الطعن رقم 0670 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 953
بتاريخ 26-06-1972
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
و إن كانت الطرق الإحتيالية تعد من و سائل النصب الا أنه يجب لتحقيق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و ما دامت محكمة الموضوع فى الدعوى المطروحة قد إستخلصت فى حدود سلطتها و بأسباب سائغة أن المشروع الذى عرضه المطعون ضده الأول على الطاعن و عاونه المطعون ضده الثانى فى إتمامه - و هو صفقه شراء الطاعن للعقار - و الذى من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن على شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه كسمسرة هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .
=================================
الطعن رقم 0947 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1286
بتاريخ 26-11-1972
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إن مجرد إستخدام المتهم لوظيفته التى يشغلها حقيقة فى الإستيلاء على مال الغير و إن كان لا يصح عده نصباً ، إلا أنه متى إستعان بها و أساء إستخدامها ، فإن ذلك من شأنه أن يعزز أقواله و يخرجها من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية و تتوافر بذلك الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه .
=================================
الطعن رقم 0947 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1286
بتاريخ 26-11-1972
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
إن إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب .
=================================
الطعن رقم 1559 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 213
بتاريخ 18-02-1973
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
لما كان التخالص اللاحق لا تأثير له على قيام الجريمة فإنه لا يجدى الطاعن ثبوت صحة المخالصة المقدمة منه أو تزويرها . و من ثم فإن طلب تحقيقها عن طريق ندب قسم أبحاث التزييف و التزوير يكون غير منتج فى الدعوى و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن إجابته .
( الطعن رقم 1559 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/18 )
=================================
الطعن رقم 1575 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 226
بتاريخ 19-02-1973
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .
=================================
الطعن رقم 1575 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 226
بتاريخ 19-02-1973
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 3
نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 236 من قانون العقوبات . كما أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية ، بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . و لما كان يبين من المفردات أنه لم يرد بأقوال المجنى عليه أن الطاعن ليس مالكاً للمنزل الذى حرر له عقد إيجار عن إحدى شققه ، و أنه إنما ذكر أن الطاعن قد مكن غيره من الشقة التى أجرها له بعد أن إستكمل بناءها فى تاريخ لاحق على تحرير العقد و التى لم يكن قد إستكمل بناءها وقت تحرير العقد . و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته بياناً لواقعة الدعوى و ما إستدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن قد إستند إلى ما عزاه إلى المجنى عليه من أقوال تخالف الثابت بالأوراق مما أدلى به هذا الأخير ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد فضلاً عما شابه من قصور فى إستظهار توافر أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .
=================================
الطعن رقم 1611 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 369
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الإحتيالية المعاقب عليها إذا إصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الإعتقاد بصحته ، و يدخل فى عداد هذه الأعمال إستعانة الجانى فى تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم فى مدوناته أن وكيل المالك دفع بتزوير العقد المنسوب إليه صدوره منه و المقدم من المطعون ضدهما للمجنى عليه الذى قام بمقتضاه بدفع جزء من الثمن إليهما ، فإن المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضدهما إستناداً إلى تخلف ركن الإحتيال دون أن تعنى بتحقيق ما أثاره وكيل المالك من تزوير عقد البيع حتى تصل إلى وجه الحق فى الأمر ، أو أن تدلى برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ، يكون حكمها معيباً .
