اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
السيوطي
التاريخ
7/23/2010 6:10:25 AM
  ماهية الشفعه      

ماهية الشفعة
نصت المادة 935 من القانون المدني علي أن :ـ
( الشفعه رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية )
ومفاد ذلك أن المشرع قد عرف الشفعه بأنها رخصة لا( حق ) لأنها ليست بحق بل هي سبب من اسباب كسب الملكيةوتفترض الشفعه بأن هناك شفيعا وهو الذي يأخذ بالشفعهة ومشفوعا منه وهو المشتري الذي سيحل محله الششفيع وبائعا لهذا المشتري وهو الذي حل الشفيع بازائة مشتريا محل المشتري الاصلي وعقارا مشفوعا به وهو العقار الذي باعه صاحبه للمشتري الاصلي وشفع الشفشيع فيه
والشفعه رخصة اي خيار للشفيع فله ان يستعمله أو لا يستعمله ومن ثم فلا يكره عليه ولا تجوز الا في العقار ومتي ثبت الحق فيها تملك العقار المبيع ولو جبرا علي المشتري بموجب حكم من القضاء يعتبر عقدا حقيقيا حلت فيه سلطة القضاء محل الارادة
هل الشفعه حق شخصي ام حق عيني ام رخصة
اورد المستشار مصطفي مجدي هرجه في كتابه ( الشفعه في ضوء احكام النقض ) بأنه قد ثار خلاف بين اعضاء اللجنة التشريعية التي راجعت المشروع التمهيدي والتي كانت مشكلة برئاسة كامل صدقي باشا حول ما اذا كان حق الشفعة حقا شخصيا ام حقا عينيا وما اذا كان قابلا للتحويل من عدمه فقال المسيو " فان آكر " أنه قد تبين له من استعراض مختلف الاحكام التي اصدرتها محكمة الاستئناف المختلطة في هذا الموضوع أن هذه المحكمة بعد ان قضت في سنة 1882 باعتبار دعوي الشفعه دعوي عينيه عادت فعدلت عن رأيها في سنة 1900 وسنة 1903 وسنة 1908 وحديثا سنة 1922 بأن قررت أن حق الشفعه ينقضي بموت الشفيع وأضاف أن جميع هذه الاحكام قد ذكرت أن حق الشفعه بحسب قواعد الشريعه الاسلامية انما تقرر لأعتبارات شخصية تتعلق بالشفيع وقت حصول البيع ولذا فهو غير قابل للأنتقال الي ورثته وهذا هو ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف الوطنيه في حكمها الذي اصدرته دوائرها المجتمعه فحق الشفعه اذن حق شخصي وليس عيني بل ان اعتباره حقا عينيا يفضي الي نتيجة غير مقبوله وهي ان دائني الشفيع يكون لهم اذا ما تخلف عن استعمال حقه في الشفعه ان يحلوا محله في استعمال هذا الحق نيابة عنه
وذهب اتجاه آخر قال به المسيو " بسلر " الي أن ماهية حق الشفعه ليست مثارا للشك فالشفعه طريق من طرق اكتساب الملكية تخول للشفيع حقا مباشرا يسري بالنسبة الي الكافة وهذا الحق في نظره حق عيني ينتقل الي ورثة الشفيع اما فيما يتعلق بالنتيجة التي أشار اليها المسيو " فان أكر " وهو جوازقيام دائني الشفيع باستعمال هذا الحق نيابة عنه في حالة تخلفه عن طلب الشفعه فان هذه النتيجه الاحتمالية لا تبدو غريبة اذ لا ضير من استعمال دائني الشفيع لهذا الحق نيابة عنه اذا كان من وراء ذلك تحقيق مصلحة لهم
وذهب اتجاه ثالث قال به المسيو " دوفيه " الي أنه يبدو أن حق الشفعه ذو صيغة مختلطة لذا يجدر بنا اغفال وصفه في تعريف الشفعه بأنه عيني أو شخصي وترك الحرية للقضاء ليضفي علي هذا الحق اي الوصفين يشاء . وفي ذات اللجنة قيل برأي يجدر التنويه اليه لأهميته وهو ما قال به فؤاد حسني بك من أن هناك مسألة أولية يتعين البدء بالبت فيها قبل البحث فيما اذا كان حق الشفعه حقا ام مجرد وسيلة لأكتساب حق فاذا سلمنا بأن الشفعه ليست الا مجرد وسيلة لأكتساب الملكية كما يبدو فلا حاجة للبحث فيما اذا كانت هذه الوسيلة شخصية ام عينيه ذلك أن الشفعه طريق من طرق كسب الملكية بحلول الشفيع محل المشتري الا انها لا تخول الشفيع كافة المزايا الممنوحة للمشتري والتي يمكن ان نذكر منها علي سبيل المثال مزية الاجل وبناءا علي ذلك يكون من التزيد البحث في عينيه او شخصية هذه الوسيلة من وسائل اكتساب الملكية التي تحميها دعوي فاذا توفي الشفيع قبل مباشرة دعواه سقطت الشفعه بوفاته اما اذا كان قد رفع الدعوي فانها تصبح جزءا من ذمته وتنتقل الي ورثته من اموال التركة شأنها في ذلك شأن دعوي التعويض مثلااذ ليس هناك مبرر للتفرقة بين دعوي الشفعه واي دعوي اخري فكل الدعاوي تكون جزءا من ذمة الشفيع وتنتقل بالتالي الي ورثته وقد ورد بمذكرة المشروع التمهيدي أن الشفعه قد عرفت بأنها رخصة لا ( حق ) لأنها ليست بحق بل هي سبب من أسباب كسب الملكية فلا معني للبحث فيما اذا كانت الشفعه حقا عينيا ام حقا شخصيا وقد حذف المشرع من التعريف الذي اقرته اللجنه العبارة التي تذكر أن الشفعه سبب لكسب الحقوق العينيه واذا اريد بهذه العبارة كما تقول المذكرة الايضاحيه للجنة ان تبقي الشفعه دائرة بين العينيه والشخصية كان هذا سببا ادعي لحذفها .
وانتهي المستشار مصطفي مجدي هرجه في كتابه الي القول بأن الصحيح كما يذهب الدكتور عبدالرزاق السنهوري ان الشفعه ليست بحق عيني ولا بحق شخصي بل هي ليست بحق اصلا انما الشفعه سبب لكسب الحق فالشفيع يكسب بالشفعه ملكية عقار او حقا عينيا علي هذا العقار كحق انتفاع او حق رقبة او حق حكر والفرق واضح بين الحق نفسه وبين سبب من اسباب كسبه فالملكية مثلا حق عيني وتكسب بالاستيلاء والميراث والوصية والالتصاق والعقد والحيازة والشفعه ولم يتساءل احد هل الاستيلاء او الميراث او الوصية او الالتصاق او العقد او الحيازة علي حق عيني او حق سخصي فلماذا يتساءلون عن الشفعه هل هي حق عيني ام حق شخصي
وانتهي الكاتب الي ان الشفعه ليست حقا من الحقوق ولذلك لا يجوز وصفها بأنها حق عيني أو حق شخصي او بأنها بين هذا وذاك أن الشفعه مجرد رخصة او هي علي حد قول الشرعيين خيار ومشيئة فهي مصدر من مصادر الملكية وسبب من اسباب كسبها وليست في ذاتها حقا من الحقوق وعلي ذلك استقر الفقه فقيل بأن الشفعه هي مجرد رخصة او هي علي حد قول فقهاء الشريعه خيار ومشيئة وليست حقا بالمعني الدقيق


