اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
elhaddad
التاريخ
9/28/2010 2:30:17 AM
  دعوي تعويض عن قرار فصل       

السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية 
تحية طيبة وبعد ،،،
    مقدمه لسيادتكم / ******************– المقيم شارع الجيش حى النصر- بندر كفرصقر ومحله المختار مكتب الأساتذة / محمد إبراهيم محمد مصطفي ، محمد الحداد، سامح محمد محمود حافظ، محمد حسين احمد عبد الرؤف - المحامون بكفرصقر – شرقية .
                                                     ضــــــــد                    
1- السيد / محافظ الشرقية بصفته
2- السيد / وكيل وزراة التربية والتعليم بالشرقية بصفته
3- السيد / مدير الإدارة التعليمية بكفر صقر بصفته
الموضـــــوع
- التحق الطالب بالعمل بإدارة كفر صقر التعليمية وتدرج الي أن وصل لوظيفة مدرس تركيبات بمدرسة كفر صقر الثانوية الصناعية التعليمية -  وبتاريخ 19 / 10 / 2003 صدر قرار مديرية التربية والتعليم بالشرقية الرقيم 3265 لسنة 2003 بإنهاء خدمته إعتباراً من تاريخ 13/9/2003 وذلك علي سند من تعدد سوابقه وهو ما حدا به لاقامة الطعن رقم 5987 لسنة 9 ق إدارية الإسماعيلية – طلب في ختامه الحكم بإلغاء القرار سالف الذكر مع ما يترتب عليه من آثار- وبتاريخ 28/10/2009 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة بتاريخ 19/10/2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطالب لتعدد وسوابقة وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
- وحيث ان مسئولية الادارة عن قراراتها الإدارية الصادرة منها – مناطها – وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الاداري غير مشروع او مشوب بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر.
( الطعن رقم الحكم رقم 6701 لسنة 42 ق – إدارية عليا )
- وحيث ان المحكمة اوردت في حيثيات حكمها بإلغاء قرار انهاء خدمة المدعي – ان مصدر القرار غير مختص بإصداره – وهو ما يوصم القرار بعيب غصب السلطة وهو من أشد عيوب القرار الإداري وطأة وأكثرها غلظة – وهو ما يمثل من جانب الجهة الادارية تعسفا وانحرافا في استعمال سلطتها – وذلك ما تنعقد به مسئولية الادارة عن كافة الاضرار التي اصابت الطالب.
- ونفاذا للحكم الصادر في الطعن رقم 5987 لسنة 9 ق – ادارية الاسماعيلية تسلم المدعي العمل وتم إعادته للوظيفة بتاريخ 30/1/2010 بالقرار رقم 7012 لسنة 2010 .
- وحيث أنه ثمة اضرار قد لحقت بالطالب بسبب إنهاء خدمته دون وجه حق - تتمثل فى حرمانه من راتبه ومن كافة مستحقاته المالية فضلا عن الضرر الأدبي – وتجدر الإشارة الي ان الجهة الادارية لم تمهل نفسها حتي انتهاء التحقيق وصدور قرار فصل المدعي لتمتنع عن صرف راتبه مستحقاته المالية ، بل انها منعت عنه ما يسد رمق صغاره اعتبارا من بداية التحقيق بتاريخ 1/ 2/ 2003 تاريخ بدء التحقيق قبل صدور قرار الفصل !!!- فظل الطالب محروما من راتبه وكافة مستحقاته المالية اعتبارا من 1/ 2/ 2003 حتي 30/1/2010 تاريخ استلامه العمل مرة أخري– فقضي سبع سنوات عجاف يتكفف الناس وقد كان عزيزا بينهم ! ! !