=================================
الطعن رقم 0128 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 187
بتاريخ 14-02-1974
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال - و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين إنتحال أولهما صفة ضابط المباحث و الثانى صفة الشرطى السرى و التوصل بذلك إلى الإستيلاء على نقود المجنى عليه و هو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب التى دانهما بها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0128 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 187
بتاريخ 14-02-1974
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إنتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا إقترن بعمل يعد إفتئاتاً عليها و هو يتحقق بالإحتيال و المظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفة الجانى و كونه صاحب الوظيفة التى إنتحلها و لو لم يقم بعمل من أعمالها . و إذ كان ذلك - و كانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل فى الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يكتفيا بمجرد إنتحال الوظيفة بل طلب الطاعن الأول من المتهم الرابع إبراز بطاقته الشخصية و الإطلاع عليها فأخرجها له و تظاهر الطاعن المذكور مع الطاعن الثانى و المتهم الثالث بضبط المجنى عليه و من معه و إصطحابهم إلى قسم الشرطة الأمر الذى حمله على الإعتقاد بأن الطاعنين من رجال الشرطة الذين لهم إتخاذ هذه الإجراءات قانوناً و هو ما تتحقق به جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها بالمادة 155 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1395 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 53
بتاريخ 19-01-1975
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
جريمة النصب - بإستعمال طرق إحتيالية - لا تتحقق بمجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته - لما كان ذلك - و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال المادية الخارجية التى إستعان بها المتهم فى تدعيم مزاعمه و لم يبين حقيقة الأوراق التى قدممها و التى قال الحكم عنها أن ظاهرها يؤيد ما زعمه للمجنى عليه و هل كانت صحيحة أم مزورة و هل رمى المتهم من تقديمها خداع المجنى عليه و حمله على تصديقه لسلب ماله و أثرها فى إتهام المجنى عليه بصحة الواقعة و تسليم المبلغ للطاعن بناء عليها مما يعيب الحكم بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1395 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/19 )
=================================
الطعن رقم 1876 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 283
بتاريخ 01-03-1976
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى لقيام ركن الإحتيال ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن إتخاذه كذباً صفة الوكالة عن زوج المجنى عليها و توصل بذلك إلى الإستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة ، فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0230 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 551
بتاريخ 24-05-1976
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه ، يعد من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب .
( الطعن رقم 230 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 418
بتاريخ 23-04-1978
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقر أن إستخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الإستيلاء على مال الغير لا يكفى - بمجرده - لتوافر أركان جريمة النصب ، إلا أنه متى أساء إستخدامها مستعيناً بها على تعزيز أقواله المكذوبة ، فإن ذلك من شأنه أن يخرج هذه الأقوال من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية و تتوافر به الطرق الإحتيالية التى تتحقق بها تلك الجريمة متى كان من شأن هذه الطرق إيهام الناس بأمر من الأمور المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات و توصل الموظف بهذا الإحتيال إلى الإستيلاء على مال المجنى عليه ، كما و أن إستعانة المتهم بشخص أو متهم آخر على تأييد إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات و الإعتقاد بصحتها ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب التى تقع بإستعمال هذه الطرق . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - قد أثبت فى حق المطاعنين ، و كلا الأولين قياس المساحة و الثالث معاون أملاك ، أنهم قد أساءوا إستخدام وظائفهم مستعينين بها على تعزيز أقوالهم و إدعاءاتهم المكذوبة بوجود مشروع كاذب - هو أنهم مكلفون من قبل الحكومة ببيع أراض لمصلحة الأموال الأميرية مسلمة إليها من مصلحة السواحل - كما و أنهم إستعانوا ببعضهم على تأييد هذه المزاعم فتدخل هذا البعض لتدعيمها ، و ذلك بكتابة الطلبات للمجنى عليهم و تحرير قسائم وهمية بالرسوم و الإنتقال لمعاينة الأراضى و الإيهام بقياسها و تثمينها ثم القيام بتحديدها ، و قد توصلوا - بهذا الإحتيال - إلى الإستيلاء على أموال المجنى عليهم ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التى دان بها الطاعنين ، كما هى معرفة به فى القانون .
( الطعن رقم 171 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 614
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
إن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أنه يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ، و قد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها .
=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 614
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 4
من المقرر أن مجرد الأقوال - و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، هذا و أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإداعاءات المكذوبة أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق ، كما يشترط كذلك أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل ، و من ثم فإنه يجب على الحكم - على هدى مما سلف - أن يعنى ببيان واقعة النصب ، و ما صدر من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا قصر فى هذا البيان كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم . الأمر الذى يعيبه بالقصور .