  احمدالريس    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  23/7/2010



 جزاكم الله كل خير


  احمدالريس    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  23/7/2010



 جزاكم الله كل خير


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  23/7/2010



خالص الشكر للأستاذ الكبير عبد الرحيم السيوطي
والحقيقة أن موضوع الشفعة من الفروع التي لاقت اهتماماً كبيراً من جانب فقهاء الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم، وكتب الفقه الإسلامي تزخر بأحكام وتفصيلات كثيرة في هذا الشأن، وأعتقد أن فقهاء القانون إنما استلوا القواعد القانونية من تراث الفقه الإسلامي..
خالص تحياتي،،،
محمد عبد المنعم

  احمدالريس    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  23/7/2010



ونضيف تلك المداخلة للافادة - نقلا عن الاستاذ محمد نبيه 

 الشفعه فى القانون المدنى مع أحدث أحكام النقض لها 

--------------------------------------------------------------------------------

الشفعة فى القانون – المحضرة الثانية 


---إجراءات الشفعـــــــــــــــة :- 


المادة 940 
على من يريد الأخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأنذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع أو المشترى والا سقط حقه ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الأمر ذلك . 

--أخذ العقار بالشفعة قد يكون تراضياً أو تقاضياً 

---الشفعة بالتراضــــــــــــــى : 

وفيه يسلم المشترى للشفيع بالشفعة ولا ينازع البائع فى إستحقاق المبيع فتتم دون اللجوء للقضاء وتتم عن طريق:- موافقة المشترى بعد إبداء الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة ولها حالتين 

1- حالة تسجيل المشترى عقد شرائه :- ويعمل إقرار مصدق عليه بالتنازل عن الصفقة من المشترى والبائع للشفيع ويؤشر به تأشيراً هامشياً على العقد ولا يحصل رسم نسبى لأنها حالة حلول ويرفق معه إعلان الرغبة في الشفعة على أن يكون رسمياً ومسجلاً 

2-حالة عدم تسجيل عقد المشترى :- يقدم طلب للمأمورية بتضمن أولاً بيع من البائع للمشترى ثم تنازل عن الصفقة من البائع والمشترى ويرفق معه إعلان الرغبة وتحصل الرسوم النسبية كاملة 

وممكن اختصار هذا بتسجيل بيع من البائع للشفيع مباشرةً طالما لم يسجل المشترى عقده 

---الشفعة بالتقاضـــــــــــــــــى : المواد من 940 ألى 944 

1-إعلان الرغبة فى الشفعة وتسجيله 

2-إيداع ثمن البيع خزانة المحكمة 

3-رفع دعوى الشفعة 

- -إعلان الرغبة فى الشفعة وتسجيله 

تنص المادة 940 على أن من يريد الأخذ بالشفعة أن يبدأ بإعلان رغبته للبائع والمشترى خلال 15يوماً من تاريخ إنذاره من أى من هما أو متى علم بالبيع إن لم ينذر خلا خمسة عش سنة من تاريخ البيع الغير مسجل وخلال أربعة أشهر من تاريخ لتسجيل . 

أ-الإنذار : المادة 941 
يشمتل الاندار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات على الآتية والاكان باطلأ: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا0 (ب) بيان الثمن والمصرفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والشمترى ولقبه وصناعته وموطنه . 

عادةً ما تبدأ إجراءات الشفعة بهذا الإنذار الذى يوجهه البائع أو المشترى لإخطار الشفيع أو (الشفعاء) بالبيع ويكون بإعلان على يد محضر ولابد أن يشتمل على بيان العقار بياناً غير مجهل وبيان الثمن والمصروفات وشروط البيع وأسم البائع والمشترى وموطنهما 

- فقرة رقم : 1 

علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ثابتاً فى نظر المشرع فى القانون المدنى القائم طبقاً لمفهوم المادة 940 منه إلا من تاريخ الأنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الأنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بأعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع و لو علم بالبيع قبل ذلك . 

( الطعن رقم 1184 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 246 بتاريخ 20-02-1986 ) 

-فقرة رقم : 2 

ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد قانوناً لإبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة هو من المواعيد التى يزاد عليها ميعاد مسافة . و تحسب المسافة من محل الشفيع إلى محل المشفوع منه . 

( الطعن رقم 63 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/1/25 ) 

-فقرة رقم : 1 

إن مقصود الشارع من البيانات التى أوجبها بالمادة 21 من قانون الشفعة فيما يتعلق بالعقار المبيع هو تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً تاماً نافياً للجهالة بحيث يستطيع أن يعمل رأيه فى الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك . و تقدير ما إذا كان بيان العقار المبيع فى التكليف بإبداء الرغبة قد وقع كافياً أم غير كاف متروك لقاضى الموضوع فإذا ما أقام تقديره على أسباب مؤديه إليه فى شأن لمحكمة النقض به . 

( الطعن رقم 72 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/12 ) 

ب-إعلانالرغبة وهو لابد ان يكون رسمياً ولا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل ويوجه للبائع والمشترى 

ويكون خلال خمسة عشر يوماً من حصول الإنذار الرسمى أو 15سنة من تاريخ العقد الإبتدائى إذا لم ينذر. 

-فقرة رقم : 2 

إن المادة 19 من قانون الشفعة كانت تقضى بسقوط حق الشفيع إذا لم يظهر رغبته فى الأخذ بالشفعة فى ظرف خمسة عش يوما من وقت علمه بالبيع ، والبيع يتم باتفاق المتعاقدين على أركانه ، وإثبات هذا الإتفاق فى عقد يوصف بأنه عقد إبتدائى لا ينفى تمام البيع و وجوب إبداء الشفيع رغبته فى ظرف خمسة عشر يوما من وقت علمه به . وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الواقع قد حققت دفاع الشفيع و إنتهت بالإقتناع بأن البيع قد تم فى تاريخ معين علم به الشفيع قبل ابداء رغبته فى الأخذ بالشفعة بمدة تزيد على خمسة عشر يوما فلا معقب على هذا التقرير . 

( الطعن رقم 309 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/26 ) 

ج- تسجيل إعلان الرغبة تسجيل الإعلان بالرغبة فى الشفعة غير واجب ولا يترتب لتخلفه أى بطلان وكل مايترتب عليه هو عدم الإحتجاج به على الغير (الذين تترتب لهم حقوق على العقار) أما إذا سجل الإعلان كان له حجيته ولا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف لاحق علي تاريخ التسجيل إذن هو ليس إجراء وجوبى ولكنه وسيلة لعدم نفاذ التصرفات فى مواجهة الشفيع سواء أصلية أو تبعية ويسجل دون بحث ملكية أوتمويل وهو معفى من رسم حوالة المساحة والمعاينة على الطبيعة لطابع السرعة ولكنه يشكل تعارض مع أى طلب قائم. 

