|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 7/31/2010 11:17:41 AM
|
نامل التوضيح
|
الأساتذة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من قراتى المتواضعة لقانون المحاماة المصرية لوحظ وجود المادة 66 التى منعت من كان يشغل منصب رسمى أو وظيفة أن يرفع دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها لمدة 3 سنوات
اما المادة 80 فلم تنص على ذلك
فهل فى القانون المصري مايمنع المحامى الذى كان موكلا عن شخص وإنتهت وكالتة بان يرفع دعوى ضد موكلة السابق أو يترافع مع خصمة ضد هذا الموكل
لأننا نشاهد الأن محامين سابقين عن موكلين يلوحون برفع دعاوى ضد موكليهم السابقين ويترافعون مع خصومهم
فنأمل توضيح تلك الجزئية
ونامل توضيح عبارة أخرى وردت فى إحدى المداخلات من محامى قدير وعلى درجة قيد لها تقديرها أدعى بان المحامين يعرفون دهاليز القانون وانهم إذا أرادوا إرهاق أحد قاموا برفع دعاوى وأن هناك عمليات فبركة وتلفيق تتم فكيف هذا
وهل هذه هى مهنة المحاماة
نأمل التوضيح
والله الموفق
السيوطي عدد المشاركات >> 46 التاريخ >> 1/8/2010
|
الاستاذ االفاضل مود
السلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة الي نص المادة 66 من قانون المحاماه المصري ليس المقصود منها المرافعه ضد شخص كان موكلا لمحامي ما في يوم من الايام ثم انقلب عليه وترافع ضده ولكن المقصود بذلك هو الموظف العام الذي كان يشغل وظيفة تماثل المحاماه ومثال ذلك موظف الشهر العقاري الذي يقوم بتسجيل العقود او بعمل التوكيلات فهو اولا حاصل علي ليسانس الحقوق وثانيا عمله هذا يماثل اعمال المحاماه فاذا ما استقال هذا الموظف مثلا وقيد محاميا فلا يحق له ان يرفع قضايا ضد الجهة التي كان يعمل بها مدة ثلاث سنوات والقصد من ذلك ان هذا الموظف الذي اصبح محاميا يملك من الاسرار لهذه الجهة ربما تمكنه من كسب هذه القضايا وذلك لو استعمل هذه المعلومات التي تحصل عليها بسبب الوظيفة واثناء عمله بها وفي تقديري الامثل من ذلك هو عدم قبول قيده محاميا قبل فوات الثلاث سنوات
اما بخصوص العبارة الثانيه بأن المحامين يعرفون دهاليز القانون فانت تعلم ان المحامي الذي لا يردعه ضمير ولا وازع ولا ايمان قد يقيم دعاوي عديدة ضد مواطنين بسطاء في اماكن مختلفة وامام محاكم مختلفة وقد يلجأ الي تحديد موعد جلسات تلك الدعاوي في يوم واحد وحدث ذلك في مصر ولكن الله كان لمثل هؤلاء بالمرصاد وكشفت الاعيبهم ونالوا جزاءهم ومنهم من قضي نحبه في السجن ومنهم من ينتظر
|
الأستاذ الفاضل / عبد الرحيم السيوطى حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لتفضل سيادتكم بالرد على أسئلتنا المتواضعه التى شككت انها ليست بالاهمية حتى لايرد عليها احد ولكن تفضل سيادتكم بالرد فلكم منا جزيل الشكر
فلقد تعرضت لهذا الموضوع بالتحديد فى أسئلتى لأننا فى هذه الأيام نجد نزاع دائر بين محاميين وبعضهم كان موكل عن طرف ويرفع دعاوى ويعطى إستشارات ويهدد برفع دعاوى ضد وكيلة السابق فلدينا فى النظام السعودى قد حدد مدة معينة بعد ألغاء الوكالة لايجوز للمحامى أن يترافع او يقف ضد موكلة السابق إلا فى حالات معينة ناهيك عن محامى يتعاون مع خصم موكلة فى موضوع كان هذا المحامى له دور فيه
فكان سؤالى عن نص المادتين 66 والمادة 80 والتى نصها كالأتى
مادة 80
على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.
فى هذه المادة وردت كلمة حظر فما هو مدة هذا الحظر المفروض على المحامى
كلمة يجوز هنا هل قاطعة بعدم تمثيل مصالح متعارضه
كلمة مشورة هنا كيف يثبتها الموكل السابق من ان وكيلة اعطى مشورة للخصم
وهنا لو تم إلغاء وكالة المحامى وفوجيء الموكل بان محاميه السابق يقف مع خصمة ضدة ولدية كثير من المعلومات والتى يستفيد منها خصمة وتكون وسيلة ضغط فهنا فى السعودية هنا إجراءات تتخذ ضد هذا المحامى اما فى مصر فكيف يكون الوضع ؟
واخيرا نتوجة لسيادتكم بالشكر على ردكم
وكل عام وانتم بخير
moud
|
وبهذه المناسبة اتوجة لسيادتكم ولكافة اعضاء منتدى المحامين العرب بخالص تهانينا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وكل عام وانت بخير
moud
|
السيوطي عدد المشاركات >> 46 التاريخ >> 3/8/2010
|
اخي العزيز الاستاذ /مود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانتم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم وعلينا وعلي الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات
اما بخصوص تساؤلكم في حالة امتناع المحامي عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ففي مصر هذا الامر التزام ادبي وتعلمنا من اساتذتنا القدامي ان المحامي اذا كان موكلا في قضية ما ثم تنحي عنها لسبب من الاسباب فلا يجوز له الحضور عن خصم موكله في هذه الدعوي كذلك صادف كثيرا ان ابدينا استشارات لأصحاب قضايا ولم نوكل فيها ومع ذلك كنا نمتنع عن قبولها من الخصوم لأننا ابدينا فيها رأيا وكنا نحرمها علي انفسنا فكل ذلك التزام ادبي فقط ولكن بعض المحامين من يستغلون ذلك وينتقمون من موكليهم بالحضور خصوما ضدهم مع اخصامهم ولا يملك الموكل الاول شيئا حيال هذا الامر واعتقد انه يجب علي المشرع المصري سد هذه الثغرة كما فعل المشرع السعودي ولكن هل قرر المشرع السعودي جزاءا لمن يخالف هذا النص فكما قلت لكم هو التزام ادبي للمحامي الذي يخاف ويخشي علي اسمه وعلي سمعته اما المحامي الذي يستهتر بتلك الامور فهو يهدم مكتبه ويهرب منه الموكلون.
ولكن هل يجوز للمحامي ان يمثل خصم من كان موكله سابقا في دعوي مغايرة تماما للدعوي المنظورة وغير مرتبطه بها . نعم يجوز ما دام لا يوجد ادني ارتباط بين هذه وتلك فمثلا اذا كان المحامي موكلا عن العميل (س) في دعوي تثبيت ملكية وهي دعوي مدنيه ضد الخصم (ص) ثم حضر اليه الخصم (ص) ليوكله في دعوي ايجارية طرد علي خصمه (ج) ففي هذه الحاله يجوز لهذا المحامي ان يمثل (ص) ضد (ج) لعدم وجود ارتباط في الدعوييين وهكذا اما بالنسبة لاستخدام المعلومات السابقه ضد الموكل السابق فلم يعالج المشرع المصري هذه الحالة وكما سبق وان قلت ان هذا التزام ادبي فقط والمحامي الذي يخاف علي اسمه وعلي سمعته يلتزم اما المحامي غير الملتزم فلا يردعه رادع
ارجو ان اكون قد اوفيت بالغرض
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|