( الطعن رقم 302 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0555 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 896
بتاريخ 10-12-1929
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد و المكملة أسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن و آخر أوهما المجنى عليهم أولياء أمور التلاميذ الراغبين فى إجتياز المرحلة الإبتدائية بأن فى مكنة أبنائهم أن يلتحقوا بمدرسة الشعب الخاصة بالباجور بإعتبارها معتمدة من وزارة التربية و التعليم و أن يتقدموا عن طريقها لإمتحان الشهادة الإبتدائية و قاما بتحصيل مبالغ من المجنى عليهم بوصف أنها أقساط مدرسية مقابل إيصالات تحمل إسم هذه المدرسة على الرغم من إنتهاء الترخيص بها مما لا يمكن معه أن تصدر المنطقة التعليمية أرقام جلوس للدارسين فيها لأداء الأمتحان ، و كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن و آخر أوهما المجنى عليهم بمشروع كاذب فإنخدعوا به و توصلا بهذه الوسيلة من وسائل الإحتيال إلى الإستيلاء على المبالغ الموضحة بالأوراق من المجنى عليهم ، فإن ما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ و يتوافر به ركن الطرق الإحتيالية التى تقوم عليها جريمة النصب التى دين الطاعن بها كما هى معرفة به فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 927
بتاريخ 11-12-1978
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إيراد الحكم أن المتهمة لم تقتصر على مجرد الأقوال فقط بوجود مشروعها التجارى الكاذب و ما ستحققه للمجنى عليهم من ورائه من أرباح وهمية زعمتها بل عززت ذلك بمظاهر خارجية و أفعال مادية تمثلت فيما تحلت به من مصاغ زائف و يضفى عليها مظهر ثراء كبار التجار فضلاً عن عرضها أقمشة مستوردة على أنها عينات لبضاعة وفيرة لديها تتجر فيها عن طريق إستيرادها من لبنان مما يعتبر طرقاً إحتيالية فى مفهوم المادة 336 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 927
بتاريخ 11-12-1978
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهمة على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 927
بتاريخ 11-12-1978
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 3
إن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 927
بتاريخ 11-12-1978
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 4
من المقرر أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق فى جرمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته .
( الطعن رقم 1339 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0893 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 565
بتاريخ 04-05-1980
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 3
يكفى لقيام جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المنصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، و أن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة و لو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفاً ، فإذا كانت محكمة الموضوع كما هو الحال فى الدعوى الماثلة قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ، و محصتها و إستخلصت منها و من ظروف تحريرها و غير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها إستخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكاً له ولا له حق التصرف فيها و أن ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له ، و إستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، و أنه قصد من ذلك سلب مال من أشترى منه فذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى دان المتهم بها ، و لما كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم - فيما سلف - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة الواقعة و تردها إلى صورتها الصحيحة التى لها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الإقتضاء العقلى و المنطقى لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام إستخلاصاً سائغاً ، فإن ما ساقه الطاعن فى شأن إطراح المحكمة لدلالة حكم مرسى المزاد فى إثبات ملكيته للعقار ، لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1805 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1005
بتاريخ 01-12-1981
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 3
رد المبلغ الذى إستولى عليه المتهم بإستعمال طرق إحتيالية بغرض حصوله لا يمحو الجريمة بعد تمامها .
( الطعن رقم 1805 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/1 )
=================================
الطعن رقم 2626 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 52
بتاريخ 19-01-1982
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . و كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .
=================================
الطعن رقم 2626 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 52
بتاريخ 19-01-1982
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 2626 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 52
بتاريخ 19-01-1982
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل عليه على الإعتقاد بصحته ، و كان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمها المتهم الأول و الطاعن و الصلة بينها و بين تسليم المجنى عليه المبالغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم .
( الطعن رقم 2626 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/19 )
=================================
الطعن رقم 5855 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 114
بتاريخ 18-01-1983
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب و إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، و كان القانون و إن نص على أن الطرق الإحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليه ، كما أن من المقرر أن مجرد الإدعاءات و الأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية - بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته .
=================================
الطعن رقم 5855 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 114
بتاريخ 18-01-1983
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإدعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق - و أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع فى الدعوى الراهنة قد إستخلصت فى حدود سلطتها التقديرية و بالأدلة السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى و الثالث - زواجاً حقيقاً جدياً ، فإن جريمة النصب لا تكون قائمة - حتى لو صح ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدهم قد إستولوا منه على هدايا و مبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو مقرر شرعاً من أن إشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج - ما دام الثابت خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد - بل يبقى العقد صحيحاً و يبطل الشرط .