***(ويجب أيضاً أن يتم إعلان الرغبة فى الشفعة قبل فوات أربعة أشهر من تاريخ تسجيل الغقد إذا كان البيع المشفوع فيه قد سجل وسنوضح ذلك مع شرح المادة 948 /ب ولكن لزم التنويه)
المادة 942 
(1) اعلأن الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا والاكان باطلأ 0 ولا يكون هذا الاعلأن حجة على الغير الا اذا سجل0 (2) وخلأل ثلأثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلأن يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائراتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع , مع مراعاة أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ,فان لم يتم الايداع فى هذاالميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة. 
- -إيداع الثمن 

يجب على الشفيع إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار والمختصة بنظر الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الشفعة وقبل رفع الدعوى وإلا سقط حقه فى الأخذ بالشفعة 

والمفترض أن الثمن الذكور فى العقد هو الثمن الحقيقى مالم يثبت العكس ويجب إيداع كل الثمن ولو كان الثمن فى العقد مؤجلاً 

ويترتب على عدم إيداع الثمن على هذا الوجه سقوط الحق فى الشفعة . 

-فقرة رقم : 4 

ايداع كامل الثمن الحقيقى فى الميعاد القانونى وعلى الوجه المبين فى المادة 942 من القانون المدنى شرط لقبول دعوى الشفعة و لا يعفى من واجب ايداع الثمن كاملا أن يكون متفقا على تأجيل بعضه فى عقد البيع المحرر بين المشترى و البائع و لا تعارض بين اشتراط القانون هذا الايداع لقبول دعوى الشفعة وبين ما نص عليه فى المادة 945 مدنى من أنه لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع ، ذلك أن البائع لا يملك اعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون ، كما أن هذا النص إنما ورد بصدد بيان آثار الشفعة أى بعد أن يثبت حق الشفيع فى الشفعة رضاء أو قضاء و يصبح الثمن من حق البائع وحده فيكون له فى هذه الحالة أن يمنح الشفيع فى الوفاء به الأجل الممنوح للمشترى . 

( الطعن رقم 0284 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1011بتاريخ 07-11-1963) 

-صورية الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر و عدم التزامه إلا بدفع الثمن المذكور فيه - شرطه أن يكون حسن النية 0 غير عالم بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة عبء إثبات علم الشفيع بالصورية 0 وقوعه على عاتق المشفوع ضده 0 إثبات الأخير سوء نية الشفيع و علمه بالصورية و بالثمن الحقيقي من قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة 0 اعتبار الإيداع ناقصا م 942/2 مدني أثره سقوط الشفيع في الأخذ بالشفعة 0 عدم إثبات المشفوع ضده ذلك 0 للشفيع الأخذ بالشفعة لقاء الثمن المبين في العقد 0 اعتبار إجراء الإيداع صحيح قانونا 0
) الطعن رقم 5737 لسنة 62 ق – جلسة 13/1/2000) 

- -دعوى الشفعــــــــــــــــة
المادة 943 
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلأثين يوما من تاريخ الاعلأن المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيهاوالحكم فى الدعوى على وجه السرعة . 
أولاً:-الخصوم 

وترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى إذن فيجب إختصام هذين الشخصين معاً وإذا تعددوا أو أى منهم فترفع على جميعهم 

وهؤلاء الخصوم (شفيع-مشترى-بائع) لابد من أن يكونوا مُخْتَصَمِين فى كافة مراحل التقاضى (أول درجة-إستئناف-نقض) وإلا حكم بعدم القبول - ويجوز إختصام بائع البائع لتسهيل إجراءات التسجيل . 

-فقرة رقم : 1 

ما دام إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة قد وجه إلى البائع و إلى المشترى و رفعت دعوى الشفعة عليهما و قد تضمن كل من إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى طلب الشفيعين أخذ العقار المبيع جمعيه بالشفعة كما أودعا كل الثمن الوارد فى عقد البيع فى الميعاد القانونى ، فإن إجراءات الشفعة تكون قد تمت وفقا للقانون و لا يكون ثمت تبعيض للصفقة المبيعة . و لا ينال من ذلك كون إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى قد شملت إلى جانب إسم المشترى و إسم البائع إسمى شريكى البائع على الشيوع اللذين باعا إليه حصتهما فيه بعقد عرفى لأن إضافة إسميهما فى إنذار الرغبة و فى صحيفة الدعوى و إن كان غير لأزم إلا أنه تزيد لا يؤثر فى صحة إجراءات الشفعة ما دامت قد وجهت إلى البائع الحقيقى و المشترى وعن العقار المبيع بأكمله . 

( الطعن رقم 0430 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1065 بتاريخ 30-05-1968) 

- فقرة رقم : 1 

يترتب على الأخذ بالشفعة تحويل الحقوق و الإلتزامات ما بين البائع و المشترى إلــى ما بيـن البائع و الشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقـد البيع لتكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع فهى عملية قانونية تدور ، و لابد ، بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقى ضرورى فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع فى حقوقهــم الثلاثة بعضهم على بعض و لا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً . و دعوى الشفعة - و المقصود بهـا إجراء عملية هذا التحويل قضاء - يجب بحكم الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك ، و من ثم يتحتم إختصامهم جميعاً فى جميع مراحل التقاضى كما جرى به قضاء هذه المحكمة و إلا كانت غير مقبولة . 

( الطعن رقم 0007 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 244 بتاريخ 18-01-1951) 


ثانياً:-إجراءاتها 

ترفع بالطريق العادى للمحكمة الواقع فى دائرتها العقار المشفوع فيه (مكانياً) أما الاختصاص النوعى فيتحدد تبعاً لقيمة العقار م37/1 مرافعات لأنها متعلقة بملكية العقار لمشفوع فيه وعلى ذلك تقدر بإعتبار ( ) مثل الضريبة دون إعتبار للثمن المسمى فى العقد 

ثالثاً:-ميعاد رفع الدعوى 

يجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرعبة فى الشفعة وتحسب مدة الثلاثين يوماً من تارخ آخر إعلان (للبائع والمشترى) وذلك بعد إيداع الثمن ولو فى نفس اليوم 

وجزاء رفع الدعوى بعد الثلاثين يوماً هو سقوطها مع العلم أن رفعها لمحكمة غير مختصة خلال المدة يقطع السقوط 

-فقرة رقم : 1 

الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها ، و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطرق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من القانون المدنى قد إكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها . إذ كان ذلك ، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحفيتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى . 

( الطعن رقم 0476 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1663 بتاريخ 03-06-1980) 


رابعاً:-مستنداتها 

1- العقد المسجبل سند ملكية الشفيع 

2- عقد شرلء المشترى إن كان قد سجل 

3- أصل إعلان الرغبة فى الشفعة(معلن) لكل من البائع والمشترى 

4- صورة رسمية من محضر إيداع الثمن للعقارالمشفوع فيه خزينة المحكمة لصالح المشترى للعقار 

خامساًً:-الحكم فى دعوى الشفعة 

نصت المادة 943 والحكم فى الدعوى على وجه السرعة , 
والمادة 944 

الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشيع , وذلك دون اخلأل بالقواعد المتعلقة با لتسجيل. 
وما أن يصدر الحكم يعتبر بعد تسجيله سنداً لملكية الشفيع ومنشىء لها ويخضع لقوانين الشهر العقارى التى توجب تسجيل كل تصرف أو حكم ناقل للملكية 

