة النقض بأن :

"  تقدير سرية الجلسة من حق المحكمة و خاضع لتقديرها ،  فمتى رأت أن المحافظة على الحياء أو مراعاة الآداب يقتضي ذلك فلا سلطان لأحد عليها ،  و ليس من حق المتقاضين أمامها مناقشتها في ذلك  ". نقض في 11/6/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 272 ص334 .

 

"  ليست المحكمة ملزمة بإجابة طلب جعل الجلسة سرية ما دام لم يكن هناك سبب يستوجب ذلك في القانون  ". نقض في 28/4/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق590 ص556 .

 

و خلاصة ما تقدم ، أن ضبط الجلسة و إدارتها و تنظيمها منوط بالمحكمة التي تنظر الدعوى  ، و ذلك في حدود نصوص القانون و ما تضعه الجمعيات العامة من قواعد و ضوابط في هذا الشأن باعتبارها المختصة بذلك وفقاً لما تقدم .

 

و رغم أن كل ما تقدم يقطع بأن اختصاص مجلس القضاء الأعلى الوارد بالمادة 77 مكرر2  يتعلق بشئون القضاة فقط ، و أن شئون القضاء يختص بتنظيمها الجمعيات العامة للمحاكم ، إلا أنه تجب مراعاة مانصت عليه المادة 36 من قانون السلطة القضائية ، فقد نصت على أنه:

 

"  تبلغ قرارات الجمعيات العامة و لجان الشئون الوقتية لوزير العدل،  و للوزير أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم الإبتدائية و لجان الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها ، و له بعد ذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره يما يراه".

 

و مفاد ذلك أنه يجوز لوزير العدل مراجعة قرارات الجمعيات العامة للمحاكم الإبتدائية الصادرة في شأن تنظيم شئون القضاء و إبداء معارضته لها، و له في هذه الحالة عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر الأخير قراراً  في هذا الخلاف حسماً  له ،  و يبدو من ذلك أن لمجلس القضاء الأعلى سلطة غير مباشرة على قرارات الجمعيات العامة للمحاكم الإبتدئية – دون غيرها – و من بينها القرارات المتعلقة بتنظيم الجلسات ..... إلا أن تلك السلطة ليس لها من وجود إلا إذا عارض وزير العدل قرارات تلك الجمعيات العامة ،  و لم تفلح محاولات التوفيق بينهما ،  و لجأ الوزير إلى عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ،  فتلك الإجراءات قيد على سلطة المجلس في اتخاذ قرارات تخالف الجمعيات العامة المذكورة، و على كل حالٍ فقررات المجلس ليس قرارات مبتدأة ،  يعتدي بها المجلس على اختصاصات الجمعيات العامة ، بل هي قرارات تعقيبية ، و قد تنتهي إلى التصديق عليها.

 

                                       برجاء قبول شكري وامتناني

                                 اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

 


 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  24/10/2010



شكراً للصديق العزيز / محمد الحداد على هذه المبادرة الرائعة
وشكراً للأستاذ الكبير أشرف سعد الدين على هذا التأصيل القانونى العميق بشأن انعدام صفة المجلس فى إصدار القرار المطعون عليه الذى جعلنى أعدل عن رأيى السابق الذى أبديته بصورة سريعة دون رجوع للنصوص القانونية الحاكمة رغم تأييدى للقرار فى حد ذاته كقرار لضبط المهازل التى تحدث بالمحاكمات الجنائية خاصة من الاعلام وكاميراته وأرى أن ما أورده الأستاذ أشرف سعد من رأى مدعم هو ما جعل قضاة مجلس الدولة لا يلتزمون بتنفيذ القرار ويسمحون لكاميرات الاعلام لدخول قاعات المحاكمات وتصويرها


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  5/7/2011



الزميل العزيز / محمد الحداد  والزملاء الأفاضل -- تحية حب واحترام
حقيقة خطوة نسال الله لها النجاح انه ولى ذلك والقادر عليه ، ولا يخفى على حضراتكم ان هذا القرار الطعين جاء فى عهد - ولى وانتهى - كان من ابرز سماته تلك الضبابية التى كانت تنتشر فى كافة مناحى الحياة وكان من المفروض - كما سبق ان طالبت - ان يقدم مجلس القضاء الأعلى من تلقاء نفسه وفى خطوة تقربه اكثر من عامة الشعب على الغاء هذا القرار الذى لايحمل الا صورة قبيحة لعهد ولى ولن يعود باذن الله
وفقكم الله وادعو السادة الزملاء وانا اولهم الى الانضمام الى الزميل المحترم فى دعواه انضماما فعليا امام هيئة المحكمة التى ستنظر الدعوى


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  7/7/2011



وهاهي خطوة الشباب المتقد حماساً  قد بان صوابها
مبروك بصدور التوصية مع الأمل إذا أخذ بها القضاء ان تنفذ بحرفية إعلامية جيدة وألا تعود وسيلة لاستخدامها بشكل غير صحيح وأن تنقل المحاكمات بحيادية تامة من الإعلام والمشرفين عليه


  شحاته محمد شحاته    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  7/7/2011



الف مبروك للاستاذ محمد الحداد وزملاؤه فى الدعوى وانشاء الله  تكتمل التهنئه بصدور حكم نهائى فى الدعوى


  elhaddad    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  15/7/2011



عناية الأساتذة / محمد سالم الحفناوي - الشيماء - شحاتة بك.

تحية طيبة وبعد،،،

في عهد ولي صدر القرار الطعين ولولا مطالبة الميدان بعلانية المحاكمات لما استجاب مجلس القضاء الأعلي الحالي أيضا لهذا القرار - ولأصبح الحكم حال حصولنا عليه حبرا علي ورق - لأنك عندئذ سوف تصطدم بقرارات قضاة الدعوي بمنع التصوير - وفي نظري أن جميع المحاكمات التي تمت في ظل القرار باااااااااااااطلة - كونها تمثل عدوانا علي صلاحيات قاضي الدعوي - وعدوانا علي حق الكافة في العلم وحق المتهم شخصيا في محاكمة تتوافر لها اقصي حدود العلانية - ليطمئن لعدم حيف القاضي لتأثره بالرأي العام...

تحياتي للجميع...


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3672 / عدد الاعضاء 62