=================================
الطعن رقم 1680 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 540
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
إن المادة 127 من قانون تحقيق الجنايات إعتبرت شهادة الشهود من ضمن الدلائل التى يبيح ظهررها الشروع ثانياً فى إتمام إجراءات الدعوى العمومية ما دامت المواعيد المقررة لسقوط الحق فى الدعوى العمومية لم تنقض بعد . فإذا كانت الواقعة هى واقعة نصب قائمة على جريمة تزوير فكل دليل يقدم فى تهمة التزوير - الذى كان فى الواقع وسيلة سهلت جريمة النصب التى هى المقصودة بالذات للمتهم - يعتبر دليلاً جديداً على صحة تهمة النصب يبيح الرجوع إلى الدعوى العمومية فيما يتعلق بهذه الجريمة بعد حفظها .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 322
بتاريخ 30-04-1934
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
رد المبلغ الذى إستولى عليه المتهم بطريق الإحتيال لا يمحو جريمة النصب بعد تمامها ، و إنما يصح أن يكون سبباً لتخفيف العقاب فقط . و هذا أمر يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع ، و لا يصح بحال أن يكون وجهاً للطعن فى الحكم بطريق النقض .
=================================
الطعن رقم 0786 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 303
بتاريخ 19-03-1934
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
إن قانون المرافعات الأهلى لم ينص " كما نص قانون المرافعات المختلط فى المادة 608 منه " على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية يمنع المدين من التصرف فى العقار المراد نزع ملكيته . فحرية المدين فى التصرف فى العقار المنزوعة ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . و على ذلك فمن باع لآخر أطياناً محجوزاً عليها و تحت إجراءات نزع الملكية لا يمكن أن يؤاخذ على ذلك جنائياً . و كل ما يمكن أن ينسب إليه هو أنه إرتكب تدليساً مدنياً ، لا يعاقب عليه إلا إذا أمكن أن تتوفر فى فعله أركان جريمة أخرى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات .
( الطعن رقم 786 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0799 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 310
بتاريخ 23-04-1934
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إن المادة 293 من قانون العقوبات تعاقب من توصل إلى سلب مال الغير بإتخاذ صفة غير صحيحة . فهى لا تنطبق على من ينتحل صفة ليست له بقصد حمل بائع على قبول تقسيط ثمن شىء مبيع ، دفع بعضه معجلاً ثم قام بسداد بعض الأقساط ، و لكنه عجز فى النهاية عن دفع باقيها ، لأن إتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به فى هذه الحالة سلب مال المجنى عليه و إنما قصد به أخذ رضاء البائع بثمن بعضه مقسط و بعضه حال . و تكون العلاقة بين البائع و المشترى فى هذه الحالة علاقة مدنية محضة ، و ليس فيها عمل جنائى .
( الطعن رقم 799 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 546
بتاريخ 03-02-1936
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 3
يكفى لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير بإسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الإستعانة على إتمام جريمته بأساليب إحتيالية أخرى .
=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 34
بتاريخ 25-01-1937
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 2
إن مجرد تقديم سند مزور إلى الحارس المعين على أشياء محجوزة ، و التوصل بذلك إلى الإستيلاء عليها منه ، يكفى قانوناً لتحقق ركن الإحتيال فى جريمة النصب بإيهام الحارس بهذه الطريقة بوجود واقعة مزورة . و القول بإنعدام هذا الركن إستناداً إلى أن الحارس أمى و كان فى مقدوره التحقق من صحة السند الذى قدم إليه لو رجع إلى صاحب التوقيع على السند هو دفع موضوعى لا يصح عرضه على محكمة النقض .
( الطعن رقم 202 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 42
بتاريخ 08-02-1937
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك على مال فقد إرتكب الفعل المكون لجريمة النصب ، و جاز عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات .
=================================
الطعن رقم 0883 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60
بتاريخ 22-03-1937
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : أركان جريمة النصب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم كان يحضر أقراصاً من مادى أخرى خلاف المادة التى تعمل منها أقراص "أسبيرين باير" الحقيقة و أقل منها بكثير فى الأثر و فى تسكين الآلام و الأوجاع ، و يضع هذه الأقراص فى غلافات من الصفيح عليها علامة "باير" ، و يوزعها على الجمهور بواسطة شخص آخر كان يقرر للمشترين أن المتهم وكيل شركة باير ، و تمكن المتهم بهذه الطرق و الأساليب من بيع كمية كبيرة من الأسبيرين الذى حضره ، و إستولى على مبالغ بسبب ذلك ، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة النصب المعاقب عليها بمقتضى المادة 293 عقوبات .
( الطعن رقم 883 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/22 )