فقرة رقم : 2 

نصت المادة 18 من قانون الشفعة - القديم - على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع ، و من مقتضى هذا النص أن العين المشفوع فيها لا تصير إلـى ملك الشفيع إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة ، إذ هو سند تملكه . و ينبنى على ذلك أن يكون ريع هذه العين من حق المشترى وحده عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم و لا يكون للشفيع حق فيه إلا إبتداء من هذا التاريخ فقط حتى لو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً أو أودعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه ، و بذلك لا يكون هناك محل للتفريق بين حالة ما إذا كانت الشفعة قد قضى بها الحكم الإستئنافى بعد أن كان قـد رفضهـــــا الحكـــــــم الإبتدائى و حالة ما إذا كان قد قضى بها الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الإستئنافى ، إذ العبرة فى الحالتين بالحكم النهائى سواء أكان ملغيا أم مؤيدا للحكم الابتدائى . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليهم إشتروا الأطيان و إلتزموا بدفـــع ثمنها رأساً إلى البنك المرتهن لأطيان البائعين الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصماً مـــن ديــــــن الراهن المستحق على البائعين ، و لما أن قضى بأحقية الطاعن فى أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة حل محل المطعون عليهم فيما إلتزموا به من دفع كامل ثمن الأطيان المشفوع فيها إلى البنـــــــك المرتهن رأساً و قام بدفع هذا الثمن إلى البنك مع فوائده من تاريخ إستحقاقه ، ثم أقام دعـــواه على المطعون عليهم يطالبهم بريع الأطيان من تاريخ طلب أخذها بالشفعة حتى تاريخ تسلمه لهـا فقضى الحكم المطعون فيه برفضها - فإن الحكم يكون قد أصاب إذ قضى برفض الدعوى فـى خصوص ريع المدة السابقة على تاريخ صدور الحكم الإستئنافى المؤيد للحكم الإبتدائى القاضـى بالشفعة ، إذ مجرد دفع الطاعن ثمن الأطيان و فوائده و حلوله محل المطعون عليهم لا يكسبــه أى حق فى الريع عن المدة سالفة الذكر ، إلا أن الحكم من جهة أخرى يكون قد أخطأ فى خصوص قضائه برفض طلب الريع عن المدة التالية للحكم النهائى بأحقية الطاعن فى الشفعة . 

( الطعن رقم 216 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/15 ) 

فقرة رقم : 1 

استقر قضاء محكمة النقض فى ظل أحكام دكريتو 23 من مارس سنة 1901 بقانون الشفعة على أن ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها لا تنشأ إلا برضاء المشترى بالشفعة أو بالحكم الصادر بها و أن هذه الملكية لا يرتد أثرها إلى تاريخ البيع الحاصل للمشترى و لا إلى تاريخ المطالبة بالشفعة . و لم يعدل القانون المدنى الجديد شيئا من أحكام ذلك الدكريتو فى هذا الخصوص فجاء نص المادة 944 مطابقا لنص المادة 18 من الدكريتو من أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع و انتهى المشرع إلى ترك الأمر فى تحديد ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل إصدار القانون المدنى الجديد ـ و على ذلك فلا تنتقل الملكية للشفيع فى ظل القانون المدنى الحالى إلا من تاريخ الحكم بالشفعة 

(الطعن رقم 0235 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-11-1957



  احمدالريس    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  23/7/2010




استكمالا للفائدة - الشفعه نصوص واحكام تغطيه شامله للاستاذ محمد مسعود
 المادة 935

6 - الشفعـــــة 
 شروط الاخذ بالشفعة 
الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الاحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية . 

المادة 936

يثبت الحق فى الشفعة: 
 (ا) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها او بعضه . 
 (ب) للشريك فى الشيوع اذا بيع شيء من العقار الشائع الى اجنبى .
 (ج) لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق او بعضها . 
 (د) لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر اذا بيعت الرقبة . 
 (هـ) للجار المالك فى الاحوال الاتية : 
 1 - اذا كانت العقارات من المبانى او من الاراضى المعدة للبناء سواء كانت فى المدن ام فى القرى . 
 2 - اذا كان للارض المبيعة حق ارتفاق على ارض الجار ، او كان حق الاتفاق من القيمة لارض الجار على الارض المبيعة . 
 3 - اذا كانت ارض الجار ملاصقة للارض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الارض المبيعة على الاقل . 


المادة 937

1 - اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة . 
 2 - واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه . 
 3 - فاذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته او من طبقة ادنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى . 


المادة 938

اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن اية رغبة فى الاخذ بالشفعة او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها . 


المادة 939

1 - لا يجوز الاخذ بالشفعة : 
 (ا) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لاجراءات رسمها القانون . 
 (ب) اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية . 
 (ج) اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عباده . 
 2 - ولا يجوز للوقف ان ياخذ بالشفعة . 

لمادة 940

اجراءات الشفعة 
على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع او المشترى والا سقط حقه . 
ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الامر ذلك 

لمادة 941

يشتمل الانذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الاتية والا كان باطلا: 
(ا) بيان العقار الجائز اخذه بالشفعة بيانا كافيا . 
(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه

المادة 942

1 - اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يكون رسميا والا كان باطلا ولا يكون هذا الاعلان حجة على الغير الا اذا سجل . 
 2 - وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب ان يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة ان يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الاخذ بالشفعة . 

لمادة 943

ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها ، ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة . 


المادة 944

الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع ، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل . 


المادة 945

 1 - يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته . 
 2 - وانما لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع . 
 3 - واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة ، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع . 

المادة 946

1 - اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع او غرس فيه اشجارا قبل اعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى ان يدفع له اما المبلغ الذى انفقه او مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء او الغراس . 
2 - واما اذا حصل البناء او الغراس بعد اعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع ان يطلب الازالة . فاذا اختار ان يستبقى البناء او الغراس فلا يلتزم الا بدفع قيمة ادوات البناء واجرة العمل او نفقات الغراس . 

المادة 947

لا يسرى فى حق الشفيع اى رهن رسمى او اى حق اختصاص اخذ ضد المشترى ولا اى بيع يصدر من المشترى ولا اى حق عينى رتبه او ترتيب ضده اذا كان ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلان الرغبة فى الشفعة ، ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الاولوية فيما ال للمشترى من ثمن العقار . 


المادة 948

سقوط الشفعة 
يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية : 
 (ا) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الاخذ بالشفعة ولو قبل البيع . 
 (ب) اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع . 
 (ج) فى الاحوال الاخرى التى نص عليها القانون . 

                     اهم احكام النقض فى الشفعه

 

الموجز:

الحق فى الشفعة . ثبوته لكل من قام به سبب من اسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة . شراء الطاعنة الحصتين المشفوع فيهما بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين . اثره . ثبوت الحق فى الشفعة لكل عقد منهما على استقلال . الدعوى بطلب اخذ موضوع العقدين المشار اليهما بالشفعة . دعوى تشتمل على طلبين مستقلين ومختلفين خصوما وسببا وموضوعا جمعتهما صحيفة واحدة . وجوب تقدير قيمتها باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة .م38 مرافعات . لا يغير من ذلك تماثل السبب فى كل من الطلبين فى النوع .