 - ويتمثل الضرر المادي الذي اصاب الطالب في حرمانه من راتبه ومستحقاته المالية التي تمثل مصدر الدخل الأساسي والوحيد للطالب للطالب ولأسرته المكونة من 5 أفراد وهو ما إضطره لبيع المنزل الذي كان يأويهم للإنفاق علي أبنائه بمراحل التعليم المختلفة فضلا عن عمله في مجالات لا تليق بدرجته العلمية بالاضافة الي مصروفات التقاضي واتعاب المحاماة ، وهو ما أثقل كاهله حتي تكفف الناس - ويقدر الضرر المادي الذي لحق بالطالب بمقدار 60000 جنيها (ستون ألف جنية مصري) .
- أما عن الضرر الأدبي الذي اصاب الطالب فيتمثل في ما عاناه من ضرر نفسي لما أصابه من أذي في شرفه وإعتباره فكان له بين أهله وذويه مكانة مرموقة وكان من المشهود لهم بالثقة والإحترام إلي أن صدر قرار انهاء خدمته فتبدلت الثقة شكا وريبة والاحترام الي احتقار –وهو ما ترتب عليه تغير نظرة الناس للطالب وانعدام ثقتهم فيه، فضلا عما علق بنفسه من شعور بالظلم والاسي وما عاناه من تشرد وتشتت فضلا عن الضرر النفسي الذي لحق به جراء قبوله العمل بمهن لا تليق بدرجته العلمية لتوفير أدني سبل المعيشة لأسرته-وإن كان التعويض عن الضرر الادبى لا يقصد به محوه أوإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى وانما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلآ عما أصابة من الضرر الأدبى فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها – ويقدر الضرر الادبي الذي أصاب المدعي بمبلغ  40000 جنيها "اربعون الف جنيها مصريا".
- وحيث ان الحكم الصادر في الطعن رقم5987 لسنة 9 ق – ادارية الاسماعيلية- قد نص صراحة علي إلغاء قرار انهاء الطالب مع ما يترتب عليه من آثار – إلا ان الجهة الادارية قد امتنعت عن صرف مستحقات الطالب المالية وتعويضه.
وقد قضت محكمتنا العليا في بيان استقلال الضرر الادبي عن المادي ما نصه:
(لا تثريب على المحكمة إن قضت بتعويض المضرور عن الأضرار الأدبيةلتطيب نفسه ويعلم أن الدولة تعاف نفسها الظلم وتأبى أن تخرج شعور أبنائها - التعويضعن الضرر الأدبي بمبلغ من المال لا يتعارض مع ما استقر عليه القضاء الإداري من أنهفي إعادة العمل المفصول على عمله خير تعويض له مادياً وأدبيا – أساس ذلك انه للمحكمة أن تقدر ان الغاء القرار الصادر بانهاء خدمة العامل واعادته الي وظيفته ومنحه مرتبه وعلاواته وترقياته لا يكفي بذاته لازالة ما علق بنفسه من شعور بالظلم وما عاناه من تشرد وتشتت وضياع وبين أفراد المجتمع وفيهم من ينظر اليه نظرة الريبة ومنهم من يتساءل عن اسباب فصله من الخدمة ومنهم الشامتونً(
 ( الحكم رقم 1951 لسنة 29 ق  - جلسة 30 يونية 1987 )
وحيث ان المدعي قد تقدم الي لجان فض المنازعات بطلب قيد تحت رقم 16318 لسنة 2010 – ومن ثم فإن الدعوي تعد مقبولة شكلا.
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن ليسمع المدعي عليهم بصفتهم الحكم بما يلي:
والحكم للطالب المدعي بالاتي :
اولا : قبول الدعوي شكلا .
ثانيا : الزام المدعي عليهم بصفتهم متضامنين فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدرة 100000 جنيها – " مائة الف جنية لا غير"-  كتعويض للمدعي عن كلا الضرريين المادي والادبي الناتجين عن فصل الطالب دون وجه حق وحرمانه من كافة مستحاقتة المالية اعتبارا من تاريخ 1/2/2003 حتي تاريخ استلامة للعمل في 30/1/2010 مع الزام جهه الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3980 / عدد الاعضاء 62