القاعدة:

مؤدى نص المادة 935 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الحق فى الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من اسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة . ولما كان الثابت فى الاوراق ان الحصتين المشفوع فيهما بيعتا الى الطاعنة بموجب عقدين مؤرخين ......... صادر اولهما من المطعون ضده الثانى بمساحة 5ط وثانيهما من المطعون ضده الثالث بمساحة 2ط ، فان الحق فى الشفعة باعتبارها سببا من اسباب كسب الملكية يكون قد ثبت للمطعون ضده الاول ـ الشريك على الشيوع فى كامل العقار ـ بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده . واذ كانت الدعوى تتضمن طلب اخذ الحصتين موضوع العقدين سالفى الذكر بالشفعة وكان هذا الطلب ـ فى حقيقته ـ طلبين جمعتهما صحيفة واحدة ، فان الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حده ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند اليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذى يستند اليه الطلب الاخر وهو الحق فى الاخذ بالشفعة ، ذلك انه ما دام ان كل طلب شفعة يستند الى عقد بيع مستقل بذاته فان السببين يعتبران مختلفين فى معنى المادة 38 من قانون النرافعات ولو تماثلا فى النوع . 
( المادتان 38 ،37 مرافعات ، المادتان 936 ،935 مدنى ) 
( الطعن رقم 1301 لسنة 61ق جلسة 1996/5/23 س47ج1ص845 )

 

النزول الضمنى عن الحق فى طلب الاخذ بالشفعة . شرطة . استخلاص هذا النزول من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان النزول الضمنى عن الحق فى طلب الاخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل او تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتما رغبته فى عدم استعماله هذا الحق واعتبار ان المشترى مالكا نهائيا للمبيع وان استخلاص هذا النزول الضمنى هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ، والاصل فى الاجراءات انها روعيت وحسبها ان تقيم قضاءها على اسباب مبرره تكفى لحمله . ( المادة 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 923 لسنة 59 ق جلسة 19/1/1994 س 45 ج 1 ص 203 )

 

الموجز:

عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة .
( المادة 936 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( الطعن رقم 1458 لسنة 57 ق جلسة 1992/5/7 س 43 ع 1 ص 668 ق 140 )

 

 

ملكية المشترى لما يجعله شفيعا يفضل غيره من الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى م 3/937 مدنى . شرطه . أن تكون مسجلة وقت البيع المشفوع فيه .

القاعدة:

يفترض نص الفقرة الثالثة من المادة 937 من القانون المدنى أن المشترى نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة فى العقار الذى إشتراه بأن يكون مالكا بالفعل فى هذا الوقت لما يجعله شفيعا ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع من نفس طبقته أو من طبقة أدنى فإن المشترى يفضل فى هذه الحالة ولا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة . 
 المادة 937 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1139 لسنة 52 ق جلسة 1985/12/26 س 36 ص 1220)

 

الموجز:

بيع العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . م 938 مدنى . أثره . عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى اشترى بها . شرطه . ألا يكون البيع الثانى صورياً .

القاعدة:

مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً . 
( المواد 244 ، 218 ، 938 مدنى )
( الطعن رقم 2434 لسنة 58 ق - جلسة 1993/1/7 س 44 ع 1 ص 171 )

 

الموجز:

بيع العقار المشفوع به ليجعل محل عبادة او لالحاقه بمحل عباده . اعتباره مانعا من موانع الاخذ بالشفعة . م 939 مدنى . علة ذلك

القاعدة:

اذ كان من موانع الاخذ بالشفعة وعلى مااوردته المادة 939 من القانون المدنى انه لايجوز بالشفعة اذا كان العقار بيع ليجعل محل عباده او ليلحق بمحل عباده بما مفاده ان المشرع حفاظا منه وتقديرا لهذا الغرض الدينى الذى تم البيعه من اجله منع الا خذ بالشفعة فى هذا البيع لان الشفعة ماشرعت اصلا الا لدفع المضار التى تلحق بالشفيع ولايسوغ التضرر من دار للعبادة وفى القضاء بالشفعة فى هذه الحالة ماينافى طبيعة العقدوتفويت للاغراض المنشودة منه . 
( المادتان 418 ،939 مدنى ) 
( الطعن رقم 6908 لسنة 66 ق جلسة 30 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1374 )

 

الموجز:

وجوب إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماُ من تاريخ إنذاره رسمياُ من البائع أو المشترى وإلا سقط حقه م940 مدنى للشفيع إعلان رغبته دون إنظار وصول الإنذار إليه .

القاعدة:

لئن كان علم الشفيع بحصول البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر ثابتاُ فى نظر المشرع فى القانون المدنى إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى مما مؤداه أنه لاإلزام عليه بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلا بعد إنذاره منها ولو علم بالبيع قبل ذلك إلا أنه له المبادرة بإعلان تلك الرغبة بمجرد علمه بحصول البيع دون إنتظار وصول الإنذار إذ ليس فى القانون مما يمنعه من ذلك إذ لم يقصد المشرع بما أورده فى المادة 940 من القانون المدنى بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من القانون الإنذار إجراء حتمياُ يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد إلى بيانه لزومه لسريان الميعاد المقرر لسقوط حق الشفيع  .
( المادة 940 مدنى )
( الطعن رقم 1149 لسنة 58 ق جلسة 1994/3/30 س45 ج1 ص576 )

 

الموجز:

عدم إنذار الشفيع بالبيع . أثره . جواز إيداعه الثمن الذى يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقى فيصح الإيداع . تخلف الشفيع عن إيداع الفرق بين الثمن الحقيقى الذى قدره الخبير و المبلغ الذى كان قد أودعه على أنه الثمن الذى علم أن البيع حصل به . أثره . سقوط حقه فى الأخذ بالشفعة .

القاعدة:

الشفيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقى الذى تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذى يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقى فيصح الإيداع وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشفيع كان قد بادر بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى البائع و المشترى - الطاعن و المطعون ضده الثانى - قبل أن يوجه إليه الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة 940 من القانون المدنى وأودع خزانة المحكمة الثمن الذى قدر أن البيع حصل بموجبه - ثلاثة آلاف جنيه - ثم رفع دعوى الشفعة طالباً أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذى أودعه ثم قدم عقد البيع وثبت به أن الثمن مقداره ثلاثون ألف جنيه ثم ندبت المحكمة خبيراً لتقدير الثمن الذى حصل به البيع فقدره بمبلغ 250 ر 5837 جنيه ، ولم يودع الشفيع الفرق بين المبلغ الذى أودعه والثمن الذى قدره الخبير وأخذت به محكمة الموضوع فإنه لايكون بذلك قد أودع كامل الثمن طبقا لما تفرضه المادة 942 / 2 من القانون المدنى بعد علمه اليقينى بحقيقة الامر المسقط لحقه فى أخذ العقار المبيع بالشفعة .
 ( المواد 935 ، 940 ، 941 ، 942 مدنى )
 ( الطعن رقم 1027 لسنة 63 ق- جلسة 1993/12/9 س 44 ع 3 ص 382 )

 

الموجز:

إيداع الشفيع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه . وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هى المختصة بنظر 943الدعوى .أثره. سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . المادتان 942، 943 مدنى من القانون المدنى.

القاعدة:

إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يجب - خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فان لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، وكان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فانه يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانونا بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 943 / 3 السابقة عليها المحكمة التى يجب إيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ استخدام هذه العبارة فى النصين بمعنى اصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانونا بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها . 
( المادة 942 ، 943 مدنى) 
( الطعن رقم 1836 لسنة 55 ق جلسة 1990/11/07 س 41 ع2 ص 112)

 

الموجز:

عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع في غير حالة التراضي إلا بالحكم النهائي القاضي له بها . عدم أحقية الشفيع لريع هذه العين إلا ابتداء من تاريخ هذا الحكم .

القاعدة:

العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع في غير حالة التراضي إلا بالحكم النهائي القاضي له بالشفعة مما يستتبع ألا يكون للشفيع حق في ريع هذه العين إلا ابتداء من تاريخ هذا الحكم .
( المادة 944 ، 945 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 161 لسنة 29 ق جلسة 1964/4/9 س 15 ص 516 )

 

 

 

 

 

 

 

عن رقم 1458 لسنة 57 ق جلسة 1992/5/7 س 43 ع 1 ص 668 ق 140 )

 

 

الموجز:

حلول الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقة والتزاماته . مؤداه . زوال صفة المشترى بعد القضاء بالشفعة . المادة 945 / 1 مدنى . اعتبار مالك العقار المنزوعة ملكيته فى حكم المستأجر . المادة 6 قانون 49 لسنة 1977 . استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . عدم سريان حكمه على المشفوع منه .

القاعدة:

جرى نص المادة 945 / 1 من القانون المدنى على أن يحل الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته ولذا يضحى المشترى بعد القضاء بالشفعة 52 كما لو لم يشترى من قبل واذ كان النص فى المادة 3 من القانون رقم52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تاجير وبيع الأماكن على أن ( يعد فى حكم المستأجر مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة الى ما يشغله من هذا العقار ) هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يسرى حكمه على المشفوع منه . 
( المادتان 945 مدنى و 6 قانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 703 لسنة 49 ق جلسة 1985/3/7 ص358 لسنة 36)
 

الموجز:

حق الحبس . لا تملك المحكمة إعمال أحكامه ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه .

القاعدة:

المحكمة لا تملك أعمال أحكام حق الحبس ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين ـ المشترين ـ قد قصروا دفاعهم أمام محكمة الموضوع علي الدفع بسقوط حق الأخذ بالشفعة لتنازل الشفعاء عنه ولعدم إيداعهم قيمة البناء الذي أقامه الطاعنون في الأرض المشفوعة ، وكان هذا الدفاع ، وطلب الطاعنين رفض الدعوي إستنادا إليه لا يفيد تمسكهم بحق الحبس ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه يكون علي غير أساس . 
( المواد 246 ، 457 ،2 ، 3 من القانون المدنى ) .
 ( الطعن رقم 476 لسنة 47 ق جلسة 1980/6/3 س 31 ص 1663)

 

الموجز:

النزول الضمنى عن الشفعة المقصود به .

القاعدة:

لما كان النص فى المادة 948 من القانون المدنى على أن يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة اذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع ، بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا - وذلك باتيان الشفيع عملا أو تصرفا أو اتخاذه موقفا يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول ، وهو بذلك يختلف عن سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم اعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع أو المشترى ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمنا عن هذا الحق واستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعى ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقوله أن ميعاد الخمسة عشر يوما المسقط لحق الشفيع فى اعلان رغبته فى الشفعة يبدأ سريانه من تاريخ انذاره رسميا من البائع أو المشترى بوقوع البيع ، وأن علمه بذلك بأى طريق آخر لا يغنى عن الانذار عملا بالمادتين 940 ، 941 من القانون المدنى ، ومن ثم فان النعى على الحكم بعلم المستأنف عليها الأولى بالبيع بالمحضر الادارى فى 1981/2/28 يكون على غير أساس من القانون . - فانه يكون قد فهم دفاع الطاعنة على غير مرماه وقد حجبه هذا الفهم الخاطىء عن تمحيصدفاعها والرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه 
. ( 948 مدنى 
( الطعن رقم 391 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/12 س 40 ع2 ص8 )

 

الموجز:

النزول الضمنى عن الشفعة .لازمه. صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوى على اعتبارالمشترى مالكا نهائيا للمبيع.

القاعدة:

النزول عن طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحا يجوز أن يكون ضمنيا ويستلزم النزول الضمنى صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوى على اعتبار المشترى مالكا نهائيا للمبيع . 
المادة 948 مدنى )
( الطعن رقم 2003 لسنة 53 ق جلسة 1989/4/6 س 40 ع 1 ص 43 ) جمعت بواسطة محمد راضى مسعود المحامى



  السيوطي    عدد المشاركات   >>  46              التاريخ   >>  24/7/2010



جزاكم الله كل خير اخواني الاعزاء
ونفعنا الله بكم وبعلمكم والله اسأل ان يديم المعروف بيننا
 شكرا جزيلا علي روائع المداخلات
الاساتذة الكبار / أحمد الريس
                      محمدعبدالمنعم 
                           محمد راضي مسعود
                محمد نبيه

 

توقيع 
عبدالرحيم حسن السيوطي
المحامي


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  26/7/2010



الشكر الجزيل للاخ الفاضل احمد الريس لاضافته المشاركه الخاصه بى  وايضا اضافته الخاصه به وكذلك نشكر الاخ المحترم عبد الرحيم السيوطى لمشاركته المهمه والحديث عنها بكفائه .

وللجميع التحيه ونفعنا الله بعلمكم


__________

محمد نبيه

0123713024


  النهرالخالد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  4/1/2015



جهد رائع يستحق الاشاده به من مسطر احرفة اشكركم جميعا جزيل الشكر

سبحان الله وبحمده سبحان لله العظيم


  حسن عقلان    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  9/2/2015



الأخوة الزملاء قد أجدتم جميعاَ فموضوع الشفعة ذا أهمية بمكان وقد أحببت أن تزداد الفائدة بمقارنة نصوص القانون المصري بنصوص القانون اليمني من حيث تعريف الشفعة وشروطها والإجراءات المترتبة للحكم بها لذلك فسأورد النصوص القانونية الخاصة بالشفعة بحسب ماجاء في الفصل الثالث من القانون المدني اليمني الفصل الثالث: الشفعة المــادة(1255): الشفعة هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن . المــادة(1256): سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها . وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون . المــادة(1257): تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي: - 1 . الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين . 2 . الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه . 3 . الشريك المخالط على الشيوع في الطريق . المــادة(1258): اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة . واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء . المــادة(1259): يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاقرب طريقا اليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي . المــادة(1260): يشترط لصحة الشفعة ما ياتي : - 1 . ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق . 2 . ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض . 3 . ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد . 4 . ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به . 5 . ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه . المــادة(1261): تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها . المــادة(1262): لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته . المــادة(1263): اذا اسقط احد الشفعاء حقه قبل القضاء به, فلمن بقى من الشفعاء اخذ نصيبه وان اسقطه بعد القضاء فليس لهم اخذه . المــادة(1264): اذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر , فاذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق . المــادة(1265): لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعد الطلب , او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة . المــادة(1266): لا تبطل الشفعة بتفريط الولي او الوصي مطلقا ولا بتفريط الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل حيلة قصد بها حرمان الشفيع . المــادة(1267): لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعد الطلب في وجه المشتري . المــادة(1268): لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لان شراءه استشفاع ولا يحتاج الى طلب او حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ماله فيه شفعة بوكالة او ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف الى الموكل, ولا يحتاج في طلب نفسه الى شهادة او مرافعة ولا يسلم المبيع الى نفسه وانما يملكه بالحكم او تسليم الموكل . المــادة(1269): تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها باحد الامور الاتية : - 1 . التنازل عنها من الشفيع بعد العقد ما لم ينبن ذلك على اعتقاد مقبول كاعتقاده بطلان العقد ثم حكم القضاء بصحته،او يحط البائع عن المشتري بعض الثمن او يظهر او ينكشف خلاف ما ابلغ به فلا تسقط الشفعة . 2 . ان يملك الشفعة للمشتري او لغيره او يتنازل عنها لاي هما بمقابل او بغير مقابل, ولو كان قد طلبها ولا يلزم العوض الا اذا كان من المشتري . 3 . بترك الشفيع الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في المجلس . 4 . اذا تولى الشفيع العقد المثبت للشفعة كونه بائعا عن غيره ولا يسقط حقه في طلب الشفعة اذا تولى العقد وكان وليا او وكيلا او وصيا عن الغير, كما لا يسقط حقه اذا جعل الخيار له من طرفي العقد او من احدهما فقط وانفذه . 5 . طلب الشفيع من ليس له طلبه عالما حسب ما هو مبين في المادة (1274) ولا يعتبر طلب المخاصمة عند القاضي قبل طلب المشفوع منه طلب من ليس له طلبه . 6 . طلب الشفيع العين المشفوعة بغير لفظ الشفعة عالما او ادعائه ملكيتها بغير الشفعة . 7 . طلب الشفيع بعض العين المشفوعة اذا كان عالما, الا اذا تعددت العين المشفوعة او تعدد المشترون على النحو المبين في المادة (1277) ولا يعتبر شراء الواحد للجماعة تعددا ما لم يضف اليهم صراحةً . 8 . خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع عالما او جاهلا باختياره او بدون اختياره قبل الحكم له بالشفعة او التسليم له طوعا . 9 . تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العدل بعد علمه به بشهادة كاملة على التصرف ولو بغير لفظ الشهادة او تراخيه بعد علمه بالعقد بخبر يفيد الضن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة, ما لم يكن معذورا فمن وقت زوال العذر . والقول قول الشفيع اذا ادعى عدم حصول الضن وللمشتري تحليفه على ذلك . 10 . اذا طلب الشفيع الشفعة مع شروط الخيار فيها او نحوه . 11 . اذا لم يكن الشفيع قادرا على دفع الثمن وملحقاته . المــادة(1270): يعتبر تسليما من الشفيع كل ما يدل على عدم الرغبة في الشفعة, وتبطل به الشفعة ويسقط حق الشفيع . المــادة(1271): اذا صالح الشفيع المشتري عن الشفعة على عوض بطلب الشفعة ويستحق العوض . المــادة(1272): اذا علم الشفيع ان المشفوع فيه بعض العين فاسقط الشفعة, ثم ظهر ان المشفوع فيه كلها فله الشفعة في الكل, وكذا اذا علم الشفيع ان المشفوع فيه كل العين فاسقط الشفعة ثم ظهر ان المشفوع فيه بعضها فله الشفعة . المــادة(1273): اذا تعددت الصفقات في العين المشفوعة فللشفيع الشفعة في الصفقة الاولى ويشارك فيما بعدها ما لم يكن سببه اخص فهو اولى . المــادة(1274): يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد ان يطلب الشفعة في المجلس, ما لم يكن له عذر مقبول, ويلزم الشفيع الغائب عن مجلس العقد ان يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد ما لم يكن له عذر مقبول, ويلزم من كان له عذر مقبول ان يطلب الشفعة من وقت زوال العذر, ويكون طلب الشفعة من المشتري, ولو كانت العين المشفوعة في يد البائع ويصح طلبها من وكيل المشتري اذا لم يضف اليه, فاذا سلم الوكيل العين المشفوعة للاصيل فلا يصح الطلب الا من الاصيل . المــادة(1275): اذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعا, كان للشفيع طلب مخاصمته امام القضاء لتملك العين المشفوعة, وان لم يرفعه في مدة ثلاثين يوما من وقت طلب الشفعة سقط حقه الا لعذر مقبول . المــادة(1276): لا يلزم الترتيب في الطلب بحسب الترتيب في الاسباب, بل يلزم كل الشفعاء طلب الشفعة على الوجه المبين في هذا القانون, ولا يعد تراخيا بعد الطلب انتظار الحكم في خصومة الاخص سببا . المــادة(1277): الشفعة لا تقبل التجزئة، فيلزم الشفيع طلب الشفعة في العين المشفوعة كلها الا اذا تعددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من افرادها او تعدد المشترون، فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها في الحالة الاولى وطلب نصيب بعض المشترون في الحالة الثانية،واذا اشترى الواحد لجماعة ولم يضف اليهم فلا يعتبر هذا تعددا . المــادة(1278): يقوم ولي الصغير ومن في حكمه مقامه في طلب الشفعة منه او له ويجوز للشفيع الغائب ان يوكل عنه من يقدم طلب الشفعة له . المــادة(1279): يلزم الشفيع ان يؤدي للمشتري ومن في حكمه ما ياتي : - 1 . مثل العوض قدرا وجنسا ونوعا وصفة ان كان مثليا, وقيمته وقت العقد ان كان قيميا . 2 . ما غرمه المشتري في الشراء كاجرة كتابة الحجج واجرة الدلال ورسوم تعميد الحجج وما الى ذلك من المصاريف الرسمية فهي تعتبر جزءا من العوض . المــادة(1280): اذا تاخر طلب الشفعة الى وقت نقصت فيه او زادت قيمة النقود التي جرى التعامل بها غير الذهب والفضة,لزم ان يؤدي مقدار قيمة العوض, ويستعان في التقدير بالمقومين العدول ولا اثر للزيادة في قيمة العين المشفوعة او نقصانها . المــادة(1281): يلزم الشفيع تعجيل العوض المؤجل على المشتري , ولا ينتظر حلول الاجل . المــادة(1282): يشترط للحكم بالشفعة ان يكون الشفيع قادرا على دفع الثمن او قيمته وقت الطلب ويحكم بالشفعة للشفيع القادر اذا غاب المشتري او تمرد عن الحضور . المــادة(1283): اذا طلب المشتري ان يدفع له الشفيع ما يلزمه دفعه فلا يحكم له بالشفعة الا بعد ان يدفع المشتري, ما لم ير القاضي بناء على طلب الشفيع لعذر مقبول تاجيل الشفيع لاجل معلوم لا يزيد على عشرة ايام مع الحكم له بالشفعة, وللقاضي ان يشترط على الشفيع بطلان الشفعة عند عدم دفعه في الاجل . المــادة(1284): لا تبطل الشفعة بمطل الشفيع بعد الحكم له بها الا اذا شرط عليه القاضي ذلك عند عدم دفعه في الاجل, او كان المشتري قد شرط عليه ذلك وقبل . المــادة(1285): اذا تمرد الشفيع او ما طل بعد الحكم له بالشفعة ولا شرط عليه، فللحاكم ان يمهله الى اجل معلوم والا حكم عليه من ماله ولو من المشفوع . المــادة(1286): الحط والابراء والاسقاط من بعض الثمن قبل قبضه يلحق العقد فلا يلزم الشفيع الا ما بقي, اما بعد القبض فلا يلحق العقد ويلزم الشفيع جميع الثمن . المــادة(1287): اذا تنوسخت العين المشفوعة بتصرفات متتالية ممن تلقوها قبل الطلب, فليس للشفيع ان يطلب الا من الاخير بمدفوعة , وليس للمشتري ان يتصرف بعد الطلب فان تصرف فلا يسري ذلك في حق الشفيع وله نقضه وتبطل كل حيلة قصد بها الاضرار بالشفيع . المــادة(1288): لا يمتلك الشفيع العين المشفوعة الا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي او بحكم القاضي . المــادة(1289): يكفي للتسليم بالشفعة بالتراضي ما يدل عليه لفظا او نحوه كقبض الشفيع للعين المشفوعة . المــادة(1290): اذا ثبت الملك للشفيع بالتسليم بالتراضي او بحكم القاضي تبعته احكام الملك ويعتبر الاخذ بالشفعة بمنزلة شراء مبتدا يثبت فيه ما يثبت بالشراء مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية . المــادة(1291): يثبت للشفيع خيار الرؤية وخيار العيب دون خيار الشرط . المــادة(1292): لا يستفيد الشفيع من الاجل اذا كان الثمن او بعضه مؤجلا على المشتري الا اذا قبل المشتري ذلك . المــادة(1293): تؤخذ العين المشفوعة من المشتري قسرا في حالتين: 1- اذا سلم بالشفعة وقبض الثمن فتصير العين في يده كالمبيع . 2- اذا حكم عليه بالشفعة ودفع له الثمن جميعه فتعتبر العين المشفوعة في يده كالامانة . المــادة(1294): اذا تلفت العين المشفوعة في يد المشتري بعد تسليمه بالشفعة بالتراضي تلفت من ماله كالمبيع في يد البائع, واذا تلفت العين المشفوعة في يد المشتري بعد الحكم بالشفعة وادى الشفيع ما عليه تلفت من مال الشفيع كالامانة , وفي جميع الاحوال يضمن المشتري اذا كان التلف بجناية او تفريط منه او كان قد تمرد عن تسليم العين المشفوعة للشفيع بعد التسليم بالشفعة او الحكم بها وادى الشفيع ما لزمه وتجديده طلب تسليم العين المشفوعة له فان المشتري يضمن كالغاصب . المــادة(1295): لا يصح تصرف الشفيع في العين المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة بالتراضي قبل قبضها ويصح تصرفه فيها بعد الحكم له بالشفعة قبل قبضها . المــادة(1296): اذا غرس او بنا الشفيع في العين المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة بالتراضي او بحكم القاضي, ثم استحقت العين المشفوعة للغير كان للشفيع الرجوع على المشتري بما غرس او بنى فهو كالمغرور . المــادة(1297): اذا استحقت العين المشفوعة للغير فيضمن المشتري الثمن ويرجع على البائع اليه . المــادة(1298): اذا تصرف المشتري في العين المشفوعة بعد الطلب والعلم به وتلفت العين حسا بعد التصرف فلا ضمان عليه ولو تلفت العين حسا لا حكما الا بعد التسليم للشفعة بالتراضي او الحكم بها فيضمن القيمة في التلف الحسي لا الحكمي وكذلك لا يضمن المشتري اجرة انتفاعه بالعين المشفوعة الا بعد التسليم بالشفعة بالتراضي او الحكم بها . المــادة(1299): اذا غرم المشتري لنماء العين المشفوعة لا لبقائها وكان ذلك قبل الطلب والعلم به فله الخيار بين ان يبقي النماء للشفيع ويرجع عليه بقيمة الزيادة غرسا او بناءً او زرعا قائما لا حق له في البقاء الا بالاجرة او يرفعه ويزيله ويرجع على الشفيع بارش ما نقص منه, وللمشتري خيار ثالث اذا كان للنماء حد ينتهي اليه هو ان يبقيه لنفسه باجرة المثل من يوم التسليم بالشفعة بالتراضي او من يوم الحكم بها الى يوم الحصاد . المــادة(1300): يستحق الشفيع الفوائد الاصلية المتصلة بالمبيع اما الفوائد المنفصلة فهي للمشتري في ما عدا الحالات الاتية: - 1 . اذا كان الشفيع خليطا في العين المشفوعة وشملها العقد فهي له . 2 . اذا شملها العقد والشفيع خليط في الشرب والطريق فهي للمشتري ويحط بحصتها من الثمن . 3 . اذا لم يشملها العقد والشفيع خليط في الاصل فتوزع على الحصص . 4 . اذا كان الشفيع خليطا في الشرب والطريق فقط ولم يشملها العقد فهي للمشتري ولا يحط شيء من الثمن . المــادة(1301): ما غرمه المشتري على الفوائد الاصلية يلزم الشفيع بقدر ما استحقه منها مع التسليم له بالشفعة بالتراضي او الحكم له بها . المــادة(1302): الفوائد الفرعية للمشتري اذ الخراج بالضمان . المــادة(1303): للشفيع نقض القسمة التي اجراها المشتري لنصيب مشاع في عقار كما له نقض كل تصرف للمشتري في العين المشفوعة ولو كان وقفا او جعله مسجدا ويكون النقض في الحالتين بحكم القاضي . المــادة(1304): يجب على المشتري ان يحط عن الشفيع من العوض بقدر ما نقص من العين المشفوعة بفعله او بفعل غيره باذنه او اذا كان قد اخذ من الغير عن فعله عوضا او صالحه او ابراه مع امكان الاستيفاء منه ولو لم يقبض العوض وما عدا ذلك فلا حط . المــادة(1305): اذا اختلف الشفيع والمشفوع منه في العذر بالتراخي عن طلب الشفعة فان كان العذر مما يقبل البينة عليه, فالقول قول المشتري في نفيه, وان كان مما لا يعرف الا من جهة الشفيع وحده كظنه ان المبيع لاخر غير المشتري فالقول قول الشفيع . المــادة(1306): اذا اختلفا في نفي السبب او في نفي ملك الشفيع له فالقول قول المشتري . المــادة(1307): اذا سلم المشتري بالشفعة للشفيع ثم ادعى انه لا يملك السبب فلا تقبل دعواه . المــادة(1308): اذا اختلفا في قيمة العوض يوم العقد وكان من العروض فالقول قول الشفيع او وارثه . المــادة(1309): اذا اختلفا في نفي الحط من الثمن او في قدره او في كونه وقع قبل القبض فالقول للمشتري في ذلك . المــادة(1310): اذا اختلفا في كون المبيع صفقة واحدة او اكثر فالقول قول الشفيع في عدم تعدد الصفقات . المــادة(1311): اذا تعدد الشفعاء بعين واحدة واختلفا على ملك السبب لاحدهم فالبينة على مدعي الملك . المــادة(1312): اذا ادعى اثنان الشفعة بان ادعى احدهما ان شراءه متقدم للمتاخر ليشفع المتاخر حكم للمبين منهما, فان بينا معا واضافت البينة الى وقتين مختلفين كانت الشفعة للاسبق وقتا منهما, فان ارخت احدى البينتين واطلقت الاخرى فالشفعة للمؤرخة، وان اضافت البينتان لوقت واحد او اطلقتا دون تاريخ تهاترتا ويحكم لمن حلف ونكل صاحبه, فان حلفا معا او نكلا معا بطلت الشفعة في حقهما .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2989 / عدد الاعضاء 62